الإثنين 01 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

سودانية شهيدة الشرف.. دافعت عن شرفها حتى الموت

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

دافعت مريم حباب جمعه السيد السودانية التي تعيش في مدينة السادس من أكتوبر عن شرفها بكل قوة حتى الموت، معركة شرف حاسمة خاضتها السودانية، التي حاول فيها الجاني افقادها توازنها حتى يتمكن منها، إلا أنها رفضت الاستسلام له وظلت تدافع عن شرفها وكرامتها، مما انتهى بها لدفع حياتها ثمنا، لتكون شهيدة الشرف.
ترسم لنا قصة شجاعة مريم صورة حقيقية للقوة والإرادة، وتلقي الضوء على أهمية الدفاع عن الشرف والكرامة حتى آخر لحظة من الحياة، ولتكن شهيدة الشرف مريم مصدر إلهام للجيل الجديد، وتذكرنا بأن الشرف ليس مجرد كلمة بل هو قيمة تستحق الدفاع عنها حتى الموت.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء، "عامل قمامة سوداني الجنسية" بالإعدام شنقا، لقيامه بالتخلص من ربة منزل سودانية الجنسية، قاومته عندما شرع في اغتصابها، مما دفعه لتهشيم رأسها بحجر خوفا من افتضاح أمره.

صدر الحكم برئاسة القاضي صفاء الدين أباظة وعضوية القاضيين خالد زكي وأحمد مختار بحضور محمد أبو سحلي وكيل النيابة بأمانة سر شنودة فوزي.

البداية.. أحالت النيابة العامة المتهم عبد الباقي خليفة 30 سنة "عامل قمامة" إلى محكمة الجنايات لأنه في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم أول أكتوبر قتل المجني عليها مريم حباب جمعه ادم عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن وسوس له شيطانه افراغ جماع شهوته وما ان أبصرها حتى باغتها بضربه برأسها ليرقدها عنوة ارضا فأواها مستترا بسياج شجري بحديقة املا في إتمام جرمه ولم يثنه عن جرمه ابائها فكال اليها ضريه ثانيه برأسها باغيا منها استسلاما وتبعها باخري خارت على اثرها قواها فاحدث بها الإصابات حتى لفظت أنفاسها وفاضت روحها لبارئها قاصدا من ذلك قتلها.

كما وجهت له النيابه العامه شروعه في مواقعة انثي بغير رضاها وهي المجني عليها مريم حباب جمعة ادم بانه حال ارتكابه الجريم وما إن أواها بسياج شجري وارقدها ارضا عنوه بان بث الرعب في نفسها محبطا سبيل نجاتها فحسر عنها سروالها فتلذذ ناظرا لعورتها وجثم فوق جسدها باغيا اغتصابها الا انه أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو افتضاح أمره بتردد المارة بجوارهما. 

وسرق المنقولات أوراق ثبوتيه - ساعة يد مبلغ مالي وقدره مائة جنيه والمملوكين للمجني عليها مريم حباب جمعه آدم بعد إتمام جرمه موضع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات. - أحرز أداء " حجر " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية مستخدما إياها في إتمام جرمه موضع الاتهامات المار بيانها وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

خيوط الجريمة

المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة الأوراق والمداولة قانونا حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة وأطمان إليه وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات في أن المتهم عبد الباقي خليفه محمد احمد قد استحوذ عليه الشيطان وزين له سوء أعماله ووسوس له بإفراغ شهوته الجنسية بطريقة محرمه ومؤثمه قانوناً فأخذ المتهم يهيم على وجهه في الطرقات كالذئب الذي يبحث عن فريسته وبتاريخ ٢٤ / ٤ / ۲۰۲۳ شاهد المتهم المجني عليها السودانية الجنسية مريم حباب جمعه آدم تجلس بجوار إحدى الحدائق العامة المطلة على العقار ۲۲ ب بمنطقه الحي السابع المجاورة الثانية بدائرة قسم اول ٦ اكتوبر بمحافظة الجيزة فاشتعلت غرائزه الحيوانية وسيطرت عليه وجعلت على بصره وقلبه وعقله غشاوة فصمم على مواقعتها وأنطلق صوبها وتسلل من خلفها خلسه واتاها من ظهرها وكأنما يقول لنفسه اي ما كان من أمر فسوف أقدم على فعلتي فالتقط حجراً صلباً وباغتها وانقض عليها وضربها على رأسها من الخلف ضربه قويه فشل حركتها ومقاومتها وجذبها من ذراعيها وجرها بعيداً عن اعين الرقباء وحسر عنها ملابسها وبنطالها وكشف عن عورتها وجثم فوقها وشرع في مواقعتها كرهاً عنها الا انه قد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه بأن فوجئ بالمجني عليها تحاول ستر جسدها وتطلب منه تركها فلما ايقن أنها قد استعصت عليه وخشى من افتضاح أمره لم يرحم ضعفها وأنينها وقله حيلتها فصار قلبه كالحجارة أو أشد قسوة فانتوى قتلها والاجهاز عليها وذلك خشية افتضاح أمره ففكر وقدر وأحضر ذات الحجر الصلب وانهال على رأسها من الأمام والخلف مراراً وتكراراً مهشماً لجمجمتها قاصداً قتلها وإزهاق روحها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وهي عباره عن كسور ولما أجهز عليها وتيقن من وفاتها تركها جثة هامدة وفر هاربا وحال هروبه سرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها من ساعه يد واكسسوارات ومبلغ نقدي وأوراقها الثبوتية وقد توصلت التحريات السرية للمقدم  احمد السويركي رئيس مباحث قسم اول اكتوبر الى قيام المتهم بارتكاب الواقعة وبعد استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم ونفاذاً لذلك الأمر فقد تمكن من ضبط المتهم وذلك بتاريخ ٢٧ / ٤ / ۲۰۲۳ بطريق اسيوط الغربي حال استعداده للهرب لدولة السودان وبمواجهته أقر بارتكابه واقعه قتل المجني عليها والشروع في اغتصابها كرها عنها وسرقه منقولاتها وأرشد عن المسروقات التي تخلص منها وتبين انها أوراق خاصه بالمجني عليها وساعة يد واكسسوارات كما اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه لواقعه قتل المجني عليها والشروع في اغتصابها وسرقه منقولاتها على نحو ما سلف . 

الأدلة على الجريمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان الواقعة قام الدليل على صحتها وصحة اسنادها للمتهم اخذا مما شهد به المقدم احمد السويركي رئيس مباحث قسم اول ٦ اكتوبر وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت من معاينة الشرطة والنيابة المؤرخين في ٢٠٢٣/٤/٢٤ لمكان الواقعة وجثه المجني عليها وما ثبت من اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة حيث شهد المقدم احمد السويركي رئيس مباحث قسم اول ٦ اكتوبر بان تحرياته السرية توصلت الى ان المتهم كان يمر بكبت عاطفي ويرغب في التعدي الجنسي على إحدى الفتيات وإشباع رغبته الجنسية فاحتسى المتهم الخمر وبتاريخ ٢٤ / ٤ / ۲۰۲۳ وما ان شاهد المتهم المجني عليها تجلس بجوار حديقة ملاصقة للعمارة ۲۲ ب بالحي السابع المجاورة الثانية دائرة قسم اول اكتوبر حتى قام بتجهيز حجر في يده وتوجه صوبها من زاوية لا تستطيع مشاهدته منها وقام بمباغتتها بضربه شديده على مؤخرة رأسها بقصد قتل المجني عليها حتى يتمكن من اغتصابها مما افقدها الوعى فقام بجرها إلى منطقه مستتره بين الاشجار واستكمل تعديه عليها بوحشيه بضربها عدة ضربات بذات الحجر وجردها من ملابسها السفلية وحاول التعدي عليها جنسياً الا ان المتهم شعر بتردد الناس في محيط مكان الواقعة مما دفعه لعدم استكمال التعدي الجنسي والوقوف عند حد الشروع في اغتصابها ثم سرق منقولاتها وهي عبارة عن مجموعة من اوراقها الثبوتية وساعة يد واكسسوارات وبعد استئذان النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم فقد تمكن من ضبطه بطريق اسيوط الغربي حال محاولته الهرب لدولة السودان وبمواجهته للمتهم اقر بارتكابه للواقعة وانه انتوى التعدي الجنسي على المجني عليها كرها عنها والاجهاز عليها فيما بعد نظراً لمعرفه المجني عليها بشخصه فقام بضرب المجنى عليها على رأسها بحجر ضربه قوية وجرها لمكان مستتر واستكمل التعدي عليها وقيامه بإزهاق روحها من جراء التعدي عليها وتجريدها من ملابسها لمحاوله التعدي عليها جنسياً الا انه لم يستكمل واقعه التعدي عليها جنسيا نظرا لشعوره بتردد العامة على مكان الواقعة فقام بسرقه متعلقاتها الشخصية ثم تخلص من هذه المتعلقات بمكان قريب من مكان الواقعة وارشد عنها وتبين انها أوراق خاصه بالمجني عليها وساعة يد واكسسوارات.

كما أوضحت المحكمة أنه ثبت من تقرير الطب الشرعي ان الاصابات المشاهدة بالمجني عليها مريم حباب جمعه عباره عن جرح بمنتصف يمين الجبهة أعلى منتصف الحاجب الايمن وجرح أسفل يسار الجبهة اعلى منتصف الحاجب الأيسر وجرح اعلى خلفيه فروه الراس وجرح بأسفل ويمين خلفيه فروه الراس اعلى يمين منبت الشعر الخلفي وجرح أعلى يسار الفروة فوق صيوان الاذن اليسرى وكدمه أسفل يمين العنق وكسور بعظام الانف وكسر شرخي بعظام الجمجمة يمتد بشكل طولي وان تلك الاصابات حيوية حديثه ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل وان اصابات العنق ذات طبيعة احتكاكيه حدثت من الضغط والاحتكاك بجسم مرن وتعزي الوفاء لما احدثته الإصابات الرضية بالراس من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادى الى توقف المراكز الحيوية وان البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالحجر المضبوط يشتمل على البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينه دماء المجني عليها سالفة الذكر. ثبت من معاينه الشرطة لمكان الواقعة وجثه المجني عليها وذلك بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٣ ان المجني عليها لا ترتدي ملابس داخليه من الاسفل ومعلق بقدمها اليمنى بنطال وملفوف حول رقبتها ايشارب طويل اسفله آثار اصابه وانه يوجد برأسها إصابات في الامام والخلف كما يوجد بالأرض اثار جر كما يوجد حجر ابيض كبير ابيض اللون به آثار دماء كما ثبت من مناظره النيابة العامة لجنه المجني عليها بمكان الواقعة بتاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٣ وجود إصابات برأس المجني عليها من الامام والخلف وان رجلي الجثمان مفتوحتين ومعلق بقدمها اليمنى بنطال وأنه ملفوف حول رقبتها "طرحه " متعددة الالوان ويوجد في منطقة الرقبة اصابات ويوجد بجوار الجثمان حجر ابيض كبير الحجم وعليه آثار دماء كما توجد أثار جر بجوار المجني عليها. 

استجواب

وباستجواب النيابة العامة للمتهم اعترف المتهم انه احتسى الخمر وأخذ يهيم على وجهه بالطرقات وما ان شاهد المجني عليها تجلس في حديقة بمنطقه الحي السابع حتى ثارت شهوته وانطلق صوبها واتاها من ظهرها والتقط حجراً وضربها على رأسها من الخلف فسال دمها فشدها من ذراعيها بعيداً عن اعين الناس وتهيأ لمواقعتها فحسر عنها ملابسها وبنطالها الا ان المجني عليها حاولت شد بنطالها وستر نفسها فاحضر ذات الحجر وضربها على رأسها من الامام وشرع في مواقعتها جنسياً فاخرج عضوه الذكري فطلبت منه المجني عليها ان يتركها فانهال على راسها بالحجر ثم جثم فوقها الا انه قد خيل له وجود شخص بمكان الحادث ففزع وفر هاربا وتركها جثه هامده . 

جلسة المحاكمة

وحيث انه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وقرر انه كان غائب عن الوعي والمحكمة فضت الاحراز وهي عباره عن وحدتين تخزين فلاشيها في حضور المتهم والدفاع ولم يبدي أي منهما ثمة ملاحظات والدفاع الحاضر مع المتهم طلب براءته ودفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم مسؤوليه المتهم لكونه تحت تأثير مسكر وأن الواقعة وليده اللحظة وعدم المعقولية وبطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه وتهديد ووعيد من ضابط الواقعة.

 وبجلسه ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٣ قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال أوراق الدعوى لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي فيها عملاً بالمادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية وحددت جلسة ٢١ / ١ / ۲۰۲٤ لورود رأى فضيلته ونظر الدعوى. وبجلسه ٢١ / ١ / ۲۰۲٤ ورد تقرير فضيلة مفتي الديار المصرية والذي انتهى الى انه اذا أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم عبد الباقي خليفه محمد احمد ولم تظهر في الأوراق شبهه تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها مريم حباب جمعه ادم عمداً جزاء وفاقاً. والدفاع الحاضر مع المتهم صمم على دفاعه ودفوعه السابقة وطلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة.

انتفاء المسئولية لكونه تحت تأثير مسكر

 وحيث انه وعن الدفع بانتفاء مسؤولية المتهم لكونه تحت تأثير مسكر فهو دفع غير سديد حيث ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل تطمئن اليه بشأن تعاطي المتهم لمواد مسكره وقت ارتكابه للواقعة والمحكمة لا تطمئن الى قاله المتهم بتعاطيه الخمر باختياره قبل ارتكابه للواقعة وترى ان قالته تلك هي محاوله منه لدرء المسؤولية الجنائية عنه وان ما قرره ضابط الواقعة من تعاطي المتهم لسائل مسكر هو ترديد لقالة المتهم فقط ولا يوجد دليل عليها علاوة على ذلك فإن السكر الاختياري لا يعد مانع من موانع المسؤولية الجنائية عملا بالمادة ٦٢ من قانون العقوبات ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع. 

بطلان الاعتراف

وحيث انه وعن الدفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه وتهديد ووعيد من ضابط الواقعة فهو دفع غير سديد وحيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن اعتراف المتهم السالف بيانه قد صدر مفصلاً ومطابق للحقيقة والواقع وعن اراده حره مدركه قادره على الفهم والتميز دون اكراه أو ضغط و صدر طواعية من المتهم أمام النيابة العامة وفي غيبه ضابط الواقعة وعدم حضوره إجراءات التحقيق حال إدلاء المتهم لاعترافه امام النيابة العامة علاوة على ذلك فإن النيابة العامة قد أحاطت المتهم علماً بكون استجوابه يتم أمامها ولم يتبين للنيابة العامة وجود ثمة اصابات بالمتهم حال استجوابه بمعرفتها حسبما جاء بمحضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ في ٢٧ / ٤ / ۲۰۲۳ ولا ينال من ذلك عدم حضور محامي مع المتهم حال استجوابه اذ ان الثابت من محضر تحقيق النيابة العامة سالف البيان ان السيد وكيل النيابة أرسل مندوب لنقابة المحامين لانتداب المحامي صاحب الدور للحضور مع المتهم الا انه تبين عدم تواجد الكتاب بالإضافة إلى وجود حاله احدهم ولما كان ذلك وحيث خلت الأوراق من قيام المتهم بإعلان اسم محاميه بتقرير لدى قلم التليس واعتراف من المتهم وكذا حاله السرعة بسبب الخوف الحضور من ضياع الأدلة علاوة الي عدم وجود محامي بغرفه المحامين وقت الاستجواب يمكنه مع المتهم وفقاً لما . المحكمة تقر ثم فإن أثبته السيد وكيل النيابة بمحضر التحقيق ومن : النيابة العامة في تصرفها وتطمئن المحكمة إلى صحه ومشروعيه الإجراءات وصدور اعتراف المتهم عن إرادة حره ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.

نية إزهاق الروح

وحيث انه وعن نيه إزهاق الروح والدفع بانتفاء القصد الجنائي فانه من المقرر أن نيه القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهري وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تتميز عن عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكل إلى المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وان القصد الجنائي في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من فعله ازهاق روح المجني عليه. 

ولما كان ما تقدم وهدياً به فإن نيه إزهاق الروح قد توافرت في الأوراق حيث ان الثابت من الأوراق ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومن تحريات المباحث وإقرار المتهم امام ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد استحوذ عليه الشيطان فانصاع لشهواته الدنيئة الحيوانية وأراد مواقعه انثى بغير رضائها وبتاريخ ٢٤ / ٤ / ۲۰۲۳ وما ان شاهد المجني عليها تجلس بمكان الواقعة السالف بيانه حتى ثارت شهوته فانطلق صوبها وكأنما يقول لنفسه اي ما كان من امر فسوف أقدم على فعلتي فالتقط اداه قاتله حجراً صلباً وباغتها واتاها من ظهرها وعاجلها بضربه شديده بالحجر في موضع قاتل من جسدها و هو رأسها من الخلف وجرها من ذراعيها لمكان بعيد عن أعين الرقباء وحسر عنها ملابسها وبنطالها وكشف عن عورتها واخرج عضوه الذكري وجثم فوقها وشرع في مواقعتها كرها عنها الا انه قد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه بأن فوجئ بالمجني عليها تحاول ستر جسدها وتطلب منه تركها فلم يرحم ضعفها وأنينها وقله حيلتها فصار قلبه كالحجارة أو أشد قسوة فانتوى قتلها وإزهاق روحها والاجهاز عليها خشية افتضاح أمره ففكر وقدر وأحضر ذات الحجر الصلب القاتل وانهال به مراراً وتكراراً على موضع قاتل من جسدها وهو رأسها من الامام والخلف فهشم جمجمتها قاصداً من ذلك قتلها وإزهاق روحها فأحدث بها الاصابات التي أودت بحياتها وهي عباره عن جرح بمنتصف يمين الجبهة اعلى منتصف الحاجب الايمن وجرح اسفل يسار الجبهة اعلى منتصف الحاجب الايسر وجرح اعلى خلفيه فروه الرأس وجرح بأسفل ويمين خلفيه فروه الرأس اعلى يمين منبت الشعر الخلفي وجرح اعلى يسار الفروة فوق صيوان الاذن اليسرى وكدمه اسفل يمين العنق وكسور بعظام الانف وكسر شرخي بعظام الجمجمة يمتد بشكل طولي وان تلك الاصابات حيوية حديثه ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ثقيل وتعزي الوفاه لما احدثته الاصابات رضية بالراس من كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ ادى الى توقف المراكز الحيوية والذي تنتهي معه المحكمة الى علم المتهم واتجاه إرادته الى تحقيق نتيجة حتميه وهي إزهاق روح المجني عليها. 

ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث ان الافعال التي اتاها المتهم والمتمثلة في انه التقط حجر صلب وانهال به مراراً وتكراراً على موضع قاتل من جسد المجني عليها هو رأسها من الامام والخلف مما نتج عنه تهشم وكسور بعظام جمجمتها واصابتها بنزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية على نحو ما ثبت من تقرير الطب الشرعي لهو ما يقطع بيقين بعلم المتهم واتجاه إرادته الى تحقيق نتجه حتميه لا تخفى عنه وهي وفاه المجنى عليها وإزهاق روحها خاصه انه ثبت من تقرير الطب الشرعي ان البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالحجر المضبوط يشتمل على البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينه دماء المجني عليها سالفه الذكر الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى توافر علاقة السببية بين افعال المتهم ووفاة المجني عليها وذلك لما سلف من أسباب وحيث انه وعن ظرف الاقتران بين جناية القتل العمد والشروع في مواقعه انثى بغير رضاها فهو متوافر بالأوراق ذلك لأنه من المقرر ان استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد لتوافر ظرف الاقتران وانه يشترط للاقتران الموجب للتشديد 1- أن يكون المسئول عن الجنايتين شخص واحد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة شرط

 ٢- أن تكون جريمة القتل جناية. اقتران جناية القتل العمد بجناية أخرى

٤- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمد والجناية الأخرى. ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن الثابت للمحكمة من الأوراق والتحقيقات ومن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تحريات الشرطة ان المتهم قد استحوذ عليه الشيطان فإنصاع لشهواته الدنيئة الحيوانية وأراد مواقعه انثى بغير رضائها وبتاريخ ٢٤ / ٤ / ۲۰۲۳ وما ان شاهد المجني عليها حتى ثارت شهوته فانطلق صوبها وكأنما يقول لنفسه اي ما كان من امر فسوف أقدم على فعلتي فالتقط اداه قاتله حجراً صلباً وباغتها واتاها من ظهرها وعاجلها بضربه شديده بالحجر في موضع قاتل من جسدها و هو رأسها من الخلف فشل حركتها ومقاومتها وجرها من ذراعيها لمكان بعيد عن اعين الرقباء وحسر عنها ملابسها وبنطالها وكشف عن عورتها واخرج عضوه الذكري وجثم فوقها وشرع في مواقعتها كرهاً عنها الا انه قد اوقف اثر الجريمة لسبب لأدخل لإرادته فيه بأن فوجئ بالمجني عليها تحاول ستر جسدها وتطلب منه تركها فخشي من افتضاح أمره فلم يرحم ضعفها وأنينها وقله حيلتها فصار قلبه كالحجارة أو أشد قسوة فانتوى قتلها وإزهاق روحها والاجهاز عليها وذلك خشية افتضاح أمره ففكر وقدر وأحضر ذات الحجر الصلب القاتل وانهال به مراراً وتكراراً على ذات الموضع القاتل من جسدها وهو رأسها من من الأمام والخلف قاصداً قتلها فهشم عظام جمجمتها وأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها على نحو ما سلف وقد تايد ذلك ايضاً بما ثبت من معاينه الشرطة لمكان الواقعة وجنه المجني عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٤ من أن المجني عليها لا ترتدي ملابس داخليه من الاسفل ومعلق بقدمها اليمنى بنطال كما ثبت من مناظره النيابة العامة لجنة المجني عليها بمكان الواقعة أن رجلي الجثمان مفتوحتين ويوجد بجوار الجثمان حجر ابيض كبير الحجم وعليه آثار دماء كما توجد آثار جر بجوارها الأمر الذي يبين منه للمحكمة أن جناية الشروع في مواقعه المجني عليها ظرف الاقتران كموجب للتشديد بالأوراق. وحيث انه وعن ظرف ارتباط جناية القتل بجنحه السرقة فهو غير متوافر في الأوراق اذ لم يثبت من الأوراق ومن اعتراف المتهم ومن تحريات الشرطة أن المتهم قد ارتكب جريمة القتل بغير رضاها وكرها عنها مستقله بعناصرها وظروفها عن جناية القتل العمد ومن ثم يتوافر العمد للمجني عليها بقصد ارتكاب جريمة السرقة أو التأهب لفعلها أو تسهيل ارتكابها ومن ثم تنتهي المحكمة الى عدم توافر ظرف الارتباط لما سلف. وحيث انه وعن الدفع بعدم المعقولية فهو دفع غير سديد حيث انه من المقرران وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه للمحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمن اليه بغير معقب ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن المحكمة تطمئن الى ادله الإثبات سالفه البيان واعتراف المتهم بالتحقيقات السالف بيانه وتقرير الطب الشرعي السالف إيراده ومن ثم فإن المحكمة تطمئن الى حدوث الواقعة بالصورة والكيفية التي أوردتها المحكمة سلفا ومن تقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث انه وبشأن ما اثاره الدفاع من أوجه الجدل في باقي مناحي دفاعه الموضوعي فإن المحكمة غير ملزمه بتعقبه فيها او في اي جزئيه يثيرها لان اطمئنان المحكمة للأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها لكافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان علة طرحها ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذه المزاعم .

 وحيث أن المحكمة تطمئن الى ادله الإثبات سالفه البيان ومن ثم فهي تأخذ المتهم بما خلصت اليه منها والمحكمة تشير في ختام أسبابها انها لا تجد في ظروف الجريمة التي اقترفها المتهم وملابساتها ما يحملها على ان تأخذ بالمتهم ثمة رافة وبناء على ما تقدم وبعد ورود تقرير فضيله المفتي والذي اطلعت عليه المحكمة على نحو ما سلف فقد اتفق رأى أعضاء المحكمة بالإجماع على معاقبه المتهم بالإعدام شنقاً عملاً بنص المادة /٢۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية فحق عليه قوله سبحانه وتعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض )) صدق الله العظيم. 

ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة ان المتهم، عبد الباقي خليفة بتاريخ 24 ابريل 2023، بدائرة قسم أول أكتوبر.

أولا: قتل عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد المجني عليها مريم حباب جمعه بأن وسوس له شيطانه أن يواقعها بدون رضاها فتوجه صوبها والتقط حجرا وباغتها بضربه قوية على رأسها من الخلف فشل حركتها ومقاومتها وجذبها بعيدا عن أعين الرقباء لإتمام جرمه، فلما أبت وخشى افتضاح أمره انهال عليها مرارا وتكرارا بذات الحجر الصلب على رأسها من الأمام والخلف قاصدا قتلها فهشم جمجمتها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي عبارة عن كسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ مما أدى إلى توقف المراكز الحيوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخرى لأنه في ذات الزمان والمكان شرع في مواقعة أنثى بغير رضاها هي المجني عليها مريم حباب بأن وسوس له شيطانه أن يواقعها بدون رضاها فتوجه صوبها والتقط حجرا صلبا وباغتها بضربه قوية على رأسها من الخلف فشل حركتها ومقاومتها وجذبها بعيدا عن أعين الرقباء لإتمام جرمه وحصر عنها ملابسها وبنطالها وكشف عن عورتها محاولا اغتصابها وجثم فوق رأسها إلا أنه أوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تركها خشية افتضاح أمره.

كما أنه سرق المنقولات الخاصة بها ساعة يد ومبلغ مالي وأحرز أداة حجر صلب مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

تم نسخ الرابط