الإثنين 01 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات اعدام خفير الفيوم: أنهى حياة قاتل شقيقه بعد صراع لحراسة الجبل

جنايات الجيزو برئاسة
جنايات الجيزو برئاسة المستشار عبد الناصرحسنين

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة خفير الفيوم بالإعدام شنقا، لقيامه بإنهاء حياة قاتل شقيقه غدرا، انتقاما منه بسبب الصراع وفرض السيطرة على حراسة الجبل.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الناصر حسنين وعضوية القضاة شريف رشدي و عماد الخولي و عمرو سلامة بحضور أمين اللبان وكيل النيابة بأمانة سر خالد شعبان، في القضية رقم 7881 لسنة 2014 جنايات قسم اول اكتوبر، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ان المتهم حسن عبد العاطي عبد الكريم كان يبتغي فرض السيطرة الاجرامية في نطاق محافظة الفيوم ونتيجة لهذا الغرض حدث بينه وبين المجني عليه عبد الهادي سالم عبد الهادي خلف، لرغبة كليهما في فرض سيطرته علي الآخر، ونتج عن هذا الخلاف بينهما تشاجرا واسفرت تلك المشاجرة عن سقوط شقيق المتهم قتيلا، مما أجج الشر داخل نفس المتهم وانتفض شيطانه، وراح يفكر في هدوء وروية رابط الجأش هادئ النفس وابرم خطة محكمة وحدد موعدا لتنفيذ مخططه الإجرامي في ميقات معين حال العثور علي المجني عليه، وخطط ثم دبر قاصداً إزهاق روحه، لخطة محكمة مبناها الانفراد بالمجني عليه، واختمرت لديه فكرة استعانته بمتهم اخر - سبق محاكمته - وثالث مجهول، واتفق معهما على الإيقاع بالمجني عليه والتخلص منه وازهاق روحه ثارا لأخيه المتوفي، وعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك ، بعد تفكير هادئ ومستقر ، وكان مخططهم الاجرامي بان يبحث ويسعي المتهم الاخر - السابق محاكمته - إلى مكان المجني عليه واستدراجه والايقاع به وتمكين المتهم والثالث المجهول منه حتي يردياه قتيلا ، وقد أعدا لهذا الغرض عدتهما بذات الهدوء والروية، فاستجلب المتهم سلاحا ناريا بندقية آلية وذخائر وأعدها وجهزها للحظة لقائه بالمجني عليه والخلاص منه بإزهاق روحه ومعه المتهم الثالث المجهول بسلاح أخر مشابه، واختمرت الفكرة في ذهنهم لما يقرب من الشهر، حتي سعي المتهم الآخر في الأماكن المحتمل تردد المجني عليه عليها، حتى عثر عليه والتقى به بمدينة اكتوبر بمحافظة الجيزة ،ورافقه بحجة زيارته في الحجرة التي يقيم بها، بدائرة قسم اول اكتوبر، ومكث معه بالغرفة لليوم التالي ، إلى أن جاء منتصف ليل اليوم التالي وغط المجني عليه في النوم، ونفاذا للمخطط الإجرامي هاتف المتهم الآخر المتهم الماثل وأخبره بأن الوقت والظروف مهيأة له وللمجهول بالإجهاز علي المجني عليه بقتله، فحضر المتهم والثالث المجهول من فورهم لغرفة المجني عليه حيث محل سكنه، ودلف المتهم والمجهول لغرفة المجني عليه وأطلقا عليه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله وكان الآخر يشد من أزره، فاحدث ما به من اصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهي إحدى عشر إصابة بأعيرة نارية من سلاح آلي بعموم جسمه والتي أودت بحياته، وبعد أن بلغ المتهم ومن معه مقصدهم فر هاربا، وتم ضبط فوارع الطلقات المستخدمة بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة اول اكتوبر.

الأدلة على الجريمة

 أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهم حسن عبد العاطي عبد الكريم اخذا بما شهد به كل من منير محمد عطية محمد وابراهيم سالم عبد الهادي والرائد احمد السيد بدير نجم رئيس مباحث قسم شرطة اول اكتوبر ، وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه ، وتقرير الادلة الجنائية. 

شهود الواقعة

فقد شهد منير محمد عطية محمد ان المجني عليه أقام معه بغرفته بأكتوبر، وقد هاتف المتهم الآخر – السابق محاكمته - المجني عليه والتقي به ورافقه في الحجرة ويوم الواقعة مكث مع المجني عليه بالغرفة حتى بعد منتصف الليل فخلد الأخير واستغرق في النوم، فخرج المتهم الآخر واجري مكالمة تليفونية بمنأى من الجميع وبعدها بقليل حضر المتهم حاملا بندقية آلية، ودلف لمرقد المجني عليه وأطلق عليه وابلا من الاعيرة النارية فأرداه قتيلا وذلك بعد أن سهل له المتهم الآخر الدخول للغرفة. 

وشهد ابراهيم سالم عبد الهادي شقيق المجني عليه بأنه حدثت مشاجرة بين شقيقه المجني عليه والمتهم سقط فيها شقيق الاخير قتيلا، وأن المتهم اتهم المجني عليه بأنه هو قاتل شقيقه، والمتهم الآخر حضر إليه عدة مرات قبل الواقعة بأيام يسأل عن شقيقه المجني عليه ولم يجده.

تحريات المباحث

شهد الرائد احمد نجم رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر بأن تحرياته السرية توصلت إلى حدوث خلف سابق بين المتهم والمجني عليه لرغبة كل منهما في فرض سيطرته الإجرامية بمحل اقامتهما بالفيوم، نتج عنها سقوط شقيق المتهم قتيلا، مما أثار الغضب في نفس المتهم، وعقد العزم علي الأخذ بالثأر من المجني عليه، وبعد تفكير طويل اتفق مع المتهم الاخر - السابق محاكمته - علي البحث عن المجني عليه وتحديد مكان تواجده والايقاع به حتى يتمكن من الاجهاز عليه بقتله، وبحث الآخر عن المجني عليه حتى عثر عليه بمدينة السادس من اكتوبر، وتوجه إليه بحجة زيارته والمبيت معه، وظل جالسا معه حتى تأكد من استغراقه في النوم، فقام بإخبار المتهم هاتفيا، فحضر الأخير ومعه بندقية اليه كان قد أعدها لهذا الغرض، وحضر وأخر مجهول وأطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية والتي اودت بحياته وفر هاربا ومن معه ، واضاف انه عثر بمكان الواقعة على ستة عشر فارغ طلقات نارية مما تستخدم على السلاح الالي.

تقرير الصفة التشريحية.. الطب الشرعي

ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه أن الاصابات المشاهدة والموصوفة هي إحدى عشر إصابة حيوية حدثت من أعيرة نارية معبأة بمقذوفات مفرده أطلقت من سلاح آلي معد لإطلاق الأعيرة النارية من عيار ٣٩/٦٢,٧ ومن مسافة جاوزت قرب الإطلاق وتعزي الوفاة إلى الإصابات النارية بعموم الجسم وما أحدثته من نزيف وتهتك بالأحشاء الداخلية وثبت من تقرير الادارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية أن الستة عشر فارغ المضبوطين بمسرح الحادث كل منهم مطرق الكبسولة وخاص بطلقة مما تستخدم على الأسلحة النارية من عيار ٣٩/٦٢,٧ وبفحص قاعدة كل منهم تبين أثار انطباعات اجزاء ميكانيكية متحركة.

جلسة المحاكمة

 ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم حسن عبد العاطي لم يسأل بتحقيقات النيابة العامة، وانكر ما اسند اليه بجلسة المحاكمة، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الواقعة وملابساتها وناقش أدلتها ، وطلب البراءة على سند من انتفاء جريمة القتل بركنيها في حق المتهم ولعدم وجود أي دليل ضده، وبعدم جدية تحريات المباحث ، ودفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لوقوعه في أخطاء فنية ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة ، وتناقض اقوال الشهود، وبانتفاء صلة المتهم بالواقعة وبالمتهم الآخر.

 وعقب سماع المرافعة الختامية وبجلسة ٢٢ / ٥ / ۲۰۲٤ قررت المحكمة إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية اعمالا للمادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية لاستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٤ للنطق بالحكم خلالها ورد رأى فضيلة المفتي الذى انتهى إلى ما مفاده إذا ما أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم حسن عبد العاطي عبد الكريم ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرء للقصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليه عبد الهادي سالم عبد الهادي عمداً جزاء وفاقاً." وحيث انه عن الدفع بانتفاء جريمة القتل بركنيها في حق المتهم فلما كان من المقرر قانونا انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالاً عن اركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار مادام قد اورد من العناصر ما تدل عليه من الادلة التي أوردها الحكم.

نية القتل

 اما عن نية القتل فلما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، والمحكمة يطمئن وجدانها في هذا الصدد بتوافر هذه النية من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوي ، من نية مبيته لدي المتهم ، اية ذلك أن المتهم والمجني عليه يتنازعان فيمن منهما سيتمكن من فرض سيطرته الاجرامية بالمنطقة، وتشاجرا ليثبت كل منهما للأخر سيطرته، الا ان شقيق المتهم سقط قتيلا في تلك المشاجرة، فأسرها المتهم في نفسه وانتوي الخلاص من المجني عليه بقتله وازهاق روحه ثأرا لشقيقه المقتول بالمشاجرة ولإتمام السيطرة الاجرامية، وفي هدوء وروية وبفكر هادئ مطمئن خطط ودبر علي قتل المجني عليه، واختمرت لديه فكرة استعانته بمتهمين آخرين، وكلف أحدهم بالبحث عن المجني عليه وإخباره بمكانه وتمكينه منه بعد الايقاع به ، واعد سلاح ناري بندقية خرطوش، وتساند في اختاره للسلاح الناري سرعة إطلاقه للمقذوفات، مما يمكنه من اتمام مهمته في قتل المجني عليه بسرعة وبدقة وبعدد كثير تؤكد قتله ، وايضا مما يبث الرعب لمن تسول له نفسه التدخل للزود عن المجني عليه حال قتله ، وتحين الفرصة حال الايقاع به، وفي يوم الواقعة أخبره المتهم الآخر بمكان تواجد المجني عليه نائما بغرفته، وأنه برفقته لحين حضوره، فما كان من المتهم إلا أن قام بتنفيذ مخططه الاجرامي وسارع بالذهاب حيث يوجد المجني عليه، فدلف الي غرفة المجني عليه هو والثالث المجهول بمعاونة المتهم الآخر، وأمطر المتهم المجني عليه بوابل من الأعيرة النارية مما نتج عنه وفاته، ولم يتركه إلا بعد أن تقين من مفارقته للحياة وفر هاربا، مما يقطع بما لا يترك مجالا للشك في توافر نية ازهاق روح المجني عليهما لدى المتهم وتوافر اركان الجريمة بحقه. 

ظرف سبق الإصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار، وكان من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات ان سبق الاصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا ان تكون وليدة الدفعة الأولي في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب فخرج صاحبها عن طوره وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه وليست العبرة في توافر ظرف سبق الاصرار بمضي الزمن بذاته بين التصميم علي الجريمة ووقوعها طال هذا الزمن او قصر بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، اي ان مناط سبق الاصرار هو ان يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية ، وكان البادي ان المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني استغرق ما يقرب من الشهر ، وذلك اخذا من اقوال شهود الاثبات ، ومن توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التي يختزنها المتهم في نفسه للمجني عليه للثأر لمقتل شقيقه ، لشعوره بان المجني عليه هو قاتل شقيقه ، اذ ان المتهم قد عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه واعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها وحدد موعدا لتنفيذ مخططه الاجرامي في ميقات معين واستعان باخرين واعد سلاحا ناريا وذخيرة وفق ما سلف تفصيلا ، مما تكون معه نفس المتهم مهيأة من قبل للاعتداء علي المجني عليه بعدتها وادواتها وبخطة محكمة، وهو ما يدل علي توافر ظرف سبق الإصرار في حقه كما هو معروف قانونا دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهم. 

ظرف الترصد

وحيث أنه عن ظرف الترصد فان الترصد هو وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدرا في غفلة من المجني عليه، وعلي غير استعداد منه للدفاع عن نفسه، وقد كشفت التحقيقات أن المتهم كان يتحين الفرصة لملاقه المجني عليه لقتله، وطبقا لمخططه الإجرامي، كلف المتهم الآخر بالبحث عن المجني عليه وتحديد مكان تواجده والايقاع به حتى يتمكن من الاجهاز عليه بقتله ، وبحث الآخر عن المجني عليه حتى عثر عليه بمدينة السادس من اكتوبر ، وتوجه اليه بحجة زيارته والمبيت معه ، وظل جالسا معه حتى تأكد من استغرقه في النوم ، فقام بإخبار المتهم هاتفيا، فحضر الاخير ومعه بندقية اليه كان قد اعدها لهذا الغرض واطلق عليه وابلا من الاعيرة النارية والتي أودت بحياته ، وهو ما يقطع بتوافر ظرف الترصد في حق المتهم علي النحو المعروف قانونا.

رابطة السببية

 وحيث أنه عن رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه، فلما كان من المقرر أن رابطة السببية في المواد الجنائية تبدا بالفعل المسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يوجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا وهذه مسالة موضوعية للمحكمة تقديرها وكان الثابت أن المتهم تعدي على المجنى عليه بوابل من الاعيرة النارية ، مما نجم عنه اصابته بإصابات بعموم جسمه ، مما نتج عنه وفاته ، ولم يتركه الا بعد ان تقين من مفارقته للحياة، اذ وتعزي وفاة المجني عليه الي الاصابات النارية بعموم الجسم وما احدثته من نزيف وتهتك بالأحشاء الداخلية ، الأمر الذى يستقر معه في يقين المحكمة أن السبب المباشر لوفاة المجنى عليه هي تلك الإصابات التي أحدثها المتهم به والتي أودت بحياته اتصال السبب بالمسبب.

تناقض الدليل الفني مع بعضه

 وحيث انه عن الدفع بتناقض الدليل الفني مع بعضه فانه من المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل المقدم من الخبراء في الدعوي، كما هو الشأن في الدعوي الماثلة، كما أن الدفاع لم يبين ماهية التناقض المدعي انما جاء قوله مجردا من تحديد مواضع التناقض وأن المحكمة تري أن أقوال الشهود جاءت متناسقة متفقة فيما بينها لا تناقض فيها علي نحو ما استخلصته المحكمة من اقوالهم والفصل فيما وجه اليه من اعتراضات وما دامت اطمأنت لما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك وكانت المحكمة تطمئن لتقارير الطب الشرعي والادلة الجنائية ما دامت ان الواقعة وضحت لديها وكان دفاع المتهم لم يبين هدفه ومرماه وأوجه التناقض المدعي بها في دفاعه بل جاءت عبارات دفعه مرسلة الأمر الذي ترفض معه المحكمة الدفع.

عدم جدية التحريات

 وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فلما كانت التحريات التي أجريت بمعرفة الرائد احمد نجم رئيس مباحث قسم شرطة اول اكتوبر قد توافقت مع ماديات الدعوى وما شهد به شهودها وجاءت معززة لتلك الشهادة فإنها تكون قد أجريت على نحو جدى وتطمئن إليها المحكمة كمعززة لباقي الأدلة ويكون هذا الدفع غیر سدید. 

الدفع بتناقض أقوال الشهود

وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال الشهود في تصوير حصول الواقعة فان ذلك بفرض حصوله لا ينال من أقوالهم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه و من ثم يضحي النعي في هذا الصدد غير سدید.

الدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة

 وحيث أنه عن الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة فانه بالإضافة الى ان الدفاع لم يذكر ماهية القصور المقال به في التحقيقات فانه لم يطلب ثمة اجراء من المحكمة باعتبارها جهة التحقيق النهائية ومن ثم فان ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص يكون غير منتج. 

انتفاء صلة المتهم بالواقعة

 

وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن انتفاء صلة المتهم بالواقعة وانتفاء صلته بالمتهم الآخر وعدم معقولية الواقعة فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من سائر الأدلة التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فيكون نعى الدفاع في هذا الصدد غير سدید.

وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الي ادلة الثبوت في الدعوي فإنها تلتفت عما اثاره الدفاع من اوجه لا تلقي سندا في الاوراق قوامها اثارة الشك في ادلة الثبوت ، ولا يسع المحكمة سوي اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية الشهود المؤيدة بتحريات الشرطة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية وبتقرير الأدلة الجنائية ، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهم حسن عبد العاطي عبد الكريم في يوم ٢٠١٤/٢/٢٤ بدائرة قسم شرطة اول اكتوبر محافظة الجيزة قتل واخر سبق محاكمته وثالث مجهول المجني عليه عبد الهادي سالم عبد الهادي عمدا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام، بأن بيت النية وتفكر بروية وصمم علي ذلك ، فنفذ مخططه ببحث المتهم الآخر عن المجني عليه في كل موطن له حتي ثقفه ومكث معه بمسكنه ، وحين استغراقه في نومه بمسرح الواقعة مكن المتهم والثالث المجهول منه غدرا والذي احرز سلاحا ناريا ( بندقية الية اعملها في جل جسد المجني عليه بغلظة كبد حتى تهتكت اشلاؤه قاصدا قتله ، فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات. **احرز سلاح ناري بندقية آلية ( حال كزنه مما لا يجوز الترخيص فيه. احرز ذخائر ) عدة طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام الثاني حال كونه مما لا يجوز الترخيص فيه الامر الموجب لإدانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضي المواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ من قانون العقوبات والمواد ٢/١، ٦، ٤,٣/٢٦ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ب من القسم الثاني من الجدول رقم ٣ الملحق بالقانون الاول المعدل بالقرار رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥.

وحيث أن التهم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة ۳۲ عقوبات اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها. 

وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم فإنها لا تجد من سبيل للرأفة أو متسع للرحمة ويتعين القصاص منه حقا وعدلا والحكم عليه بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة امتثالا لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" صدق الله العظيم الآيتان ۱۷۸ ، ۱۷۹ من سورة البقرة). 

تم نسخ الرابط