لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب.. براءة متهم من سرقة المواشي
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة متهم من اشتراكه مع آخرين –سبق الحكم عليهم- بسرقة المواشي بالإكراه، بعد أن تشككت المحكمة في الأدلة المقدمة إليها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلي وأحمد الشريف بحضور حسين الكومي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم 2921 لسنة2019 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 1731 لسنة 2019 کلی جنوب الجيزة ضد مصطفي فالح عرياتي فالح متهم ثامن بقرار الإحالة حيث اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم.
أنه في يوم 16 فبراير 2019 بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة.
- سرقوا الماشية أربعة خراف ، وعجل المملوكة للمجنى عليه أحمد محمد، بأن تسللوا ليلا داخل حظيرة المواشي الخاصة به فكسروا الاقفال ودخلوا وسرقوا الماشية إلا ان المجني عليه حال محاولته ضبطهم،اطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية لبث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة الماشية وفروا هاربين.
-حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش، بندقية خرطوش) بغير ترخيص.
-حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق .
-حازوا وأحرزوا أداة تستخدم في التعدي على الأشخاص (مقص معدني).
وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.
وبجلسة اليوم سمعت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة
المحكمة
وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم مصطفي فالح غرياني فالح لأنه في يوم 16 فبراير 2019 وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة مركز شرطة ابوالنمرس – محافظة الجيزة، سرقوا الماشية (اربعة خراف ، عجل) المملوكة للمجنى عليه أحمد محمد ، بأن تسللوا ليلا داخل حظيرة المواشي الخاصـة بـه فكسروا الأقفال باستخدام أداه ودلفـوا إليها وسرقوا الماشية سالفة الذكر الا ان المجني عليه وحال محاولته ضبطهم اطلقوا أعيرة نارية من اسلحة نارية لبث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة الماشية وفروا هاربين.
حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنه (فرد خرطوش، بندقية خرطوش) بغير ترخيص.
-حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري محل الاتهام السابق .
-حازوا وأحرزوا أداة تستخدم في التعدي علي الأشخاص (مقص معدني).
واحالتهم الى هذه المحكمـة وطلبت عقابهم بالمواد 1/٣١٤ ، 315 عقوبات ، ٢ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ باصدار قانون الطفل ، ۱/۱ ، 6 ، ٢٥مکررا/١ ، ١/٢٦ ، ٤ من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165لسنة 1981 والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون والبند (۷) من الجدول الاول المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية رقـم 1756 لسنة 2007.
واستندت النيابة العامة في التدليل على صحة الاتهام وثبوته قبل المتهم الى شهادة المجنى عليه أحمد محمد، والنقيب مصطفي فراج -معاون مباحث مركز ابوالنمرس والذي سئل بتحقيقات النيابة العامة وتليت اقواله بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة والدفاع لغيابه ، وبما أوری به تقریر المعمل الكيماوي.
فقد شهد المجنى عليـه أحمـد محمـد- بتحقيقات النيابة العامة- أنه بتاريخ الواقعة وحوالي الساعة الثالثة صباحا حال تواجده بمسكنه تناهى غلى سمعه صوت بحظيرة المواشي الخاصة به فتوجه لاستبيان الأمر فشاهد المتهمين حال سرقتهم للماشية الخاصة به، وحال محاولته منعهم أشهروا أسلحة نارية في وجهه واطلق احدهم عيارا ناريا صوبه مهددين اياه ، فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المواشي (اربعة خراف ، عجـل) بـان حملوها على سيارتين بحوزتهم ، ولاذوا بالفرار.
كما شهد النقيب مصطفى عثمان محمود فراج معاون مباحث مركز ابوالنمرس بأن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهمين الواقعة بأن كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة تحت تهديد السلاح ، وبتاريخ الواقعة توجهوا الى حظيرة المواشي الخاصة بالمجنى عليه وسرقوا الماشية، وحال محاولته منعهم اطلقوا اعيرة نارية من اسلحة نارية غير مششخنة مهددين اياه ، المملوكة له مما بث الرعب في نفسه ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقته.
وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم الثامن مصطفي فالح وقامت المحكمة باستجوابه وانكر التهمة المسندة اليه، والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الواقعة وطلب البراءة تأسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس، وانتفاء اركان جريمة السرقة قبل المتهم ، وخلو الاوراق من ثمة دليل ، وعدم المعقولية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، وتناول بالتشكيك ادلة الثبوت وقدم اربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة .
الإفلات من العقاب
وحيث انه من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى له بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل وأنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وحبسهم بدون وجه حق وأن المسائل الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فلمـا كـان ذلك وكانت المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وأحاطت بها عن بصر وبصيرة وألمـت بظروفها التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلـة النفي قـد داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صحة اسناد التهمة إلى المتهمين واية ذلك أن أقوال المجنى عليه بالأوراق خلت مما يشير إلى وجود المتهم الماثل على مسرح الجريمة، فضلا عن عدم جدية التحريات بشأن المتهم الماثل إذ هي مجرد رأى لمجريها تحتمل الصدق والكذب، الصحة والبطلان، الأمر الذي تطرح معه المحكمة تلك التحريات بشأنه وتلتفت عنها لخلوها من القرائن والأمارات الدالة على ارتكاب المتهم مصطفي فالح الواقعة رفقة المتهمين المضبوطين – السابق الحكم عليهم - ومن ثم عدم اطمئنان المحكمة لها، وعدم وجود ثمة شاهد بأوراق الدعوى على ارتكاب المتهم للواقعة رفقة المتهمين المضبوطين – السابق الحكم عليهم.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت الأدلة القائمة في الأوراق والتي ساقتها النيابة العامة قد احاط بها الشك والريبة ما يكفي عن بلوغ حد الكفاية في مجال الإدانة بما لا ينهض معه كدليل يمكن التعويل عليه في مجال صحة اسناد التهمة إلى المتهم، ولما كان الشك يعتبر لمصلحة المتهم ومن ثم كان لزاما على المحكمة والحال كذلك أن تقضي ببراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة السلاحين المضبوطين عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات، وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة المتهم.