الخميس 19 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات سجن فرعون.. قاطع الطريق بالجيزة

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة فرعون الطالبية بالسجن المشدد لمدة ست سنوات لسرقة طفل بالطريق العام وشل مقاومته وبث الرعب في نفسه باستخدام سلاح أبيض كتر للاستيلاء على أمواله.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء محمد بحضور حسام شلقامي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم 1523 لسنة 2024 جنايات الطالبية المقيدة برقم 299 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت عبد الرحمن عمرو الشهير بفرعون لأنه فى غضون شهر يناير لعام 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة.

- سرق الطفل المجنى عليه أحمد عبد المؤمن بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه حال تواجد الأخير بالطريق العام توجه نحوه مشهرا صوبه سلاح أبيض مهددا إياه بإلحاق الأذى به إن لم يرضخ له قاصدا بتلك الوسيلة القسرية بث الرعب في نفسه وشل

مقاومته وتمكن من تلك الوسيلة القسرية بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن من تلك الوسيلة من الإستيلاء على المبالغ المالية خاصته وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات. 

-أحرز سلاح أبيض ( نصل معدني) دون أن يكون لحمله أو إحرازه أو حيازته مسوغ قانوني أومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

تفاصيل الواقعة 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم قد انحرف عن جادة الصواب وسلك مسلكا إجراميا وهو في مقتبل العمر ( إثنان وعشرون عاما) فأوعظ له شيطانه أن يكتسب المال بطرق غير مشروعة فخطط على أن يقوم بسرقة المارة بالطريق العام ووجد ضالته في أطفال الشوارع المنتشرين أسفل الكبارى والأماكن المنزوية حيث صغر سنهم وضعف قواهم الجسدية ومبالغ زهيدة يتحصلون عليها من عملهم في جمع القمامة وحال مشاهدته للمجنى عليه الطفل أحمد عبد المؤمن بمفرده بشارع العريش دائرة قسم الطالبية منهمكا في عمله في جمع وفرز كميات من القمامة أشهر في وجهه سلاحا أبيضا ( كتر ) ثم وضعه على رقبته مهددا إياه بإعطائه ما يحمله من نقود فادخل الرعب في نفسه وإستسلم له وأعطاه ما يحمله من نقود مبلغ مائة جنيه ولاذ بالفرار وحال تقابل المجنى عليه سالف الذكر مع العميد عطية ممدوح الضابط بمباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة بالطريق العام قصى عليه ما ارتكبه المتهم تجاهه وأنه دائم التعدى على المارة والمتواجدين بالطريق العام وخاصة أطفال الشوارع صغار السن وسرقتهم بالإكراه وبعد أن أكدت التحريات التي أجراه الضابط سالف الذكر من صحة الواقعة توجه على الفور رفقة المجنى عليه إلى حيث يتواجد المتهم بشارع العريش حيث أشار له وأرشده عن المتهم وبإستيقاف الضابط للمتهم سالف الذكر وسؤاله ومواجهته بإتهامات المجنى عليه له أقر بها فضبطه وبتفتيشه عثر معه بين طيات ملابسه على سلاح أبيض ( نصل كتر حاد ) أقر له بإستخدامه في فرض سيطرته وسطوته على أطفال الشوارع صغار السن وسرقتهم .

شهود الإثبات 

شهد المجنى عليه أحمد عبد المؤمن بتحقيقات النيابة العامة بأنه وأثناء تواجده بالطريق العام بشارع العريش الطالبية ويقوم بجمع وفرز القمامة فوجي بالمتهم أمامه مشهرا في وجهه سلاحا أبيضا ( كتر) ثم قام بوضعه على رقبته مهددا إياه بإعطائه مما معه من أموال إكتسبها من التسول وجمع وفرز القمامة فإستسلم له لخشيته منه وأعطاه مبلغ مائة جنيه ثم قام المتهم بالقرار وحال تقابله مع أحد الضباط قصى له على واقعة سرقته من المتهم وأن سالف الذكر دائم التعدى عليه وعلى الأطفال صغار السن ممن يعملون في جمع وفرز القمامة وتوجه معه إلى مكان تواجد المتهم بشارع العريش بالطالبية وأشار له ودله على المتهم فضبطه.

 كما شهد العميد عطية ممدوح عطية نجم الضابط بمباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن الجيزة بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهدت به سابقه وأنه عقب تلقيه بلاغ المجنى عليه وتوصل تحرياته لصحة الواقعة .

أركان جريمة السرقة بالإكراه والقصد الجنائي في السرقة 

وحيث أنه عن أركان جريمة السرقة بالإكراه بركنيها المادي والمعنوى ، فأنه من المقرر قانونا أن عنصر الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم تسهيلا للسرقة وأنه كما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسده فإنه يصح أن يكون التهديد بإستعمال سلاح ، كما وأن الإختلاس في جريمة السرقة يتم بإنتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه وبنية التملك وكانت جناية السرقة بالإكراه لا تتحقق قانونا بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح إلا إذا كان المتهم حاملا سلاحا ظاهراً أم محبا لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب هى أن حمل السلاح من شأنه أن يشد من أزر الجاني ويلقى الرعب في  قلب المجنى عليه إذا ما وقع بصره ولو مصادفة على السلاح وأن ييسر للجاني فضلا عن السرقة ني قصد إلى إرتكابها - سبيل الاعتداء به إذا ما أراد على كل من يعمل على ضبطه أو يعمل على حيلولة بينه وبين تنفيذ قصده ، وكان ظرف الإكراه في السرقة هو ظرف عينى متعلق بالأركان مادية للجريمة ولذلك فهو يسرى في حق كل من أسهم في الجريمة ولو كان وقوع الإكراه من أحد المتهمين دون الآخر ، كما وأن ظرف حمل السلاح في السرقة ظرف مادى متصل بالفعل الإجرامي يسرى على كل من قارف الجريمة فاعلا كان أم شريكا ولو لم يعلم به ، وكان القصد الجنائي في السرقة يتحقق بقيام العلم لدى الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه - ومتى كان ما تقدم و مما ثبت بأقوال شاهد الإثبات الأول المجنى وقد أيد ضابط الواقعة ومجرى التحريات تلك الواقعة بتأكيد تحرياته السرية لصحة الواقعة وان قصد المتهم من إرتكابها هو سرقة المجنى عليه بالإكراه وذلك على النحو المبين سلفا ، قد دلت في مجموعها على أن ما أتاه المتهم من أفعال مادية تشكل وسائل قهرية باشراها مع المجنى عليه حال كونه محرزا السلاح أبيض " كتر " وتهديد المجنى عليه به على نحو أفضى لتعطيل مقاومته وألقى الرعب في نفسه وحمله قسرا على عدم مقاومته تسليما قسريا حاصلا عن غير رضا حقيقي من قبله وكان الإكراه قد تعاصر زمنيا مع فعل إنتزاع وسلب المتهم لأموال المجنى عليه ( مبلغ مائة جنيه ) وقد إستقام القصد الجنائي بحق المتهم مما استخلصته هذه المحكمة من تيقن توافر العلم لديه وقت ارتكاب السرقة بإختلاسه المنقولات والأموال الخاصة بالمجنى عليه بنية حرمانه منها وإضافتها لملكه وهو ما تحقق له بالفعل ، وكان ظرفى الإكراه وحمل السلاح الأبيض بوصفهما ظروف عينية متعلقة بالأركان المادية للجريمة محل الإسناد بما يتوافر في حق المتهم أركان جريمة السرقة بالإكراه عملا بنص المادة ٣١٥ من قانون العقوبات مستخدما في ذلك السلاح الأبيض المضبوط محرزا له ( كتر) .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش 

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فلما كانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي - في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة وكانت ( المادة ٤٦ من القانون) ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على المتهم جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض عليه لم يجز تفتيشه سواء كان التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي كما أنه من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بأى حاسة من حواسه ، ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من آثارها ينبيء بذاته عن وقوعها - وكان البين من أوراق الدعوى أن ضابط الواقعة عقب تلقيه بلاغ المجنى عليه بالواقعة وتأكده من صحتها ومن تواجد المتهم بشارع العريش دائرة قسم الطالبية أسرع لضبطه قبل إختفائه وهروبه وحال مشاهدته له بعد إرشاد المجنى عليه له إستوقفه وواجهه بإتهامات المجنى عليه له بسرقته بالإكراه فأقرا له بصحة إرتكابه للواقعة وهو إقرار تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ولا يشوبه ثم شائبة وكنتيجة لذلك الإقرار من المتهم بعد إستيقاف صحيح من ضابط الواقعة له أصبح من حق سالف الذكر ضبطه وتفتيشه خشية حمله لثم أسلحة قبل صعوده لسيارة الشرطة وكذا بحثا عن المسروقات .

الدفع بعدم معقولية الواقعة 

وحيث انه عن الدفع المثار بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فان ذلك يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستاهل بحسب الأصل ردا صريحا عليها من المحكمة ما دام الرد مستفاد ضمنا من قضائها بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردتها بمدونات حكمها .

الدفع بتناقض أقوال الضابط 

فمردود عليه بما هو مقرر بأن التناقض في أقوال الشهود على فرض حصوله لا ينال منها مادام الحكم قد أستخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، فضلاً عن ان للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إلية وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها.

** ناقلة القول مما سلف جميعه أنه وقر في وجدان المحكمة على سبيل القطع والجزم أن عبد الرحمن عمرو

- سرقا الطفل المجنى عليه أحمد عبد المؤمن بطريق الإكراه الواقع عليه بأنه حال تواجد الأخير بالطريق مستخدما وسيلة قسرية تشل مقاومته وتبث الرعب في نفسه. 

- أحرز سلاحا أبيضا ( نصل معدني) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية

الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم إعمالاً لنص المادة ۲/۳۰٤ إجراءات جنائية ومعاقبته بالمادتين ١/٣١٤ ، ٣١٥ / البند ثالثا من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكررا / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٧ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمادتين ۲ ، ۱۱٦ مكررا من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ بشأن إصدار قانون الطفل المصرى المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨.

تم نسخ الرابط