الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات السجن 3 سنوات.. هتك عرض صبية

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة برئاسة د. محمد الجنزوري

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة عمر رجب بالسجن لمدة ثلاث سنين في واقعة مأساوية من نوعها تتمثل في هتك عرض طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري وعضوية المستشارين محمد أنور و بهاء محمد بحضور حسام شلقامي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت في قضية النيابة العامة رقم 1539 لسنة 2024 جنايات اطفيح المقيدة برقم 987 لسنة 2024 كلى جنوب الجيزة ، أن النيابة العامة اتهمت عمر رجب لأنه في يوم ۲۰۲٤/٣/١٦ بدائرة شرطة أطفيح محافظة الجيزة.

- هتك عرض المجني عليها طفلة بالقوة بأن غالبته شهوته وقام بجذبها كرها عنها وأطبق بيده علي فاه وبتعدي عليها ضربا لبث الرعب في نفسها وشل مقاومتها فاستطالت يده عضوه الذكري مواطن عفتها وذلك حال كون المجني عليها لم تبلغ ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة.

وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. 

تفاصيل الواقعة 

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة  حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان لها ضميرها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٦ الساعة التاسعة مساءً وفي أحد ليالي شهر رمضان الكريم وحال تواحد الطفله البالغة من العمر نحو ٧ سنوات بالشارع ببلدة الكداية دائرة مركز شرطة أطفيح فوجئت بالمتهم باستدراجها بذات المكان وهتك عرضها واستطال حال ذلك الى ملامسة جسدها وعندما حاولت مقاومته قام بالتعدى عليها بالضرب على وجهها محدثاً بها إصابات بالوجه فأخذت في البكاء مما دفعه الى التخلى عنها وتركها حيث إنصرفت إلى أهلها وقصت على والدها القصص فأخذها وتوجه بها الى ديوان المركز حيث قام بالإبلاغ بما حدث وعلى نحو ما سلف وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بالواقعة وأثبت التقرير الصادر من مستشفى أطفيح المركزى والمؤرخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطفله تبين وجود سحجات بالوجه وشهد والد الطفله بأنه علم من كريمته الطفله المذكورة بقيام المتهم بجذبها عنوه وأطبق يده على فاها وتعدى عليها بالضرب لشل مقاومتها ولامس مواضع عفتها عنوة  قاصداً من ذلك هتك عرضها كما شهد النقيب شرطة ماهر عادل معاون مباحث مركز شرطة أطفيح أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة وأن المتهم هتك عرض المجنى عليها على نحو ما سلف وثبت من شهادة ميلاد الطفله المجنى عليها أنها مواليد ۲۷ / ٣ / ۲۰۱٦ وفي نحو السابعة من عمرها .

 

**وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك . شهادة والد الطفلة المجنى عليها والنقيب شرطة ماهر عادل معاون مباحث مركز شرطة أطفيح والذي سئلا بتحقيقات النيابه العامه وتليت أقوالهما بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة والدفاع وما أقر به المتهم تفصيلاً حال إستجوابه بتحقيقات النيابة العامة في شأن إرتكابة للواقعة وما قررت به الطفلة المجنى عليها إستدلالاً بالتحقيقات وما ثبت من تاريخ ميلاد الطفلة رسمياً .

 

التقرير الطبي للطفلة 

وأثبت التقرير الصادر من مستشفى أطفيح المركزى والمؤرخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المذكورة تبين وجود سحجات بالوجه . كما ثبت من شهادة ميلاد الطفله المجنى عليها أنها مواليد ٢٧ / ٣ / ٢٠١٦ .

**والمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر في تعريف فعل هتك العرض المنصوص عليه بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات :

تعريف فعل هتك العرض في القانون 

أنه فعل مخل بالحياء يقع على جسم مجنى عليه معين ويكون علی درجة الفحش إلى حد المساس بعورات المجنى عليه التي لا يدخر وسعاً في صوتها وحجبها عن الناس وهتك العرض على هذا النحو يقع على ذكر أو أنثى وهو دون الوقاع. وتتكون تلك الجريمة العمدية من ركنيين الأول ركن مادي ويتحقق بقيام الجاني بالكشف . عن عورة المجنى عليه أو ملامستها وتحديد ذلك مرجعه إلى العرف الجاري وأحوال البيئة التي يعيش فيها المجنى عليه ويذهب الفقه الى توسيع دائرة انعدام الرضا لدى المجنى عليه أما عن الركن الثاني وهو الركن المعنوى (القصد الجنائي ) فيتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل المخدش للحياء .

وحيث أن واقعة هتك عرض الطفله المجنى عليها ثابته قبل المتهم من اطمئنان المحكمة إلى شهادة والدها الشاهد الأول بالتحقيقات وما أكدته تحريات المباحث التي شهد بها الشاهد الثاني وإلى أقوال الصغيرة في هذا الصدد وقد تأيد كل ذلك بإقرار المتهم بالواقعة حال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة ومن ثم تكون أركان جريمة هتك العرض ثابتة في حق المتهم ويكون الدفع الذي أبداه الدفاع في هذا الصدد ظاهر البطلان خليق بالرفض .

 

الدفع بتناقض أقوال الشاهد 

وعن الدفع بتناقض أقوال الشاهد الأول :

  • فإن من المقرر أن الإطمئنان الى شهادة الشهود أو عدم الإطمئنان إليها مرده الى وجدان القاضى وشعوره .
  • وأن العبرة فى الأدلة ومنها أقوال الشهود هي بما يرد بشأنها في التحقيقات التي تجريها المحكمة وليس بما تورده النيابة العامة بقائمة شهود الإثبات التي تضعها طبقاً لنص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية .
  • وأن تقدير أقوال الشهود مما يدخل في إطلاقات قاضي الموضوع .
  • وأن لمحكمة الموضوع أن تقدر التحقيقات وشهادة الشهود وأن تستخلص منها الوقائع التي تعتقد في ثبوتها وتبنى عليها حكمها بالإدائه أو البراءه .
  • وأن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مادام لذلك أصل في الأوراق .

 

وحيث أن المحكمة تطمئن الى أقوال الشاهد الأول التي أدلى بها أمام النيابة العامة على النحو الذي قامت بتحصيله ومن ثم تطمئن إلى هذه الأقوال لجديتها ولاتساقها مع ظروف الدعوى وملابساتها ومادياتها على النحو الذي حصلته المحكمة واقتنعت به و من ثم يكون هذا الدفع حابط الأثر .

 

الدفع ببطلان الاعتراف 

و عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدورة المتهم بالتحقيقات لكونه وليد إكراه مادى و معنوى من الضابط:

فإن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً سواء كان الدفع بالإكراه قد وقع عليه أو على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.

كما أن من المقرر أن للمحكمه أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى إطمانت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

كما أن من المقرر أن الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه أنه يجب أن يكون إختيارياً وهولا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا كان قد صدر إثر إكراه كائناً ما كان . 

وحيث أنه لم يثبت بالأوراق أن إقرار المتهم بالواقعة بمحضر الضبط أو حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة كان وليد إكراه مادى أو معنوي على نحو يؤثر على عقيدة المحكمة ومن ثم يكون هذا الدفع خليق بالرفض .

**وحيث أن أدلة الثبوت جاءت متسانده ومترابطة لا يشوبها شك وتوقن أن المتهم ارتكب الجرم المسند إليه على النحو الذى إنتهت إليه المحكمة ومن ثم يكون قد ثبت على وجه القطع واليقين أن : المتهم عمر رجب لأنه في ١٦ / ٣ / ۲۰۲٤ بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة هتك عرض الطفلة المجنى عليها على النحو المذكور سلفا .

الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة ٢٦٨ / ۱ - ۲ من قانون العقوبات والمادة ۱۱٦ مكرر / ١ من القانون ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها وكون المتهم شاب لازال في مقتبل العمر الأمر ترى المحكمة أخذه بقسط من الرأفه عملاً بالمادة ۱۷ من قانون العقوبات .

 

 

تم نسخ الرابط