ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات الحكم 4 سنوات وغرامة على متهمين في حيازة أسلحة نارية ومخدرات

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار د. محمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة كلا من محمد عيد وإبراهيم محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه لحيازة وإحراز جوهر مخدر الحشيش بالإضافة إلى العقار المخدر(تابينتادول) وايضا بمعاقبة ذات المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهم ألف جنيه لحيازة وإحراز فرد خرطوش بغير ترخيص. 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء محمد بحضور حسام شلقامي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم 11891 لسنة 2023 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 6333 لسنة 2023 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت كلا من محمد عيد وإبراهيم محمد لأنهما فى يوم 31/12/2023 بدائرة مركز شرطة أطفيح، محافظة الجيزة.

- المتهم الأول حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

-المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش ) بدون ترخيص

-المتهم الأول حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (TAPENTADO) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

-المتهم الثاني حازا بواسطة المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش ) بدون

ترخيص .

-المتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

-المتهم الثاني أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (TAPENTADO) في غير الأحوال المصرح

بها قانونا.

تفاصيل الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمه واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمه وما أثبته وقرره النقيب ماهر عادل معاون مباحث مركز شرطة أطفيح بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة العامة من أن تحرياته السرية توصلت الى أن المتهمين يحوزان ويحرزان كمية من المواد المخدرة و أسلحة نارية وذخيرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فسطر محضرا بذلك واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطهما وتفتيش شخصهما ومسكنهما ونفاذا لذلك الإذن وبناء على إتصال تليفوني من احد المصادر السرية أخبره بتواجد سالفي الذكر بمنطقة مقابر قرية القبابات دائرة المركز فانتقل لضبطهما ومعه قوة من الشرطة السريين وبوصوله لمكان تواجد المتهمين شاهدهما يقفان بذلك المكان فأسرع بضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على قطعة من جوهر الحشيش المخدر وكذا سلاح نارى فرد (خرطوش محلى الصنع) وبتفتيش الثاني عثر معه على كيس بلاستيكي بداخله ثلاث قطع من جوهر الحشيش المخدر وشريطين لعقار ( تابينتادول) المخدر يحويان ستة عشر قرصا وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقر بإحرازهما للمواد المخدرة والسلاح النارى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد تأيدت الواقعة بما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع المضبوطة هي لجوهر الحشيش المخدر والأقراص لعقار ( تابينتادول ) المخدر المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16 مم سليم وصالحة للإستعمال، وهذا ذات ما شهد به النقيب ماهر عادل في تحقيقات النيابة العامة. 

تقرير المعمل الكيماوى

كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بأن القطع والأقراص المضبوطة هي لجوهر الحشيش وعقار (تابينتادول) المخدرين المدرجين بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات.

تقرير قسم الأدلة الجنائية

كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية من أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة غير مششخنة عيار 16مم سليم وصالحة للإستعمال.

** وحيث ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهمين ثبوتا يقينيا بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة النقيب ماهر عادل عبد العليم محمد معاون مباحث مركز أطفيح وما ثبت بتقريرى المعمل الكيماوى وقسم الأدلة الجنائية. 

الدفاع والدفوع

و باستجواب المتهمين بتحقيقات النيابه العامه - انكرا ما نسب إليهما من اتهام وبإحالتهما للمحاكمة مثلا بشخصيهما واعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما طلب القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما من إتهام - تأسيسا على - بطلام إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية - بطلان إجرات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة - كيدية الإتهام وتلفيقه - إنتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة - التلاحق الزمني السريع في الإجراءات - تناقض الضابط في وقت تنفيذ إذن النيابة العامة - بطلان إقرار المتهم بمحضر الضبط - وشكك في أدلة الدعوى وقدم حافظة مستندات طويت على أصل ثلاث برقيات تلغرافية تتضمن الإستغاثة من القبض على المتهم من قبل الشرطة وقدم مذكرة بدفاعه - وإستطرد في شرح ظروف الواقعة وملابساتها إنتهاء إلى طلب البراءة.

الدفع ببطلان إذن النيابة وعدم جدية التحريات

 وحيث انه عن الدفع ببطلان أذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جديه فان هذا الدفع مردود عليه أن من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن رجل الضبط القضائي يكون قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحرمته أو حرمة

 مسكنة في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة و كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش ذلك الشخص أو يكون على معرفة سابقة بة بل له أن يستعين بما يجريه من تحقيقات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه ومن صدق ما تلقاه من معلومات - و كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات التي صدر الأذن بناء عليها تفيد أن التحريات السرية التي أجراها شاهد الإثبات الضابط مجرى التحريات بالاستعانة بمصادرة السرية دلت على أن المتهمين يحوزان و يحرزان كمية من المواد المخدرة و أسلحة نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا بما مفهومة أن الأذن قد صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقترفيها وكانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي أجريت تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وحوت بيانات كافية لإصدار أذن التفتيش وتضمنت اسم المتهمين وسنهما ومحل أقامتهما والجريمة التي يقترفاها وتأيدت بضبط المتهمين سالفي الذكر والمواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة ومن ثم يكون الأذن قد صدر صحيحا مبنيا على تحريات جدية وجريمة محقق وقوعها ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير صحيح.

الدفع ببطلان القبض والتفتيش

وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فلما كان الثابت للمحكمة أن تاريخ صدور إذن النيابة العامة 31/12/ 2023 الساعة التاسعة صباحا لمدة أربع وعشرون ساعة تبدأ من ساعة وتاريخ صدور الإذن وأن عملية ضبط المتهمين سالفي الذكر وتفتيشهما بتاريخ 31/12/2023 الساعة الواحدة والنصف مساء وفق ما قرره ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة أي أن ضبط المتهمين والمضبوطات قد تما بعد صدور إذن النيابة العامة وقبل إنتهاء مدته مما يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير صحيح.

وحيث انه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه فإن ذلك يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل بحسب الأصل ردا صريحا عليها من المحكمة . 

الدفع بتناقض أقوال ضابط الواقعة

وحيث أنه عن الدفع بالتناقض في أقوال ضابط الواقعة بشأن تنفيذ إذن النيابة العامة فمردود عليه بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا ينال منها مادام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فضلاً عن أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها. 

**وحيث ان المحكمة وقد إطمانت الى ادلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها تلتفت عما اثاره الدفاع من اوجه دفاع اخرى فانه في غير محله اذ حاصلها التشكيك فيما اطمانت اليه المحكمه فهو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة .

 قصد المتهمين من إحراز المواد المخدرة

ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تستسيغة النيابة العامة - والذي لا يعدو أن يكون إيضاح وجه نظرها- وإنما تمحص الواقعة المطروحه بجميع كيوفها واوصافها وتطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا وفق المادة ۱/۳۰۸ إجراءات جنائية - ذلك انها وهي تفصل في الدعوى غير مقيده بالواقعه في نطاقها الضيق المرسوم، فان المحكمه لا تساير النيابة العامه فيما اضفته من قصد الاتجار - وذلك ان المشرع تدرج في العقاب بالنظر الى القصد من احراز المخدر - مشددا العقوبه حين يكون القصد من الاحراز هو الاتجار - كما ان الثابت للمحكمة خلو الأوراق من دليل يقنع المحكمة بتوافر قصد الاتجار - كما ذهبت الى ذلك النيابة العامة - ذلك ان التحقيقات لم تكشف عن توافر هذا القصد او اى قصد اخر - ومن ثم ترى المحكمه اخذ المتهمين بالقصد المجرد - ولا يقدح في ذلك ما اسفرت عنه التحريات في هذا الشان - فهى مجرد قرينه لم تتاكد بدليل كاف في هذا الخصوص كما خلت الاوراق برمتها من دليل يساند القول بهذا القصد - فضلا عن أن حجم وعدد الكميه المضبوطه لا تعتبر بذاتها دليلا على توافر قصد الاتجار - كما لم تضبط ثم أدوات مع المتهمين مما تستخدم في عملية تقطيع وإعداد ووزن المواد المخدرة - كما خلت الأوراق ايضا من ثمة دليل قاطع جازم على الاشاره بأن القصد هو التعاطى او الاستعمال الشخصي - ومن ثم فلا يتبقى في الاوراق سوى الاحراز بغير قصد الاتجار او التعاطى او الاستعمال الشخصي - وهو القدر المتيقن بالاوراق - الأمر المؤثم بنص الماده ۱/۳۸ من القانون محل التطبيق - ولا يقدح في ذلك ما قرره ضابط الواقعه - واكده في شهادته امام النيابه العامه من توافر قصد الاتجار لدى المتهمين لاتيانه القصد دون دليل او برهان عليه - فلا يعدو ذلك ان يكون مجرد رأى له يحتمل الصحه والبطلان .

وحيث انه ولما كان ما تقدم - يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن كلا من المتهمين 

-أحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 - أحرز الثانى وحاز الأول بواسطة الثاني بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصي جوهرا مخدرا ( تابينتادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أحرز الأول وحاز الثاني بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا (فرد خرطوش محلى الصنع ) على النحو المبين بالأوراق الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين عملا بالماده ( ۲/۳۰٤ ) إجراءات جنائية - وعقابهما بالمواد

۱/۱ ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ١/٤۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم ( ٥٤ ) من القسم الثاني من الجدول الأول والبند رقم ( ۱۱ ) من القسم الرابع من الجدول الثاني الملحقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ١/١ ، ٦ ، ٢٦ / ٢٠١ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخيرة المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة 

۱۹۷٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم ۲ المرفق بالقانون الأول.

 ولما كان الثابت أن التهمتين الأولى والثانية( إحراز الحشيش والعقار المخدر) المسندتين  للمتهمين بينهما إرتباط لا يقبل التجزئة وانتظمها مشروع إجرامى واحد وبالتالي وعملاً بالمادة ٣٢ عقوبات فإن المحكمة تقضى بمعاقبتهما بالعقوبة المقررة لأشدهما

- وحيث أنه عن المضبوطات فالمحكمة تقضي بمصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوطين عملا بنص بالمادة ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمادة

۱/۳٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بشأن الأسلحة والذخيرة والزمت المتهمين بالمصاريف الجنائيه عملا بنص الماده ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائيه .

تم نسخ الرابط