قبض عليه في سرقة.. فاعترف للنيابة بتعاطيه المخدرات
قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم تم ضبطه في واقعة سرقة واعترف بتعاطيه المواد المخدرة بالحبس ٦ أشهر مع الشغل وغرامة ١٠ الاف جنيه، و ٥٠٠ جنيه اتعاب محاماة للمحامي المنتدب.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين خالد إسماعيل وعبد الله مؤمن بحضور ابو الفضل عبد الجواد الضبع وكيل النيابة، بأمانة سر محمد هاشم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية النيابة العامة رقم 17984 لسنة 2023جنايات مركز اوسيم (المقيدة برقم 5986 لسنة 2023كلى شمال الجيزة
ضـــــــــــــد كريم غ والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في تاريخ سابق عن الواقعة بدائرة مركز شرطة اوسيم محافظة الجيزة
- احرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
المحكمـــــــــــــة
أوضحت المحكمة أنها بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل
في أنه ولدى سؤال المتهم بتحقيقات النيابة عن واقعة سرقة أقر بتعاطي مواد مخدرة وبعرضه على مصلحة الطب الشرعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ عينة من دم وبول المتهم تبين إحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
وحيث أن التهمة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها ونسبتها للمتهم وفقاً لما جاء بشهادة النقيب محمد عادل معاون مباحث مركز شرطة أوسيم ـ وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى
فقد شهد النقيب محمد عادل معاون مباحث مركز شرطة أوسيم – أن تحريات توصلت الى صحة تعاطى المتهم للمواد المخدرة .
وثبت بتقرير المعمل الكياوى انه عثر بعينة دم وبول المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة أقر بتعاطية المواد المخدرة ومثل بجلسة المحاكمة وأنكر الاتهام المسند اليه والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب اليه تأسيسا على :ـ عدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وتلفيقه وبطلان الإعتراف كونه تم تحت إكراه مادى ومعنوى .
وحيث أنه عن الدفع بعدم معقولية تصور حصول الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من إقرار المتهم وأقوال شاهد الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
بطلان الاعتراف
وحيث أنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف لكونة وليد اكراه مادى و معنوى فمردود عليه - بان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الاثبات و لها ان تاخذ به متى اطمأنت المحكمة الى صدقة و مطابقته للواقع كما ان لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من الاعتراف الذى ادلى به قد انتزع منه بطريق الاكراه و لما كان ذلك و كان الاعتراف الذى ادلى به المتهم فى تحقيقات النيابة العامة قد جاء مفصلا وخلت الأوراق من ثمة أثر لهذا الإكراه المدعى به وكانت المحكمة تطمئن الى سلامة الاعترافات التفصيلية التى أدلى بها المتهم فى تحقيقات النيابة العامة وترى أنها صدرت منه طواعية و عن ارادة حرة دون ضغط او اكراه وهو ما يكون معه نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد .
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت إلي ادلة الثبوت في الدعوي علي النحو سالف الذكر فإنها لا تعول علي انكار المتهم بجلسة المحاكمة اذ قصد به الافلات من توقيع العقاب عليه كما لا تعول علي دفاع محاميه الموضوعي اذ قصد به التشكيك في ادلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة واتخذتها عماداً لقضائها .
وحيث انه بالبناء علي ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة علي سبيل الجزم والقطع بما لا يدع مجالاً للشك ان :-
كريم غ
فـي تاريخ سابق على الواقعة بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة
1- احرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الاحوال المصرح بها قانوناً .
الامر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182/1960 المعدل والبند رقم 54 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 –– وبمصادرة المخدر المضبوط .
وحيث انه نظراً لظروف الدعوي وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 17 عقوبات فتنزل بالعقوبة الي الحد الذي تضمنه المنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كريم غ بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وتغريمه عشرة الاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت خمسمائة جنيه للأستاذ المنتدب مقابل اتعاب المحاماة