الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات: ظرف سبق الإصرار توافر في ارتكابهم الجريمة بعد تفكير وهادئين البال

خلف الحدث

قالت محكمة جنايات الجيزة أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم وهم هادئين البال فكروا بعيدا عن ثورة الغضب، بهذه الكلمات ردت المحكمة برئاسة القاضي عبد الناصر حسانين، وعضوية القاضيين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور حسام حسن عبد الله وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت، عن ظرف سبق الإصرار، فلما كان مناط سبق الاصرار عنوان يرتكب الجاني الجريمة وهو هاديء البال بعد إعمال فكر ورؤية، وكان البادي ان المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئين البال بعيدا عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني، وذلك أخذا من اعترافات المتهم الأول ومن أقوال شهود الإثبات ومن توافر الباعث على الضرب، وهو الضغينة التي يختزنها المتهم الأول في نفسه للمجني عليه لشعوره بالإهانة،فقد عقد العزم وبيت النية على الانتقام واعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في ضرب المجني عليه وفق ما سلف تفصيلا، مما تكون معه نفس المتهمين مهيأة من قبل للاعتداء على المجني عليه بعدتها وأدواتها وبخطة محكمة وسعوا حيث يتواجد المجني عليه، وهو ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم.

كما هو معروف قانونا دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين.

ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين

(۱) اسماعیل عبدالفتاح معوض محمود

(۲) بيتر نادي حشمت فهمي

(۳) احمد ابو بكر عبدالرحمن دردیر

(4) احمد محمد رشاد محمد

(5) محمد سید ابراهيم محمد

(6) عبدالحميد طارق محمد عبدالجواد

بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة في يوم ۱۷/ ۱۰ / ۲۰۲۲

اولا : ضربوا خالد عبدالله ابراهيم عبدالله عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ايذائه واعد المتهم الاول لذلك الغرض سلاح ابيض ـ خنجر – وتجهوا الي المكان الذي ايقنوا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتي انهال عليه المتهم الأول بطعنه بيسار الظهر فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ( تمزق حاد بالرئة اليسرى ونزيف دموي حاد بالصدر ) والتي اودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ، حال تواجد باقي المتهمين للشد من ازره.

ثانيا : حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة بيضاء – خنجر ومطواة-.

الأمر الذي يتعين معه اعمالا للمادة ۲/٣٠4 اجراءات جنائية عقابهم بالمادتين 231، 236/1 عقوبات والمواد ۱/۱ و ۲۰ مکررا / ۱ ، ۱/۳۰منالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول.

وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض جنائي واحد، وارتبطت بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢عقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

الدعوى المدنية 

وحيث انه عن الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية بما يوجب ان تفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية إلا أن المحكمة تري أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوي الجنائية وكان الثابت أن تحقيق الضرر المدعي به وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني فضلا عن أن الفصل في الدعوي المدنية قد يعطل الفصل في الدعوي الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 منقانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عما نسب للمتهمين في التهمتين الأولى والثالثة فإن النيابة العامة اسندت للمتهمين/

(۱) اسماعیل عبدالفتاح معوض محمود

(۲) بیتر نادي حشمت فهمي

(۳) احمد ابو بكر عبدالرحمن دردیر

(4) احمد محمد رشاد محمد

(5) محمد سید ابراهيم محمد

(6) عبدالحميد طارق محمد عبدالجواد

في يوم ١٧/ ۱۰ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة

اولا: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كلا من خالد عبدالله ابراهيم عبدالله واحمد عبدالله ابراهيم عبدالله وقاطني شارع الملكة بدائرةقسم شرطة بولاق الدكرور ، وذلك بان اشهر المتهمين اسلحتهم البيضاء -خنجر ومطواة – تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاقالأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الامن والسكينة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: شرعوا في قتل المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم عبدالله عمدا مع سبق الاصرار وذلك بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحهوما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الاول التعدي عليه بالسلاح الابيض – خنجر – قاصدا من ذلك قتله الا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخللإرادته فيه وهو تمكنه من الفرار علي النحو المبين بالأوراق.

وطالبت النيابة العامة معاقبتهم بمقتضى المواد 45، 1/46، ۲۳۰، ۲۳۱، ٣٧٥مکرر ،٣٧٥ مكررأ/٢ من قانون العقوبات .

وساقت النيابة العامة دليلاً على ذلك قائمة بأدلة الثبوت تضمنت مؤدى اقوال كلا من محمود مصطفي كمال الدين ومحمد صلاح امين وكريم سيد قرني فرج واحمد عبدالله ابراهيم عبدالله وعبدالله ابراهيم عبدالله ابراهيم والرائد محمد احمد عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من تحرياته السرية ومن اقوال النقيب أيمن سكوري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، وما اقر به المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة .

فقد شهد محمود مصطفي كمال الدين انه وعلي اثر الخلافات الواقعة بين احمد عبدالله ابراهيم والمتهم الاول حتي حضر الاخير ومرافقيهمن المتهمين جميعا الي حيث علموا بمكان تواجده وما ان تقابلوا واياه فاشهروا اسلحتهم البيضاء – خنجر ومطواه – تجاه

عايه الا انه لاذ بالفرار. "


 

تم نسخ الرابط