ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام بطيخة الجيزة: تخصص فرض إتاوات.. أنهى حياة جاره بالطعنات

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة محمود سيد أمين وشهرته بطيخة بالإعدام شنقا لقيامه بقتل بفرض إتاوات على جاره الذي رفض اعطائه مبلغ 500 جنيه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الباسط الشاذلي وعضوية القاضيين طارق إحسان و عبد الله مؤمن بحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة بأمانة سر محمد هاشم وأسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم  15163 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4667 لسنة  2023 كلى جنوب الجيزة ضد محمود سيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه في يوم 14/8/2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة

**قتل المجنى عليه احمد السعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على اثر خلف مالي مستعر بينهما وتنفيذا لمأربه أعد سلاحا أبيض (تالي وصف) وما أن ظفر به حتى طعنه قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق 

** أحرز سلاح ابيض(مطواة قرن غزال) بدون مسوغ قانوني 

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.                                    

المحكمـــــــــــــة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم محمود سيد أمين وشهرته بطيخة مجرم مفطور على الإجرام وقد سبق اتهامه في العديد من القضايا وأنه اتحذ طريق الشيطان سبيلا بل وانه دائم التعدي والبلطجة على الناس في الشارع وفرض إتاوات مالية عليهم ولوجود خلاف سابق بينه وبين  المجنى عليه احمد السعيد بسبب زعم المتهم أن المجنى عليه استولى على مبلغ مالي قدره مائة جنيه من فرش الفاكهة الخاص به، واعتياد المتهم على اعتراض طريق المجنى عليه واستيقافه عنوة  والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على ما لديه من نقود، ودائما يهدد المجنى عليه بالقتل ولما تصدت له والدة المجنى عليه لمنعه من التعدي على ابنها  والاستيلاء على نقوده فهددها بقتل نجلها المجنى عليه وأنه سوف يلبسها أسود عليه، وفى صباح يوم الواقعة استوقف المتهم المجنى عليه بالطريق العام وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فولى المجنى عليه هاربا واختبأ في بيته،  فأضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على تنفيذ ما هدد وتوعد به وهو إزهاق روح المجنى عليه، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته، وأعد لذلك سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال )  وفى عصر يوم الواقعة وما أن ظفر يه قام بضربه بزجاجة فارغة لم تصبه فهرول المجنى عليه إلى مسكنه مستغيثا بأهالي المنطقة وبوالدته وتعقبه المتهم لتنفيذ تهديده بإزهاق روحه ولما تصدت له والدة المجنى عليه للذود عن نجلها تعدى عليها المتهم بالسباب وصفعها على وجهها بيده ولما تدخل المجنى عليه للذود عن والدته كال له المتهم ثلاث طعنات بالسلاح الذى يحمله استقرت إحداها بيسار الصدر فسقط أرضا غارقا في دمائه  قاصدا من ذلك قتله فأحدث به إصابة طعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي حاد والتى أودت بحياته وبعد أن تيقن من تحقيق ما ابتغاه وقف بالشارع وزعق بصوت عالي لوالدة المجنى عليه أنا قتلتهولك ونفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور من ضبط المتهم وعثر معه على السلاح الأبيض (مطواة)  المستخدم في الحادث وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة . 

شهود الواقعة

استندت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الواقعة قد قام الدليل على صحتها و صدق إسنادها الى المتهم و ثبوتها في حقه مما شهد به كل من منى النبوى ومحمد احمد عبد المقصود وباسم عبد الواحد والمقدم محمد نجيب وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة .

**فقد شهدت منى النبو ـ والدة المجنى عليه ـ  بسابقة تهديد ووعيد المتهم بقتل المجنى عليه وبتاريخ الواقعة وأبان تواجدها أمام مسكنها  فوجئت بعدو المجنى عليه صوبها واخبرها باستيقاف المتهم له ومحاولة التعدي عليه وفى تلك الأثناء تقفي أثره وفى محاولات منها لإيقاف تعديه وأسدت له النصح للانصراف فلم يرتدع بل تعدى عليها سبا وصفعها على وجهها فحاول المجنى عليه الذود عنها باغته المتهم بعدة طعنات بسلاح ابيض (مطواة)  فاحدث إصاباته التي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه.

**كما شهد محمد احمد عبد المقصود ـ بما لا يخرج عن مضمون شهادة سابقته

** وشهد باسم عبد الواحد محمود محمد خلف بذات مضمون ما شهد به سابقيه .

 **وشهد المقدم محمد نجيب ـ رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور  ـ  ان تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة من قيام المتهم بقتل المجنى عليه بذات التصوير الوارد بشهادة سابقيه وأردف بتعرض المتهم الدائم للمجني عليه زعما منه باستحصالة على مبلغ مالى منه لم يقم بسداده .

تقرير الصفة التشريحية

  **ثبت بتقرير الصفة التشريحية ـ أن الإصابات المشاهدة والوصوفة بجثمان المجنى عليه هى:

 أــ جرح منتظم ومستوى الحواف بطول 2سم بيسار الصدر 

ب ــ عدد 2 جرحين منتطمين ومستويي الحواف أحداهما يمتد بوضع مائل بطول 5سم بيسار الوجه والجنة اليسرى والأخر بخلفية الرسغ الأيمن بطول 1سم 

والإصابة الموصوفة بيسار الصدر إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من أداة ذات نصل حاد وطرف مدبب والإصابتين الموصوفتين بالبند (ب)إصابتين حيويتين ذات طبيعة فطعية حدثت كل منهما من أداة ذات نصل حاد والإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل سلاح ابيض (مطواة) من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة الى الإصابة الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي غزير بالصدر انتهى بالوفاة.

اعتراف المتهم

اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ـ انه منذ فترة سرق منه مبلغ مالي من فرش الفاكهة الخاص به فشك فى المجنى عليه ، فاعتاد ان يوقف المجنى عليه عنوة ويرازى فيه ومن شهر قام بالضغط عليه ليأخذ منه مبلغ خمسمائة جنيه وكان المجنى عليه دائم الهرب منه ومنذ أسبوعين قبل الواقعة أبصره بالشارع فاستوقفه وتعدى عليه بالضرب وأشهر في وجهه سلاح ابيض مطواة ، ثم علم من بعض الاهالى ان المجنى عليه اخبرهم بأن الشرطة بتبحث عن المتهم ـ وفى صباح يوم الواقعة أبصره بالشارع فاعترض طريقه فتمكن من الإفلات منه إلى مسكنه فانتظره فى أحد التكاتك حتى أذان العصر وعندما أبصره قام بقذفه بزجاجة فارغة فهرب إلى مسكنه فتعقبه ولما اعترضت والدته قام بصفعها على وجهها بيده ولما تدخل المجنى عليه للذود عن والدته كال له ثلاث طعنات استقرت أحداها بصدره فسقط غارقا في دمائه وقام بالوقوف بالشارع وصاح لوالدة المجنى عليه أنا قتلتهولك واستقل الدراجة البخارية (توك توك) وفر هاربا .

جلسة المحاكمة.. الدفاع والدفوع في جناية قتل

 وبسؤال المتهم بالتحقيقات أقر بارتكاب الواقعة على النحو السالب البيان ومثل بجلسة المحاكمة وأقر بارتكابه الواقعة ولكنه لم يقصد قتله واستمعت المحكمة لأقوال الشاهدة الأولى والدة المجنى عليه على النحو المبين بمحضر الجلسة ومثل وكيل عن المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه وانضم للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والقضاء بالتعويض المدني المطالب به  و الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا على :ـ  بانتفاء نية إزهاق الروح وأن الواقعة ضرب أفضى الى الموت وانتفاء ظرف سبق الإصرار وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال شهود الإثبات.

عدم جدية التحريات

قالت المحكمة أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات حيث انه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة  وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لان مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فان منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

الدفع بتناقض اقوال شهود الاثبات

وحيث انه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ انه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وان تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تتناقض فيه فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن.   

الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل

   حيث انه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بأن  نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية ـ وإذ كان ذلك ، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من نية مبينة مردها أن المتهم زعم أن المجنى عليه سرق منه مبلغ مالي فاعتاد على استيقاف المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على ما لديه من نقود وتهديد المجنى عليه بالقتل مرارا وتكرارا وتهديد والدته بأنه سوف يقتل نجلها ويلبسها اسود عليه وفى يوم الواقعة اعترض طريق المجنى عليه وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فهرب منه المتهم وانه علم من الاهالى أن المجنى عليه بيردد أن الشرطة هاتيجى تقبض علي المتهم ، فاضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على قتله وتنفيذ ما هدد وتوعد به  واعد لذلك سلاحا ابيضا (مطواة) وانتظر المتهم داخل إحدى التكاتك ولما ظفر به قام بضربه بزجاجة فارغة فهرب منه المجنى عليه الى مسكنه واستغاث بالاهالى وبوالدته فتعقبه المتهم ولما تدخلت والدته للذود عن نجلها قام بالتعدي عليها بالسباب وصفعها على وجهها فتدخل المجنى عليه للذود عن والدته فقام المتهم بطعنة ثلاث طعنات استقرت إحداها بيسار الصدر فسقط أرضا غارقا في دمائه  قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابة طعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي حاد والتى أودت بحياته وبعد أن تيقن من تحقيق ما ابتغاه وقف بالشارع وزعق بصوت عالي لوالدة المجنى عليه أنا قتلتهولك الأمر الذي يقطع  بتوافر نية القتل لدى المتهم.

ظرف سبق الإصرار

 حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فان مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة وان البحث فى توافره من أطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ـ وإذ  كان ذلك ، وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه ان المتهم فى صباح يوم الواقعة استوقف المتهم المجنى عليه بالطريق العام وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فولى المجنى عليه هاربا واختبأ في بيته ،  فاضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على تنفيذ ما هدد وتوعد به وهو إزهاق روح المجنى عليه ، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته ،واعد لذلك سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال )  وفى عصر يوم الواقعة وما أن ظفر به قام بضربة بزجاجة فارغة لم تصبه فهرول المجنى عليه الى مسكنه مستغيثا باه الى المنطقة وبوالدته وتعقبه المتهم لتنفيذ تهديده بإزهاق روحه ولما تصدت له والدة المجنى عليه للذود عن نجلها تعدى عليها المتهم بالسباب وصفعها على وجهها بيده  ولما تدخل المجنى عليه للذود عن والدته كال له المتهم ثلاث طعنات بالسلاح الذي يحمله استقرت أحداها بيسار الصدر فسقط أرضا غارقا في دمائه  قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابة طعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي حاد والتى أودت بحياته وبعد أن تيقن من تحقيق ما ابتغاه وقف بالشارع وزعق بصوت عالي لوالدة المجنى عليه أنا قتلتهولك وكان المتهم في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديه من ثم يكون الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.     

 وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ـ ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلي فضيلة مفتى الجمهورية في شأن المحكوم عليه  نفاذا لحكم المادة 381/2 إجراءات جنائية والذي انتهي في تقريره إلى  انه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه فجزاؤه الإعدام قصاصا لقتله المجني عليها عمدا جزاءا وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ))

  وحيث انه لما تقدم يكون ـ وإزاء تساند الأدلة القولبة مع الدليل الفني ـ يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم

محمود سيد أمين

لأنه في يوم 14/8/2023               بدائرة قسم بولاق الدكرور    ــ محافظة الجيزة

قتل المجنى عليه/ احمد السعيد محمد السيد عمدا مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتله على اثر خلف مالي مستعر بينهما وتنفيذا لمأربه اعد سلاحا ابيض (مطواة قرن  غزال) وما أن ظفر به حتى طعنه قاصدا إزهاق روحه فاحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق 

ـ أحرز سلاح ابيض(مطواة قرن غزال) بدون مسوغ قانوني 

 الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد  230 ،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (5) من الجدول رقم (1) الملحق ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

 **وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها  جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى

   **حيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

  **وحيث انه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة ترى أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيله الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.

                                              فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا – وبإجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد أمين بالإعدام شنقا عما اسند إليه وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة وألزمته بالمصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح الابيض المضبوط.

تم نسخ الرابط