الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الإعدام والمشدد لقاتل طفل الهرم.. أنهى حياته لشكه في خلافاته مع زوجته

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين مسلم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، باجماع الآراء، شعبان صايم، بالإعدام شنقا لقيامه بقتل طفل ياسين أكرم" 8 سنوات" لاعتقاده بأنه السبب في خلافاته الزوجية ووراء ترك زوجته منزلها، ومعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين أحمد فاروق عمار ود. هشام مصطفى نصر بحضور أحمد السودانى وكيل النيابة بأمانة سر صلاح مصطفى.

الجرائم المرتكبة

انتهت المحكمة في حكمها إلى قيام المتهم في 14 سبتمبر 2023 بمنطقة الهرم بالجيزة، بأن قتل عمدا المجنى عليه الطفل ياسين محمد أكرم ـ البالغ من العمر ثمان سنوات ـ مع سبق الإصرار، حال كونه مقيما معه لرعايته وتشغيله معه ، وتلك رغبة والدته ، فبعد أن تأكد من كون المجنى عليه هو السبب الرئيس فيما نشب من خلف بينه وبين زوجته أدى إلى تركها منزل الزوجية ، فقد أعد أدوات "عصا غليظة ، وجلدة" وقام بالتعدى عليه بالضرب مستخدما تلك الأدوات وتعذيبه بأشد ألوان التعذيب، مما أحدث به ورما فى كافة أنحاء جسمه، وفقدانه للرؤية، ولم يشف ذلك غليله فقد استمر فى التعدى عليه ضربا وركلا المرة تلو المرة رغم أن حالته تزداد سوءا، وبدى له أنه مشرف على الموت لا محالة من جراء ذلك التعذيب، إلا أنه ارتضى تلك النتيجة وعمل إلى الوصول إليها بالإصرار على الاستمرار فى ضربه وتعذيبه والتنكيل بجسده الضئيل، فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحة والتى كانت سببا فى وفاته، وما أن تحقق له ما أراد حتى بادر بالإعلان عن أنه قاتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

حجز طفل

  1. حجز المجنى عليه المذكور بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك بمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات .
  2. أحرز جوهرا مخدرا " الحشيش " بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
  3. أحرز أدوات "عصا خشبية، عصا جلدية " مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونا أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

 ومن ثم يتعين إدانته عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه طبقا للمواد 230 ، 231 ، 282/2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 54 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق ، والمادتين رقمى 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق . 

 وحيث أن الجرائم الأولى والثانية والرابعة التى ارتكبهم المتهم كانت نتيجة نشاط إجرامى واحد وبينهم ارتباط قائم لا يقبل التجزئة ومن ثم فإن المحكمة تعتبرهم جريمة واحدة وتقضى بعقوبة الجريمة الأشد لأحدهما عملا بنص والمادة 32 من قانون العقوبات .

 وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة 313 إ.ج ، ومصادرة المضبوطات. 

تم نسخ الرابط