ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

قتل شقيقته لشكه في سلوكها.. والمحكمة تعدل القيد لجريمة الضرب المفضي للموت

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة منصور.م بالسجن 7 سنوات لقيامه بالاعتداء على شقيقته بالضرب مما تسبب في وفاتها، لشكه في سلوكها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق احسان وخالد اسماعيل بحضور محمد عماد الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم، في قضية النيابة العامة رقم 21030 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أوسيم (المقيدة برقم 6007 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة ) ضد منصور.م، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في 22/6/2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة قتل المجني عليها نورا عمداً مع سبق إصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحها وتوجه حيث أيقن مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتي إنهال عليها ضرباً باستخدام "سلك كهراء ، ألواح خشبية" موضع الإتهام التالي إستقرت بمواضع متفرقة بأنحاء جسدها محدثاً إصابتها والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصداً من ذلك قتلها علي النحو المبين بالتحقيقات .

أحرز أدوات " سلك كهربائي ، ألواح خشبية" مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وقائع جلسة المحاكمة

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

أشارت المحكمة إلى أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم منصور.م شقيق للمجنى عليها نورا والتى طلقت من زوجها وتقيم  مع شقيقها المتهم  ،وانه علم من بعض الاهالى ان المجنى عليها سيرتها سيئه وانها تسير فى طريق الرزيلة واخبره احدهما بانها متواجدة فى شارع سكة المدارس فى ناهيا فذهب الى ذلك المكان والذى يقيم فيه طليقها  فابصرها فادعت انها كانت عند احدى صديقاتها فقام باصطحابها الى المسكن وغلى الدم فى عروقه واستشاط غضبا وانتوى ايذائها وقام بالتعدى عليها بادوات( ملة سرير خشبية وسلك كهربائى ) فى جميع اجزاء جسدها حتى فقدت الوعى فحاول اسعافها هو وشقيقته الشاهدة الثانية فادث بها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاصابات اودت بحياتها واقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة . 

ذكرت محكمة جنايات الجيزة، أن الواقعة علي النحو السالف البيان استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من ابراهيم محمد وليلى ووفاء والرائد عبدالحميد مرسى والملازم اول احمد نصر واقرار المتهم بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية 

فقد شهد ابراهيم محمد شقيق المتهم من والدته انه حال تواجده رفقة اشقائه والمجنى عليها قام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليها بان كال لها عدة ضربات بجميع انحاء جسدها مستخدما فى ذلك الواح خشبية وسلك كهربائى محدثا اصاباتها التى اودت بحياتها 

وشهدت ليلى شقيقة الممتهم والمجنى عليها بما لايخرج عن مضمون ماشهد به سابقها 

وشهدت وفاء بما لايخرج عن مضمون ماشهد به سابقيها.

وشهد الرائد عبدالحميد مرسى معاون مباحث مركز شرطة اوسيم انه انتقل على اثر بلاغ الشاهدة الثانية من قيام المتهم بالتعدى بالضـرب علـى المجنى عليها حتى فارقت الحياة وبوصوله ابصر جثمان المجنى عليها ملطخا بالدماء وبها عدة اصابات بمواضع متفرقة بجسدها والعديد من المضبوطات جوار جثمانها (الواح خشبية عليها اثار لتلوثات دموية والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وشهد الملازم اول احمد نصر معاون مباحث مركز شرطة اوسيم بان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سابقيه واضاف بانه قام بضبط المتهم واقر له بارتكاب الواقعة. 

استندت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها لما اقر به المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة بان المجنى عليها طلقت من زوجها وبعدها تناهى الى سمعه انها تسير فى طريق الرزيلة والفجور وعلم بتواجدها فى شارع سكة المدارس والتى يقطن فيه طليقها فاستشاط غضبا وجرى الدم فى عروقه وقام باصطحابها الى مسكن العائلة وتعدى عليها بالضرب بان كال لها العديد من الضربات مستخدما فى ذلك ادوات (الواح خشبية وسلك كهربائى ) فاحدث بها الاصابات التى اودت بحياتها ولكنه لم يقصد من ذلك قتلا الا ان الاصابات اودت بحياتها .

الصفة التشريحية

كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية ان اصابات المجنى عليها الموصوفة بعموم الجثمان هى اصابات رضية اصطدامية ناتجة عن المصادمة بجسم او اجسام صلبة رضية ايا كان نوعها تتماثل مع مثل ما ورد فى مذكرة النيابة العامة (ملة سرير سلك كهربائى) من شأنها اضعاف قوة المجنى عليها وان الاصابة الموصوفة بالرأس هى اصابة رضية قطعية ناتجة عن المصادمة بجسم صلب رضى ايا كان نوعه (ملة سرير ، وسلك كهربائى) وان الاصابة الموصوفة بالرأس فى مقتل وينتج عنها الوفاه بمفردها ونتج عنها تورم واوزيما بالمخ وانسجته وتعزى الوفاة الى حدوث تورم بالمخ واوزيما ناتج عن الاصابة بالرأس مما أدى إلى توقف الوظائف الحيوية بالمخ والوفاة ، والواقعة جائزة الحدوث وفق الوارد بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ معاصر لتاريخ حدوثها . 

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة اقر بارتكابه الواقعة على النحو سالف البيان والدفاع الحاضر مع المتهم  شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي ــ انتفاء نية القتل لدى المتهم وان الواقعة مجرد ضرب افضى الى موت ودفع بانتفاء ظرف سبق الاصرار لأن الواقعة وليدة اللحظة وعدم جدية التحريات وطلب احتياطيا استعمال الرأفة.

وحيث أنه عن نية القتل فإن المحكمة ترى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للقول بتوافرها في حق المتهمين كما هو مقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى والموكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية_ فإن المحكمة ترى عدم قيامها في الدعوى وذلك آخذا بظروف الدعوى وملابساتها وانتفاء الأمارات والمظاهر الخارجية التي تدل علي انتواء المتهم قتل المجني عليه فقصد القتل غير متوافر في الدعوى إذ أن المتهم قصد فقط الاعتداء عليها وإيذائه دون قتله بظرا لسوء سلوكها واتصالها بطليقها  ولو كان قصد قتلها ما رده عنه من ذلك رادع إذ أنه انفردا بالمجني عليها وكان في استطاعتهم موالاة التعدى عليه بالضرب بالاسلحة والادوات  التى يحملها اكثر من ضربة قاتلة  و التخلص منه بإزهاق روحها وعدم تركه لها إلا جثة هامدة كما انه عقب اصابتها حاول اسعافها هو والشاهدة الثانية ومن اعترافه بالتحقيقات انه كان يقصد تأديبها وايذائها وانه لم يقصد قتلها وانما كان التعدى بقصد إحداث الإيذاء البدنى دون قصد إزهاق الروح ـ ـ فلما كان ذلك وكان الثابت لدي المحكمة قيام توافر القصد الجنائي لجريمة الضرب المفضي الى الموت طبقا لنص المادة 236/1 من قانون العقوبات  من ثم فلا تقوم جريمة القتل ولا تتوافر في حق المتهم.

ظرف سبق الإصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار وكان مناط قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هاديء البال من أعمال فكر وروية ـ ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من الاستدلال عليه ذلك أن واقعة التعدي على المجني عليها كانت وليدة اللحظة على اثرمشاهدته لها بالمنطقة التى يقيم بها طليقها وتصال احد اصدقائه واخبره بانها تسير فى طريق الرزيلة فغلى الدم فى عروقه واستشاط غضبا دون إعداد سابق للجريمة في هدوء وروية الآمر الذي يتنتفى في الأوراق ظرف سبق الإصرار

حيث انه لما كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة بل أن من واجبها أن تطبق علي الواقعة المعروضة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لان وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلـي الوصـف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة وليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولما كان ذلك وكانت المحكمة انتهت الى انتفاء نية القتل لدى المتهم وانتفاء ظرف سبق الاصرار  من ثم تري تغيير الوصف القانوني للتهمة الأولى من جناية  القتل مع سبق اصرار  إلي جناية الضرب المفضى الى الموت المعاقب عليه بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. 

حيث انه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة الى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاه من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق المعلومات التي وردت إليه وهو أمر محقق في هذه الدعوى فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

حيث انه وقد توافرت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التى ترتبت عليه ذلك انه من المقرر قانونا ان  علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وبذلك فالضارب مسئول عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية.

ولما كان ذلك وكان الثابت من اقوال شهود الاثبات واعتراف المتهم بالتحقيقات والتى تعززت بتحريات الشرطة وتؤيدت بتقرير الصفة التشريحية من قيام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه بان كال لها عدة ضربات فى انحاء متفرقة من جسدها  استقرت احداها براسها  ونتج عن هذه الافعال  حدوث اصابة المجنى عليها والمبينة بالتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياتها من ثم تتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة وهى وفاة المجنى عليها.

و حيث ان المحكمة لا تعول على انكار المتهم بجلسة المحاكمة  و تلتفت عن هذا الضرب من الدفاع و لا تسايره و المدافع عنه فيما اثاراه  بغية التشكيك فى صحة الاتهام و ادلته على نحو لا يستقيم مع الثابت مما اطمأنت اليه من اوراق الدعوى و ادلتها السابق بيانها بما يتفق و جوهر الواقعة و مضمون ما رواه شهود الاثبات بالتحقيقات واعتراف المتهم  متسقا مدلول ذلك جميعا و الثابت بتقرير الصفة التشريحية بغير ثمـة تعـارض او تناقض على نحو ما اطمأنت اليه المحكمة فى صورة الواقعة التى استقرت لديها.

وحيث انه لما تقدم يكون وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن منصور.م لأنه فى يوم 22/6/2023  بدائرة مركز شرطة اوسيم محافظة الجيزة

ضرب نورا عمداً بان كال لها عدة ضربات باستخدام ادوات راضة (ملة سرير خشبية وسلك كهربائى) طعنة بسلاح ابيض (سكين ) استقرت احداها براسها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية  ولم يقصد  من ذلك قتلا ولكن التعدي عليها أفضى إلى موتها.

أحرزا ادوات  (سلك كهربائى والواح خشبية)  دون أو يوجد لحملها أو إحرازها مسوغا قانونيا او مبررا من الضرورة المهنية او الحرفية

الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25 مكرر /1 ، 30/1  من القانون رقم  394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم(7)  من الجدول رقم الملحق ومصادرة الادوات المضبوطة.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا  لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهم وقد قضي بإدانته  عملا بالمادة 313من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

حضورياً بمعاقبة:- منصور.م بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ، وألزمته بالمصاريف الجنائية 

تم نسخ الرابط