ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات المشدد 15 سنة لجريمة ضرب أفضى إلى موت.. وتعديل القيد والوصف

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي محسن غراب

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد  15 سنة لقيامه بالتعدي على صديقه بالضرب لخلافهما على الاموال المتحصلة من لعب القمار ومبلغ 140 جنيها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محسن غراب وعضوية القاضيين حازم كمال ومحمد عامر الشاهد بحضور أحمد سامي وكيل النيابة بأمانة سر وجيه أديب ومحمد الجمل، في قضية النيابة العامة رقم ٢٩٢٦٧ لسنة ۲۰۲۲ قسم الهرم المقيدة برقم ٣١٦٢ لسنه ٢٠٢٢ كلي السادس من أكتوبر، ضد سالم صابر وحضرت للدفاع الاستاذة ماري سمير المحامية، لأنه في يوم ٢٠٢٢/٧/٧ - بدائرة قسم شرطة الهرم - محافظة الجيزة .

** قتل المجني عليه اسلام محمد حسن احمد عمداً بغير سبق اصرار أو ترصد وذلك باأه علي إثر ما نشب بينهما من خلف ناتج عن تنافسهما بأحدي العاب المقامره أدان علي أثرها المجني عليه للمتهم بمبلغ مالي رفض سداده للأخير فاستشاط المتهم غضبا منه حتي انهال عليه بالضرب بواسطة الأداة محل الوصف الثالث إلا أنها لم تطفئ سخيمه قبله فما كان منه الا بطعنه بالصدر بواسطة السلاح الابيض تالي الوصف بلوغا لغايته وازاهاق روحه ليحدث به الاصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق .

**احرز سلاح ابيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضروره المهنية والحرفية لحمله . 

**- احرز اداه " جنزير حديدي" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضروره المهنية والحرفيه لحمله. وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة. 

المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والمداولة، فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح إليها وجدانها إستخلاصاً من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه لخلاف دب بين المجني عليه اسلام محمد  وبين المتهم سالم صابر بمقهي في يوم الواقعة ناتج عن تنافسهما باحدي العاب المقامرة "دومينو" حال تواجدهما بمقهي محل عمل احمد محمد سيد جاد المولي وبحضور يسري محمد امام محمد علام "صديق المجني عليه" استدان المجني عليه للمتهم بمبلغ مالي قدره 140 جنيها ) نتيجة خسرانه في اللعب رفض سداده وذلك بحضور عمرو جلال السيد علي خضر فاستشاط المتهم غضبا منه ما لبث أن قام جميعاً بالاعتداء عليه ضرباً بسلاح أبيض "سكين ، وأداه "جنزير حديد" على أجزاء متفرقة من جسده مما ألحق به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله، وما أكدته تحريات الشرطة بعد ضبطها للمتهم وضبط الأدوات المستخدمة في الحادث ومعاينة النيابة لمحل الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة والرصد وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة باقترافه الواقعة.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

 أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من احمد محمد سيد جاد المولي عمرو جلال السيد علي خضر والرائد كريم صلاح عبد السميع عليان وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما قرره يسري محمد امام محمد علام بالتحقيقات وما ثبت من معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وماثبت من تقرير الصفة التشريحية وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي.

حيث شهد احمد محمد سيد جاد المولي عامل بالمقهي محل الواقعة بتحقيقات النيابة العامة انه يوم الحادث تناهي الي سمعه حدوث مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه لخلاف علي مبلغ مالي نتج عن العاب مقامرة بينهما مما دعاه الي طلب مغادرتهما المقهي.

وشهد عمرو جلال السيد علي خضر بتحقيقات النيابة العامة بانه وحال تواجده بمقر عمله بالقرب من المقهي محل الواقعة تناهي لسمعه اصوات مشاجرة بين المتهم والمجني عليه فتوجه لمكان تواجدهما وابصر بحوزة المتهم سكين وسمع تهديد ووعيد المتهم للمجني عليه حال عدم سداده بعض المبالغ المالية.

 وشهد الرائد كريم عليان معاون مباحث قسم شرطة الاهرام بتحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية دلت على نشوب خلف بين المتهم والمجني عليه ناتج عن تنافسهما باحدي العاب المقامرة استدان علي اثرها المجني عليه للمتهم بمبلغ مالي رفض سداده فاستشاط المتهم غيظا وغضبا منه فانهال عليه بالضرب مستخدما أداة ( جنزير الا انها لم تطفيء سخيمة قلبه فطعنه بالصدر بسكين فاحدث به عدة إصابات أودت بحياته وتمكن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض والاداة المستخدمة في الحادث.

اعتراف

 اقر المتهم بالتحقيقات بنشوب خلف بينه وبين المجني عليه ناتج عن تنافسهما باحدي العاب المقامرة حال تواجدهما بمقهي محل عمل الشاهد الأول ادين علي اثرها المجني عليه له بمبلغ مالي رفض سداده وذلك بحضور الشاهد الثاني فاستشاط غضبا منه فانهال عليه بالضرب مستخدما أداة (جنزير) وسلاح ابيض ( سكين) منها علي اجزاء متفرقة من جسده احداها بالصدر فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

**ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة اثار دماء ثبت من اطلاع النيابة العامة علي كاميرات المراقبة والرصد بمحل الواقعة تعدي المتهم علي المجني عليه وزارة ثبت من تقرير الصفة التشريحية وجود إصابات بيسار الصدر ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مديب أيا كان نوعه وجائزة الحدوث من النصل المرسل او ما في حكمه ، ووجود جروح قطعية بيسار فروة الرأس منتصف صيوان الاذن اليسري وحتي الوجه اليسري، والمرفق الأيمن بأصبع الابهام الأيمن هي جميعها إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها إصابات سطحية وجائزة الحدوث من النصل المرسل او ما في حكمه ، وجود عدة سحجات وسحجات متكدمة بالجبهة وباعلي يسار الصدر وبالساعد الأيمن جميعها إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وجميعها إصابات سطحية وتعزي الوفاة الي الإصابة الطعنية بيسار الصدر وما احدثته من قطع بنسيج القلب ونزيف دموي اصابي غزير بتجويف الصدر مما ادي الي الوفاة وجائزة الحدوث والمعاصرة وفق مذكرة النيابة. **وثبت من تقرير الإدارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي بان عينات الدماء المتحصل عليها من السلاح الأبيض (السكين والاداة) الجنزير تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليه.

جلسات المحاكمة

** وحيث أنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اقر باقترافة واقعة التعدي علي المجني عليه - وبجلسة المحاكمة إعتصم الإنكار والدفاع الحاضر معها تنازل عن طلب مناقشة شهود الإثبات وجميع طلباته وشرح ظروف وملابسات الدعوى وطلب البراء تأسيساً على إنتفاء نية القتل ولعدم وجود باعث على القتل ، وان الواقعة لا تعدو عن كونها ضرب افضي الي الموت ، ، وشيوع الإتهام ، وأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ، وعدم جدية التحريات وتناقض شهود الاثبات بشأن مكان الواقعة وان إقرار المتهم جاء متناقضا مع مقاطع الفيديو المصورة بكاميرات المراقبة ، وصمم على طلب البراءة. 

بطلان اعتراف المتهم 

حيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم لعدم مطابقته للواقع - فمردود - بأنه من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى أطمأنت إلى صدقة ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى كما أن لها أن تجزئ الاعتراف فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتقدير قيمة الإعتراف من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، ذلك وكان الدفع ببطلان الإعتراف جاء قولاً مرسلاً لم يعضدد بثمة دليل ، هذا ولما كانت المحكمة تطمئن إلى إعتراف المتهم بالتحقيقات والذي صدر منه طواعية وعن أرادة حرة وإدراك كامل دونما ثمة إكراه أو ضغط وقع عليه وجاء مطابقاً للواقع في أدق التفاصيل متفقاً والأدله الفنية في الدعوى من تقارير طبيه شرعية ومن ثم يكون إعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة قد جاء سليماً وصحيحاً مبرءاً من ثمة شوائب صدر منه عن وعي وإدراك كاملين ومطابق لما تم تفريغه من كاميرات مراقبة واقراره بانه المتواجد في تلك المقاطع ، ولا ينال من هذا الإعتراف عدول المتهم عنه بعد ذلك بمجلس القضاء طالما أن المحكمة قد إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

بطلان التحريات

 وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها - فمردود - بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لكونها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الشاهد الثالث الرائد كريم عليان ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير صحيح تلتفت عنه المحكمة. 

الدفاع الشرعي 

وحيث أنه عن الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعى عن النفس فمردود بما هو مقرر إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها من الأمور الموضوعية التي لهذه المحكمة الفصل فيه ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء والاستمرار فيه ، وإذا كان مؤدى واقعة الدعوى حسب التصوير الذى استخلصته المحكمة أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم و المجنى عليه تطورت الى مشاجرة قام المتهم بالتعدى ضرباً على المجنى عليه بسلاح ابيض وأداه فحدثت اصاباته والتى توفى على أثرها ، وهو الأمر الذي تنتفى به حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

أوجه الدفاع.. التشكيك في الدليل

 وحيث عما أثارة الدفع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة بقالة تناقض شهود الواقعة بشأن مكان حدوثها وان مرتكب الواقعة شخص اخر فإن كل ذلك في جملته وحقيقتة لا يعدوا أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص وزارة ما تؤدي إليه وهو مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الإثبات أمام النيابة العامة والتي تطمئن أليها المحكمة وما اثبتتة التقارير الفنية بشأن أصابات المجني عليه وسبب الوفاة ونوعية الأداه المستخدم والبصمة الوراثية وفصيلة دم المجني عليه لا تخرج عن الإقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها واصلها بالأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه .

الأدلة في المواد الجنائية

 وحيث أن الأدله فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اقتناعها وما أطمأنت إليه.

وحيث إنه لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على هذا الفعل المسند للمتهم - كما وردت في الامر الاحاله - بل أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة كما وردت بل أنها مطالبه بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها هي من الأوراق والتحقيق الذي تجريه بالجلسة. لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة الى الوصف القانوني السليم الذى ترى أنطباقه على الواقعة وليس عليها في الأمر إلا مراعاه الضمانات التي نصت عليها المادة ۳۰۸ اجراءات جنائية.... وحيث ان المحكمة لا تساير النيابة العامة في كون الواقعة تشكل جناية القتل العمد وذلك لأن تلك الجناية متميزة عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بقصد خاص وهو أن يقصد الجاني من أرتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، ولما كانت المحكمة في بسطها لظروف الواقعة وملابساتها خلصت الى أن المتهم لم ينتوي قتل المجنى عليه ، لكون التعدى الذي وقع عليه كان نتيجة مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة عابرة ولم يكن من قصده في التعدى أزهاق روح المجنى عليه وانما تعديه بالضرب افضي الي موته وهو ما تنتهي اليه المحكمة علي نحو ما سيرد وزارة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من شهود الواقعة وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث فيها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها أصلها وصداها في الأوراق القاهرةولما كانت المحكمة قد أطمأنت الى أدله الثبوت على النحو السالف سرده فأنها تعرض عن إنكار المتهمين وما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الاقوال ولا يسع المحكمة سوى إطراحها إطمئناناً منها الى شهود الإثبات وسائر الأدلة الأخرى التي ساقتها. . الأمر الذي بات معة الإتهام ثابتاً يقينياً في حقه ويكون قد وقر في عقيدة المحكمة على نحو لا مرية فيه ولا جدال أن المتهم سالم صابر عبد الشافي عباس في يوم ٧ / ٧ / ۲۰۱۲ بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة 

۱ - ضرب اسلام محمد حسن احمد - عمداً علي اثر نشوب خلف بينه وبين المجني عليه علي مبلغ مالي ناتج عن تنافسهما بأحد العاب المقامرة ) (دومينو) رفض سداده المجني عليه فاستشاط المتهم غضبا منه وانهال عليه ضربا وطعنا بجنزير وسكينا فأصابته إحداها يصدره ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى الى موته. فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق ۲- احرز سلاح ابيض (سكين) بدون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية لحمله احرز أداة جنزير حديدي بدون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية لحمله الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ٢/٣٠٤ إجراءات جنائيه ومعاقبته عملاً بالمادة ١/٢٣٦ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبندين ٦، ۷ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ وحيث أن ما أسند إلى المتهم إنتظمه مشروع إجرامي واحد إرتبطت فيه الجرائم بعضها البعض ارتباط لا يقبل التجزئه من ثم يتعين معاقبته يعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الاشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . وحيث أنه عن قانون الإجراءات الجنائية

بعد الاطلاع علي المواد سالفة الذكر:

 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة سالم صابر  بالسجن المشدد لمدة خمسه عشره عاما عما اسند اليه من اتهامات وبمصادرة السكين والجنزير الحديدي المضبوطين وألزمته المصروفات الجنائية.

تم نسخ الرابط