ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

خدع الشرطة والنيابة باسم ابن خاله في قضية كيف.. والمحكمة تصدر حكمها

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة د. محمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة رامي حمدون بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في تزوير محررات محاضر رسمية لقسم الطالبية، وكذا بالحبس مع الشغل لمدة عام لإحراز جوهر الحشيش المخدر للتعاطي .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء محمد بحضور أحمد بهاء وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم 13545 لسنة 2023 جنايات الطالبية المقيدة برقم 6003 سنة 2023 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت رامي حمدون لأنه فى يوم 11/8/2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة.

**وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخرين حسني النيه في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر جمع الاستدلالات منسوب صدوره لقسم شرطة الطالبيه وكذا تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جلسات تحديد حبسه بان قام بالإدلاء ببيانات مراد اثباتها على تلك المحررات على خلاف الحقيقة وهي عبارة عن الإدلاء باسم مغاير لاسمه على النحو المبين بالتحقيقات.

** أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

تفاصيل الواقعة 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمه تتحصل في أنه وحال مرور الرائد محمد علي معاون مباحث قسم شرطه الطالبية بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن العام وتحديدا بشارع الثلاثينى الجديد دائرة القسم وعلى ناصية شارع عبد الرازق سالم ابصر المتهم متوقفا بالطريق العام ممسكا في يده بسيجارة منتفخه ومشتعله ينبعث منها دخان الحشيش المخدر فقام بالتوجه صوبه والقاء القبض عليه واستخلاص تلك السيجاره من يده و بتفتيشه تبين انه يحرز حقيبه جلد بفحصها تبين احتوائها على عدد 1 قطعه لمخدر الحشيش و بتفتيشه عثر معه على هاتف محمول ومبلغ١٥ جنيه بمواجهته اقر باحرازه للمخدر والسيجاره المشتعلة للتعاطي.

وحال سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات واستجوابه بتحقيقات النيابه العامه وسؤاله عن اسمه ادلى باسم شخص اخر معلوم وهو خالد احمد والذي يمت اليه بصله قرابه ابن خاله، بينما في حقيقته هو رامي حمدون وفقا للرقم القومي الذي يحمله وذلك على خلاف الحقيقة وبغرض التنصل من واقعة الاتهام.

 

تقرير المعمل الكيماوى 

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن عدد 1 قطعه من مادة سمراء اللون وزنت قائما ۱۹.۸۸ جرام ثبت ان مادة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وسيجارة ملفوفة يدويا يعلوها اثار احتراق وجد مختلطا بتبغها فتات من ماده سمراء اللون لم يمكن فصلها بصورة خالصه لوزنها على حدا اتزن السيجاره بما تحوي ۱.۲۷ جرام ثبت ان المادة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

 

الدفاع والتحقيقات 

وحيث انه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة انكر التهمه المنسوبة اليه ولدى مثوله بجلسه المحاكمة اعتصم بالانكار وطلب مدافعه القضاء ببراءه على سند من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومحاوله اختلاقها وانتفاء صله المتهم بالحرز المضبوط وانفراد الضابط بالشهاده وحجب باقي افراد القوه المرافقه له وانتفاء عنصر الضرر وانتفاء القصد الجنائي وان المتهم حسن النيه وشرح ظروف الدعوي.

 

الدفع ببطلان القبض والتفتيش 

 

وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ومحاوله اختلاقها فهو غير سديد ذلك انه من المقرر قانونا وعملا بالمادتين ٣٤ و ٣٥ أ.ج والمعدلتين بالقانون رقم ۳۷ لسنه ۱۹۷۲ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد اجازتا لمامور الضبط القضائي في احوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاث اشهر ان يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافيه على اتهامه كما خولت الماده ٤٦ أ.ج تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق انه حال قيام ضابط الواقعة بتفقد حالة الأمن العام ومعه قوة من الشرطة السريين بدائره القسم أبصر المتهم متوقفا بالطريق العام ممسكا في يده بسيجاره منتفخه ومشتعله ينبعث منها دخان الحشيش المخدر فقام بالقبض على المتهم واستخلاصها وبفحصها تبين انها تحوي على خليط من التبغ وقطع من الحشيش المخدر واستخلاص الحقيبه من يده تبين انها تحتوي على قطعة من الحشيش المخدر ولما كان تعاطى السيجاره المختلط بتبغها الحشيش المخدر والتي اشتم منها رائحه احتراق مخدر الحشيش على النحو انف البيان تشكل جنايه تعاطي ماده مخدره تجيز لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وبتفتيشه لتوافره في احدى حالات التبس المنصوص عليها قانونا في الماده ٣٠ أ.ج على سبيل الحصر والتي هي حاله عينيه ظاهره تلازم الجريمه لا شخص مرتكبها ادركها ضابط الواقعه باحدى حواسه حاسة البصر والشم بصوره يقينيه ومشروعه ومن ثم فان اجراءات القبض على المتهم وتفتيشه وضبط الماده المخدره تكون قد حازت اوضاعها القانونية وتمت وفق صحيح القانون ومن ثم يضحى الدفع انف البيان غير سديد مما يستوجب الالتفات عنه ورفضه .

 

الدفع بإنفراد شهادة ضابط الواقعة 

 

وحيث انه عن الدفع بانفراد الضابط بالشهادة و حجب باقي افراد القوه المرافقة له فانه دفع رئيس المحكمة مردود بأن حجب باقي افراد القوه المرافقة للضابط والسكوت عن الإدلاء بأسمائهم لا ينال من صحة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوي اذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات. 

** كما ثبت التزوير في حق المتهم حال قيامه بالإدلاء باسم غير صحيح ومعلوم بقصد التنصل من الجريمة المسندة اليه والقاء التهمه على غيره بالادلاء باسم غير صحيح في أوراق رسمية هي محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في القضية الراهنة مما يثبت اركان جريمة التزوير المعنوي والمادي في حق المتهم وعن باقي الدفوع التي أثارها الدفاع فان المحكمة تطرحها ولا تعول عليها لكون الدفاع قد قصد بها التهرب من

الاتهام المسند للمتهم والذي تردى فيه.

 

القصد من إحراز المخدر 

** وعن القصد من الاحراز للمخدر المضبوط فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما نسبته الى المتهم من ان قصده من الأحراز كان الاتجار إذ لم يكن المتهم لم يضبط حال البيع او الشراء ولم يضبط معه ادوات كافيه لارتكاب ذلك الأمر الذي يقطع في يقين المحكمة أن قصده من الاحراز كان التعاطي بدليل انه ضبط حال إحرازه السيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان الحشيش مما يقطع في دلالته انه باقي المخدر المضبوطة معه كان إحرازه بقصد التعاطي وهو ما تنتهي إليه المحكمة وتعاقبه على سند من المادة ۱/۳۷ من القانون ۱۸۲ ١٩٦٠ المعدل.

 

 

تم نسخ الرابط