ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام بلطجي وصديقه.. تخلصا من مواطن رميا بالرصاص

القاضي محمد الحلواني
القاضي محمد الحلواني

أودعت محكمة جنايات أول الفيوم حيثيات حكمها بمعاقبة بلطجي فرض اتاوات وصديقه بالاعدام شنقا فى الجناية رقم 20685 لسنة 2022 جنايات أول الفيوم والمقيدة برقم 2453 لسنة 2022ج كلى الفيوم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خالد عبد السلام وعضوية القاضيين محمد الحلواني ومحمد الصاوي بأمانة سر محمد عبد البصير بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً أن واقعة  الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وسائر ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم اتخذ من أعمال البلطجة وفرض الاتاوات سبيلاً للعيش والرزق الحرام فأوقعته أفعاله في شر أعماله ووقف له المجني عليه متحدياً إياه رافضاً الرضوخ لطلباته فما كان من المتهم إلا أن أهانه وتعدى عليه أكثر من مرة محدثاً به إصابات عديدة تحرر عنها العديد من المحاضر والقضايا فتدخل أهل الخير أكثر من مرة لإرجاع المتهم واثناءه عن أفعاله إلا أن الشيطان قد حسم أمره وبث في نفسه سموم حقده وأقسم المتهم على قتل المجني عليه مبيتاً النية وعاقدا العزم على قتله وحمل سلاح جريمته (فرد خرطوش) ليلاً ونهاراً لا يفارقه وليلة الواقعة تتبع المجني عليه وترصد له هو والمتهم الثاني وما أن أنفردا به حتى أخرج سلاحه الناري (فرد الخرطوش) من بين طيات ملابسه وأطلق صوبه عياراً نارياً أصابه الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد أعترف بارتكاب جريمته وأرشد عن سلاحها.

والنيابة العامة طلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الاحالة وركنت اسناد الاتهام إليه إلي ما شهد به بتحقيقاتها من شهادة كل من أحمد محمود رمضان عبد العاطي، مصطفى عبد القوي عبد الحميد سيف النصر، يوسف الطيب أحمد محمود محمد، ربيع محمد نجيب محمد حسن، محمد مجدي عبد السلام إسماعيل محمد، أحمد سيد جمعة محمد، والرائد/ أحمد حسين عبد القوي طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وملاحظات النيابة العامة، وتقرير الطب الشرعي.

حيث شهد أحمد محمود رمضان عبد العاطي، بسابقة وجود خلافات مالية فيما بين شقيقه المجني عليه محمد، وبين المتهم الأول تبعاً لرغبة الأخير في تحصيل مبالغ مالية من شقيقه دون وجه حق بقصد الجباية عليه مستعرضاً القوة قبله وحينما اعترض شقيقه بادره المتهم بالتهديد وتعدى عليه ضرباً وهدده مراراً مستعرضاً القوة قبله ولوح بالعنف تارة بالتعدي عليه وتارة بإطلاق أعيرة نارية صوبه وحرر عن تلك الوقائع القضايا أرقام 2206 لسنة 2022 جنايات قسم أول الفيوم، 2603 لسنة 2022 جنح قسم أول الفيوم، 9283 لسنة 2022 جنح قسم أول الفيوم وأفاد أنه في ليلة الحادث تلقى اتصالاً هاتفياً من شقيقه المجني عليه يخبره فيه بإصاباته بعيار ناري، فهرع نحوه وعلم بقتل المتهمين له بعد أن تربصا به في مكان أيقنوا سلفاً مروره به وأمسكه المتهم الثاني مانعاً إياه من الهرب وأشهر المتهم الأول سلاحه الناري "فرد خرطوش" وأطلق صوب معدة شقيقه عياراً نارياً أرداه قتيلاً إثر اصابته، قاصدين قتله لخلافهم السابق.

وشهد مصطفى عبد القوي عبد الحميد سيف النصر أنه أثناء مزاولة مهام عمله بمحيط مسرح الجريمة تناهى إلى سمعه نقاش حاد فيما بين أطراف امتد لقرابة عشر دقائق، تلاه رؤيته للمتهم الأول محرزاً لسلاح ناري "فرد خرطوش" وأطلق منه عياراً نارياً صوب المجني عليه فأرداه قتيلاً وذلك حال تواجد آخر –المتهم الثاني- بجوارهما جاذباً للمجني عليه من ملابسه ودافعه إياه.

وشهد يوسف الطيب أحمد محمود محمد أنه أثناء مزاولته مهام عمله بمحيط مسرح الجريمة أبصر مجريات الواقعة وتطابقت شهادته مع ما شهد به سابقه.

وشهد ربيع محمد نجيب محمد حسن أنه أثناء مزاولته مهام عمله بمحيط مسرح الحادث أبصر مجريات الواقعة وتطابقت شهادته مع ما شهد به سابقيه.

وشهد محمد مجدي عبد السلام إسماعيل محمد أنه أثناء مزاولته مهام عمله بمحيط مسرح الحادث أبصر مجريات الواقعة وقرر بما لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقيه.

وشهد أحمد سيد جمعة محمد أنه أثناء عودته لمنزله ومروره بالطريق بمحيط مسرح الحادث أبصر مجريات الواقعة قرر بما لا يخرج مضمونه عما شهد به سابقيه.

وشهد الرائد أحمد حسين طرفايه أنه تبلغ له من إدارة النجدة بإصابة المجني عليه بطلق ناري، فأسرع بالانتقال إليه وبمناقشته قرر له بقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه محدثاً إصابته، وأضاف أن تحرياته السرية دلته لقتل المتهمين للمجني عليه مع سبق إصرارهما على ذلك لخلاف مالي فيما بين المتهم الأول والمجني عليه، بأن عقدا العزم وانتويا قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" خاص بالمتهم الأول وراقبا ورصدا تحركات المجني عليه بمعاونة المتهم الثاني حتى حانت لهما الفرصة وتقابلا مع المجني عليه وافتعلا معه مشادة كلامية وأطلق خلالها المتهم الأول عياراً من سلاحه الناري "فرد خرطوش" صوب المجني عليه محدثاً إصابته قاصداً قتله وذلك حال تواجد المتهم الثاني لجواره بمسرح الجريمة لمؤازرته، وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له بارتكابه للواقعة على نحو يتفق وتحرياته، وأرشده عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة –المشار إليه- وتمكن من ضبطه.

وثبت من ملاحظات النيابة العامة:

• أقر المتهم الأول ابان إستجوابه بالتحقيقات تفصيلياً بإحداثه لإصابة المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي، مستخدماً السلاح الناري "فرد خرطوش" المملوك له والمضبوط بإرشاده مستخدماً ذخائر خرطوش تتفق وعيار السلاح.• أعاد المتهم تمثيل جريمته بمسرح الواقعة وأجرى محاكاة تمثيلية لها أرفقت بملف القضية.• تعرف شهود الواقعة من الثاني وحتى الرابع على المتهم الأول –حال عرض صوره الملتقطة أثناء إجراءه للمحاكاة التمثيلية- وأفادوا بأنه هو من أطلق العيار الناري الذي أصاب وقتل المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي.

 وثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة بوجود آلة المراقبة "كاميرا" مثبتة لدى شركة "ثلاجات الشيماء" المتاخمة لمحل مقتل المجني عليه، وشاهدت النيابة العامة لمقطع المرئي المسجل لمجريات الحادث والثابت به إطلاق المتهم الأول لعيار ناري صوب المجني عليه فأرداه قتيلاً حال تواجد المتهم الثاني جواره وإمساكه –المتهم الثاني- للمجني عليه من ملابسه.

 أقر المتهم الأول أبان استجوابه بالتحقيقات أنه الشخص الظاهر بالمقطع المستخلص من آلهالمراقبة "كاميرا" وأنه هو مطلق العيار الناري صوب المجني عليه، وأن المتهم الثاني هو الظاهر لرفقتهما بذات المقطع.

 ثبت بتقرير قسم التصوير بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية الخاصة بالمتهم الأول مع الشخص الظاهر بالمقطع المرئي المستخلص من آلة المراقبة "كاميرا" بمعرفة النيابة العامة والقائم على إطلاق العيار الناري قبل المجني عليه.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه وبإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي، تبين أن وفاته إصابية نتجت من الإصابة النارية الرشية بالبطن وما أحدثته من تهتكات حشوية ووعائية ونزيف اصابي غزير وصدمة، وأن إصابته النارية الرشية الحيوية حديثة نتجت من الإصابة بمقذوفات طلقة خرطوش أطلقت من مسافة لا تتجاوز في حدود 50 إلى 100 سنتيمتر في اتجاه اطلاق من الامام –في الوضع التشريحي القائم- وأن إصابته متصورة الحدوث وفق ما جاء بالمقطع المرئي في القرص المدمج المرسل –بمعرفة النيابة العامة- بعداً ومستواً وإتجاهاً.

ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أنه بفحص السلاح المضبوط بإرشاد المتهم الأول تبين أنه سلاح ناري خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنةعيار 16 ملي، وأن أجزاءه كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.

ثبت بمطالعة منظومة العدالة الجنائية في القضايا المنوه عنها بشهادة شقيق المجني عليه الشاهد الأول أن القضية الأولى رقم 2206 لسنة 2022 جنايات أول الفيوم خاصة بواقعة استعراض المتهم الأول أحمد عبد الحميد محمود، وآخر –شقيقه- للقوة قبل المجني عليه المتوفي محمد محمود رمضان عبد العاطي، واستخدام سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" مضبوط وذلك بتاريخ 22/12/2021 وأحيل المتهمان للمحاكمة الجنائية، وأن القضية الثالثة رقم 9283 لسنة 2022 جنح أول الفيوم خاصة بواقعة تعدي المتهم الأول أحمد محمد عبد الحميد، على المجني عليه المتوفي محمد محمود رمضان ضرباً بإستخدامأداة واحداث اصابته التي اعجزته عن اشغاله فترة لا تتجاوز عشرين يوماً، وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية، ومرفق شهادات من واقع الجدول في القضايا الثلاث وما آلت إليه من أحكام ضد المتهم.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم الأول ولم يحضر المتهم الثاني والنيابة قالت أن المتهم الثاني الغائب معلن قانوناً بالجلسة والمحكمة اطلعت على صحة ذلك الإعلان وحضر محمود رمضان عبد العاطي أبو الدهب بصفته والد المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي، وملكه علي أبو الدهب بصفتها والدة المجني عليه، ومنى رواق سعد بصفتها زوجة المجني عليه وأدعو مدنياً قبل المتهم الأول أحمد محمد عبد الحميد محمود بمبلغ ثلاثمائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصابهم من أضرار مادية وأدبية ومعنوية ومقابل أتعاب المحاماة وحضر الأستاذ عادل محمد عبد الباقي الليموني المحامي مع المدعين بالحق المدني، وحضر الأستاذ أسامة جودة السيد المحامي عن المدعين بالحق المدني، وحضر الأستاذ طارق رأفت محمد الشاهد المحامي والأستاذ أحمد رمضان محمد سعيد المحامي عن الأستاذ محمد شعبان أبو زيد المحامي مع المتهم والنيابة طلبت تطبيق مواد الإحالة وسئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها والحاضر مع المدعين بالحق المدني طلب تعديل الاتهام لاضافة ظرف الإصرار والترصد والذي ورد في عجز أمر الإحالة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية والدفاع الحاضر مع المتهم طلب الاستعلام من شركة فودافون عن الرسائل التي تلقاها المتهم على الهاتف رقم 01062023461 من 1/10/2022 حتى تاريخ ارتكاب الواقعة وطلب الحاضر مع المتهم مناقشة شهود الاثبات وحضور المحامي الأصيل والمحكمة نبهت على الحاضر مع المتهم بإضافة ظرف الترصد في الواقعة وقررت المحكمة التأجيل لليوم الثالث من ذات الدور للمرافعة وحضور شهود الإثبات كطلب الدفاع وحضور المحامي الأصيل وبالجلسة المنعقدة يوم الإثنين 20 مارس 2023 حضر المتهم الأول ولم يحضر المتهم الثاني ولم يحضر الشهود والنيابة قالت أن المتهم الثاني أعلن قانوناً بالجلسة والمحكمة أطلعت على صحة ذلك الاعلام وحضر المدعين بالحق المدني بشخصهم وحضر معهم الأستاذ عادل محمد عبد الباقي الليموني المحامي والأستاذ أسامة جودة السيد علي المحامي وحضر للدفاع عن المتهم الأستاذ محمد شعبان السيد أبو زيد المحامي، والأستاذ طارق رأفت محمد الشامي المحامي، والأستاذ أحمد حمدي القيسي المحامي وقدم الحاضر مع المدعين بالحق المدني حافظة مستندات طويت على عدد 2 فلاشة وطلب الدفاع الحاضر سماع شهود الاثبات الأربع وهم مصطفى عبد القوي عبد الحميد ويوسف الطيب أحمد ومحمد مجدي عبد السلام وأحمد سيد جمعة ومشاهدة الفيديو وقررت المحكمة التأجيل لليوم الثاني من دور شهر مايو 2023 لمشاهدة الفلاشات والاسطوانة المرفقة من النيابة العامة والفلاشات المرفقة من المدعين بالحق المدني كطلب الحاضرين عن المتهم والمدعين بالحق المدني وبجلسة الأحد 21/5/2023 حضر المتهم الأول فقط ولم يحضر الثاني رغم إعلانه قانوناً ولم يحضر الشهود وحضر الأستاذ محمد عبد الباقي الليموني عن المدعين بالحق المدني وحضر الأستاذ أسامة جودة السيد علي المحامي وحضر للدفاع عن المتهم الأستاذ أحمد حمدي القيسي المحامي، طارق رأفت محمد الشامي المحامي، والنيابة طلبت تطبيق مواد الإحالة وسئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه أنكر والمحكمة قامت بعرض الفلاشتين المقدمتين من دفاع المدعين بالحق المدني وعرضتهم أمام دفاع المتهم ودفاع المدعين بالحق المدني والمحكمة قامت بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامه المقدمة من النيابة وقامت بعرض الفلاشتين أمام دفاع المتهم ودفاع المدعين بالحق المدني دون الأسطوانة المدمجة لعدم وجود جهاز لعرضها كما قدم الحاضر مع المتهم فلاشة وطلب عرضها فعرضتها المحكمة في وجود طرفي الواقعة والمحكمة أمرت بإعادة تحريز الحرز بمعرفة النيابة العامة والدفاع أكتفى بقراءة أقوال الشهود كما جاءت بالأوراق والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت علناً بالجلسة والنيابة شرحت ظروف الدعوى وصممت على الطلبات والدفاع الحاضر مع المدعين بالحق المدني شرح ظروف الدعوى وأنضم للنيابة العامة في طلباتها وطلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم وقدم عدد أربع حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وألتمس التصريح بمخاطبة شركة فودافون لحصر الرسائل الواردة من التليفون رقم 01050505575 إلى التليفون رقم 0106202346 تليفون المتهم الماثل الوارد إليه بتاريخ 4/11/2022 قبل الواقعة بعشرين يوم وفي الموضوع طلب بتعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضى إلى موت كما دفع بانتفاء جريمة القتل العمد بركنيها المادي والمعنوي ودفع بانتفاء ركني سبق الإصرار والترصد ودفع بالمخالفة الواردة إلى قائمة أدلة الثبوت والتي جاءت بما يخالف باقي الأوراق وتمسك الحاضر بشهادة شهود الإثبات من الثاني إلى الثالث ودفع ببطلان محضر التحريات لغيبيتها وطبقاً لما ورد وشاهدناه بالفلاشة المقدمة والمعروضة بجلسة اليوم وانتهى إلى طلب البراءة والدفاع الأستاذ/ طارق رأفت أنضم لدفاع زميله السابق وقدم حافظة مستندات طويت على فلاشة أطلعت عليها المحكمة وألمت بها وأنتهى إلى طلب البراءة وبذات الجلسة قررت المحكمة بإجماع آراء أعضاءها بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه الشرعي بالنسبة للمتهم الأول وحددت اليوم الثاني من دور شهر يوليو 2023 للنطق بالحكم.

وحيث أنه ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً وعملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من أن محكمة الموضوع تسبغ القيد والوصف الصحيحين المنطبقين على الواقعة وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن الواقعة تشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عملاً بنص المواد 230 و231 من قانون العقوبات وتقضي في الدعوى هدياً بذلك.

وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة فمردود عليه بأنه بفرض حصوله لا ينال من أقوالهمادامت المحكمة قد أستخلصت الحقيقة من أقوالهإستخلاصاً سائغاً فلما كانت المحكمة ترى أن أقوال شهود الإثبات جاءت متناسقة مع أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه عملاً بالمقرر بقضاء هذه المحكمة بأن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بها ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه ولا يعدو ما يثيره الدفاع في هذا الشأن أن يكون على ما نحو ما أستخلصته المحكمة وفق ما سلف ولا يعدو ما يثيرة الدفاع فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة التى أقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التى أستخلصتها من أدلة الأثبات ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد وإنتفاء ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمني وإنتفاء ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني فإن المحكمة سوف تعرض للقصد الخاص بنية القتل وسبق الإصرار والترصد على نحو ما سيرد بالأسباب.

وحيث أنه عن باقي الدفوع الموضوعية التي ساقها الدفاع فقد جاءت جميعها في صورة أقوال مرسلة لا يساندها دليل في الأوراق قصد بها التشكيك في أدلة الثبوت التي أقتنعت بها المحكمة وإضعاف الدليل المستمد منها بغير حق ومن ثم فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به المحكمة وهو ما ينسحب أيضًا على إنكار المتهم الذي قصد به درء الاتهام عن نفسه والافلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانوناً أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو ان يقصد الجاني من ارتكابه الفعل نيه إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية وهو بطبيعته أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى بالإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يدمره في نفسه وإستخلاص هذه النتيجة ثبوتاً ونفياً هو من شئون الواقع في الدعوى موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.

ومتى كان ذلك وكانت صورة الواقعة حسبما استقلت بوجدان المحكمة ووقر في ضميرها ان المتهم الأول ونظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه الأول وبمساعدة المتهم الثاني تربصوا بالمجني عليه حيث يقنا مروره وافتعلا معه مشاجرة وجهز المتهم الأول الماثل سلاحاً نارياً "فرد خرطوش" وأطلق على المجني عليه المتوفي إلى رحمه مولاه عياراً نارياً صوب بطنه مما أودى بحياته وهو يعلم يقيناً بأن هذا الفعل سيؤدي إلى وفاة المجني عليه ومن ثم يكون قد أستقامت نية إزهاق الروح في حق المتهمتان وهو ما استقر في قناعة هذه المحكمة بما ثبت لها من سبق ما أحاط بالواقعة من ظروف كاشفاً عن حقيقة ما أضمره في نفسه من إطلاق عيار ناري من مسافة قريبة وهو يعلم علم اليقين بنتيجة الفعل وهو أمر من شأنه أن يحدث الموت وتحقق القتل بها فعلاً بإزهاق روح المجني عليه كما تحققت المحكمة من إنصراف نية المتهمانإلى إزهاق روح المجني عليه مظناً منهما بالنجاة بفعلتهما سيما وأن المتهم الأول أقر بذلك أمام ضابط الواقعة وإن أنكاره أمام النيابة العامة والمحكمة لكون إقتناع المحكمة أن الإقرار قد صدر وليد إراده حرة لا تشوبه شائبة الإكراه وأطمأنت إلى ما أضمره المتهمالأول في نفسه من بلطجة وفرض سطوته وجشع ونهم وحب للمال الحرام ومن ثم تكون قد توافرت في حقه نية إزهاق روح المجني عليه ويتوافر قصد القتل لديه توافراً حقيقياً فعلياً لا مراء فيه.

وحيث أنه من المقرر قانوناً أن الركن المادي لجريمة القتل العمد يقوم على عناصر ثلاث هي الفعل والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية، وأن العنصر الأول يتوافر كلما كان هناك مساساً بجسم الإنسان أحدثه الجاني بأي صورة ، وترتب عليه مباشرة الوفاة باعتبارها النتيجة الإجرامية وارتبطت الوفاة بهذه الإصابات ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ، بحيث يتأكد القول بأن النتيجة الإجرامية ما كانت لتحدث لو أن الفعل لم يرتكب من الجاني أو بعبارة أخرى لولا هذه الأفعال الصادرة عن المتهم ما حدثت النتيجة الإجرامية وهى الوفاة بحسبان أن هذه العلاقة ما هي إلا علاقة مادية تبدأ بفعل الجاني وترتبط من الناحية الموضوعية بما كان يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة تعد في ذاتها علاقة موضوعية بحسبانها من المسائل الموضوعية التي ينفرد بها قاضى الموضوع إثباتاً ونفياً ومن حيث ما سلف بسطة علي بساط الأسباب انف البيان بيانها وكانت المحكمة علي يقين و جذم واقتناع قد تناولت واقعات الدعوى ظروفاً و ملابسات و عرجت علي أدلة الاتهام فيها فتيقن لها عن بصر وبصيرة بما وقر في ضميرها و استقر في عقيدتها عن ارتياحا تام الاطمئنان إلي تلك الأدلة التي ساقتها المحكمة وهي توليها كامل ثقتها و اعتبارها بعد إن فندت دفوع المتهم الأول ودفاعه وطرحت كل ذلك بأسباب معتبرة فيكون قد خلص للمحكمة إن المتهمان أحمد محمد عبد الحميد وأحمد محمد حسن عمدا إلي قتل المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي عمدا مع سبق الإصرار والترصد فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أحدثت وفاته وتوافر رابطة السببية بين فعل المتهم الأول سالف الذكر والنتيجة الإجرامية وهى الوفاة فلولا هذه الأفعال ما حدثت الوفاة وهذا ما تأيد بأقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي التي ساقتها المحكمة على الصراط السابق ومن ثم استحقاقهما للعقوبة وذلك علي النحو إلي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن سبق الإصرار والذي هو حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني وتستنج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت في هذه الجريمة ومتوافر في حق المتهم الأول قبل المجني عليه من إعترافات المتهم الأول أنه هو الظاهر بمقطع الفيديو الذي تم عرضه بمعرفة النيابة عنها ومن توافر الباعث على القتل وهو الإنتقام فعقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليهوقد أعمل فكره بهدوء وروية في تحديد الخطة الذي قام برسمها مستخدماً السلاح الناري الذي كان يحوزه مما يدل على أن المتهمان قد ارتكبا جريمتهما وهما هادئي البال بعيدين عن ثورة الغضب بعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما أنتواهوذلك بقصد الانتقام من المجني عليه وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما كما هو معرف قانوناً دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمان.

وحيث أنه وعن ظرف الترصد كما عرفته المادة 232 من قانون العقوبات معناه تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتله أو إيذاءه ومن هذا يتضح أن المشرع عني بالنص على الترصد وجعله متكافئاً لظرف سبق الاصرار في تشديد العقاب وسبب التشديد أن الترصد عمل خارجي يقوم به الجاني فيكشف به عن معنى الغدر في إجرامه ومن النص التشريعي يبين أن المشرع لم يحدد مكاناً يصلح للترصد وأستبعد أماكن أخرى وإنما حسب هذا المفهوم التشريعي لكان كل مكان يصلح لأن يتربص به الجاني بالمجني عليه حتى تحين له الفرصة ويباغته بالاعتداء عليه غدراً وغيلة ينطبق عليه معنى الترصد وبالتالي فإن تربص المتهمان بمكان مرور المجني عليهالذي علما مسبقاً وأيقنا تواجده به هو ترصد وفق النص وهو ما يتوافر معه ظرف الترصد وهو مباغتة المجني عليه حال مروره بالشارع مفتعلين معه مشاجرة دون أن يتخذ الحيطة والحذر والغدر بهوأستدرجاه إلى مشادة كلامية ومشاجرة أدت إلى إطلاق النار من سلاح المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله وهو الأمر الذي يتوافر معه ظرف الترصد كما عرفه القانون.

وحيث أن المحكمة وقد أنتهت إلى ثبوت إرتكابالمتهمان لجريمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولم يلق دفاع المتهم الأول ما يزعزع عقيدتها فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في أمر عقوبة المتهم الأول فجأت إجابة فضيلة المفتي أنه من المقرر شرعاً أن إثبات الجناية على النفس يكون أما بمقتضى إقرار صحيح يصدر عن الجاني وإما بمقتضى البينة الشرعية أو بمقتضى القرائن القاطعة وقد ثبت من مطالعة أوراق هذه الدعوى أن الجرم الذي أقترفاهالمتهمان قد ثبت وتأيد شرعاً في حقهما من شهادة الشهود ومن مقاطع الفيديو الذي أقر المتهم الأول هوالظاهر فيهم وتقرير الصفة التشريحية للمجني وما دلت عليه تحريات المباحث بتحقيقات النيابة العامة وهذه القرائن في مجموعها تثبت الجرم في حق المتهمان ذلك أن المقرر شرعاً أن القرينة القاطعة هي ما يستخلصه المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول وهي إمارة ظاهرة تفيد العلم عن طريق الإستنتاج بما لا يقبل شكاً أو إحتمالاً ومنها ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضي من دلائل الحال وشواهده باعتبار أن القضاء فهم ولما كان الغرض من الدليل الذي يقدم إلى القضاء هو إبانة الحق وإظهاره وقد يوجد في الدعوى من القرائن القاطعة ما يرجح كفة أحد الخصمين ويدل على الحق في الخصومة وليس من العدالة أو الحق أن تهدر دلالتها ويحجر على القضاء الأخذ بها وقد اشترط فقهاء مذاهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ليكون القتل عمداً توافر قصد الجاني قتل المجني عليه بينما فقهاء المالكية لا يشترطون ذلك فيستوي عندهم أن يقصد الجاني القتل أو أن يتعمد الفعل لمجرد العدوان فالجاني في الحالتين قاتل عمداً وقد جرى فقهاء الشريعة على إستظهار القصد من الأداة المستخدمة في الجريمة وعلى أن العمدية تستفاد من إستخدام القاتل أداة قاتلة بطبيعتها ولما كان ذلك وكان المقرر عند فقهاء الشريعة أن من خنق  شخص باستخدام يديه أو نحوه والذي ينجم عنه القتل غالباً فذلك من قبيل القتل العممد الموجب للقصاص شرعاً إعمالاً لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُعَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) سورة البقرة.

فإذا أقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهمان أحمد محمد عبد الحميد وأحمد محمد حسن ولم يظهر في الأوراق شبهة تدرء القصاص عن المتهم الأول كان جزائه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليهمحمد محمود رمضان عبد العاطي عمداً جزاءاً وفاقاً.

وحيث أنه ترتيباً على ما سلف وأخذاً به يكون قد وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهمين:

أحمد محمد عبد الحميد محمود حسين (شهرته اللاهوني)

أحمد محمد حسن محمد

لأنهما في يوم 24/11/2024بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم

- قتلا المجني عليه محمد محمود رمضان عبد العاطي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بإطفاء سخيمة قلبيهما لأمتناعه عن عزة وشموخ عن الامتثال لتهديد ووعيد المتهم الأول بإيذائه –تنكيلاً- إذ لم ينصاع لأمره ويسدد له مبالغ مالية دون وجه حق، وبث الشيطان فيهما من ريح خبثه وختم على قلبيهما وعقلهما ورضخاً له، فهيأ لهما جرمهما، فبيتا النية وعقدا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الانتقام وأعدا مخططاً أحكما دقائقه درساً بعدما قلبا الأمور على وجهها، بأن رصد المتهم الثاني تحركاته وراقبه لتحين الفرصة المثلى، تخيراً سكنه الليل زمناً، واستجلبا سلاحاً نارياً –آت الوصف- أعداه سلفاً لغرضهما الاجرامي، وعمدا إليه بالمكان والزمان الذي أيقنا سلفاً مروره منه وأفتعلا معه شجاراً وأشغله المتهم الثاني بدفعه من ملابسه تارة وجذبه منه تارة أخرى، حتى تمكن المتهم الأول من إشهار سلاحه وأطلق صوبه عياراً نارياً في موضعاً قاتلاً قاصداً إزهاق روحه، فأرداه أرضاً صريع جراحه بلفظ أنفاسه الأخيرة، فاستبشر بوافاته وأيقنا مفارقته للحياة، وفاضت روحه لبارئها أثر إصابته التي أبانها تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" واستخدماه في جريمتها موضوع الاتهام السابق.- حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر "طلقتين خرطوش" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونهما غير مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه.

الامرالمتعين معة إدانتهم عملا بالمادة 304/2، 309، 313، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية ويحق عقابهم عملا بالمواد 32، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول الثاني من القانون الأول.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تقضي بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها عملاً بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الجرائم المسند للمتهمين قد أنتظمها غرض إجرامي واحد ومن ثم تعدها المحكمة جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمان عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

تم نسخ الرابط