الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

100 تعويض لمطلقة.. امتنع طليقها عن سداد مستحقاتها من نفقة ومصاريف دراسية

محكمة مصر الجديدة
محكمة مصر الجديدة

أودعت محكمة مدني مصر الجديدة الجزئية برئاسة القاضي مصطفى رضا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 689 لسنة 2023 مدني النزهة، بإلزام أب بدفع 100 ألف جنيه تعويض إلى مطلقته عن الأضرار التي لحقت بها لعدم سداده النفقة والمصروفات الدراسية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق :- حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ الأول من أكتوبر 2023  واعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية تعويض مادى و ادبى وقدره مائة الف جنيه مصرى.

وذلك على سند من القول ان المدعيه كانت زوجه للمدعي عليه و انجبت منه ثلاث أطفال (........ ) إلى أن نشب بينهما خلافات زوجيه حتى وقوع الطلاق وحيث اقامت المدعيه عده دعاوي قضائيه للحكم لها بنفقه للصغار ومصاريف تعليم دعوي رقم ٤٠٨٤ لسنه ۲۰۱۸ اسره مدينه نصر بالزام المدعي عليه بمصاريف دراسيه و قدرها مائتان وسته الف وتسعمائه وتسعه و أربعون جنيه وحيث ان هذا الحكم اصبح نهائي بموجب شهادة بعدم حدوث استئناف لذا لجأت المدعيه الى رفع دعوي حبس لاستنفاذ كافه طرق التنفيذ من محكمة الأسره دعوي حبس رقم ١١٣٣ لسنه ۲۰۲۲ اسره مدينه نصر و تم الحكم بها حضوريا بحبس المدعي عليه ثلاثون يوما لعدم سداد المبلغ سالف الذكر ، وحيث لم يقم المدعى عليه بسداد المستحق عليه نفاذاً لتلك الاحكام حتى اقامة الدعوى الراهنة، وهو ما ألم بالمدعية بأضرار مادية وادبية ، وهو ما حدا إلى اقامة الدعوى الراهنة. 

وقدم سنداً للدعوى مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها. 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، مثل خلالها طرفي التداعي كل منهما بوكيل محام ، ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

 وحيث انه عن موضوع الدعوى.

 فلما كان من المنصوص عليه وفقا للمادة (۱۰۱) من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض، أن "القضاء في مسألة أساسية حوزته قوة الأمر المقضي. مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة" .

. نقض ١٩٩٨/١٢/٢٤ - الطعن رقم (۱۲/۳۹۷۹ق)

 كما انه من المقرر بقضاء النقض ان قوة الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام.

"الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٦٣ ق احوال شخصية" جلسة 16/3/1998.

 كما أنه من المقرر فقها، أن " الحكم الموضوعي بمجرد صدوره من المحكمة تكون له فاعليته الخارجية المانعة من المنازعة  حول ما قضى به الحكم بدعوى مبتدأة أمام أي من المحاكم، وإكتساب الحكم لقوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية مؤداه امتناع العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يتحها الحكم.

استنفاد ولاية القاضي المدني في قانون القضاء المدني للمرحوم الدكتور محمود محمد هاشم من مطبوعات لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية حقوق عين شمس / ۱۹۸۰ - ص ٢٦٦ وما بعدها).

 كما استقرت أحكام محكمة النقض على أنه " بحث أمر تحقق اتحاد الموضوع في الدعويين بعد فصلاً في مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع و لا معقب على حكمه فيها متى كان قد اعتمد على أسباباً من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها". 

( الطعن رقم ٥٢٢ - لسنة ٣٥ ق - تاريخ الجلسة ٢٤ / ٢ / ۱۹۷۰ - مكتب فني (۲۱).

 وكانت المادة الأولى من قانون الإثبات قد نصت على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".

 وحيث أن المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض أن " المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.

 ( الطعن رقم ٢٢٤٣ - لسنة ٦٢ ق - تاريخ الجلسة ١٧ / ٦ / ١٩٩٣ - مكتب فني (٤٤).

 ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة ١٦٣ من القانون المدنى أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.. وحيث ان المشرع اشترط لتوافر المسئولية التقصيرية أركان ثلاثة :-

 أولا الخطأ : - الخطأ في المسئولية التقصيرية هو اخلال بالتزام قانوني بأن يتحرف الشخص عن السلوك الواجب أو عن السلوك المألوف للشخص العادى ويقوم الخطأ على ركنين احدهما مادى ويتمثل في التعدى الذي يقع عبء اثباته على المضرور وثانيهما معنوى وهو الأدراك . 

ثانيا: الضرر : الضرر اما ماديا اوادبيا ويشترط في الأول ان يخل بمصلحة مالية للمضرور وان يكون محققا بان يكون وقع فعلا ويتحقق الضرر المادى بتفويت الفرصة . 

اما الضرر الأدبي فهو يمس الشخص في مصلحة غير مالية فقد يصيب الجسم او الشرف أو العاطفة او مجرد الاعتداء على حق ويحب أن يكون كذلك محققا .

 ثالثا: علاقة السببية: علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها ان توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي اصاب المضرور . 

الوسيط في القانون المدنى الجزء الأول للمستشار انور طلبه طبعة ٢٠٠١ ص ٤٥٤ )

 وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن ( استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . مناطه . أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر مؤدية إليه من وقائع الدعوى، تكييف المحكمة الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا خضوعه الرقابة محكمة النقض .

 امتداد رقابتها لتقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من الوقائع والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه ) .

 (۲۰ ( الطعنان رقما ٦٤٨ ٠ ١٢٧٦ لسنة ٧٥ ق - جلسة ٢٠٠٦/٤/٩ ) استخلاصها سائغاً مرده للثابت بالأوراق ) . 

و استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما . من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب . شرطه . أن يكون ( الطعن رقم ٥٠٠٤ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٠٠٦/٢/٨ ) وحيث انه من المقرر وعلى ماجري به قضاء محكمة النقض أن " تقدير التعويض وان كان من مسائل الواقع التي يستقبل بتقديرها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك هو أن يكون هذا التقدير قائمة على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق مكافته مع الضرر غير زائد عليه .

 ( الطعن رقم ١٥٠٠٤ لسنة ٧٦ ق جلسة ٢٠٠٩/٢/٥ ).

ولما كان ما تقدم وهدياً به، وكانت المدعية قد حصلت على احكام ضد المدعى عليه بسداد النفقة والمصروفات الدراسية . وحبس نفقة ومصروفات ، وقد حازت قوة الأمر المقضي فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولم يقدم المدعى عليه ما يفيد سداده المبالغ المقضى بها أو ما يفيد براءة ذمته منه ، ومن ثم فقد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقضى بها واحتجازها عن المدعية ، وحيث يمتنع على المحكمة بحث ذات الاسباب تارة أخرى بالدعوى المدنية الراهنة ، والاكتفاء بما انتهى اليه حكم الحبس من حجية بينت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه ، والذي قابله ضرر واقع لدى المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها وما تكبدته من سداد مقابلها لنفقة اطفالها ومصروفاتهم الدراسية ، فضلاً عن مصاريف التقاضي وإقامة الدعاوى ومباشرتها ، كما وأن علاقة السببية متوافرة فيما بين الفعل الضار وما لحق المدعية من خسارة جراء نقل المدعى عليه الضار، ومن ثم يحق للمدعية المطالبة بالتعويض ، وتقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر بمبلغ مالي وقدره ١٠٠ الف ج (مائة الف جنيه ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 وحيث انه عن مصاريف الدعوى شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المواد ١/١٨٤ مرافعات و ۱۸۷ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بشأن المحاماة المعدل بالقانون ١٠ لسنة ۲۰۰۲ 

حكمت المحكمة :- **

 فلهذه الأسباب .. بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضاً مادياً وادبيا ، والزمت المدعي عليه بالمصروفات شاملة مبلغ خمسين جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

تم نسخ الرابط