6 أسباب.. وراء براءة خاطف شقيق زوجته لخلافات عائلية
برأت محكمة جنايات القاهرة، مدحت مصطفى "حاصل على ليسانس حقوق"، من اتهامه بخطف طفل، بمنطقة المرج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، وعضوية القاضيين محروس عبد الهادي آدم وأحمد عبد الخالق شلبي.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة العامة، اتهمته بأنه في 8 فبراير 2015، بمنطقة المرج، خطف وآخر مجهول الطفل المجني عليه يوسف جمال الشامي، حال كونه لم يبلغ الخامسة عشر من عمره مبعدا إياه عن ذويه متحايلا عليه حال كونه زوج شقيقته.
استندت النيابة العامة لما شهد به والد المجني عليه أنه بسبب خلافات فيما بين المتهم وابنته غادة، وحال تواجد نجله الطفل يلهو أمام مسكنه قام المتهم بخطف واتصل به هاتفيا وطلب منه التنازل عن القضايا المقامة ضده من زوجته نظير إطلاق سراح الطفل، كما شهد آخر إسماعيل احمد إسماعيل بمشاهدته المتهم وبرفقته آخر مجهول حاملا الطفل المجني عليه مستقلا سيارة حال مغادرته مسرح الحادث.
وتوصلت تحريات النقيب أحمد طارق معاون مباحث المرج، إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بخطف الطفل بسبب خلافات زوجية.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه يكفي في المحاكمات الجنائية، أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع الأمر في ذلك، إلى ما تطمئن إليه المحكمة في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم، وداخلها الريبة في عناصر الاتهام، فضلا عن أنه من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين والاحتمال، وأنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها فإن المحكمة ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من كافة جوانبه ظلال كثيفة من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه إلى صحة الاتهام، وآية ذلك، عدم ضبط المتهم والطفل المدعى بخطفه في معيته عقب الإبلاغ بالواقعة وحتى تاريخ العثور على الطفل، واطمئنان المحكمة لما شهدت به هالة عبد الغفار"خالة الطفل يوسف" بالتحقيقات من تلقاء نفسها، من أن والدة الطفل" شقيقتها" حضرت إليها في مسكنها وأبلغتها بتغيب نجلها، فتوجهتا للبحث عنه حيث عثرتا عليه بعدها بساعتين وتبين لهن أنه كان يلهو بجوار منزل والدهما" جد الطفل"بما يستقر معه في وجدان المحكمة أن الطفل لم يكن مخطوفا.
كما تبين وجود خلافات زوجية ودعاوى قضائية بين ابنة المبلغ شاهد الإثبات الأول سابقة على الإبلاغ بالواقعة، بما يستقر معه في وجدان المحكمة وجود كيدية في الإبلاغ، وعدم صحة الواقعة المبلغ بها.
هذا بجانب تراخي المبلغ في الإبلاغ حيث أنه أبلغ بالواقعة يوم 9 فبراير 2015 في حين أنه قرر أن الواقعة المبلغ بها قد حدثت يوم 8 فبراير 2015، كما أن المحكمة تشككت في شهادة الشاهد الثاني، نظرا لقوله برؤيته شقيق المتهم بصحبته، في حين نفى المبلغ وجوده معه، بجانب أن تحريات المباحث لم تسفر عن أي دور له مما لا تطمئن معه المحكمة لرواية الشاهد الثاني لعدم مصداقيتها.
وانتهت المحكمة لعدم الاطمئنان لتحريات المباحث باعتبارها تعبر عن رأي مجريها، يحتمل الصدق والكذب، أو البطلان، وأنه لما كان الدليل القائم ضد المتهم عماده أقوال الشهود وتحريات المباحث، قد أحاط به الشك وران عليه الوهن بما لا ينهض معه كدليل، تطمئن إليه المحكمة، على صحة الاتهام وثبوته في حقه، ومن ثم يتعين معه وعملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء ببراءته مما أسند إليه.