حيثيات سجن اب بلا قلب.. حقن رضيعه ترامادول فسبب له تخلف عقلي
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، لقيامه بالشروع في قتل طفله عن طريق حقنه جرعة ترامادول.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين ايمن عبد الحكم و محمد عامر الشاهد بحضور احمد سامي وكيل النيابة بأمانة سر محمد الجميل ووجيه أديب، في قضية النيابة العامة رقم ٧٤٥٥ لسنة ٢٠١٧ قسم الشيخ زايد المقيدة برقم ۱۲۸۱ لسنه ۲۰۱۷ كلي السادس من أكتوبر ) ضد محمد فتحي عمران لأنه وآخر سبق الحكم عليه يوم ۲۰۱۷/۲/۲ - بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، شرع وآخر سبق الحكم عليه في قتل الطفل المجني عليه-لم يسمي حتي تاريخه- عمدا لما سبق ودار خلاف بين المتهم الأول وبين والدة المجني عليه " الشاهده الاولي " وذلك لرغبة نسب الطفل له فبيت الأول النيه وعقد العزم وحضر عقاراً مخدراً تالي الوصف سند الاتهام ثاني وتقابل مع الاخيرة رفقه المجني عليه موهما اياها بأنه سيحل الخلاف ويثبت نسب المجني عليه لنفسه وما ان تمكن من المجني عليه وظفر به حتي قام بحقنه المخدر المحضر سالفا مستغلا صغر سنه وانعدام حيلته غير عابئا ببرائته قاصدين من ذلك ازهاق روحه وذلك حال تواجد المتهم الثاني علي المسرح الجريمة كسائق للسيارة محل الواقعه لحبك مشروعهما الاجرامي فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالاوراق والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل بروئها تتمثل في تخلف عقلي وتأخر النمو العصبي العضلي ودمور بخلايا المخ والجهاز العصبي والتي تقدر نسبتها بحوالي ۱۰۰% مائة بالمائة الا انه قد أوقف اثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات .
** احرز عقار الترامادول المخدر دون قصدي الاتجار أو التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
** المحكمة حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمد فتحي عمران تزوج من والدة المجني عليه زواجا عرفيا حملت من هذا الزواج بالمجني عليه الا ان المتهم لم يرغب في هذا الحمل فخير الزوجة ما بين إجهاض الحمل أو إنهاء الزواج فرفضت الإجهاض فطلقها وما ان وضعت حملها بتاريخ ۲۰۱۵/۱۱/۲۸ تنكر له ورفض المتهم الاعتراف به ونسبه اليه وطلب منها قيده في سجلات المواليد باسم أي شخص آخر فرفضت وبدأ من هنا الخلف بينهما ، فوجد فيه الشيطان ضالته فتلقفه وأواه بمسكن المعصية والخسران وأوعز إليه بقتل نجله الرضيع والتخلص منه لانهاء الخلاف بينه وبين والدته وقاسمه أنه له لمن الناصحين فاستحسن بقلبه الخاوي عظة الشيطان وعقد العزم وبيت النية على قتله - متناسياً أمر ربه " وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا" الفرقان الآية ٧٤ - " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق " سورة الإسراء الآية ٣٣ ولكن هذا الاب لم يخشع قلبه للرضيع البالغ من العمر بضع شهور فتخمرت فكرة التخلص منه بقتله وتدبر امره في هدوء وروية وأحكم خطته وأعد لهذا الغرض أداة لحقن الطفل بداخلها مادة سامة مخدرة (ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وفي ظهيرة يوم ۲۰۱٦/٤/٢ هاتف والدة المجني عليه وطلب لقائها لحل الخلافات بينهما وحضر الي مسكنها وبصحبته شريف احمد عبد الموجود والذي سبق القضاء بادانته بهيئة مغايرة واصطحباهما والصغير لاحد محلات البيتزا وبعد تناول الطعام طلب التوجه لمسكن اسرته لوضع حد للخلافات وطلب من المتهم الذي سبق ادانته قيادة سيارته وجلس هو بالمقعد الذي بجواره وطلب حمل الرضيع اثناء الطريق وفي تلك الاثناء وفي غفلة من الام قام بحقن الرضيع بعقار الترامادول المخدر قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابه الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهو ما تأيد بتحريات الشرطة واقوال شهود الاثبات وقد خاب اثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
الأدلة على الجريمة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة علي النحو سالف بيانه قد ثبت صحتها وصحة إسنادها إلى المتهم من جملة شهادة كل من ياسمين منصور ، محمد المسلمي ، احمد سمير ، جمال دياب ، وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة بشأن استجواب المتهم الذي سبق ادانته ، مروة حسين احمد نصر وشعبان فولي ذكي فولي وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة رسمية من القضية ١٢ ٥ لسنة ٢٠١٦ اسرة الوايلي فقد شهدت ياسمين منصور والدة المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة بأنها والمتهم محمد فتحي عمران تزوجا زواجا عرفيا حملت من هذا الزواج بالمجني عليه الا ان المتهم لم يرغب في هذا الحمل فخيرها ما بين اجهاض الحمل او انهاء الزواج فرفضت الإجهاض فطلقها وما ان وضعت حملها بتاريخ ۲۰۱۵/۱۱/۲۸ تنكر له ورفض المتهم الاعتراف بنسب الطفل اليه وطلب منها قيده في سجلات المواليد باسم اية شخص آخر فرفضت وبدأ من هنا الخلف بينهما ، وفي ظهيرة يوم ۲۰۱٦/٤/٢ هاتفها المتهم طالبا لقائها لحل الخلافات بينهما وحضر الي مسكنها وبصحبته صديقه شريف احمد عبد الموجود واصطحباهما والصغير لاحد محلات البيتزا وبعد تناول الطعام طلب التوجه لمسكن اسرته لحل الخلافات وطلب من صديقه قيادة سيارته وجلس هو بجواره وطلب حمل الرضيع اثناء الطريق كي يتعود عليه وفي تلك الاثناء فوجئت بان رضيعها يصرخ باكيا وعند طلبها حمله رفض ذلك مدعيا باحتمال ان يكون لديه مغص وعند وصولهم امام العقار سكن عائلته طلبت اخذ الصغير فاعطاه إياها ففوجئت بوجود آثار دماء علي قدمه فصرخت عليه بانه ماذا فعل بالصغير وتجمع حارس العقار وزوجته وشقيقة المتهم وبعض المارة ثم توجهت بالصغير وعلمت أنذاك انه تم حقن الصغير بجرعة عقار الترامادول المخدر فقامت بالابلاغ.
وشهد محمد المسلمي طبيب وجار لمسكن المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه حال تواجده امام العقار محل سكن المتهم محل الواقعة سمع أصوات صراخ الشاهدة الأولي وقيامها بسب المتهم بما مضمونه رغبة المتهم في ازهاق روح المجني عليه وحال تدخله لتقديم خدماته كطبيب ابصر المجني عليه توجد دماء بقدمه ويعاني من صعوبة في التنفس الا ان المتهم رفض تدخله لتقديم الإسعافات للمجني عليه معللا انها خلافات أسرية وسبق تطهير تلك الجروح . وشهد ضابط الشرطة الرائد احمد سمير رئيس مباحث قسم الشيخ زايد بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته السرية دلت علي صحة الواقعة كما رواها الشاهدين سالفي الذكر ودلت أيضا علي وجود خلافات سابقة بين المتهم ووالدة المجني عليه لرفض الأول اثبات نسب المجني عليه فما كان من المتهم علي اثر ذاك الخلف بقيامه بحقن الطفل بعقار الترامادول المخدر قاصدا ازهاق روحه وشهد جمال دياب حارس عقار محل إقامة المتهم بتحقيقات النيابة العامة وانه حال مباشرة عمله بالعقار محل سكن المتهم تناهي لمسامعه صراخ الشاهدة الأولي وسبها للمتهم لمحاولته ازهاق روح المجني عليه ثبت من استجواب النيابة العامة للمتهم الذي سبق محاكمته انه كان قائدا لسيارة المتهم وقام رفقة المتهم بالتقابل مع الشاهدة الأولي ونجلها المجني عليه وتوجهوا للعقار سكن المتهم حال حمله للرضيع - المجني عليه وفور وصولهم فوجيء بصراخ الشاهدة الأولي وسبها للمتهم وحال محاولته ازهاق روح نجلها وشهدت مروة حسين احمد نصر زوجة شقيق والدة المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات انها فور توجهها للعقار محل الواقعة تنامي لعلمها أن المجني عليه في حالة اعياء شديدة فتوجهت واخرين للمستشفي لعلاجه وعلمت انه تم إعطاء الطفل جرعة ترامادول المخدر له فضلا انها ابصرت اثار لحقن بكعب قدم المجني عليه اليمني وشهد شعبان فولي حارس عقار بمحضر جمع الاستدلالات بانه يوم الواقعة توجه لمسكن الشاهدة الأولي لتسليمها قيمة ايجارية لفيلا تقوم بتأجيرها بالخمائل فابصر المتهم يحمل طفل صغير وآخر رفقته وانصرفوا وعلم من الشاهدة بعد ذلك بقيام المتهم بحقن الطفل بعقار الترامادول المخدر. ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي انه من خلال الاطلاع علي التقارير الطبية المرفقة وتوقيع الكشف الطبي علي الطفل ياسين محمد فتحي تم دخوله مركز السموم بكلية طب جامعة عين شمس يعاني من اعراض التسمم بعقار الترامادول بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢ وثبت باجراء التحاليل اللازمة وجود تعاطي للطفل المذكور لعقار الترامادول وانه لا يوجد ما يمنع حدوث تسمم وتعاطيه لعقار الترامادول المخدر عن طريق الحقن وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وجائز الحدوث وفقا للتصور الوارد باقوال الشاهدة الأولي وانه قد تخلف لدي المجني عليه عاهة مستديمة تمثلت في تخلف عقلي مما ادي الي ضمور بخلايا المخ والجهاز العصبي وتقدر نسبة العاهة بحوالي ١٠٠%.
جلسة المحاكمة
كما ثبت بما جاء بالأوراق وصورة رسمية من أوراق الدعوي رقم ١٢ ٥ لسنة ۲۰۱٦ أسرة الوايلي وموضوعها باثبات نسب الصغير - المجني عليه - للمتهم وحيث ان المتهم لم يسئل بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وانكر الاتهامات المسندة اليه ومثل معه محام للدفاع كما مثل مع والدة المجني عليه – شاهدة الاثبات الأولي - محاميا وادعي قبل المتهم في المواجهة بمبلغ مائة الف وواحد جنيها علي سبيل التعويض المؤقت ودفاع المتهم قدم حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وطلب الدفاع سماع شهادة شهود الاثبات من الثاني الي الرابع الا انهم لم يحضروا بالرغم من ورود اعلانهم بالجلسة وطلب الدفاع مناقشة الطبيب الشرعي معد التقرير حيث حضر الطبيب علاء عبد الحليم مدير المكتب الفني لرئيس القطاع وأفاد بان الطبيب الشرعي ماهر محمد طه معد التقرير قد احيل الي التقاعد المبكر والمحكمة سئلت الطبيب الحاضر عن إمكانية ابداء الرأي في ضوء اطلاعه علي التقرير فأجاب بالإيجاب وقرر بأن اثار مكان الحقن تزول بعد دقائق وأضاف ان مادة الترامادول تؤثر علي الجهاز العصبي ولا توقف عضلة القلب كما ان الحالة التي وصل بها الطفل للمستشفي كانت متدهورة وبالتالي من غير الجائز أن تكون هذه الآثار ناتجة عن انتقال تلك المادة المخدرة للطفل عن طريق الرضاعة وأضاف ان ما قررته الطبيبة التي تدعي سلمي إبراهيم بانه بفحص الطفل جاءت حالته سلبية لثمة مخدر ان الطبيبة استلمت الحالة بعد زوال مادة الترامادول حيث استلمته بعد الواقعة بخمسة أيام ، كما استمعت المحكمة لاقوال الشاهدة الأول والتي قررت بأن الطفل عند ولادته كان طبيعيا وانها شاهدت المتهم قبل الواقعة بأسبوع، والمدعي بالحق المدني قدم حافظة مستندات كما قدم دفاع المتهم احدي عشر حافظة مستندات المت المحكمة بها وصمم المدعي بالحق المدني علي القضاء بطلباته والحاضر مع المتهم اكتفى بما تم سؤاله من شهود الاثبات ودفع بعدم توافر اركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية تصور الواقعة وعدم توافر نية القتل وعدم ضبط أدوات حقن مع المتهم أو في سيارته وانعدام التحريات وعدم جديتها وتناقضها مع بعضها ما بين التحريات المؤرخة ۲۰۱٦/٥/٨ ، والمؤرخة ۲۰۱٦/۱۰/۱٤ ودفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لمخالفته للامور الطبيعية واحتمال تناول الجرعة عن طريق الرضاعة الطبيعية او الخارجية وقصور التحقيقات لعدم الكشف علي الشاكية بشأن تعاطيها للمواد المخدرة واستبعاد شهادة شاهد الاثبات الثاني لعدم تواجده علي مسرح الجريمة من عدمه وكيدية الاتهام لوجود خلافات بين المتهم ووالدة المجني عليه بشأن نسب الطفل وقدم حافظة مستندات طويت علي تقرير استشاري طبي بشان الواقعة المت به المحكمة وقدم مذكرة بدفاعه ترديدا لذات الدفوع المبداه بالجلسة طلب في ختامها براءة المتهم واحتياطيا ندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لاعادة الكشف علي المجني عليه لبيان عما اذا كان الحقن بالكعب يؤدي لنزيف من عدمه واستكمل دفاعه بشرح ظروف الدعوي وملابساتها وصمم علي طلب البراءة وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها مردود بما هو مقرر قانونا من أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى تقدير واطمئنان محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت المحكمة واطمأنت إلى جديتها معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. والثابت مما أورده مجرى التحريات بتحرياته وشهد به بالتحقيقات أنها جاءت كاشفة قائمة بالفعل وتمت على أسس وعناصر واقعية وقانونية واستقامت معها الدلائل والأدلة الدعوى وكشفت عن جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار واحراز عقار مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحدد أشخاص مرتكبيها تحديدا دقيقا ومنهم المتهم الماثل الذي ضلع في ارتكابها، فإن هذا يقطع بجديتها والاعتداد بما أسفرت عنه، فمن ثم تطمئن المحكمة إلى جدية تلك التحريات، ومن ثم يضحى الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع أو القانون متعينا الالتفات عنه.
وحيث أنه في شأن منازعة دفاع المتهم في القوة التدليلية المستمدة من أقوال شهود الإثبات ، فإن ذلك مردود بما هو مقرر قانونا من أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم، وانه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود، فاختلاف رواية شهود الإثبات أو تضاربها في بعض التفصيلات لا يعيب الدليل المستمد منها ما دامت المحكمة قد حصلت تلك الأقوال واستخلصت الحقيقة منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه ولم تورد تلك التفصيلات أو تتساند إليها في تكوين عقيدتها، وعلى أية حال فانه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شان تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه هذه المحكمة بوصفها محكمة موضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن إلى ما أوردته من أقوال شهود بمدونات حكمها على ما سلف بيانه فإنها من طرح كل ما أثاره الدفاع في هذا الشأن وحيث أنه عن نية القتل وعن الدفع بعدم توافرها - فمردود - بانها امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر انما يدرك بالظروف المحيطه في الدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، وهي قد قامت في نفس المتهم وتوافرت في حقه من حاصل ما طرحتة المحكمة من ظروف الدعوى المتمثلة في ذلك الخلف الذي نشأ بين المتهم ووالدة المجني عليه بخصوص اثبات نسب الأخير للمتهم، وفي تلك الأداة المستخدمة في إعطاء جرعة المادة المخدرة التي استخدمها المتهم في الإعتداء على المجني عليه بالرغم من علمه التام بسن الرضيع وان المادة المستخدمة في الحقن هي مادة سامة بطبيعتها تؤدي الي وفاة المجني عليه كون عمره حوالي ستة اشهر وقت ارتكاب الجرم، وهو ما تنهض معه نية الشروع في القتل وتتوافر في حق المتهم وهو ما تطمئن إليه المحكمة في حدود السلطة المخولة لها ، وتطرح ما تساند عليه الدفاع جانباً . الأمر الذي بات معة الإتهام ثابتاً يقينياً في حقه ويكون قد وقر في عقيدة المحكمة على نحو لا مرية فيه ثبوت نية القتل لديه وتوافرها حيث انه عن توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى مع ذلك الاستنتاج . وسبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج اثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية، وليست العبرة في توافر سبق الإصرار بمضي الزمن لزاماً بين التصميم على الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن أم قد قصر بـ بل العبرة هو ما يقع في نفس الجاني والتدبير مادام الجاني انتهى تفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ف سبق الإصرار متوافرا ويكون المتهم مسئولا عن جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لقصده الذي بيت النية عليه.
لما كان ذلك فان نية القتل واتجاه إرادة المتهم الماثل والمتهم الآخر السابق الحكم عليه نحو إزهاق روح المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار قد توافرت في حقهما من وجود خلف اسري بين المتهم الماثل ووالدة المجني عليه بشأن انكار المتهم لنسب المجني عليه اليه ولرغبته الملحة في التبرأ من هذا الطفل وطلبه ان نسبه الام الي غيره ورفضها ذلك فتدبر أمره في هدوء ورويه قبل ارتكاب الجريمة وعقد العزم على قتل المجني عليه واعداده لاداة حقن ومادة سامة مخدرة (الترامادول) لتنفيذ ما انتواه وأصر عليه وتوجه يوم الجريمة إلى حيث يتواجد المجني عليه واصطحابه صحبة والدته مدعيا محاولة انهاء تلك الخلافات ، وطلبه من المتهم السابق الحكم عليه قيادته للسيارة كي يتمكن من حمل الطفل اثناء الطريق وما أن ظفر به حال حمله للمجني عليه الرضيع داخل السيارة قام بحقنه بجرعة المخدر التي اعدها قاصدا قتله فاحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق . وقد ثبت ذلك من التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه انه باجراء التحاليل اللازمة وجود تعاطي للطفل المذكور لعقار الترامادول وانه لا يوجد ما يمنع حدوث تسمم وتعاطيه لعقار الترامادول المخدر عن طريق الحقن وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وجائز الحدوث وفقا للتصور الوارد باقوال الشاهدة الأولي ، الأمر الذي يجزم بتوافر نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم ويدل وبيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم.