الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

دية القتل العمد وشبه العمد والخطأ في الإسلام.. الشيخ محمد زكي يوضح

الشيخ محمد زكي أمين
الشيخ محمد زكي أمين لجنة المصالحات بالأزهر

كشف الشيخ محمد زكي رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق و أمين لجنة المصالحات سابقا، أن هناك في الدية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وقتل شبه عمد، وهو الذي يحدث مثلا في معركة كأن يخرج شخصا سلاح بدون ترتيب ولا غدر، فيقتل شخصا في تلك المعركة، أو أن يضرب إنسانا آخر بعصى غليظة كالضرب المفضي إلى الموت، أو أن يتعدى إنسانا قوي البنيان بالضرب على آخر ضعيف فيتسبب في وفاته، وأما القتل الثالث وهو القتل الخطأ وهو الذي يحدث بدون قصد كصائد الحيوانات الذي يخرج ليصطاد فيطلق الرصاص فيصيب إنسانا، أو أن يطلق الرصاص في الأفراح فتخرج طلقة بالخطأ لتصيب آخر سواء كان طفلا أو امرأة أو شاب، أو أن تكون هناك سيارة مسرعة تسير في طريقها المعتاد ويتصادف مرور مواطن مخالفا لقواعد المرور فيصبح فجأة أمام تلك السيارة فيتوفى من إثر ذلك.

أوضح الشيخ محمد زكي، أن دية القتل العمد وشبه العمد هي دية مغلظة تكون على القاتل نفسه وليس على عائلته، وتكون الدية فورا وليست منجمة- لا تقسم على 3 سنوات- وتكون في 6 أبدان وهي كالتالي:

  1. ألف دينار ذهب أي ما يعادل 4 آلاف و مائتي و عشرون جراما من الذهب -4220 جرام ذهب- بسعر اليوم ومما يتعامل به الناس.
  2. 12 ألف درهم فضة أي ما يعادل خمسة وثلاثون ألفا و سبعمائة جرام من الفضة- 37700 جرام فضة-.
  3. مائة من الإبل على أهل الإبل وتقسم إلى (40 ناقة في بطونها أبناؤها و 30 (ذكرا أو أنثى) عمرها ثلاث سنوات و 30 (ذكرا أو أنثى) عمرها 4 سنوات.
  4. مائتي بقى على أهل البقر.
  5. ألفي شاه على أهل الشاه –أهل الغنم-.
  6. مائتي حلة على أهل الحلل وهي الثياب المعد للخروج التي يتجمل بها الناس.

أشار الشيخ محمد زكي إلى أن المختار من أقوال العلماء أن مصر دولة ورقية فيكون تقدير الدية فيها بالفضة ومقدارها خمسة وثلاثون ألفا وسبعمائة جرام فضة، -35700 جرام فضة- وحيث أن متوسط سعر جرام الفضة ما بين 35 و 36 و 37 جنيها فنقوم بضرب سعر الجرام وعدد الجرامات ليكون الناتج 35700 في 35 جنيها كتوسط يساوي مليون و 49 ألفا وخمسمائة جنيه – 1249500 جنيه.

ويرى الإمام أبو حنيفة وغيره من الفقهاء أن ما اتفق عليه الطرفان جاز أن يصطلحا عليه على أي مبلغ من المال أو أي شئ يكون عوضا.

ذكر الشيخ محمد زكي، أن دية القتل الخطأ يمكن أن تكون على العاقلة (عائلة المتهم) تساعده فيها ومنجمة- مقسمة على ثلاثة سنوات)، ويرى الإمام أبو حنيفة أن الطرفان يمكن أن يصطلحا على أي شئ ويجوز لأهل الدم التنازل عن الدية مصداقا لقوله تعالى " فَمَن عُفِيَ لَهُ مِن أخِيهِ شَيْءٌ فاتِّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسانٍ".

وشدد الشيخ محمد زكي على ضرورة أن ينتبه أهل الدم، إلى أهل الأغراض الذين انتهزوها مغنما، لتعطيل طرق الخير بالصلح، وأن يكون دأب الجميع هو السعي في الخير والعفو لمن استطاع إليه سبيلا.

 

تم نسخ الرابط