ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات الحكم في قضية قتل المسؤول اليمني.. المحكمة ترد على الدفاع

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة بمعاقبة رمضان بليدي بالإعدام شنقا، و 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لما أسند إليه، وإسراء صابر بالسجن المؤبد، وعبد الرحمن أشرف وسهير عبد الحليم بالسجن لمدة 15 سنة ومصادرة العقار المخدر وبراءة آية محمود يوسف مما أسند إليها من اتهامات، وذلك لاشتراكهم في قتل اللواء حسن العبيدي المسؤول اليمني.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة لقاضي منتصر كحك وعضوية القاضيين د. محمد حلمي حسان ود. إيهاب طلعت يوسف بحضور هانئ أشرف سرور وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عبد اللطيف.

 

تفاصيل محاكمة الجناة في قضية اللواء حسن العبيدي

وبجلسة المحاكمة اعتصموا جميعا بالانكار والمحكمة ندبت لكل منهم  أحد السادة المحامين   والمحكمة استمعت للسيدة ميرفت محمد عبد الفتاح حسانين المراقب الاجتماعى التى شرحت ظروف المتهمين الثانى والرابعة الاجتماعية ونشاتهم وما صاحبها من تفكك اسرى اثر على سلوكهما وقدمت تقريرا بحالة كل منهما طالعته المحكمة ، وحضر عن شقيق المجنى عليه محام وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمحكمة سلمت الدفاع المنتدب  صوره من الجناية واجلت الدعوى لجلسة تالية حتى يتمكنوا من الاطلاع والاستعداد والمرافعة ثم قررت المحكمة وعملا بنص المادتين 268و 303 من قانون الإجراءات الجنائية ومراعاة للنظام العام والمحافظة على الاداب نظر الدعوى بجلسة سرية قامت المحكمة بفض الحرز فى مواجهة المتهمين ودفاعهم فلم يرغبوا في عرضه فأمرت المحكمة بإعادة تحريزه  واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والذي شرح فيه ممثلها ظروف وملابسات الواقعة وانتهى الى طلب توقيع اقصى عقوبة على المتهمين والدفاع الحاضر عن المتهمين دفع بانتفاء القصد الخاص بالقتل وبتناقض أقوال الشهود فيما بينهم  كما دفعوا بعدم جدية التحريات وبانتفاء أركان جريمتي القتل وهتك العرض وبانتفاء الدليل قبل المتهمين و بعدم مسؤلية المتهم الأول لوقوعه تحت تاثير مخدر وانتفاء علم المتهمة الخامسة بالواقعة وتناولوا الواقعة محاولين التشكيك فى أدلة ثبوتها وقرروا بأن حقيقة الواقعة هى ضرب مفضى لموت والتمس براءتهم .

وحيث أنه وعما ينعاه الدفاع بتناقض أقوال شهود الإثبات فمردود عليه بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشاهد علي فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ذلك لأن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون مُلزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون مُلزمة بإيراده فى حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات والتي أيدها مُجرى التحريات بما لا تناقض فيه فإن منعى الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه سيما وأنه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة ولها أن تجزئ أقوال الشاهد وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذي رواه وبين ما أخذته من قول شهود آخرين وأن تجمع بين هذه الأقوال جملة وفى إسقاط الحكم لبعض ما ورد بأقوال شاهد ما يفيد اطراحه ولمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وكانت المحكمة تطمئن لما ورد بأقوال شاهد الإثبات وترى أن شهادته جاءت متسقة متصلة الأوصال أهل للتعويل عليها واقتنعت بحدوث الواقعة على الصورة التي قرراها وعليه فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد لا يكون سديداً متعيناً الرفض. .

وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود عليه بانه من المقرر قانونا ان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث وانه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال لما كان هذا وكانت المحكمة تطمئن لما حوته التحريات وما شهد به مجريها وتاخذ بها مما يكون معه ما اثاره الدفاع غير قائم على سند متعينا رفضه .

وقوع الجريمة تحت تأثير المخدر أو المسكر 

وحيث انه عما ينعاه دفاع المتهم الأول من وقوعه تحت تأثير مسكر وقت ارتكاب الواقعة فمردود عليه بانه من المقرر ان الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارًا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولًا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجرى عليه حكم المدرك التام الإدراك . ومتى كان ذلك وكان المدافع عن المتهم لم يطلب اتخاذ اى اجراء ىثبات توافر تلك الغيبوبة لديه كما جاءت الأوراق خلوا من ثمة دليل او قرينة او اى شيء يتضمن او يدل على ان المتهم الأول تناول مخدر قهرا عنه او على غير علم بحقيقتها وكان قول الدفاع على هذا النحو جاء قولا مرسلا لا يرتد الى اصل صحيح في القانون ترفضه المحكمة .

الدفوع الموضوعية في جناية القتل 

وحيث أن المحكمة تشير بداءة الى أنها ستتعرض للدفوع الموضوعية التي أثارها الدفاع في ضوء التقريرات القانونية التالية : 

من المقرر قانوناً بنص المادة 39 من قانون العقوبات أنه " يعد فاعلاً في الجريمة 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره. 2- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ". والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعند إذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر بمن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يُعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره وهو بالضرورة شريك بحسب أن يتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذا لم يبلغ مقداره على مسرحها حد الشروع فإذا ما توافر ذلك بأن هؤلاء المساهمين يكونوا فاعلين في تلك الجريمة العمدية حتى ولو لم يكن اي منهم محدث الضربة أو الضربات التي أحدثت الوفاة .

لما كان هذا وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل فى المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون ذاته ، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور ، قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها ، على أساس افتراض أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية ، وهو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات التي وإن كانت قد وردت فى باب الاشتراك إلا أنها قد وردت فى الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرره قاعدة عامة هي أن مناط تقرير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجري العادي للأمور.

القصد الاحتمالي 

فالقصد الاحتمالى على هذا النحو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع ان يتعدى فعله الغرض المنوى بالذات الى غرض اخر لم ينوه أصلا فيمضى مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير مقصود ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول النتيجة وعدم حصولها لديه .

 كما أنه من المقرر لا قيام للجريمة المحتملة قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلاً أم شريكاً في جريمة أصلية قصد إليها ابتداء .

وكان من المقرر ان الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده ، بحسب المادة 43 من قانون العقوبات، لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها، متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى. ذلك بأن الشريك مفروض عليه قانوناً أن يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي اتفق مع شركائه على ارتكابها. فإذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل شخص معين، فإن القانون يفرض, بحكم المادة 43 عقوبات، على هذا الشخص وعلى غيره من الشركاء أن يتوقعوا أن يستيقظ المجني عليه عند دخولهم منزله فيقاوم دفاعاً عن ماله فيحاول اللصوص إسكاته خشية الافتضاح، فإذا عجزوا عن إسكاته قضوا على حياته ليأمنوا شره. تلك حلقات متسلسلة تتصل أخراها بأولاها اتصال العلة بالمعلول، فكل من كانت له يد في أولى الحوادث - وهي حادثة السرقة- يجعله القانون مسئولاً بصفته شريكاً عن الحادثة الأخيرة وهي حادثة القتل، باعتبارها نتيجة محتملة للأولى. وإذا لم يكن في الاستطاعة مؤاخذة ذلك الشخص على اعتبار أنه شريك في القتل بنية مباشرة، لعدم قيام الدليل على ذلك، فإن وجوده في مكان جريمة السرقة كاف وحده لمؤاخذته قانوناً بقصده الاحتمالي فيما يتعلق بجريمة القتل، على اعتبار أنه كان يجب عليه أن يتوقع كل ما حصل إن لم يكن توقعه فعلاً. ومسئوليته في القتل بنية احتمالية تتحقق ولو ثبت أنه لم يكن يحمل سكيناً أو ساطوراً أو أية أداة أخرى.

         وحيث أنه من المقرر والمستفاد من نص المادة 268 من قانون العقوبات ان الركن المادى لجناية هتك عرض انسان ـ ذكر أو انثى ـ بالقوة يتحقق بكل فعل مخل بالحياء يستطيل الى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياة عنده دون ان يلزم لتوافر هذا الركن ان يترك الفعل اثرآ بجسم المجنى عليه وبغير رضائه سواء كان ذلك راجعآ الى استعمال المتهم وسيلة القوة أو التهديد بالفعل أم استعمال وسائل أخرى يكون من شأنها التأثير في المجنى عليه بهدم مقاومته أو اعدام ارادته كالمباغته التي تندرج تحت معنى القوة أو التهديد لانه بها ينعدم الرضاء الصحيح للمجنى عليه ولا يشترط لتوافر القصد الجنائى في جريمة هتك العرض ان يكون الجانى مدفوعآ الى فعلته بعامل الشهوة وبدافع من غريزته بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش يعرض المجنى عليه مهما كان الباعث على ذلك .. 

وحيث انه من المقرر ان جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات  تتوافر بارتكابها ليلا مع تعدد المتهمين حاملا احدهم سلاحا ظاهرا او مخبا أيا كان سبب حمله السلاح عرف حامل السلاح او لم يعرف وهو ظرف مادى يتصل بالفعل الاجرامى يسرى على كل من قارف الجريمة فاعلا كام ام شريكا ولو لم يعلم به والعبرة بطبيعة السلاح وهل هو معد للاعتداء على النفس بحسب الأصل وعندئذ لا يفسر حمله الا بانه لاستخدامه في هذا الغرض ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وان لم تكن معدة بحسب الأصل فلا يتحقق هذا الظرف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة .

وانه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن .

وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك .

وحيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره وفي أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه الدفاع من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لوقوعه تحت تأثير تحقيق مصلحة معينة وأنه أملى عليه كما أنه لا يطابق الحقيقة والواقع .

 وأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها .

وانه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالعقوبة على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها , ومتى رأت الإدانة، كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبسًا بها .

وحيث أنه متى كان ما تقدم وهدياً بما سلف وكان الثابت بيقين لا مراء فيه لدى المحكمة أن المتهمين اتفقوا على سرقة المجنى عليه ووضعوا مخططا لفعلهم حددوا دور كل منهم للتنفيذ وان المتهم الأول امد المتهمتين الثالثة والرابعة بعقار الكلوزبيكس المنوم  واحرز سلاح ابيض لاستخدامه في إتمام الجريمة ثم هاتف المتهمتين الثالثة والرابعة ابان تواجدهم بمسكن المجنى عليه نفاذا لمخططهم فاخبرتاه بان المجنى عليه لازال متيقظا وان العقار المنوم لم ياتى اثره بعد الا انهم لم يبالوا بذلك متوقعين مقاومة المجنى عليه ودفاعه عن ماله  الا انه طلب منها النزول لسرعة إتمام ما عقدوا العزم عليه غير مبالين بمقاومة المجنى عليه ودفاعه عن ماله متغيين النتيجة الاجرامية مبتغاهم ومرتضين باى نتيجة أخرى تغيوها أو لا يتغيوها فاجابتهم فصعدا المتهمين الأول والثانى  وما ان ابصرهم المجنى عليه مقتحمين عليه داره اخذ في مقاومتهم ومحاولة الاستغاثة الا انهم قاموا بالاعتداء عليه لكما وركلا وتكميما بغية اسكاته وخشية افتضاح امرهم راضين بجميع ما قد يسفر عنه هذا الاعتداء على حياة المجنى عليه وما تركوه الا جثة هامدة و وقد تحققت علاقة السببية بين افعالهم وموت المجنى عليه اذ ثبت بتقرير الصفة التشريحية بأن سبب الوفاة يعزي الى كتم النفس الناشئ عن عدة أسباب الا وهى الضغط باحكام على فاه وما أحدثته الإصابات به من اجهاد عام فضلا عن تاثير عقار الكلوزابين على تنفسه ، لما كان هذا وكانت تلك الأفعال التي اتاها المتهمين قبل المجنى عليه سواء باعطائه العقار المنوم او وسائل التعدى المتنوعة عليه شكلت حلقات متسلسلة تتصل اخرها باولاها اتصال العلة بالمعلول أدت في النهاية لمقتل المجنى عليه  مما يتعين معه وعملا بنص المادة 43 من قانون العقوبات مساءلتهم جميعاً عن الجريمة التي وقعت كنتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي اتفقوا على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء وفقاً لنص المادة 39 عقوبات . 

لما كان هذا وكان المتهمين قاموا بنزع ملابس المجنى عليه السفلية  عنه كاشفين عورته قاصدين هتك عرضه لاذلاله وامعانا في ذلك تظاهرت المتهمة الثالثة بتصويره حال تواجد المتهمة الرابعة على مسرح الواقعة واستولوا على منقولاته وامواله ليلا حال تعددهم وحمل المتهم الأول لسلاح ابيض مطواة بدون ترخيص. وكانت جناية القتل على نحو ما سلف وجنايتى السرقة وهتك العرض ارتكبت كل منهم بفعل مستقل وفى عين الوقت فقامت  المصاحبة الزمنية بينهم بما يتحقق معه طرف الاقتران المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار فالمحكمة ترى أن ظروف الدعوى وملابساتها لا ترشح للقول بتوافره في حق المتهمين  لما هو مقرراً بأن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجناة جريمتهم وهم هادؤ البال بعد إعمال فكر وروية والبحث في توافره من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وملابساتها ولما هو بادئ من الظروف والملابسات التي أحاطت بإزهاق روح المجني عليه كما استخلصتها واطمأنت إليها لا ترشح أن المتهمين الأربعة قد ارتكبوا جريمتهم وهم في حالة هدوء نفسي وبعد روية وتفكير فقد خلت الأوراق من ذلك فضلاً عن أن اعداد الأول للسلاح الأبيض المطواة كان بقصد تسهيل جريمة السرقة ولكنهم ارتضوا النتيجة الأخرى وهي إزهاق روح المجني عليه الامر الذى ينتفى معه ظرف سبق الإصرار عن الواقعة .

وقد فاض يقين المحكمة من صحة إسناد الاتهام الى المتهمين الأربعة وذلك طبقاً لإقرارهم بتحقيقات النيابة العامة من اتفاقهم فيما بينهم وهم على صلة القرابة والنسب على سرقة المجنى عليه وارتضائهم اى نتيجة قد تحدث نتيجة لفعلهم الاجرامى فجاءت إقراراتهم تتفق وماديات الدعوى واستخلاص المحكمة وقد تأيد ذلك بمجمل شهادة شاهد الإثبات العقيد محمد كمال الدين محمد الصغير مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه من أن سبب الوفاة يعزي الى كتم النفس الناشئ عن عدة أسباب الا وهى الضغط باحكام على فاه وما أحدثت الإصابات به من اجهاد عام فضلا عن تاثير عقار الكلوزابين على تنفسه وما ثبت بتقارير قسم الأدلة الجنائية من وجود اثار بيولوجية للبصمة الوراثية للمتهمين الثانى والثالث والرابعة بمكان الواقعة فضلا عما تساندت اليه تلك الأدلة مع ما ورد بالمقاطع المرئية الماخوذة من كاميرات المراقبة يوم الواقعة من مشاهد يظهر بها المتهمين اثناء صعودهم للشقة محل الواقعة وهبوطهم منها وخروجهم من العقار ومع المحاكاة التمثيلية التي قام بها المتهمين ومعاينة قسم الأدلة الجنائية لمكان الحادث وارشاد المتهمة الرابعة لممثل النيابة العامة عن مكان تخبئتها للكيس المحتوى على العقار المنوم الذى استخدموه في الواقعة   .

وحيث انه عما نسب للمتهم الأول من حيازة سلاح نارى فرد خرطوش وذخائر بدون ترخيص فان المحكمة تاخذه باقراره بملكيته لها لاطمئنانها اليه وصدوره عن إرادة حرة وواعية وبانه اخفاها بمسكنه المقيمة به المتهمة الخامسة .

وحيث أن المحكمة وقد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين بمجلس القضاء وما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقي سنداً من الأوراق ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها الى صدق إقرارات المتهمين الأربعة الاول بتحقيقات النيابة والمؤيدة بتحريات الشرطة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية الذي جاء مقرراً لها ببيان واضح جلي وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي على جوهر الدليل الفني ومؤداه حدوث إصابات والتي أودت بحياته .

وحيث انه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت بيقين للمحكمة ان المتهمين :

رمضان محمد بليدي علي

عبد الرحمن أشرف شحاته مصطفي

إسراء صابر محمد عطية

سهير عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد

لانهم في يوم 15/2/2024         بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور     محافظة الجيزة 

 حال كون المتهمين الثاني والرابعة طفلين جاوزا من الخامسة عشر ولم يجاوزا الثامنة عشر عام ميلاديا 

أولا : المتهمون

1-قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا بأن اتفقوا فيما بينهم على سرقته وأعدوا لذلك عقاراً مهدنا الكلوزايين وسلاح أبيض - مطواه - فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وما أن تمكنتا من ذلك صعد اليهما المتهمين الأول والثاني  وما ان ابصرهم المجنى عليه قاومهم دفاعا عن ماله فقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض سالف البيان وآخر تال الوصف وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات

وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين هي انهم في ذات الزمان والمكان :

 هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلا حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2-حازوا وأحرزوا بغير قصد من قصود المسماة في القانون مادة من المواد التي تخضع لتكون المواد المخدرة الكلوزايين - في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

3-حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين أبيضين  مطواة ، سكين .

ثانيا : المتهم الأول .

1-حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش 

2-حاز بغير ترخيص ذخائر عدد 27 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او احرازها .

مما يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ادانتهم  ومعاقبتهم عملا بالمواد  234/2.1  ،  2٦٨/ 1 ،  316  من قانون العقوبات والمواد 1/1، ٢٥،٦ مكرراً/1 ، 26/4.1 ، 30/1 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ السنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، والمرسوم بقانون 6لسنة ۲۰۱۲، ۵ لسنة ۲۰۱۹) والبندين رقمى 5 و 6 من الجدول رقم (1) والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول ، والمادتين 27/1 ، 45 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي 45لسنة ١٩٨٤، ١2٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الرابع من الجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول، والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 100 لسنة ٢٠٢٢، والمواد ٢ ، 95 ، 111/3.2 من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.

وحيث انه بشان الارتباط بين الجرائم فالمحكمة تنوه بداءة الى ان اعمال ظرف الاقتران المنصوص عليه بالمادة 234/2 من قانون العقوبات يجعل كل من جنايتى هتك العرض والسرقة ظرفان مشددان لجريمة القتل ومن ثم فلا يخضعان لقواعد الارتباط المنصوص عليها بالمادة 32 من قانون العقوبات 

وحيث ان جريمة القتل المقترنة بجنايتى هتك العرض والسرقة ارتبطت بجريمة احراز وحيازة سلاح ابيض  وعقار مما يخضع لقيود الجداول المخدرة  ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمه واحده والحكم عليهم بالعقوبه ذات الوصف الاشد عملا  بالمادة 32 من قانون العقوبات . 

وحيث ان جريمة احراز سلاح نارى وذخائر المنسوبة للمتهم الأول ارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمه واحده والحكم عليه بالعقوبه ذات الوصف الأشد .

لما كان هذا وكان من المقرر قانونا بنص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشان الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  انه - لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يُحكم عليه بالسجن .

وكان الثابت ان المتهمين الثانى والرابعة قد تجاوزا الخمسة عشر سنة ولم يتجاوزا الثامنة عشر سنة ميلادية الامر الذى تتقيد معه المحكمة بالحد المنصوص عليه بالمادة فائتة البيان بالنسبة لكل منهما 

وحيث ان المحكمة وهى مصدر تقدير العقاب على ما وقع من المتهمين الأول والثالثة  فقد  استطلعت رأى فضيله الاستاذ الدكتور مفتى الديار المصرية بشان ما نسب للمتهم الأول رمضان محمد بليدى على نفاذا لحكم الماده 381 /2 من قانون الاجراءات الجنائية فقرر فاذا ما اقيمت هذه الدعوى بالطرق المعتبره قانونا قبل المتهم رمضان محمد بليدى على  ولم يظهر فى الاوراق شبهة دارئه للقصاص عنه كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتله المجنى عليه  عمدا جزاء وفاقا .

اما عن المتهمة الثالثة فالمحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابستها اخذها بقدر من الرافة اعمالا لحقها المقرر قانونا بموجب المادة 17 من قانون العقوبات 

وحيث انه عن الدعوى المدنية وكان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فان المحكمة ترى احالتها بحالتها الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما الأول والثالثة عملا بالمادتين 313 من قانون الاجراءات الجنائية و 140 من القانون رقم 12 لسنة 1996

وحيث ان النيابة العامة أسندت للمتهمة اية محمود يوسف عبد اللطيف انها في يوم 15/2/2024   بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة اخفت الأشياء المسروقة المبينة وصفا وقيمة بالاوراق والمتحصلة من الجنايات محل الاتهامين الأول والثالث مع علمها بذلك على النحو المبين بالتحقيقات 

حازت بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش .

حازت بغير ترخيص ذخائر 27 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية المششخنة وغير المششخنة دون ان يكون مرخصا لها بحيازتها او احرازها .

وطلبت عقابها عملا بنص المادة 44 مكررا من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 165 لسنة 1981 و 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول .

وركنت لاثبات الاتهام اليها الى شهادة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة

حيث شهد العقيد محمد كمال الدين محمد الصغير مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة بان تحرياته السرية اسفرت عن انه توصلت الى قيام كل من رمضان محمد بليدي علي وعبد الرحمن أشرف شحاته مصطفي وإسراء صابر محمد عطية وسهير عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد - سابق محاكمتهم – بقتل المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدى والاستيلاء على منقولات ومبالغ نقدية منه فاستصدر امرا من النيابة العامة بضبطهم وبمواجهتهم بما اسفرت عنه تحرياته اقروا بارتكابهم الواقعة وبان المتهم الأول اخفى جزء كبير من متحصلات السرقة وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات نارية عدد 27 طلقة مختلفة الاعيرة مما تستخدم على الأسلحة النارية خاصين به بمسكنه المقيمة به المتهمة وارشد عن مكانهم فقام بضبطها كما عثر على سلاح نارى و27 طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية بالمسكن وأضاف بان تلك التحريات اسفرت على علم المتهمة بان الأشياء والمبالغ النقدية المعثور عليها بالمسكن التي تقيم به من متحصلات جناية قتل كما تعلم باخفائه السلاح النارى والذخائر التى عثر عليها .

وحيث انه بسؤال رمضان محمد بليدى على سابق محاكمته نفى علم المتهمة باخفائه متحصلات جناية القتل والسلاح النارى والذخائر الخاصين به بمسكنه التي تقيم فيه .

وباستجواب المتهمة انكرت ما اسند اليها من اتهام وبجلسة المحاكمة اعتصمت بالانكار ومثل معها محام شرح ظروف وملابسات الواقعة وطلب برائتها استنادا الى انتفاء علمها بكون المضبوطات من متحصلات جناية قتل وبانتفاء حيازتها للسلاح النارى والذخائر لعدم علمها عنهم شيئا .

وحيث انه متى كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا ان جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة المنصوص عليها في المادة 44 مكرر / ١ من قانون العقوبات تتحقق بمجرد الحيازة الفعلية أياً كانت مدتها عن علم وإدراك ، ولا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ، ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته ، وأن العلم في تلك الجريمة مسألة نفسية لا تُستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها .

وانه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك .

وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل من أركانها وبالنسبة لكل وقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك ، لا ينهدم أصل البراءة ؛ إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تماشيًا مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة ، وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة ، فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يُلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم

وان الأحكام الجنائية . تبنى على الجزم و اليقين . لا تؤسس على الظن والاحتمال . وجوب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بناءً على عقيدة يحصِّلها بنفسه دون سواه . تحريات الشرطة . رأي لمجريها يحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب . لا تصلح دليلاً بذاته أو قرينة أساسية على ثبوت الاتهام

وحيث أن المحكمة وبعد إحاطتها بوقائع الدعوى على النحو السالف بيانه عن بصر وبصيرة وإزاء خلو الأوراق من ثمة معاينة لمكان ضبط متحصلات جناية القتل والسلاح النارى والذخائر المضبوطة حتى تستطيع المحكمة الوقوف على مدى انبساط يد المتهمة وسيطرتها على مكان الضبط كما خلت الأوراق من ثمة دليل يقينى او قرينة أساسية على علم المتهمة سواء بكون المضبوطات من متحصلات جناية قتل او بمكان إخفاء المتهم رمضان محمد بليدى على- سابق محاكمته -للسلاح النارى والذخائر وكانت التحريات وما شهد به مجريها لا تصلح قرينة أساسية على الإدانة الامر الذى تقضى معه المحكمة وعملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة اية محمود يوسف عبد اللطيف مما اسند اليها .

تم نسخ الرابط