المحكمة غير مقيدة.. من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة قاتل صديقه بالسجن المشدد 15 سنة بسبب لعب القمار بمنطقة الهرم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين حازم كمال ومحمد الشاهد بحضور أحمد سامي وكيل النيابة بأمانة سر وجيه أديب ومحمد الجمل، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها إستخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه لخلاف دب بين المجني عليه اسلام محمد وبين المتهم سالم صابر بمقهي يوم الواقعة ناتج عن تنافسهما باحدي العاب المقامرة ( دومينو) حال تواجدهما بمقهي محل عمل احمد جاد المولي وبحضور يسري علام، صديق المجني عليه، استدان المجني عليه للمتهم بمبلغ مالي قدره مائة واربعون جنيها ) نتيجة خسرانه في اللعب رفض سداده وذلك بحضور عمرو جلال فاستشاط المتهم غضبا منه ما لبث أن قام جميعاً بالاعتداء عليه ضرباً بسلاح أبيض "سكين ، وأداه "جنزير حديد" على أجزاء متفرقة من جسده مما ألحق به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله، وهو ما أكدته تحريات الشرطة بعد ضبطها للمتهم وضبط الأدوات المستخدمة في الحادث ومعاينة النيابة لمحل الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة والرصد وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة باقترافه الواقعة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على توافر حالة الدفاع الشرعي، أن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها من الأمور الموضوعية التي لهذه المحكمة الفصل فيه ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وإذا كان مؤدى واقعة الدعوى حسب التصوير الذى استخلصته المحكمة أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم و المجنى عليه تطورت الى مشاجرة قام المتهم بالتعدى ضرباً على المجنى عليه بسلاح ابيض وأداه فحدثت اصاباته والتى توفى على أثرها ، وهو الأمر الذى تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على هذا الفعل المسند للمتهم - كما وردت فى امر الاحاله - بل أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة كما وردت بل أنها مطالبه بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها هي من الأوراق والتحقيق الذي تجريه بالجلسة .... لان وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانونى السليم الذى ترى أنطباقه على الواقعة وليس عليها في الأمر إلا مراعاه
الضمانات التي نصت عليها المادة ۳۰۸ اجراءات جنائية.
وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة في كون الواقعة تشكل جناية القتل العمد وذلك لأن تلك الجناية متميزة عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بقصد خاص وهو أن يقصد الجاني من أرتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كانت المحكمة في بسطها لظروف الواقعة وملابساتها خلصت الى أن المتهم لم ينتوي قتل المجنى عليه ، لكون التعدى الذي وقع عليه كان نتيجة مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة عابرة ولم يكن من قصده في التعدى أزهاق روح المجنى عليه وانما تعديه بالضرب افضي الي موته وهو ما تنتهي اليه المحكمة.