النقض تؤيد سجن ابن جرجا.. خلص على طليقته بسبب قضايا النفقة
أيدت محكمة النقض برئاسة القاضي د. علي فرجاني، الحكم الصادر بمعاقبة حامد عبد اللاه يسين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامه بالتخلص من طليقته بمنطقة جرجا سوهاج.
صدر الحكم بعضوية القضاة محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وعلي عمارة بأمانة سر يوسف عبد الفتاح.
كانت محكمة جنايات سوهاج برئاسة القاضي جمال فزاع وعضوية القاضيين محمد زين وأحمد محمد معوض بحضور طارق الجوهري وكيل النيابة بأمانة سر رمضان حسن، في القضية رقم 3631 لسنة 2017، جنايات قسم جرجا المقيدة برقم 704 لسنة 2017 كلي جنوب سوهاج قد أصدرت حكمها بمعاقبة "يسين" بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة عصام السرايدي مما أسند إليه، حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها استخلاصا من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تضمنت أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2016، وعلى اثر خلافات سابقة بين المتهم حامد وطليقته فريال محمد السيد لوجود خلافات سابقة بينهما لوجود قضايا نفقة بينهما وقيامه برفع دعوى انكار نسب قبل أولاده فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منها، وبتاريخ الواقعة دخل إلى شقتها وقام بإلقائها من البلكونة فسقطت أرضا قاصدا قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
شهود الاثبات
وقررت شقيقة المجني عليها صفاء أنها حال تقابلها مع شقيقتها المجني عليها بالعناية المركزة بالمستشفى تناهى إلى سمعها منها عبارة "هوريك يا حامد وهحبسك"، وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانونا أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة مثل تلك الوقائع في الدعوى ولما كان ذلك فإن المحكمة تطئمن إلى ما قررته صفاء، وآية حامد عبد اللاه من أنها شاهدت والدها حال دخوله المسكن عند نزولها لاحضار شقيقها الصغير ولدى عودتها أبصرته مرة أخرى يخرج من المسكن مسرعا في الوقت الذي شاهدت فيه والدتها غارقة في الدماء.
أوضحت محكمة الجنايات في حيثياتها، أن قصد القتل لدى المتهم ثابت في حقه لما بينهما من خلافات ودخوله شقة المجني عليها، والقائها من البلكونة ولم يتركها إلا جثة هامدة، ومن ثم توافرت نية القتل في حقه، وأما عن ظرف سبق الإصرار وهو ارتكابه الجريمة هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكان الظاهر من الأوراق دخول المتهم لمسكن طليقته المجني عليها لخلافات سابقة بينهما والقائها من نافذة مسكنها مما تستخلص معه المحكمة عدم وجود سبق إصرار في الأوراق لأنه لم يكن في حالة تفكير وروية ومن ثم ينتفي هذا القصد وهذا يكفي للرد على قالة الدفاع في هذا الشأن.
الترصد والتربص
وعن الترصد قالت المحكمة إنه التربص للمجني عليه في مكان أيقن المتهم بتواجده، فهذا الظرف غير موجود في الدعوى لدخول المتهم لشقة المجني عليها قينتفي هذا القصد لما كان ماتقدم، وكانت المحكمة قد اطمئنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي القولية، منها فيما جاء باقوال الشهود والأدالة الفنية، كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، ومن ثم يكون قد استقر في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم قتل المجني عليها«فريال» -طليقته- عمدا بأن صعد لمسكنها وما أن أمسك بها حتي تمكن من حملها وإلقائها من نافذة المسكن لتسقط أرضا.
كما برأت المتهم الثاني«عصام» ورفضت الدعوى المدنية من واقعة قتل المجني عليها طليقة المتهم الأول، لانها لم تطمئن وجدانها إلى الاتهام الموجه إليه، وأحاطت بظروف الواقعة وبأدالة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي وداخلتها الريبة، في صحة عناصر الاتهام.