سبق الاصرار والترصد في جريمة القتل
أوضحت محكمة جنايات الجيزة، في حيثيات حكمها بقضية قتل، قام فيها الجاني بالتخلص من شقيقته، بأن مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هاديء البال من أعمال فكر وروية.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من الاستدلال على ذلك وأن واقعة التعدي على المجني عليها كانت وليدة اللحظة على اثر مشاهدته لها بالمنطقة التى يقيم بها طليقها واتصال احد اصدقائه واخبره بانها تسير فى طريق الرزيلة فغلى الدم فى عروقه واستشاط غضبا دون إعداد سابق للجريمة في هدوء وروية الآمر الذي يتنتفى في الأوراق ظرف سبق الإصرار.
وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق علي الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لان وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلـي الوصـف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة وليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ـ
ولما كان ذلك وكانت المحكمة انتهت الى انتفاء نية القتل لدى المتهم وانتفاء ظرف سبق الاصرار من ثم تري تغيير الوصف القانوني للتهمة الأولى من جناية القتل مع سبق اصرار إلي جناية الضرب المفضى الى الموت المعاقب عليه بالمادة 236/1 من قانون العقوبات.
نية القتل
رأت محكمة جنايات الجيزة، بأن نية القتل، من ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للقول بتوافرها في حق الجاني منصور-قاتل شقيقته- لأنه كما هو مقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى والموكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية_ فإن المحكمة ترى عدم قيامها في الدعوى وذلك آخذا بظروف الدعوى وملابساتها وانتفاء الأمارات والمظاهر الخارجية التي تدل علي انتواء المتهم قتل المجني عليه فقصد القتل غير متوافر في الدعوى إذ أن المتهم قصد فقط الاعتداء عليها وإيذائه دون قتله بظرا لسوء سلوكها واتصالها بطليقها ولو كان قصد قتلها ما رده عنه من ذلك رادع إذ أنه انفردا بالمجني عليها وكان في استطاعتهم موالاة التعدى عليه بالضرب بالاسلحة والادوات التى يحملها اكثر من ضربة قاتلة و التخلص منه بإزهاق روحها وعدم تركه لها إلا جثة هامدة كما انه عقب اصابتها حاول اسعافها هو والشاهدة الثانية ومن اعترافه بالتحقيقات انه كان يقصد تاديبها وايذائها وانه لم يقصد قتلها وانما كان التعدى بقصد إحداث الإيذاء البدنى دون قصد إزهاق الروح ـ ـ فلما كان ذلك وكان الثابت لدي المحكمة قيام توافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت طبقا لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات من ثم فلا تقوم جريمة القتل ولا تتوافر في حق المتهم.
تفاصيل القضية
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت الجاني منصور. م بالسجن لمدة 7 سنوات لقيامه بالتعدي على شقيقته بالضرب مما تسبب في وفاتها، شكا في سلوكها.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق احسان وخالد اسماعيل بحضور محمد عماد الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم.
اتهمت النيابة العامة الجاني لأنه في 22/6/2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة قتل المجني عليها- نورا– عمداً مع سبق إصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها وتوجه حيث أيقن مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتي إنهال عليها ضرباً باستخدام "سلك كهراء ، ألواح خشبية" موضع الاتهام التالي استقرت بمواضع متفرقة بأنحاء جسدها محدثاً إصابتها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك قتلها علي النحو المبين بالتحقيقات .
كما أنه أحرز أدوات " سلك كهربائي ، ألواح خشبية" مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
رأي محكمة الموضوع
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم منصور شقيق للمجنى عليها نورا والتى طلقت من زوجها وتقيم مع شقيقها المتهم ،وانه علم من بعض الاهالى ان المجنى عليها سيرتها سيئة وانها تسير فى طريق الرزيلة واخبره احدهما بانها متواجدة فى شارع سكة المدارس فى ناهيا فذهب الى ذلك المكان والذى يقيم فيه طليقها فشاهدها فادعت انها كانت عند احدى صديقاتها فقام باصطحابها الى المسكن وغلى الدم فى عروقه واستشاط غضبا وانتوى ايذائها وقام بالتعدى عليها بأدوات( ملة سرير خشبية وسلك كهربائى ) فى جميع اجزاء جسدها حتى فقدت الوعى فحاول اسعافها هو وشقيقته الشاهدة الثانية، فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاصابات اودت بحياتها واقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.