الضابط المزيف.. خطف طفلة وهتك عرضها وتزوجها في قسم الشرطة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بخطف طفلة بمنطقة العمرانية بالتحايل، بعدما أوهمها بأنه ضابط شرطة فاستدرجها لمنزله وقام بمواقعتها جنسيا، وبعدها خدعها بقيامه بالزواج منها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الشافي عثمان، بأمانة سر أشرف صلاح، أن النيابة العامة اتهمت ح. ع لانه فى غضون شهر يوليو لعام ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة العمرانية محافظة الجيزة.
**خطف المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بطريق التحايل مستغلا حداثة سنها بأن أشهر لها قيد يشبه القيد الحديدي موهما اياها بانه ضابط مستغلا برائتها وتمكن بتلك الوسيلة الاحتياليه من استدراجها لمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
** وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين اخرتين الا وهما انه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر مستغلا حداثة سنها وعقب اتمامه للجرم محل الوصف السابق بان ادخل الغش والتدليس عليها وأوهمها بانه سيتزوجها مما شاب إرادتها بعيب من عيوب الرضا فوافقت على معاشرته بان قام باسجائها على اريكه وحسر عن كليهما ملابسهما وواقعها على النحو المبين بالتحقيقات.
**هتك عرض المجني عليها سالفه الذكر بالقوه والتهديد بان قام بتكبيل يدها خلفها والامساك بيهما عنوه لشل مقاومتها وكتم فمها وقام بمواقعتها على النحو المبين بالتحقيقات.
**احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
جلسة المحاكمة
أوضحت المحكمة أنها بجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
قالت المحكمة أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا وحيث ان واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق والتحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما مواليد 27 ديسمبر 2005 وكانت تقيم مع والديها بمنطقه جمصه محافظه الدقهليه وبعد وفاه والدتها في سنه ۲۰۲۰ وزواج والدها من اخرى دبت الخلافات بينها وبين زوجة ابيها فاخذت في التردد بين مسكن أبيها وبين مسكن جدتها والتي توفت الى رحمه الله سنه ۲۰۲۱ فما كان منها الا ان اخذت في التردد على عمتها شقيقه والدها والمقيمه بمنطقه ترسا قسم الهرم بالجيزه وبتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۲ تركت المجني عليها مسكن والدها وتوجهت الى حيث تقيم عمتها شقيقه والدها سالفه الذكر بمنطقه ترسا قسم الهرم ولنفاذ النقود معها جلست على احدى المقاعد بشارع الهرم واذا بالمتهم يمر أمامها حاله قيادته سيارة ربع نقل وعلى زجاجها صورة نسر وممسك بيده كلبشات واقترب منها واشار لها به فتوجهت نحوه اعتقادا منها انه ضابط شرطة واخبرته بهذه الصفه ان يساعدها للوصول لمنزل عمتها بالهرم، فاستجاب لها مستغلا جهلها صفته ورغبتها في الوصول لذلك المسكن واستقلت معه السياره واحاطته علما بمشكلتها فاستغل رغبتها واخذها معه للمبيت في بيت اسرته وتوصيلها الى عمتها في اليوم التالي وفي الطريق اشعل سيجارة بها مخدر الحشيش واخذها الى شقه بعقار بشارع الحريه منطقه المنيب مستغلا جهلها بذلك المكان وتلك المنطقه ودخل بها فيها وهي تخص شخص اخر يدعى محمد فشاره علمت بعد ذلك بأنه هو صاحب الشقة وبعد برهه من الوقت ادخل عليها التدليس والغش بانه يرغب في الزواج منها فوافقت وتمكن بذات الوسيله من معاشرتها جنسيا من الامام والخلف كرها عنها بعد تكبيل يديها خلفها والامساك بها عنوه وشل مقاومتها، وعقب ذلك قام باخفائها في منزل شقيقته والذي تجهل مكانه تحديدا، ثم اخذها بعد ثلاثة ايام الى احدى الشوارع وتركها وانصرف، وبمواجهة المتهم بما نسب اليه اقر بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الوقائع المنسوبة اليه وذلك وفق ما شهدت به المجني عليها وتوصلت اليه تحريات الشرطة بصحة الواقعة وفق شهادتها كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي انه بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها تبين وجود تمزق تام بالمهبل ووجود تمزق تام بغشاء البكارة الامر الذي يرى معه انه لا مانع من جواز حصول الواقعة بقيام المتهم بمواقعتها برضائها من مثل التصوير الوارد بمذكره النيابه العامه .
كما اورى تقرير المعمل الكيماوي ايجابيه العينات الخاصه بالمتهم للحشيش المدرج بالجدول الاول بجداول المخدرات.
شهود الواقعة
استندت المحكمة في حكمها لأقوال المجني عليها ووالدها وضابط المباحث احمد هاني واعتراف المتهم بارتكابه الواقعه بتحقيقات النيابه العامه وما ثبت من خلال الاطلاع على الرقم القومي للمجني عليها وما اورى به تقرير مصلحه الطب الشرعي وما أورى بتقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهدت المجني عليها بانها عقب وفاه والدتها سنه ۲۰۲۰ تزوج والدها من اخرى واستمرت في الاقامه مع شقيقيها ووالدها في العقار الذي يقطنون فيه بمنطقه جمصه محافظه الدقهليه ولسوء معامله زوجة ابوها لها تركت المسكن واقامت مع جدتها حتى توفت الاخيره سنه ۲۰۲۱ واستمرت مع والدها لفتره الا ان زوجة ابيها كانت تسيء معاملتها ومنذ اسبوعين سابقين على الواقعه تركت منزل والدها وذهبت الى حيث مسكن عمتها سالفه الذكر والذي يقع بمنطقه ترسا في الهرم بالجيزه ولا تعرف العنوان تحديدا وعند وصولها الى شارع الهرم ولعدم وجود مبالغ ماليه معها حتى يمكنها الوصول لها جلست على مقعد على رصيف ذلك الشارع وحال ذلك شاهدت المتهم يقود سياره ربع نقل وعليها بادج نسر وهو ممسك بيده كلبشات وشاور عليها بها فتوجهت نحوه واخبرته بانها ترغب في الوصول الى مسكن عمتها في الهرم لانها لا تعرف عنوانه فرد عليها المتهم واجابها بالقبول طالبا منها ركوب السياره معه وانه يعمل ضابط ويستطيع مساعدتها بتوصيلها الى ذلك العنوان فاستقلت السياره على هذا الاساس ثم اخبرته عن ظروفها الاسريه وما بينها وبين زوجه ابيها من خلافات و مشاكل فعرض عليها الذهاب معه عند عمه والمقيم مع والدته في ذات العقار والمبيت معهم وفي صباح اليوم التالي سوف يوصلها الى منزل عمتها فوافقت على ذلك وحال اصطحابها معه في تلك السياره قيادته قام بتدخين سچاره اشتمت منها رائحه احتراق مخدر الحشيش وعند وصوله بها في شارع الحريه بمنطقه المنيب توقف بها ودلف معها في شقه بعقار على يمين الداخل في الدور الارضي مفروشه وكان بها شخص يدعى محمد فشاره وبعد برهه من الوقت دلفت الى داخل عزبه بها بقصد النوم فيها وبعد مرور حوالي عشره دقائق فوجئت بالمتهم يطرق بابها ففتحت له ودلف بداخلها معها واخبرها بانه يرغب الزواج منها فوافقت واذا به يقوم بتقبيلها والنوم معها واكرهها لخلع ملابسها والامساك باماكن العفه منها ثم تمكن منها بايلاج عضوه الذكري بفرجها وكذا بدبرها من الخلف كرها عنها وحال مقاومتها له وكرها عنها الى ان تمكن من هتك عرضها وهي تستغيث بالصراخ والصويت وبعد تحقيق مبتغاه تركها طالبا منها الذهاب معه الى مسكن شقيقته كما هو مقرر لها بذلك وهناك اقامت في بيت لا تعرف مكانه لمده ثلاث ايام وبعدها اخذها واسرته في سياره وفي اول احدى الشوارع المجهوله لها وتركوها وانصرفوا وامكنها الوصول الى عمتها ليلى محمد احمد الى ان حضر والدها وابلغ عن الواقعه.
- وشهد والد المجني عليها ان الاخيره تركت منزل اسرته في تاريخ حدوث الواقعة وانها عقب علمه بوجودها عند عمتها بالهرم وحضوره لها اخبرته بما حدث معها وذلك على النحو الذي شهدت به المجني عليها .
وشهد احمد العمده معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بان تحرياته السريه التي اجراها توصلت الى صحة حدوث الواقعه وفق ما شهدت به المجني عليها وان المتهم عاشر المجني عليها معاشره الازواج قاصدا من ذلك هتك عرضها.
وحيث انه باستجواب المتهم بمعرفه النيابه العامه اعترف بارتكابه الوقائع المنسوبة اليه بامر الاحاله وفق ما شهدت به المجني عليها.
- وحيث ثبت من الاطلاع صوره قيد الميلاد الخاص بالمجني عليها انها تاريخ ميلادها هو ٢٠٠٥/١٢/٢٧ –
** كما استندت المحكمة لما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها.
**كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحه الطب الشرعي ايجابيه العينات الخاصة بالمتهم وانها للحشيش المخدر .
طلبات الدفاع والعدول عن الأقوال
وحيث ان المتهم حضر بالجلسة وانكر ما اسند اليه من اتهام والمحكمة استمعت الى شهادة شاهدى الاثبات الاول والثانيه كطلب الدفاع وقررت المجني عليها بانها كانت على علاقه عاطفيه مع المتهم قبل حدوث الواقعه وانه واقعها برغبتها وشهد الشاهد الثاني في القائمه بانه يعلم بوجود علاقه عاطفيه بين ابنته المجني عليها والمتهم لرغبته في الزواج منها الا انه رفض عقب علمه بانه متزوج من اخرى وابلغ عن الواقعه والدفاع الحاضر مع المتهم طلب الحكم ببراءته وجرى دفاعه على الدفع بانتفاء اركان جريمه هتك العرض المادي والمعنوي وانتفاء اركان جريمة الخطف المادي والمعنوي ووجود محضر شرطه محرر في ٧/١٦ بقسم شرطه الجيزه وهو اتمام عمليه الزواج وانها اوفت السن القانوني ١٩ عام، كما ان اعتراف المتهم بالتحقيقات هو قولا مرسلا لتناقضه مع اقوال المجني عليها والتي اقرت بأنها ما تم مع المتهم كان بارادتها وبرضاها كما أقرت بعدم خطفها في احدى جلسات المحاكمة وبشان تعاطي المتهم المخدر فان تقرير عينه الدم لم يعرض على المحكمة وان التقرير الذي ارسل هو الخاص بعينه البول مما يبطل هذا التقرير وينازع الدفاع في شان ما هو منسوب للمتهم بهتك عرض المجني عليها وذلك لخلو جسد المجني عليها من ثمه اصابات.
انتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك العرض
أوضحت المحكمة ردا على الدفع المبدى من دفاع المتهم بانتفاء أركان جريمتي الخطف وهتك عرض وذلك لاتمام عمليه زواج المجني عليها و الثابت بمحضر الشرطة المحرر بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦ قسم الجيزه مما يعني انها قد جاوزت السن القانوني وليست حدث وكذلك اقرار المجني عليها للمتهم بانها بالغه وسنها ۱۹ تسعه عشر سنه وكان المقرر قانونا وعملا بالماده ۲۹۰ من قانون العقوبات والمستبدله بالقانون رقم ٥٠ لسنه ۲۰۱۸ والتى جرى نصها في فقرتها الأولى بان كل من خطف بالتحايل او الاكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مده لا تقل عن عشر سنين ووفقا للفقره الثانيه منها التي نصت على اذ كان الخطف مصحوبا بطلب فديه تكون العقوبة السجن المشدد لمده لا تقل عن خمس عشره سنه ولا تزيد على عشرين سنه اما اذا كان المخطوف طفلا او انثى فتكون العقوبة السجن المؤبد وجاء في فقرتها الاخيره الرابعه بانه يحكم على فاعل جنايه الخطف بالاعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف او هتك عرضه وكان المقرر ان الركن المادي لجريمة الخطف يتحقق بانتزاع المجني عليه من المحل المتواجده فيه وابعاده عنه فيكفي لقيام واقعة الخطف انتزاع المخطوف من بيته وقطع الصله بأهله ولا يشترط ان تحدث واقعه الخطف في مكان اقامته بل يستوي ان يكون ذلك في الطريق العام او في اي مكان آخر ما دام الخطف لقد أدى الى انتزاع المخطوف من بيئته وقطع الصله بأهله.
كذلك تتحقق تلك الجريمة بابعاد المجني عليه عن مكان اقامته وهو امر يتوافر في كل لحظه تمر على المجني عليه في اثناء وجوده بالمكان المخطوف فيه كما يتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة باتجاه اراده الجاني الى انتزاع المجني عليه من المكان الذي يقيم فيه ومتى توافر القصد قامت الجريمة ايا كان الباعث عليها، وجريمة الخطف بطريقه التحيل يلزم لتوافر الركن المادي فيها وقوع الخطف بناء على التحيل وهو ما يلزم لقيامه انتزاع المخطوف من بيئته بالغش والخداع بقصد نقله الى محل اخر واخفاءه عن من لهم الحق في المحافظه عليه وسلب اراده المجني عليه كذلك يلزم نقل المخطوف الى محل آخر واحتجازه عنه تحقيقا لهذا القصد والتحيل هو كل فعل من افعال الغش والتدليس تمكن به الجاني من خداع المجني عليه ويستوي ان يكون المخدوع بهذا التحيل هو المجني عليه نفسه او اهله وان تحديد مدى توافر التحيل من عدمه هو من المسائل الموضوعيه التي تخضع لتقدير محكمه الموضوع .
وحيث انه بشان الخطف المقترن بمواقعه المخطوف اوهتك عرضه فيلزم لتوافره اغتصاب انثى عملا بالماده ١/٢٦٧-٢ عقوبات وهذه الجريمه يلزم لقيامها توافر ركن مادي وهو مواقعه انثى بغير رضاها.
وكذا يتوافر اذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشر ميلاديه كامله كما يلزم لقيامها توافر ركن معنوي هو القصد الجنائي، والمواقعة تتحقق بالاتصال الجنسي التام الطبيعي بين رجل وامراه ولابد ان تكون المجني عليها انثى ولا عبره في ذلك اذا كانت شريفه او ساقطه.
ويلزم كذلك لتوافر الجريمه ان تكون المواقعة غير مشروعه وبغير رضاء المجني عليها ويتحقق ذلك اذ لم تتجه اراده المجني عليها الى قبول الاتصال الجنسي كما يلزم لذلك توافر علاقة السببيه بين هذا الاكراه وما في حكمه وبين الواقعه والاكراه قد يكون ماديا او ادبيا فيتحقق الاكراه المادي بارتكاب فعل من افعال القوه والعنف على جسم المرأه مما يؤثر فيها فتنعدم ارادتها ويقعدها عن المقاومة ولا يشترط فيه القوه ان تصل الى حد معين اذ العبره بالقدر اللازم لشل مقاومه المجني عليها اما الاكراه الادبي فيقع بطريق التهديد بالحاق شر مستطير بجسم المجني عليها او حالها او سمعتها وكل ما بين شانه ان يشل اراده المجني عليها ويخضعها لرغبة الجاني وتقدير ذلك موضوعي يخضع لمحكمة الموضوع تقديره في حدود سلطتها الموضوعيه اما العوامل الاخرى التي تعد في حكم الاكراه فمنها المباغته والخداع وغيرها من سبل الغش وانتهاز فرصه فقد المجني عليها شعورها مما يعدم ارادتها فمتى يتوافر القصد الجنائي فيها يجب ان تتجه اراده الجاني الى مواقعة المجني عليها بغير رضاها مع علمه بذلك ولا يحول دون ذلك حسن الباعث كذلك يلزم لقيام هذه الجريمه الخطف المقترن بمواقعه المجني عليها او هتك عرضها توافر الاقتران والذي يعني به المعاصرة الزمنيه للاختطاف ما دام ذلك قد وقع قبل إسترداد / استرداد المخطوفه لحريتها ولا يشترط كذلك ان يكون الاغتصاب هو سبب الخطف وذلك لان جريمه الخطف المقترنة بجنايه مواقعه المخطوفه بغير رضاها وان استلزمت وحده الفاعل في هاتين الجريمتين لكنهما لا يتطلبان وحدة القصد والغرض لدى الجاني عند ارتكاب الجريمة الأولى ويكفي قانونا لجعل الشخص فاعلا أصليا في الجريمه ان يسهم فيها بفعل من الافعال المكونه لها لما كان ذلك وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يستمد اقتناعه من اي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذ صحيح من الأوراق وان من حقه أن يأخذ في هذا الشأن بالاقوال التي يدلى بها المتهم وان عدل عنها بعد ذلك ما دام قد إطمأن لصحتها ومطابقتها للحقيقه والواقع ولو لم تكن معززه بدليل اخر ولها ان تعول على روايه المتهم في تحقيقات النيابه حال استجوابه ولو خالفت روايه اخرى له في مراحل الدعوي الأخرى دون الزام عليها بان تعرض لكل من الروايتين او تذكر العله في اخذها باحداها دون الاخرى لان تعويلها على ما اخذت به معناه انها اطمأنت الى صحته واطرحت ما عداه وحيث ان المحكمه وقد اطمأنت الى شهاده المجني عليها شاهده الاثبات الأولى وكذا ما اثبته الضابط احمد العمدة معاون مباحث قسم العمرانيه في محضره وما شهد به في التحقيقات اضافه الى اطمئنانها الى اعتراف المتهم بالتحقيقات حال استجوابه بمعرفه النيابه العامه وما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها من أن المجني عليها عقب تركها مسكن اسرتها بعد وفاه والدتها وزواج والدها من اخرى توجهت الى حيث تقيم عمتها بمنطقه الترسا دائره قسم الهرم وذلك بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۲ ولنفاذ نقودها جلست على مقعد على جانب شارع الهرم تتدبر حالها
فاذا بالمتهم يمر امامها حاله قيادته سياره ربع نقل واضعا على زجاجها الامامي صوره نسر مما ينم عن انه رجل شرطه وذلك حال امساكه بيده كلابشات تؤكد لديها توافر هذه الصفه فيه فاقترب منها بسيارته واشار لها بالقدوم اليه والكلابشات في يده فتوجهت اليه اعتقادا منها الى انه رجل شرطه فاخبرته بحالها وانها ترغب في مساعدتها في توصيلها لمسكن عمتها وانه بصفته رجل شرطه فهو امين عليها فاستجاب لها مستغلا جهلها صفته الحقيقيه واستقلت معه السياره ثم اوشى اليها بالذهاب معه الى اسرته للمبيت معهم وتوصيلها الى عمتها في اليوم التالي فاستجابت لطلبه واشعل سيجاره اشتمت منها رائحه احتراق مخدر الحشيش حتى وصل بها الى شقه بعقار يقع بشارع الحريه بمنطقه المنيب مستغلا جهلها بذلك المكان وتلك المنطقه ودلف بها فيها فوجدت شخص يدعى محمد فشاره علمت بعد ذلك انه صديق المتهم وهو صاحب الشقه وعقب ذلك اوهامها برغبته في الزواج منها وتمكن من اقناعها وقبولها ذلك مستغلا في ذلك صغر سنها والظروف التي تمر بها وهي حدث لم تبلغ الثامنه عشر من عمرها فهي من مواليد ۲۰۰۵/۱۲/۲۷ وتمكن بتلك الوسيله من معاشرتها جنسيا بايلاج عضوه الذكري بفرجها وتمكن كذلك من هتك عرضها بالقوه باتيانها من الخلف بدبرها كرها عنها وذلك بإعتراف المتهم بالتحقيقات وما ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بها وهو ما يتلائم جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث الواقعه على نحو ما سلف بيانه وان المجني عليها وقت ارتكاب المتهم الواقعة كانت حدثا مما يتعين معه انزال العقاب على المتهم لما نسب اليه من ارتكابه جريمة خطف المجني عليها وهي طفله لم تبلغ من العمر ثمانيه عشر عاما وذلك بطريقه التحايل وكرها عنها وقد اقترنت تلك الجريمة بجنايتي مواقعه المجني عليها وهتك عرضها بالقوه والتهديد لما كان ذلك وكان الثابت ايضا بالاوراق وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي من انه بفحص عينتى الدم والبول الخاصين بالمتهم تبين وثبت ان عينه البول المرسلة تحتوي على احد نواتج إيض الحشيش المخدر.
وحيث ان المحكمة وقد اطمانت الى ادله الثبوت في الدعوي فانها تعرض عن انكار المتهم بجلسات المحاكمة وتلتفت عما اثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سندا من الاوراق او القانون ولا تعول عليها اطمئنانا منها الى صدق رواية المجني عليها المؤيده بالأدلة كالمذكورة سلفا ومن اعتراف المتهم ابان استجوابه بمعرفه النيابه العامه وهو ما تطمئن اليه المحكمه وتاخذ به وتطرح ما عداه من تصورات.
وحيث انه تاسيسا على ما تقدم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة يقينا ان المتهم
ح ع .
لانه في غضون شهر يوليو لعام ۲۰۲۳ بدائره قسم العمرانيه محافظة الجيزه.
خطف المجني عليها الطفله والتي لم تبلغ من العمر ثمانيه عشر عاما بطريق التحايل مستغلا حداثه سنها بان اشهر لها قيد يشبه القيد الحديدي موهما اياها بانه ضابط ومستغلا برائتها وتمكن بتلك الوسيلة الاحتياليه من استدراجها المسكنه على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجنايه بجنايتين اخرتين وهما انه في ذات الزمان والمكان واقع المجني عليها الطفله سالفه الذكر مستغلا حداثه سنها وعقب اتمامه للجرم محل الوصف السابق بان ادخل الغش والتدليس عليها واوهمها بانه سيتزوجها مما شاب ارادتها بعيب من عيوب الرضا فوافقت على معاشرته بان قام باسجائها على اريكه وحسر عنها ملابسها بعد ان خلع هو ملابسه واولج عضوه الذكري بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات. هتك عرض المجني عليها سالفه الذكر بالقوه والتهديد بان قام بتكبيل يدها خلفها والامساك بها عنوه لشل مقاومتها وكتم فمها ثم اولج عضوه الذكري بدبرها على النحو المبين بالتحقيقات . احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا. الامر الذي يتعين معه ادانته عملا بالماده ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد ٢/٢٦٧ و ۱/۲۶۸-۲ و ۱/۲۹۰-۳- من قانون العقوبات والمواد ۲، ٩٥ ، ١١٦ مكررا من القانون رقم ۱۲ لسنه ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ۲۰۰۸ والمواد ۱ ، ۲، ۱/۳۷ ، ١/٤۲من القانون ۱۸۲ سنه ١٩٦٠ المعدل بق ١٢٢ سنه ۱۹۸۹ والبند رقم ٥٤ من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار هيئه الدواء المصريه رقم ٦٠٠ لسنه ۲۰۲۳ وحيث ترى المحكمه من ظروف الدعوي وملابساتها اخذ المتهم بقسط من الرافه بشان ما اسند اليه من اتهامات عملا بالمادة ١٧ - من قانون العقوبات وحيث ان الجرائم الأولى والثانية والثالثه قد انتظمهم مشروع اجرامي واحد وارتبطوا ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم وجب اعتبارهم جريمه واحده والحكم على المتهم بالعقوبه ذات الوصف الاشد عملا بالماده ۳۲/ ۲ من قانون العقوبات. وحيث انتهت المحكمة الى ادانه المتهم فانها ترى الزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالماده ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الاسباب وبعد الاطلاع حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ح ع مح بالسجن المشدد لمده عشر سنوات عما اسند اليه فى الاتهامات الثلاثة الأولى وبالحبس مع الشغل سته اشهر وتغريمه عشره الاف جنيه عما اسند اليه فى الاتهام الاخير والزمته المصاريف على المواد سالفه الذكر . الجنائية