الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

براءة متهم العجوزة من التعاطي و الإتجار بالمخدرات

المحكمة
المحكمة

 

برأت محكمة جنايات الجيزة عمر عبد الرازق في قضية الاتجار بالمخدرات بالعجوزة لأن الدليل المطروح لا يرقي الي مرتبة الجزم واليقين لعدم كفايته وتتشكك المحكمة في صحة مشروعيته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية محمد حامد فريد وأسامة الأمير تادرس وحضور باهي محمد البكري وكيل النيابة بأمانة سر صلاح السيد.

            

تفاصيل الواقعة
 

 

 

شهد النقيب اسلام اشرف محمد بالتحقيقات بانخ وأثناء تفتيشه لإحدى الزيارت بديوان القسم عثر على قطعة لمادة بنية اللون داكنة تشبة مخدر الحشيش، وكذلك كيس شفاف يحوى مسحوق يشبة المساحيق المخدرة فقام بضبطها.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن القطعة المضبوطة للحشيش المخدر والمسحوق للميثامفيتامين والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات

           

 حيثيات الحكم
 

بعد مطالعة المحكمة لسائر الأوراق وما تم في الدعوى من تحقيقات ودار بشأنها بالجلسة ، وهي في مقام وزن أدلة الإثبات ت التي استندت اليها النيابة العامة واتخذت منها عمادا لطلب الحكم بالإدانة، وكان من المقرر أن أدلة الثبوت في المسائل الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن الفعل المسند إلى المتهم صدر منة فعلا بأدلة قاطعة وجازمة تطمئن اليها المحكمة دون شكوك أو ريب وأن تكون الأدلة تتفق مع قواعد العقل والمنطق السديدين ولا تشوبها شائبة من عدم المشروعية القانونية . وتبين من أقوال شاهد الإثبات أن ثمة محاولة غير منطقية لإضفاء المشروعية على إجراءات الضبط لا تساير المنطق وفق المجرى العادى للأمور ، الأمر الذي سرب الشك إلى وجدان المحكمة في ذلك الدليل ووقر في وجدانها وعقيدتها أن ثمة صورة أخرى لواقعة الضبط تكشف عنها الأوراق سيما وأن أقوال شاهد الإثبات الوحيد لم تعزز بأدلة أخرى  لكي تراقب مدى صحة تطبيق القانون ومن ثم بات الدليل المطروح لا يرقى الى مرتبة الله كفايتة وتتشكك المحكمة في صحة مشروعيتة ، مما يتعين معة القضاء ببراءة المتهم  من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط عملا بالمادة 30من قانون العقوبات .

تم نسخ الرابط