ads
الجمعة 22 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات: معلم اطفيح بدلا من تعليم الطفل هتك عرضه.. والسجن المشدد مصيره

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة مدرس بمنطقة أطفيح بالسجن المشدد 6 سنوات، لقيامه بهتك عرض طفل، أثناءحضور المجني عليه للتعلم.

صدر الحكم برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين محمد يحيى نشأت ومحمد جمعة، بحضور عمر الشربيني وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين.

                          أصدرت الحكم الأتي

في قضية النيابة العامة رقم 6684 لسنة 2022 جنايات مركز أطفيح (المقيدة برقم 4572 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة )

     ضــــــــــــد

أ. م(حاضر)

وحضر الأستاذ أحمد محمد أحمد منصور المحامي عن المجني عليه وقرر أنه يدعي مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت .

وحضر الأستاذان شعبان سعيد قرني عبداللطيف ، محمود عبدالرازق محمد سويلم المحاميان الموكلان مع المتهم .

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في غضون شهر 6/2022 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة .

- هتك عرض الطفل / أ. ر بالقوة – حال كونه ممن له سلطان عليه – مستغلاً صغر سنه ومشروعية تواجده برفقته بأنحسر عنه ملابسه السفلية كاشفاً عورته وأولج عضو تذكيره بدبره علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-

وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمـة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه من عز فيه الشرف والأخلاق القويمة وانتشرت فيه الرذيله وتنوعت مصادرها وتدنت فيها القيم الإنسانية الكريمة التي حرصت عليها الشرائع السماوية، وانحصرت ثقافه سيادة القانون وإحترام أحكامه فقد أطلق المتهم – أ. م – العنان لشيطانة لخيانه الأمانة في المحافظة علي المجني عليه الطفل – 11 سنه (مواليد 16/10/2011) فرغم كون المتهم يعمل مدرس في مهنة التدريس الساميه وكونه من المتولين تربية وتعليم المجني عليه وملاحظته وصاحب سلطة فعليه عليه فقد استغل حاجة الطفل المجني عليه إلى رفع مستواه العلمي في بعض المواد الدراسية للصف الرابع الإبتدائي وإتفق مع (والد المجني عليه) علي إعطائه دروس خصوصيه بمنزله الكائن بالبرامبل بمركز أطفيح وبدلاً من أن يقوم بتثقيفه وتعليمه لرفع مستواه العلمي فقد انتهز فرصه تواجد المجني عليه بمفرده وعدم تواجد أحد بمنزله وقام خلال شهر يونية 2022 بهتك عرضه بأن حسر سرواله وسروال المجني عليه عنوه كاشفاً عن عورته وأولج عضوه الذكري في دبره أكثر من مره مستغلاً صغر سنه وسلطته عليه لكونه من المتولين تعليمه وملاحظته مهددا إياه بعدم البوح بذلك والتعرض للأذى والرسوب في الإمتحانات المدرسية فقام المجني عليه الطفل بإبلاغ والدته ووالده بما حدث وقد جاءت تلك الوقائع مواكبة لشهادة شاهدي الإثبات الأول والثانية ومؤيده بتحريات الشرطة ومدعومة بتقرير الطب الشرعي.

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانها قد استقال الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها للمتهم أخذاً من شهادة كل من والدي المجني عليه والنقيب أحمد خالد – معاون مباحث مركز شرطة أطفيح – وأقوال الطفل أمام سلطة التحقيق – وتقرير الطب الشرعي – وشهادة ميلاد المجني عليه .

إذ شهد والد المجني عليه بأنه نظراً لرغبته في رفع مستوي نجله المجني عليه الطفل أ– العلمي في بعض المواد الدراسية حيث أنه يدرس فيالصف الرابع بالمرحله الإبتدائية – فقد إتفق مع المتهم الذي يعمل مدرس علي التدريس لنجله في بعض المواد ، وتوجه المجني عليه أكثر منمره إلي منزل المتهم برقية البرامبل بأطفيح راغباً في العلم إلا أنه فوجئ بأن نجله أبلغه بأنه حال توجده مع المتهم بمسكنه منفرداً قام المتهمبهتك عرضه بأن حسر سرواله وسروال المجي عليه عنوه كاشفاً عن عورته مولجاً عضوه الذكري بدبره وقام بتهديده بالإيذاء والرسوب فيالإمتحانات المدرسية في حال إبلاغ آياً من ذويه .

وشهدت والدة المجني عليه – بمضمون ما قرره الشاهد الأول .

وشهد النقيب أحمد فهمي – معاون مباحث مركز شرطة أطفيح – بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة .

قرر المجني عليه الطفل / 11 سنه (مواليد 16/10/2011) من أنه طالب بالصف الرابع وكان يتوجه إلي المتهم الذي يعمل مدرس – في منزله بقرية البراميل بأطفيح خلال شهر يونيه 2022 لإعطائه دروس خصوصية في بعض المواد الدراسية إلا أنه فوجئ به مستغلاً عدم تواجد أحد بمسكنه وقام بحسر سرواله عن نفسه وعنه عنوه وأولج عضوه الذكري في دبره أكثر من مره مهدداً إياه بعدم الإفصاح عن ذلك وإلا تعرض للإيذاء والسقوط في الإمتحانات المدرسية .

أوري تقرير الطب الشرعي أنه يتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه تبين وجود أثره إلتئام تامة التكوين مقابل الساعة 12 علي قرص الساعة لفتحه الشرج ، أي أن المجني عليه سبق إتيانه لوطا بإيلاج عضو ذكري في زمن معاصر لتاريخ حدوث الواقعة .

أورت شهادة ميلاد المجني عليه أنه مواليد (16/10/2011) .

وإذ أنه بإستجواب المتهم أمام سلطة التحقيق أنكر الإتهام المسند اليه – وبجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالإنكار وتبين حضور دفاع عن والد المجني عليه وادعي مدنياً في مواجهة المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وإنضم إلي النيابة العامة في طلبات والدفاع الحاضر مع المتهم طلب سماع شاهدي نفي هما علي محمد محمد ، عزيزه حسين محمد والمحكمة استمعت إلى شهادتهما علي النحو المسطر بمحضر جلسة المحاكمة والدفاع طلب استدعاء شهود الإثبات والطبية والشرعية لمناقشتهم وإستخراج شهادة بالإستعلام عن كافة المكالمات الواردة والصادرة علي هاتف المتهم والتصريح بإستخراج صورة رسمية من الجناية المنسوخة من الدعوي الراهنة وتمسك بطلباته فالمحكمة طلبت من الدفاع المرافعة فشرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيساً علي كيدية الإتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة وتناقض أقوال الشهود وعدم جدية التحريات التي جاءت ترديداً لأقوال شهود الإثبات وغموض التقرير الشرعي وقدما مذكرتي دفاع وطلبات طالعتها المحكمة وأشرت عليها بالنظر والإرفاق .

وحيث أنه عن طلب الدفاع استدعاء شهود الإثبات من الأول إلي الثالث لمناقشتهم – فمردود – بأن المقرر قانوناً أن للمحكمة سلطة الإمتناععن سماع شهادة شهود عن وقائع تري إنها واضحة وضوحاً كافياً نزولاً علي حكم المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك وكانت أقوال شهود الإثبات التي وردت بتحقيقات النيابة العامة قد جاءت واضحة وضوحاً كافياً لا لابس فيه ولم يرد بأقوالهم أنهم شاهدوا المتهم حالة قيامه بإرتكاب الفعل الإجرامي المسند إليه ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب لأنه غير منتج .

وحيث أنه عن طلب الدفاع بإستدعاء الطبيبة الشرعية لمناقشتها في التقرير الطبي الشرعي – فمردود – بأن تقرير الطب الشرعي خلص في وضوح تام إلي أن المجني عليه سبق إتيانه لواطاً لإيلاج عضو ذكري في زمن يعاصر تاريخ حدوث الواقعة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب لأنه غير منتج سيما وإن جريمة هتك العرض المسنده إلي المتهم لا تتطلب سوي قيام المتهم بكشف عورة المجني عليه عمداً حتي ولو لم تصل يده إلي العبث بمكان العورة .

وحيث أن المقرر أن جريمة هتك العرض تتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلي جسمه ويقع علي عورة من عوارته ويخدش عاطفـة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثر بجسم المجني عليه ، كما أنه لا يشترط لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجنى عليه مع غيره من التلاميذ ، أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إلقاء دروس خاصة علي المجني عليه ولو كان مكان خاص ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً وسيان أن يكون عمله محترفاً أو في مرحله التمرين ما دامت له ولايه التربية بما يستتبعه من ملاحظة وما تستلزمه من سلطة، وإن تقدير توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجني عليه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع .

- لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال الطفل المجني عليه (11سنه مواليد 16/10/2011) استدلالا أمام سلطة التحقيق – من قيامه بالذهاب إلي المتهم في منزله الكائن بقرية البرميل بأطفيح خلال شهر يونيه 2022 لإعطائه دروس خصوصية في بعض المواد الدراسية الخاصة بالصف الرابع الإبتدائي – لأنه يعمل مدرس – وفقاً للإتفاق الذي تم تبين والده (شاهد الإثبات الأول) والمتهم ومن ثم فإن المتهم صاحب سلطة فعلية عليه ومن المتولين تعليمه وملاحظته فقد أساء إستعمال هذه السلطة وبدلاً من قيامه بتعليم المجني عليه الطفل وتثقيفه لرفع مستواه العلمي فقد خان الأمانة والمبادئ والقيم السامية المهنية التدريس مستغلاً عدم تواجد أحد منزله وحسر سرواله وسروال المجني عليه عنوه كاشفاً عن عورته ومولجا عضوه الذكري بدبر المجني عليه أكثر من مره ودون أن يحول بينه وبين ذلك الفعل أي وازع ديني أو أخلاقي وقد جاءت تلك الأقوال التي إطمأنت إليها المحكمة مواكبة لأقوال شاهدي الإثبات الأول والثانية مؤيده بتحريات الشرطة ومدعومه بتقرير الطب الشرعي الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم وتلتفت المحكمة عما جاء بمرافعة الدفاع ومذكرتيه من ثمة دفوع أو دفاع موضوعية أخري غرضها تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمأنت إليها والدالة علي إرتكاب المتهم للفعل الإجرامي المسند إليه .

وحيث أنه في مجال تطبيق الظرف المشدد المنصوص عليه في قانون الطفل رقـم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وكان توافر ظرف مشدد واحد في جناية هتك العرض بالقوة والتهديد هو كون المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة علي النحو الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات يقتضي توقيع عقوبة واحدة علي مقتضى الظرف المشدد المنصوص عليه فيها ، ومن ثم فإنه لا يجوز في خصوصية هذه الدعوي – القول بوجوب زيادة العقوبة المقضي بها بمقدار المثل عملاً بحكم المادة 116 مكرراً من قانون الطفل المار ذكره إذ لا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منها بالتشديد لذات الظرف ، مما لا سند له في القانون .

لما كان ما تقدم، فقد استقر في عقيدة المحكمة علي وجه القطع واليقين أن المتهم أ. م في خلال شهر يونيه 2022 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة.

- هتك عرض المجني عليه الطفل أ. ر  بالقوة – حال كونه ممن له سلطان عليه (مدرس) – مستغلاً صغر سنه ومشروعية تواجده برفقته وحسر سرواله وسروال المجني عليه عنوه كاشفاً عن عورته ، ومولجاً عضوه الذكري بدبره علي النحوالمبين بالتحقيقات .

الأمر الذي يتعين معه إدانته إنفاذاً لحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضي حكم المادتين 267/2 ، 268 منقانون العقوبات المستبدله بالقانون رقم 11 لسنة 2011 .

وحيث أنه بالنظر لظروف الدعوي وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق سلطتها المخولة لها بمقتضي حكم المادة17 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالاً لحكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه عن الدعوي المدنية المقامة من (والد المجني عليه) قبل المتهم فلما كان الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبئعليه أرجاء الفصل في الدعوي الجنائية الأمر الذي تري معه المحكمة نزولاً علي حكم المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية إحالةالدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المدرس المتهم بالسجن المشدد ست سنوات عما أسند إليه وألزمتهالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها .

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023

تم نسخ الرابط