ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات البراءة من الاشتراك في تأليف عصابي للإتجار في مخدر الهيروين

خلف الحدث

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة محمد عبد العظيم من تأليف عصابي للإتجار في المخدرات بالإضافة إلى حيازة وإحراز جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط حسن الشاذلي وعضوية المستشارين خالد أحمد و عبدالله عبد الرؤف بحضور عبد الرحمن أحمد وكيل النيابة بأمانة سر أسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم 26532 لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور المقيدة برقم 6245 سنة 2022 كلى جنوب الجيزة لأنه وآخرين سبق الحكم عليهم فى يوم 6/12/2022 بدائرة قسم بولاق الدكرور ، محافظة الجيزة.
** ألفوا عصابة غرضها الاتجار فى الجواهر المخدرة
**حازوا واحزروا بقصد الاتجار جوهر مخدر (الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا 
**حازوا واحزروا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (mdmb pinaca  hp ) إحدى مشتقات الاندازول المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .

**وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

**وركنت النيابة العامة فى ثبوت الاتهام قبل المتهم والاخرين الذين سبق الحكم عليهم  من شهادة المقدم محمد احمد، والرائد ايمن ابراهيم ووجيه محى وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة.

**وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 ، 7/1  ،33/1 بند د ، 34/1 بندأ ،2بند6   ، 42/1  من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل و البندين رقمى  2  من القسم الاول والبند المضاف الى القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق .

شهود الواقعة 

فقد شهد المقدم محمد احمد ـ رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ـ بأن تحرياته السرية توصلت الى قيام المتهم والآخرين الذين سبق الحكم عليهم تشكيلا عصابيا برئاسة الآخر الذى سبق الحكم عليه تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مساكنهم ونفاذا لهذا الاذن انتقل رفقة الشاهد الثانى وتمكن من ضبط اخرين سبق الحكم عليهما حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر حوزتهما على اكياس تحوى مسحوق الهيروين المخدر وكذلك اوعية بلاستيكية تحوى مادة مخدرة وبتفتيش السيارة عثر اسفل مقعد الاخر الذى سبق الحكم عليه على سلاح نارى (مسدس) وذخائر وارشد الاخر الذى سبق الحكم عليه على الاماكن التى يخزن فيها المواد المخدرة وتوجها الى محل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وتمكن من ضبط اخرى سبق الحكم عليها وبتفتيش المسكن والسيارات المملوكة له عثر على كمية من المواد المخدرة ومشغولات ذهبية وسيارات مملوكة للمتهم  وبداخلها مواد مخدرة وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا له باحرازها بقصد الاتجار وتوصلت التحريات النهائية الى ان المتهم الماثل واخرين من اعضاء التشكيل العصابى للاتجار فى المواد المخدرة.

وشهد الرائد ايمن احمد ـ معاون مباحث قسم بولاق الدكرورـ بذات مضمون ماشهد به سابقه
وشهد وجيه محيى ـ حارس العقار ـ انه يعمل حارس للعقار المقابل لمحل اقامة الاخر الذى سبق الحكم عليه وان الاخر يقطن فى الشقة محل ضبط المواد المخدرة هو وزوجته الاخرى التى سبق الحكم عليها.

تقرير المعمل الكيماوي 
 

وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان العينات الماخوذة من المضبوطات تحوى  لجوهر الهيروين المخدر ومادة الاندازول المخدر  والمدرج بالجدول الأول  من جداول قانون المخدرات..

جلسة المحاكمة والدفاع 


وحيث ان المتهم لم يسال بالتحقيقات ومثل بجلسة المحاكمة وانكر ما نسب اليه ، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا علي :بطلان التحريات وانعدامها وبطلان الاذن لابتنائه على تحريات غير جدية وانتفاء ركنى المادى والمعنى لجريمة احراز المخدر وعدم ضبط ثمة ممنوعات بحوزة المتهم الماثل ولم يضبط وقت الواقعة.

عقيدة المحكمة 
 

وحيث أن المحكمة بعد أن أحاطت بالدعوى وظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها بالنسبة للمتهم الماثل، فإن المحكمة لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى إذ جاءت قاصرة مبنية علي الظن والتخمين لا على الجزم واليقين وذلك أنه من المقرر قانونا انه يتعين لقيام الركن المادى لجريمة إحراز الجوهر المخدر ان يثبت اتصال المتهم به اتصالا ماديا او يكون سلطانه مبسوطا عليه ولم يكن فى حيازته المادية وكما يتعين لقيام الركن المعنوى من هذه الجريمة ان يثبت علم المتهم بأن ما يحرزه انما هو جوهر مخدر ولما كان ذلك وكانت المواد المخدرة قد تم ضبطها مع الآخرين الذين سبق الحكم عليهما وفى مسكن وسيارات آخر سبق الحكم عليه وانه لم يضبط مع المتهم ثمة مواد مخدرة ولكن كان مع الآخرين الذين سبق الحكم عليهم وقت ضبطهم ولم تكن له ثمة سيطرة او اتصال مادى بالمخدر المضبوط ولا سلطان له عليه الأمر الذى تنتفى معه صلته بالمخدر المضبوط وقد خلت الأوراق من ثمة دليل إدانة قاطع قبل المتهم سوى تحريات المباحث وكانت تحريات الشرطة لا تصلح  وحدها أن تقوم دليلا علي صحة الاتهام قبل المتهم الماثل  ما لم تؤيد بدليل أخر يساندها ويؤازرها ومتى كانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني قبل المتهم فأنها لا تصلح مجردة لأخذ المتهم بها ـ وان المتهم  أنكرا الاتهام المسند إليه بجلسة المحاكمة  من ثم تضحى التهمة المسندة للمتهم قد أحاط بها الشك بما لا تنهض معه كدليل إدانة تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام المسند  وثبوته في حقه  ـ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.

 

تم نسخ الرابط