حيثيات الحكم: تزود الجناة بالسلاح لا يفيد قصدهم ازهاق روح الضحية.. لعدم توافر نية القتل
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة بعدما عدلت المحكمة قيد ووصف الاتهام من القتل العمد، إلى ضرب أفضى إلى موت، استناد إلى أن تزود المتهمين بسلاح أبيض ومفاجأته المجني عليه بالضرب لا يفيد بذاته أنه قصد إزهاق روح المجنى عليه، ولعدم توافر نية القتل لدى الجناة، وذلك في القضية التي شهدها شارع الملكة بمنطقة بولاق الدكرور.
صدر الحكم برئاسة القاضي عبد الناصر حسانين وعضوية القاضيين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور حسام حسن وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت، في قضية النيابة العامة رقم 22437 لسنة 2022 قسم بولاق الدكرور، رقم 4470 لسنة 2023 كلي ضد اسماعيل عبد الفتاح معوض”حاضر” وبيتر نادي حشمت و احمد ابو بكر و احمد محمد رشاد و محمد سيد ابراهيم وعبد الحميد طارق”غيابي” وحضر تامر ابراهيم وسيد نشأت المحاميين مدعين بالحق المدني وحضر للدفاع مع المتهم الأول محمد يوسف مناع المحامي الموكل.
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت المتهمين لأنهم في يوم 17/10/2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور استعرضوا القوة ولوحوا بالعنفتجاه كل من خالد عبد الله وشقيقه احمد عبد الله إبراهيم عبد الله و قاطني شارع الملكة - دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وذلك بأن اشهرالمتهمين أسلحتهم البيضاء " خنجر ، مطواة ، كذلك " تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم و ألحاق الاذي المادي والمعنوي بهم و كان منشان ذلك الفعل تكدير الأمن والسكينة العامة على النحو الثابت بالتحقيقات.
وقد أقترنت تلك الجريمة بالجنايتين الآخر لأنهم في ذات الزمان وبذات المكان : .
قتلوا المجني عليه خالد عبد الله إبراهيم عبد الله عمداً مع سبق الإصرار و ذلك بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي أزهاق الروح علي اثر سبقالخلف الواقع بين شقيقه المجني عليه الثاني والمتهم الأول ، و ما ان ظفروا به حتي انهال عليه الأخير بسلاح ابيض " خنجر" فأحدثاصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات
• شرعوا في قتل المجني عليه أحمد عبد الله إبراهيم عبد الله عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية و عقدوا العزم علي ازهاق روحه و ما آنظفروا به حتي حاول المتهم الأول التعدي عليه بالسلاح الأبيض المار بيانه قاصدا من ذلك قتله الا انه قد خاب اثر جريمته
لسبب لادخل بارادته به و هو تمكنه من الفرار علي النحو المبين بالاوراق .
حازوا و احرزوا أسلحة بيضاء " خنجر ، مطواة ، كزلك "دون مسوغ قانوني، وقد احيل المتهمون لهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصفالواردين بأمر الاحالة.
وبجلسه المحاكمه نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة:
وحيث أن المتهمين من الثاني حتي السادس لم يحضروا جلسة المحاكمة رغم اعلانهم مما يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة ١٧٣٨٤إجراءات جنائية.
حيث أنه عن التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين للمتهمين فان واقعات الدعوى تخلص حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه حدث خلاف بين المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم عبدالله والمتهم الأول اسماعيل عبدالفتاح معوض محمود مرجعه اثناء حضور المتهم حفل خطوبة صديقه وجاره في نفس الوقت المجني عليه احمد عبدالله من ابنة خال المتهم تشاجر طفلين من كلا العائلتين ، ونتج عن هذا ان صفع المتهم الأول عم المجني عليه علي وجهه فما كان من المجني عليه احمد عبدالله الا ان قام برد الصفعة علي وجه المتهم الاول محدثا به اصابة وتورم اسفل عينه ، فائرها الاخير في نفسه ، وتدخل عقب ذلك افراد من العائلتين للصلح بين الطرفين الا ان المتهم رفض ذلك حتي يرد الاعتداء للمجني عليه الذي صفعه علي وجهه ، حتي اغواه شيطانه بالانتقام من الاهانة التي لحقت به في حفل العرس بعد صفعه علي وجهه وتورمه ، فعقد العزم وبيت النية وفكر في هدوء ورويه علي رد الاعتداء والانتقام ، واعد لذلك مخططا وموعدا للتنفيذ ، متفقا مع كلا من المتهمين نادي حشمت فهمي واحمد ابو بكر عبدالرحمن دردير واحمد محمد رشاد محمد ومحمد سيد ابراهيم محمد وعبدالحميد طارق محمد عبدالجواد ، للنيل من المجني عليه احمد عبدالله مستكثر بهم لشل مقاومة المجني عليه وحتي لا يتمكن من رد الاعتداء ، فاستجلب خنجرا من بيته وظل محرزا لها اثناء مباشرته حياته اليومية وتجهيز واعداده للاعتداء والنيل من المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم ليثأر لكرامته ، وما ان حان وقت تنفيذ الاعتداء حتي توجهوا حيث يتواجد المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم وما ان لاح لنظره حتى اشهر سلاحه الابيض وظل متعقبا له راكدا ورائه بينما يحاول المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم اللوز بالفرار وما ان شاهد شقيق المجني عليه خالد عبدالله ابراهيم المطاردة حتي تدخل لإقصاء المتهم الاول عن التعدي علي شقيقه ، حتي تمكن شقيقه احمد عبدالله من الهرب، وتبقي المجني عليه خالد عبدالله في مواجهة المتهم الأول ورفاقه المتهمين ، وما ان راه المتهم الأول حتي اقترب منه وهو مشهرا سلاحه الابيض وملوحا به وسدد اليه ضربه طعنيه بيسار الظهر والتي احدثت تمزق حاد بالرئة اليسرى ونزيف دموي غزير بالصدر انتهي الي الوفاة ، حال تواجد باقي المتهمين للشد من ازر المتهم الأول ومنع مقاومة خصومه او ردهم الاعتداء ، دونما ان يقصدو امن ذلك قتلا ، وهو ما اكده شهود الواقعة و الرائد محمد عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من تحرياته السرية ومن اقوال النقيب ايمن ابراهيم سكوري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، واقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة ، وما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه الاول .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين اسماعيل عبدالفتاح معوض محمود و بيترنادي حشمت فهمي واحمد ابو بكر دردير واحمد محمد رشاد محمد ومحمد سيد ابراهيم محمد وعبدالحميد طارق محمد عبدالجواد من شهادة كلا من محمود مصطفي كمال الدين ومحمد صلاح الدين عبدالجواد امين وكريم سيد قرني فرج واحمد عبدالله ابراهيم عبدالله وعبدالله ابراهيم عبدالله ابراهيم والرائد محمد احمد عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من تحرياته السرية ومن اقوال النقيب ايمن سكوري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، وما اقر به المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة ، وما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه الاول .
فقد شهد محمود مصطفي كمال الدين انه وعلي اثر الخلافات الواقعة بين احمد عبدالله ابراهيم والمتهم الاول حتي حضر الاخير ومرافقيهمن المتهمين جميعا الي حيث علموا بمكان تواجده وما ان تقابلوا واياه فاشهروا اسلحتهم البيضاء – خنجر ومطواه – تجاه راغبين فيالتعدي عليه الا انه لاذ بالفرار ولأثره تدخل شقيقه المجني عليه خالد عبدالله ابراهيم لنجدته من بطش المتهمين الواقع عليه فأثخن عليه المتهمالاول يخنجر فاحدث ضرب أفضى إلى موت، ولم يمثل المتهمين من الثاني حتي السادس أمام النيابة العامة ولا بجلسات المحاكمة ليدفعواالدعوي بثمة دفع أو دفاع، ومثل وكيل المدعيين بالحق المدني وادعي مدنيا قبل المتهمين.
وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فلما كانت التحريات التي أجريت بمعرفة الشاهدين السادس والسابع رئيس ومعاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور قد توافقت مع ماديات الدعوى وما شهد به شهودها وجاءت معززة لتلك الشهادة فإنها تكون قد أجريت على نحو جدى وتطمئن إليها المحكمة كمعززة لباقي الأدلة ويكون هذا الدفع غير سديد.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل ولا يطابق الحقيقة والواقع ، لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول فإن المحكمة تري أن إقرار المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة الاكراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضائها وتطرح ما اثاره الدفاع من قولا جاء مرسلا بلا سند صحيح من أوراق الدعوي، و من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم الأول أبدى دفعه بعبارة مرسلة لم يشر إلى سبب بطلانه ولم يسق دليلا علي وقوعه ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه.
وحيث إنه عما أثاره الدفاع من عدم كفاية الأدلة والتناقض بين الدليلين القولي والفني فإن المحكمة ستتولى الرد عليها فيما سيرد بأسباب حكمها هذا.
وأما عن نية القتل العمد، وانتهت إلى وصف الجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وردت على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وعدم توافر النية فإنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وأنه من المقرر أن جرائم الشروع في القتل العمد تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وأنه لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإصابة المجنى عليه به كالأسلحة البيضاء، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ونفند أسباب عدم توافر تلك النية، ومن ثم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف القتل العمد على الواقعة، وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهمين، اذ أن تزود المتهمين بسلاح أبيض ومفاجأته المجني عليه بالضرب لا يفيد بذاته أنه قصد إزهاق روح المجنى عليه، وترى المحكمة أخذا بظروف الدعوى وسبق الخلف بينهم بسبب حفل عرس شقيق المجني عليه ،أنه إنما إنتوى مجرد رد الاعتداء النفسي الواقع عليهم دون الاستعصام بسيف القانون فظنوا أن رد حقهم إنما يكون بضرب المجني عليه وايذائه المعنوي دون قصد إزهاق روحه، خاصة وأن المجني عليه هم جيران للمتهمين في المسكن، وان في إسناد النيابة العامة إلى المتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدا معتمدة في هذا الوصف على ما ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث من انتواء المتهمين ازهاق روحه فلا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظراً لأنها لا تطمئن له وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين لا سيما وأن المجنى عليه والمتهمين جيران في المسكن واصدقاء والتعدي الصادر من المتهمين وليد شجار، وتطور ذلك الى تعدي على المجنى عليه بالسلاح الابيض ومعه يكون الاعتداء وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وحجب عنها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره وكلما قل الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها لافتراض قيامه بما لا تفسح له مجالا لنية إزهاق الروح.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمين بتهمة القتل العمد والمحكمة انتهت إلى عدم توافر نية القتل ومن ثملا يتوافر في الأوراق تجاه المتهمين سوى تهمة الضرب المفضي إلى الموت متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونيالسليم الذي ترى انطباقة على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي اتخذهاالحكم أساسا للوصف الجديد الذي دان المتهمين به، وكان مجرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن اسناد واقعة مادية أوعناصر جديدة، فإن الوصف الذي تنزلت إليه المحكمة حين اعتبرت المتهمين مرتكبين لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، لم يكن يقتضى منالمحكمة تنبيه المتهمين لوروده سلفا، وما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
قالت محكمة جنايات الجيزة أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم وهم هادئين البال فكروا بعيدا عن ثورة الغضب، بهذه الكلمات ردت المحكمة برئاسةالقاضي عبد الناصر حسانين، وعضوية القاضيين حسين فاضل و عماد الخولي بحضور حسام حسن عبد الله وكيل النيابة بأمانة سر أحمدرفعت، عن ظرف سبق الإصرار، فلما كان مناط سبق الاصرار عنوان يرتكب الجاني الجريمة وهو هاديء البال بعد إعمال فكر ورؤية، وكانالبادي ان المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم وهم هادئين البال بعيدا عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني، وذلك أخذا من اعترافات المتهم الأولومن أقوال شهود الإثبات ومن توافر الباعث على الضرب، وهو الضغينة التي يختزنها المتهم الأول في نفسه للمجني عليه لشعوره بالإهانة،فقد عقد العزم وبيت النية على الانتقام واعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في ضرب المجنيعليه وفق ما سلف تفصيلا، مما تكون معه نفس المتهمين مهيأة من قبل للاعتداء على المجني عليه بعدتها وأدواتها وبخطة محكمة وسعوا حيثيتواجد المجني عليه، وهو ما يدل على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم.
كما هو معروف قانونا دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهمين.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل الجزم أن المتهمين
(۱) اسماعیل عبدالفتاح معوض محمود
(۲) بيتر نادي حشمت فهمي
(۳) احمد ابو بكر عبدالرحمن دردیر
(4) احمد محمد رشاد محمد
(5) محمد سید ابراهيم محمد
(6) عبدالحميد طارق محمد عبدالجواد
بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة في يوم ۱۷/ ۱۰ / ۲۰۲۲
اولا : ضربوا خالد عبدالله ابراهيم عبدالله عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ايذائه واعد المتهم الاول لذلك الغرض سلاح ابيض ـ خنجر – واتجهوا الي المكان الذي ايقنوا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتي انهال عليه المتهم الأول بطعنه بيسار الظهر فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ( تمزق حاد بالرئة اليسرى ونزيف دموي حاد بالصدر ) والتي اودت بحياته ولم يقصد منذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته ، حال تواجد باقي المتهمين للشد من ازره.
ثانيا : حازوا وأحرزوا بغير ترخيص اسلحة بيضاء – خنجر ومطواة-، الأمر الذي يتعين معه اعمالا للمادة ۲/٣٠4 اجراءات جنائية عقابهمبالمادتين 231، 236/1 عقوبات والمواد ۱/۱ و ۲۰ مکررا / ۱ ، ۱/۳۰من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول.
وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهمين قد وقعتا لغرض جنائي واحد، وارتبطت بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢عقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية بما يوجب ان تفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية إلا أن المحكمة تري أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوي الجنائية وكان الثابت أن تحقيق الضرر المدعي به وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني فضلا عن أن الفصل في الدعوي المدنية قد يعطل الفصل في الدعوي الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عما نسب للمتهمين في التهمتين الأولى والثالثة فإن النيابة العامة اسندت للمتهمين/
(۱) اسماعیل عبدالفتاح معوض محمود
(۲) بیتر نادي حشمت فهمي
(۳) احمد ابو بكر عبدالرحمن دردیر
(4) احمد محمد رشاد محمد
(5) محمد سید ابراهيم محمد
(6) عبدالحميد طارق محمد عبدالجواد
في يوم ١٧/ ۱۰ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة
اولا: استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف تجاه كلا من خالد عبدالله ابراهيم عبدالله واحمد عبدالله ابراهيم عبدالله وقاطني شارع الملكة بدائرةقسم شرطة بولاق الدكرور ، وذلك بان اشهر المتهمين اسلحتهم البيضاء -خنجر ومطواة – تجاههم وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاقالأذى المادي والمعنوي بهم وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الامن والسكينة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: شرعوا في قتل المجني عليه احمد عبدالله ابراهيم عبدالله عمدا مع سبق الاصرار وذلك بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحهوما ان ظفروا به حتي حاول المتهم الاول التعدي عليه بالسلاح الابيض – خنجر – قاصدا من ذلك قتله الا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخللإرادته فيه وهو تمكنه من الفرار علي النحو المبين بالأوراق.
وطالبت النيابة العامة معاقبتهم بمقتضى المواد 45، 1/46، ۲۳۰، ۲۳۱، ٣٧٥مکرر ،٣٧٥ مكررأ/٢ من قانون العقوبات .
وساقت النيابة العامة دليلاً على ذلك قائمة بأدلة الثبوت تضمنت مؤدى اقوال كلا من محمود مصطفي كمال الدين ومحمد صلاح الدين عبدالجواد امين وكريم سيد قرني فرج واحمد عبدالله ابراهيم عبدالله وعبدالله ابراهيم عبدالله ابراهيم والرائد محمد احمد عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من تحرياته السرية ومن اقوال النقيب أيمن سكوري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، وما اقر به المتهم الاول بتحقيقات النيابة العامة .
فقد شهد محمود مصطفي كمال الدين انه وعلي اثر الخلافات الواقعة بين احمد عبدالله ابراهيم والمتهم الاول حتي حضر الاخير ومرافقيهمن المتهمين جميعا الي حيث علموا بمكان تواجده وما ان تقابلوا واياه فاشهروا اسلحتهم البيضاء – خنجر ومطواه – تجاه
عايه الا انه لاذ بالفرار. "
وشهد محمد صلاح الدين عبدالجواد امين بذات مضمون ما شهد به سالفه ، وشهد كريم سيد قرني فرج بذات مضمون ما شهد به سالقوه .
وشهد احمد عبدالله ابراهيم عبدالله بمضمون ما شهد به سابقيه وشهد ابراهيم عبدالله ابراهيم عبدالله ابراهيم بمضمون ما شود، به سابقيهوشهد الرائد محمد عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور أن تحرياته السرية دلت على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة على نحوما ورد بأقوال الشهود
وشهد النقيب ايمن ابراهيم احمد محمد سكوري معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بذات مضمون ما شهد به سالفه .
أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة وصحبته المتهمين من الثاني حتي السادس بما لا يخرج في مضمونه عما جاء بأقوال الشهود .
وحيث أن المتهم الاول اقر بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه للواقعة ، وانكر ما أسند اليه لدى جلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه طلب البراءة لانتفاء الواقعة واركان جريمتي استعراض القوة والشروع في القتل ولعدم جدية التحريات ولبطلان اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وللتناقض في اقوال الشهود مع الدليل الفني وطلب تعديل القيد والوصف لجريمة ضرب بسيط ، ولم يمثل المتهمين من الثاني حتى السادس امام النيابة العامة ولا بجلسات المحاكمة ليدفعوا الدعوي بثمة دفع أو دفاع ، ومثل وكيل المدعين بالحق المدني وادعي مدنيا قبل المتهمين.
وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة فانه من المقرر قانونا ان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تشترط فياركانها اتيان الجاني افعال من شأنها الترويع والتخويف او الاضرار بالممتلكات لفرض السطوة او للإرغام بالقيام بعمل او الامتناع عن عملوجميع تلك الافعال يجب ان يكون من شأنها القاء الرعب في نفس المجني عليه او تعريض حياته او سلامته للخطر أو تعريض ممتلكاته أومصالحه للضرر
و لما كان الثابت بواقع الدعوي ان الواقعة حدثت بين اصدقاء وجيران منذ زمن طويل دون أية خلافات بينهم وكانت عبارة عن مشادة كلامية بسبب خلاف الاطفال في حفل عرس تطورت لمشاجرة ولم تتعدي حدود المشاجرة ولم يسبقها تلويح باستعراض القوة او العنف او التهديد باستعماله لترويع او تخويف المجني عليهم مما تنهار معه اركان الجريمة .
ذلك ان اوراق الدعوي قد خلت من دليل بعينه يدلل على قيام المتهمين باعمال الترويع والتخويف للمجني عليه وان الواقعة لا تعدو ان تكون مشاجرة بين الطرفين ولم تتساند تلك الجريمة بالأدلة والقرائن بما لا يصلح معه توصيف النيابة العامة لواقع الدعوي على النحو سالف البيان .
وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة الشروع في القتل العمد وعدم توافر النية فانه من المقرر ان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وانه من المقرر أن جرائم الشروع في القتل العمد تتميز قانونا بنية خاصة القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وأنه لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه أحداث القتل واصابة المجنى عليه به كالأسلحة البيضاء ، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه ونفند اسباب عدم توافر تلك النية، ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامةفيما أسبغته من وصف القتل العمد على الواقعة ، وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهمين ، اذ ان تزود المتهمين بسلاح ابيض ومفاجأتهالمجني عليه لا يفيد بذاته أنه قصد إزهاق روح المجنى عليه وترى المحكمة أخذا بظروف الدعوى وسبق الخلف بينهم بسبب حفل عرس، أنهإنما انتوا مجرد رد الاعتداء النفسي الواقع عليهم دون الاستعصام بسيف القانون فظنوا ان رد حقهم انما يكون بضرب المجني عليه وإيذائهالمعنوي دون قصد إزهاق روحه، خاصة وان المجني عليه هم جيران للمتهمين في المسكن، وان في اسناد النيابة العامة إلى المتهمين تهمة
الشروع في قتل المجني عليه عمدا معتمدة في هذا الوصف على ما ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث من انتواء المتهمين ازهاق روحه فلا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظراً لأنها لا تطمئن له وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين لا سيما وان المجنى عليه قد لاذ بالفرار ولم يلحق به المتهم الاول ولا غيره ولم يتمكن أي من المتهمين من احداث أي تعدي او اصابة بالمجني عليه ومن ثم تصبح التهمة غير متوافرة في حق المتهمين وهم منها براء فضلاً عن ذلك فالمحكمة تستند لدعامة أخرى ضمنتها أسباب البراءة فمن المقرر أنه
(يكفي في المحاكمة الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ إن مرجع ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، فمحكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دامت داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات وأنه في إغفال التحدث عنها، ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم) فالمحكمة تتشكك في صحة التهمتين بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانها وما تطمئن إليه الأمر الذي يضحى معه دفاع المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر، ببراءة المتهمين جميعا من التهمتين الأولى والثالثة.
حكمت المحكمة حضوريا للأول وغيابها من الثاني حتى السادس، بمعاقبة كلا من اسماعيل عبد الفتاح معوض ونادي حشمت فهمي واحمدابو بكر دردير و احمد ومحمد رشاد ومحمد سيد ابراهيم وعبد الحميد طارق بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم في التهمتين الثانيةوالرابعة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وبراءة المتهمين جميعا عما نسب إليهم في التهمتين الأولى والثالثة.