الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

3 سنوات لحيازة المخدرات داخل السجن

جنايات الجيزة، برئاسة
جنايات الجيزة، برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

عاقبت محكمة جنايات الجيزة علي محمد علي بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط لحيازته الحشيش المخدر .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى و بهاء محمد عطية بحضور أحمد بهاء الدين فريد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

مخدرات في المحكمة

بدأت القضية عندما تم إحضار المتهم علي محمد من محبسه بسجن الصف المركزي لحضور جلسة استئناف علي ذمة قضية محكوم عليه فيها بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لحيازته مخدرات وسلاح ناري وأثناء الجلسة طلب دخول دورة المياه لقضاء الحاجة وعقب خروجه تم تفتيشه وعثر معه علي قطعة حشيش بين ملابسه ومبلغ 120 جنيه وبمواجهته أقر بالإحراز داخل محبسه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعة سمراء اللون وزنت صافياً 42.4 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون الخدرات . 

حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واطمأن لها ضميرها، تتحصل في أنه وبتاريخ 28 يناير 2024، وأثناء تواجد الملازم أول عمر خالد ضابط بمركز اطفيح، بمحكمة الصف لعرض 37 متهما على النيابة ومحكمة الصف، طلب منه المتهم أثناء عرضه لنظر استئنافه، دخول دورة المياه لقضاء الحاجه وعقب خروجه تم تفتيشه فعثر بين ملابسه على قطعة حشيش ومبلغ 120 جنيها، واعترف بحيازتها داخل محبسه.

رأت المحكمة أنه بشأن الدفع بعدم معقولية الواقعة، فهذا الدفع مرفوض لأن تقدير أقوال الشهود وظروف شهادتهم هو من اختصاص المحكمة التي تقيّمها بناءً على اقتناعها. 

اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة كما ذكرت. بالتالي، تشكيك الدفاع في صحة الواقعة بدعوى عدم المعقولية هو جدل في سلطة المحكمة لا يؤخذ به، ولذلك ترفض المحكمة هذا الدفع .

أما عن الدفع بانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة، فهو مرفوض أيضًا. عدم ذكر أسماء باقي أفراد القوة لا يؤثر في صحة أقوال الضابط وكفايتها كدليل إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إليها .

وفيما يتعلق بالدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط ، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن الإقرار كان نتيجة إرادة حرة وواعية دون إكراه مادي أو معنوي أو غش، وجاء مطابقًا للحقيقة، ولذلك ترفضه المحكمة .

رفضت المحكمة إنكار المتهم للدعوى لعدم وجود ما يدعمه، ورأت أن هذا الإنكار هو محاولة للتهرب من العقاب. كما رفضت المحكمة أوجه الدفاع الأخرى للمتهم التي تشكك في أدلة الدعوى، لاقتناعها بصدق شهادة شاهد الإثبات وما جاء في تقرير المعمل الكيماوي .

أما عن قصد المتهم من حيازة المخدر، فإن المحكمة لا تتفق مع النيابة والضابط بأن الحيازة كانت للاتجار، حيث لم تضبط معه أدوات تستخدم في الاتجار أو دليل على التعاطي. لذا، ترى المحكمة أن المتهم كان يحوز المخدر دون قصد الاتجار أو التعاطي .

بناء على ما سبق، ثبت للمحكمة أن المتهم علي محمد حاز المخدرات دون قصد الاتجار أو التعاطي.

تم نسخ الرابط