في قضية تعاطي المخدرات لـ 13 شاذ بالعمرانية..الحبس 6 أشهر مع الرأفة
عاقبت محكمة جنايات الجيزة 13 متهما في قضية تعاطي المواد المخدرة على خلفية إبلاغ الأهالي عنهم في جريمة الشذوذ، وارتكابهم أعمالا منافية للآداب العامة، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، وقد أخذت المحكمة المتهمين بقسط من الرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات.
وجهت النيابة لهم قيامهم في الأول من يناير 2023 بمنطقة العمرانية بأنهم جميعا احرزوا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما احرز المتهم الأول بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "مفيثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانونًا واحرزبقصد التعاطي جوهرا مخدرا " امفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عبد الشافي عثمان وعضوية القاضيين د. محمود عبد المنعم القرموطي و معوض ثروت رجب بحضور حسن ممدوح الكومي بأمانة سر أشرف صلاح، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً أن الواقعة حسبما وقر في ضمير ويقين المحكمة وأرتاح لها وجدانها استنادا لما ثبت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وفي صباح يوم 1 / ۱ / ۲۰۲۳ تبلغ من النجدة الى النقيب شرطة احمد عباس البطران - معاون مباحث قسم شرطة العمرانية بنشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالعقار رقم ( 6 ) شارع الادخار دائرة القسم فانتقل على الفور الى ذلك المكان وبرفقته قوة من الشرطيين السريين وبوصوله الى المكان تقابل مع بعض الأشخاص أمام شقة بالدور الرابع بذلك العقار وقرروا له بانه يوجد داخل الشقة اشخاص يمارسون أعمال منافية للآداب والشذوذ الجنسي متحفظ عليهم بمعرفتهم فقام بضبطهم وضبط بحوزتهم عدد اثنان قمیص نسائي وعدد اثنان سروال نسائی واثنان جورب نسائی وفستان نسائی وبنطال وبلوفر نسائی وأدوات مكياج وباروكة نسائي وكمية من العطور النسائية وفازلين نسائي وعدد اثنان وعشرون هاتفا وسطر محضرا بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لاخذ عينة دماء وبول لتحليلها وقد جاءت التقارير الخاصة بهم إيجابية العينات الماخوذة منهم لعقار الحشيش المخدر والمتهم الأول ايجابية عينته لجوهرى ( الميثامفيتامین و امفیتامین المخدرين إضافة الى جوهر الحشيش المخدر
استندت المحكمة في حكمها وثبوت الجريمة في حق المتهمين لشهادة النقيب احمد عباس البطران - معاون مباحث قسم شرطة العمرانية ـ، وما أورى إليه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد النقيب احمد البطران - معاون مباحث قسم شرطة العمرانية - بتحقيقات النيابة العامة بأنه ونفاذا لابلاغه من النجدة بنشوب مشاجرة بين بعض الأشخاص بالعقار رقم ( 6 ) شارع الادخار دائرة القسم فانتقل على الفور الى ذلك المكان وبرفقته قوة من الشرطيين السريين وبوصوله الى المكان تقابل مع بعض الأشخاص امام شقة بالدور الرابع بذلك العقار وقرروا له بانه يوجد داخل الشقة اشخاص يمارسون اعمال منافية للآداب والشذوذ الجنسي متحفظ عليهم بمعرفتهم فقام بضبطهم وضبط بحوزتهم عدد اثنان قميص نسائي وعدد اثنان سروال نسائی واثنان جورب نسائی وفستان نسائی وبنطال وبلوفر نسائی و وأدوات مكياج وباروكة نسائي ووكمية من العطور النسائية وفازلين نسائي وعدد اثنان وعشرون هاتفا وسطر محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، وقد أورى تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي إيجابية العينات الماخوذة من بول جميع المتهمين لعقار الحشيش المخدر وإيجابية عينة بول المتهم الأول لجوهرى ( الميثامفيتامین و امفیتامین )المخدرين إضافة الى جوهر الحشيش المخدر.
انكار الجناة
وحيث أن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم من إتهام وذلك حال استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة حضروا وأعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببرائتهم مما أسند إليهم ودفع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني والثامن ببطلان القبض والتفتيش لا نتفاء حالة التلبس وانتفاء القصد الجنائي للمتهمين وعدم ضبط معهم ممنوعات وان المتهم الأول يتعاطى ادوية للعلاج النفسي والعصبي وتناقض اقوال شهود الاثبات مع بعضها البعض والحاضر مع المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالثعشر طلبوا القضاء ببرائتهم تاسيسا على ذات الدفوع المبداه من دفاع المتهمين السابقين، والدفاع الحاضر مع المتهمين الخامس والتاسع انضما الى ما ابداه سابقيه من دفوع.
بطلان القبض والتفتيش
وحيث انه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس - فمردود عليه بما هو من المقرر انه من الواجبات المفروضة قانونا على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم وان يقوموا بأنفسهم وبواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع المبلغ بها إليهم ويخول لهم القانون في المادة29 من قانون الإجراءات الجنائية أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك وأن ينتقلوا إلى مكان البلاغ وفحصه، ومن ثم فإن انتقال مأمور الضبط القضائي لمكان البلاغ المتواجد به المتهمين بسبب الاتهام الموجهة إليهم بممارستهم أفعال منافية للآداب العامة داخل الشقة محل ضبطهم والمتحفظ عليهم من قبل الأهالي والقبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات وعرضت المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل اللازم لهم ومن ثم يكون ذلك القبض وإجراء التحليل لهم قد تم نفاذا لإجراءات قانونية صحيحة.