الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات حكم بتهديد وابتزاز طفلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها، بمعاقبة المتهم محمود رشوان، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، لقيامه بابتزاز طفلة وتهديدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق إحسان وخالد إسماعيل، بحضور وكيل النيابة أحمد محمد وأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم  22371 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5463 لسنة  2023 كلى جنوب الجيزة ضد محمود رشوان، حيث اتهمته النيابة العامة لأنه في غضون شهر نوفمبر من العام ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة

١- هدد المجنى عليها الطفلة نورهان كتابة بافشاء امور مخدشة للشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو ارسال مبلغ مالي له علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعمل الصور المتحصل من المجنى عليها الطفلة نورهان بأن ذاعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" بغير رضائها بأن أرسلها إلى المجنى عليها واخر مهددا إياهم بإفشائها لحملهما بغير حق على تلبية طلباته بإرسال مبلغ مالي له على النحو المبين بالتحقيقات . 

3- اعتدى على القيم والمبادىء الأسرية المصرية وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها  الطفلة نورهان، بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صوراً للمجنى عليها تنتهك خصوصيتها دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .

4 - سب علنا المجنى عليها الطفلة نورهان عبر موقع التواصل الاجتماعي " واتس اب " بأن أسند إليها العبارات المبينة بالتحقيقات الخادشة للشرف والاعتبار والتي تتضمن طعنا فى عرضها وخدشا لسمعتها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ه - أنشأ وأدار حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي " واتس أب " بهدف تسهيل إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. 

6- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها نورهان بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

المحكمـــــــــــــة

بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:ـ

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم محمود رشوان قام بانشاء حساب خاص على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعى واتس اب وسناب شات و تعرف من خلاله على الطفلة المجنى عليها نورهان على شبكات التواصل الاجتماعى (سناب شات ، والواتس اب) وأوهمها بحبه لها وتمكن من الاستحصال منها على صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية لها عارية وشبه عارية رغبة منه فى اشباع شهوته، و هداه تفكيره الشيطانى للاستيلاء على أموال من المجنى عليها  مستغلا حداثة سنها عن طريق الانترنت وتحت التهديد بأن قام بتهديدها بإفشاء أمور مخدشة للشرف  بأن يرسل الصور والفيديوهات سالفة البيان إلى أهليتها  طالبا منها مبلغ مائة الف جنيه اذ لم تنصاع إلى أمره ، وقام باستعمال هذه الصور بغير رضاها بأن أرسلها إلى المجنى عليها واخر مهددا اياهما بافشائها لحملهما بغير حق على تلبية طلباته بإرسال المبلغ المالى له، فبادرت المجنى عليها بإبلاغ والدها والذى أبلغ الشرطة بالواقعة لتتوصل تحريات الرائد احمد مجاهد ـ بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على صحة الواقعة وارتكاب المتهم لها ، واقر المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة .

استندت المحكمة في حيثيات حكمها على ثبوت الجريمة في حق المتهم بشهادة الطفلة ووالدها وتحريات المباحث وآخر واقرار المتهم بالتحقيقات وماثبت بملاحظات النيابة العامة. 

فقد شهد والد الطفلة أن ابنته ابلغته بان المتهم استحصل منها على صور فوتوغرافية عارية وشبه عارية ويقوم بتهديدها بمقابل مبلغ مالى قدره مائة الف جنيه فى مقابل عدم ارسال تلك الصور سالفة الذكر إلى أهليتها .

وشهدت الطفلة نورهان انها جمعتها علاقة مع المتهم وكان بارادتها على مواقع التواصل الاجتماعى سناب شات والواتس اب واستحصل منها على صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية لها عارية وشبه عارية رغبة منه فى اشباع شهوته، وابان ذلك قررت له باستحصال مجهول على صورها الخاصة من على هاتفها فأوهمها المتهم مستغلا حداثة سنها بأنه انهى ما اخبرته به مقابل مبلغ مادى قدره مائة الف جنيه مهددا إياها له أنه سيقوم بإرسال صورها الفوتوغرافية والمرئية سالفة البيان إلى أهليتها فى حالة إذا لم تنصاع لأوامره ، مما أثار زعرها فقامت بابلاغ والدها الشاهد الاول  وشهد ادم سيد محمد محمد بذات مضمون ما شهد به سابقيه

وشهد الرائد احمد مجاهد  ـ ضابط بقسم المباحث الجنائية بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ـ بأن ورد إليه بلاغ من الشاهد الأول وعليه قام بإجراء تحرياته الفنية والتى توصلت إلى أن مستخدم الهاتف المحمول والمستخدم فى ارتكاب الواقعة هو المتهم محمود رشوان، ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه واحضاره فانتقل الى حيث أيقن تواجده وبصحبته أحد الضباط المهندسين المختصين بالفحص الفنى وقام بضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكاب الواقعة بأنه أنشا حساب على شبكة التواصل الاجتماعى سناب شات وواتس اب وتواصل مع المجنى عليها ونشأت بينهما علاقة عاطفية جاءت على اثرها إرسالها صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية عارية وأنه هددها بالصور للحصول على مبلغ مالى قدره مائة الف جنيه مقابل محو الصور الفوتوغرافية والمقاطع المرئية سالفة البيان 

وثبت بملاحظات النيابة العامة ـ أنه ثبت بتقرير الفحص الفنى للعاتف المحمول الخاص بالمتهم وجود صور ومقاطع مرئية عارية وشبه عارية للطفلة المجنى عليها وعبارات تهديد المجنى عليها.

جلسة المحاكمة والدفاع

ـ حيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بارتكاب الواقعة على النحو السالف البيان ومثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه  والدفاع الحاضر مع المتهم  شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته ما نسب اليه تاسيسا على :ـ

**بطلان اعتراف المتهم لانه وليد اكراه مادى ومعنوى

** وبطلان ضبط الهاتف الخاص بالمتهم لعدم وجود اذن من النيابة العامة 

** انتفاء جريمة التهديد بركنيها المادى والمعنوى 

**عدم جدية التحريات ومكتبيتها وكيدية الاتهام  وتلفيقه 

رد المحكمة على الدفاع والدفوع

 حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيش هاتفه الخلوى ـ فمردود عليه ـ ان القبض على المتهم قد جاء نفاذا للامر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم واحضاره من ثم يكون الضبط والتفتيش قد تما وفق صحيح القانون ويضحى الدفع فى غير محله تلتفت عنه المحكمة. 

حيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم بالتحقيقات ـ فمردود عليه ـ بانه من المقرر قانونا ان  الإعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى سلامته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة  واذ كان ذلك ـ وكان ما اثاره الدفاع من ان الاعتراف كان وليد اكراه مادى ومعنوى  فهو دفاع خال من دليل عليه والمحكمة تلتفت عنه خاصة ان المتهم سرد تفصيل الواقعة وهو بارادة حره وجاء تصويره بما يتفق وماديات الجريمة وبما لايخالف ماجاء على لسان اقوال الشهود ومعززة بتحريات الشرطة  ، ومن ثم فان المحكمة تطمئن على سلامة اعتراف المتهم الذى جاء عن ارادة حرة وواعية وجاء نصا فى اقتراف الجريمة ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد جاء برئ من أية شائبة فى هذا الخصوص ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة. 

حيث أنه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة التهديد المادى والمعنوى ـ فمردود عليه ـ بان الثابت من اقوال شهود الاثبات والتى تؤيدت بتحريات المباحث وما ثبت من اقرار المتهم بالتحقيقات من ان المتهم  قام بتهديد المجنى عليها والشاهدة الاولى كتابة بنسبة امور خادشة لشرفها وصور وفيديوهات مرئية خاصة بالشاهدة الاول  على حسابى التواصل الاجتماعى (الواتس اب ـ وسناب شات ) وكان ذلك مصحوبا بطلب الحصول على مبلغ مالى قدرة مائة الف جنيه  مقابل حزفه الصور والمقاطع المرئية الخاصة بالمجنى عليها وعدم ارسالها الى اهليتها من ثم تكون اركان الجريمة متوافرة فى حق المتهم ويكون الدفع على غير اساس وتلتفت عنه المحكمة 

حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة الى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى وما ادلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاه من مصادر سرية لان مفاد ذلك ان مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعى الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

 حيث انه عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة  فهو مجر دفاع قصدت به الإفلات من قبضة ما أحاط بها بقوة من أدلة الاتهام التي تري المحكمة كفايتها لتكوين عقيدتها وللرد علي كافة مناص دفاع المتهم والتى قصد منها  التشكيك في صحة الواقعة  التى اطمأنت اليها المحكمة. 

حيث انه وعلي هدي ما تقدم وإزاء اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت سالفة البيان يكون قد وقر في يقبين المحكمة علي وجه الجزم والقطع أن المتهم محمود رشوان. 

  لأنه فى غضون شهر نوفمر من العام 2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور ـ محافظة الجيزة

١- هدد المجنى عليها الطفلة نورهان كتابة بافشاء امور مخدشة للشرف وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو ارسال مبلغ مالي له علي النحو المبين بالتحقيقات .

2- استعمل الصور المتحصل من المجنى عليها الطفلة نورهان بأن ذاعها عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس أب" بغير رضائها بأن أرسلها إلى المجنى عليها وآخر مهددا إياهم بإفشائها لحملهما بغير حق على تلبية طلباته بإرسال مبلغ مالي له على النحو المبين بالتحقيقات . 

3- اعتدى على القيم والمبادىء الأسرية المصرية وحرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها الطفلة نورهان، بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صوراً للمجنى عليها تنتهك خصوصيتها دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات .

4 - سب علنا المجنى عليها الطفلة نورهان عبر موقع التواصل الاجتماعي " واتس اب " بأن أسند إليها العبارات المبينة بالتحقيقات الخادشة للشرف والاعتبار والتي تتضمن طعنا فى عرضها وخدشا لسمعتها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ه - أنشأ وأدار حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي " واتس أب " بهدف تسهيل إرتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات. 

6- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها نورهان بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد 171/3  ، 206 ، 308/1 309/مكرر/1 بند (أ) 1-2-4 ، 327/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ،11 ،12، 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والمادة 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 203 والمادتين 1،2 ،116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل 

  ـ وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمة بقسط من الرأفه في نطاق ما خولته المادة 17من قانون العقوبات 0 

وحيث ان الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الاولى

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بنص المادة 313 إجراءات جنائية 

                                              فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا : بمعاقبة محمود رشوان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية

تم نسخ الرابط