لم يحصلوا على منفعة
أسباب براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام..المحكمة: إيرادات المؤسسة زادت
برأت محكمة جنايات القاهرة، الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، في القضية المعروفة إعلاميا بهدايا الأهرام، والإضرار بأموال المؤسسة، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد إبراهيم نافع وصلاح الغمري و مرسي عطا لله بالوفاة.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية القضاة أشرف عيسى وعلاء مرعي وأيمن عبد الرازق
اتهمت النيابة العامة، الكتاب الصحفيين إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسي عطا الله وعبد المنعم سعيد، لأنهم خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2011، بدائرة قسم بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، بصفتهم موظفين عموميين، رؤساء مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، إحدى المؤسسات العامة المملوكة للدولة، أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم بأن منحوا هدايا في بداية كل عام ميلادي لبعض المسئولين في الدولة بدون وجه حق على سبيل المجاملة وذلك بالمخالفة للقواعد المعمول بها في مجال الدعاية والإعلان ، والتي تقصر منح تلك الهدايا على كبار عملاء الإعلانات، بوكالة الأهرام للإعلان، مما ألحق ضررا جسيما بأموال المؤسسة بقيمة تلك الهدايا بمبلغ 268 مليونا و 121 ألف جنيه، يتمثل في إنفاق ذلك المبلغ على شراء الهدايا دون أن يتحقق عائد اقتصادي من منحها لمسؤولي الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه أثناء نظر جلسات المحاكمة منذ عام 2017، توفى المتهمون الثلاثة الأول نافع والغمري وعطا الله، وقدمت النيابة ما يفيد وفاتهم، وأيضا تم تعيين عبد المنعم سعيد عضوا بمجلس الشيوخ فأصدرت المحكمة بهيئة سابقة حكما بوقف السير في الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو استصدار اذن من مجلس الشيوخ باتسمرار إجراءات المحاكمة، إلا أن مجلس الشيوخ رفض طلب رفع الحصانة بتاريخ 5 يوليو 2021 .
وكشف تقرير خبراء وزارة العدل، أن شراء الهدايا كان يتم بالأمر المباشر، من رؤساء مجالس إدارة المؤسسة دون اتباع الإجراءات التخزينية أو مستندات بأسماء المستفيدين، وتوضع الهدايا بإحدى الغرف الملحقة بمكتب رئيس مجلس الإدارة وتصرف بتعليمات منه دون تسجيل بيانات المستفيد وأنه لا توجد ضوابط تحكم عملية الشراء والمنح، وأن إجمالي ما تم صرفه خلال الفترة من 2001 حتى عام 2011 بلغ 415 مليونا و 38 جنيها مصريا، عن جميع أنواع الهدايا وتم منحها لكبار المسئولين وكبار العملاء المتعاقدين بقطاع الإعلانات بالمؤسسة، وأن الأوراق خلت مما يفيد حصول أي من المتهمين على مبالغ نقدية أو هدايا عينية من تلك التي تخصص بند الهدايا المنصرفة من المؤسسة أو ما يفيد استفادتهم وظيفيا من جراء خصم وصرف تلك الهدايا.
كما تبين من خلال فحص أعمال المؤسسة نمو إيرادات المؤسسة خلال الفترة من 2001 حتى 2011 من جراء خصم وصرف المبالغ الخاصة بالهدايا وأن بعض كبار رجال الدولة ممن حصلوا على الهدايا قاموا برد قيمتها والتي بلغت 34 مليونا و 561 ألفا و 657 جنيها، وعشرة جنيهات ذهب
عدم توافر القصد الجنائي
انتهت محكمة الجنايات لعدم توافر القصد الجنائي العام وهو الركن المعنوي في جريمة الاضرار العمدي بالمال العام، في حق المتهمين وأن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام المتهمين بتعمد الاضرار بمصلحة جهة عملهم لا سيما ,ان تقرير لجنة الخبراء أفاد صراحة بأن إيرادات المؤسسة قد نما خلال فترة منح الهدايا، بجانب أن الأوراق لم تفصح عن توافر نية أي من المتهمين في منح الهدايا لغرض معين سوى للدعاية والإعلان، الذي ساهم في زيادة إيرادات المؤسسة بالإضافة إلى أن الاتهامات شائعة وغير محدده عما أتاه كل متهم وقيمة ما أهدره، كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود الاثبات التي ساقتهم النيابة العامة دليلا في الدعوى، إذ جاءت أقوالهم جميعا أقوالا مرسلة غير محددة فالهدايا تعطى لكبار المسئولين في الدولة دون تحديد من هم وصفاتهم وهل هناك مردود محدد على المؤسسة من منح تلك الهدايا من عدمه، بل اكتفوا بالقول بأنها لا يوجد مردود اقتصادي يعود على المؤسسة، وهو قول عام غير محدد يسلط سيف الاتهام على المتهمين دون دليل يقيني واضح تطمئن إليه المحكمة التي تتسائل عما دعى المتهمين لمنح تلك الهدايا ؟ وهل هناك سبب آخر سوى الدعاية والإعلان للمؤسسة جهة عملهم والتي اعتادت على منح هدايا رأس السنة الميلادية سنويا لكل العملاء والأشخاص العامة بصفتهم للدعاية لها وزيادة إيرادات المؤسسة، واصبح هذا التقليد بمثابة العرف في كافة مؤسساة الدولة العامة والخاصة آنذاك سيما ,ان تقرير لجنة الفحص انتهى إلى أن أي من المتهمين لم يحصل على مبالغ نقدية أو هدايا عينية من المنصرفة من المؤسسة او حتى ما يفيد استفادتهم وظيفيا من جراء خصم وصرف الهدايا.
وانتهت المحكمة إلى خلو الأوراق من وجود دليل يقيني أو قرينة صحيحة يمكن الاعتداد بها في إدانة المتهم عبد المنعم سعيد، وإعمالا للظاهر أصلا في الإنسان، فإنه يتعين القضاء ببراءته مما نسب إليه وانقضاء الدعوى الجنائية ضد الباقين بالوفاة.