نص حيثيات السجن المشدد لفني إصلاح الهواتف المحمولة لابتزازه السيدات بشبرا
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبه فني إصلاح أجهزة الهواتف المحمولة، بالسجن المشدد 7 سنوات ومصادرة المضبوطات ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة، لقيامه بتهديد المجني عليهن –بينهن طفلة- كتابيا بأن أرسل لهن رسائل نصية على هواتفهن المحمولة عبر تطبيق الواتس اب تضمنت أمورا مخدشة بالشرف وافشاء صورهما الشخصية وتكليفهن بإرسال المزيد من الصور العارية لعدم إرساله الصور لأسرهن، كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لهن وتعمده إزعاج الضحايا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع واستخدم حسابا الكترونيا تطبيق واتس اب بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة، وعرض حياة الطفلة للخطر.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسـة القاضي إسماعيـل عـوض وعضويـة القاضيين أحمد عبد العزيـز، وعمـرو سعيـد قنديـل بحضور محمـود محمـد عبـد الوهـاب وكيــــــل النيابة بأمانة سر سيــد نـجـاح، ان الواقعة اسـتقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم ابرام من شـهادة واقوال كل من م و ب و إ و النقيب ابراهيم حسام الدين معاون مباحث قسـم شـرطـة شـبرا و المقدم كريم عطية رئيس مباحث قسم شرطة اتصالات وسط القاهرة، واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بتقرير الأدلة الجنائية " ادارة فحص المستندات".
حيث شهدت المجني عليها م آنها بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٦ ونظرا لتعطل هاتفها المحمول قامت بالتوجه لاحد محلات الصيانة وتقابلت مع المتهم ابرام والذي اخبرها بترك هذا الهاتف لديه لفترة لاصلاحه وفوجئت عقب استلامه منه بتواصـل المتهم معها من خلال رقم دولى 994403885511 عبر تطبيق " الواتس أب " وارساله صور ها الشخصية التي تحصل عليها ونقلها من هاتفها المحمول وكذا رسائل نصية مهددا اياها بافشاء تلك الصور لأهليتها مالم تقم بإرسال مزيد من صورها وهي عارية له.
وحيث شـهدت ب والتي تبلغ من العمر خمسة عشر عاما قررت بأنها على اثر ترددها على الحانوت الخاص بالمتهم لشحن رصيد فطلب منها هاتفها ونقل صورها الشخصية على هاتفه دون رضـاها متعديا على حرمة حياتها الخاصة وتواصل معها عقب ذلك عبر تطبيق " الواتس آب " من خلال رقم دولي وارسل لها تلك الصور ورسائل نصية مهددا اياها بافشاء تلك الصور وتكليفها بإرسال المزيد من صورها وهي عارية مقابل عدم ارسال تلك الصور المتحصل عليها لأهليتها فاستجابت له وارسلت له خمس صور شخصية خاصة لها
وحيث شهدت "ا" آنها تركت هاتفها المحمول لدى المتهم لاصلاحه فوجئت عقب استلامه بنقله صورها الشخصية على الحاسب الآلى به واضافت ان تلك الصور كانت قد قامت بحذفها قبل ترك هاتفها للمتهم الا انه تمكن من استعادتها مرة اخرى ونقلها من هاتفها دون رضاها.
وحيث شهد النقيب ابراهيم حسام الدین معاون مباحث قسـم شـرطة شبرا ان تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة وقيام المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهن ونقل صورهن الشخصية وهن عاريات خلسة على هاتفه المحمول والحاسب الآلى خاصته حال ترددهن على محل عمله لصيانة واصـلاح وشـحن هواتفهن المحمولة وتواصل مع كل من المجنى عليهما م و ب من خلال رقم دولي تحصل عليه من برنامج" safeum عبر تطبيق الواتس آب وارسل لهما رسائل نصية مهددا اياهما بإرسال تلك الصور العارية لأهليتهما وتكليفهما بإرسال المزيد من صـورهما وهما عاريات ونفاذا لأمر الضبط والاحضـار الصـادر قبل المتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وحاسب آلى " لاب توب " وبمواجهته اقر بارتكابه للواقعة.
مباحث الاتصالات
وحيث شهد المقدم كريم عطية رئيس مباحث قسم شرطة اتصالات وسط القاهرة ان تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها م ونقل صورها الشخصية ومقاطع مرئية خاصـة بها من هاتفها المحمول حال تركها له لصيانته وتواصـل معها من خلال رقم دولي 994403885511" تحصل عليه من برنامج safeum عبر تطبيق الواتس آب وارسـال لها تلك الصـور العارية والمقاطع المرئية وكذا رسائل نصية مهددا اياها بافشاء تلك الصور وتكليفها بإرسال المزيد من صورها وهي عارية مقابل عدم ارسال تلك الصور المتحصل عليها لوالدتها.
حيث انه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة بأن قام بنقل صور عارية ومقاطع مرئية من الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجنى عليهما م وب على هاتفه المحمول حال ترددهما على محل عمله لصيانة وشحن الهاتفين الخاصين بهما وتواصل معهما من خلال رقم دولي تحصل عليه من برنامج safeum عبر تطبيق الواتس أب وأرسل لهما تلك الصور العارية والمقاطع المرئية وكذا رسائل نصية مهددا اياهما طالبا منهما ارسال المزيد من صورهما وهما عاريتان مقابل عدم ارسال تلك الصور المتحصل عليها لاهليتهما كما قام بنقل صور شخصية للمجنى عليها ا من هاتفها المحمول على الحاسب الآلي الخاص به دون رضاها.
وحيث ثبت من تقرير الأدلة الجنائية " ادارة فحص المستندات " انه بفحص الحاسـب الآلي المحمول الخاص بالمتهم وتفريغه عثر على ملفات فيديو وملفات صور مخلة بالآداب العامة وسيدات بملابس شبه عارية وملفات صوتية لكلمات جنسية كما تبين من فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم وتفريغه احتوائه على صـور لسيدات عاريات ومحادثات على الواتس اب كما ثبت من مطالعة شهادة قيد المجنى عليها ب انها من مواليد 16 يوليو 2007 .
انتفاء أركان الجريمة
ودفع دفاع المتهم بانتفاء الجرائم المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي وبعدم جدية التحريات وتناقض اقوال الشـاهدتين الاولى والثانية مع ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجنى عليها الاولى وان الصـور التي ضبطت مع المتهم حصـل عليها من آخر وشرح ظروف وملابسات الدعوى وانتهى الى طلب براءة المتهم
وردا على دفاع المتهم، قالت محكمة الجنايات أنه عن الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجرائم المسندة للمتهم فإنه غير سـديد ذلك انه من المقرر أن جريمة التهديد المنصـوص عليها في المادة ١/٣٢٧ من قانون العقوبات تتطلب لقيامها ثلاثة اركان هي الركن الاول فعل مادي هو صـدور عبارة تتضـمن تهديد بأمور معينة والركن الثاني وقوع هذا الفعل بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون والركن الثالث توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني.
التهديد
أوضحت المحكمة أن المقصود بالتهديد بأمور أو نسبة أمور مخلة بالشرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ١/٣٢٧ من قانون العقوبات هو افشاء أمورا أو نسبة أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وان القصد الجنائي يعتبر متوافرا متى علم الجاني ان اقواله وكتاباته يترتب عليها ازعاج خاطر المجنى عليه في حالة التهديد البسيط واكراهه رغم ارادته على الفعل المطلوب منه في حالة التهديد المصحوب بطلب او بتكليف بامر .
وعليه لما كان الثابت بالأوراق وما شهدت به كل من المجنى عليهما وما افادت به تحريات الشرطة من ان المتهم ابرام قام بتهديد كل من المجنى عليهما كتابيا بأن أرسل لهما رسائل نصية على هواتفهما المحمولة عبر تطبيق الواتس آب متضمنة نسبة امور مخدشه بالشرف وكان هذا التهديد مصحوبا بطلب وهو ارسال المجنى عليهما مزيدا من الصـور العارية لهما والا سـوف يقوم بإخطار اهليتهما وقد ثبت من تقرير الادلة الجنائية " ادارة فحص المستندات " انه بفحص الهاتف المحمول والحاسـب الآلي المحمول الخاصين بالمتهم وجود تلك الصـور العارية والمحادثات التي دارت بين المتهم والمجنى عليهما لتنفيذ تهديد لهما وكانت هذه المحكمة تطمئن الى ما شـهدتا به بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بتهديدهما بارسال صورهما الشخصية والتي تحصل عليها خلسـة من هواتفهما مالم يقوما بإرسال مزيدا من صـورهما وهما عاريات له والا سـوف يخطر اهليتهما بتلك الصور التي سبق ان تحصل عليها هذا فضلا عن اعتراف المتهم تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بما نسب اليه من اتهامات والذي جاء طواعية واختيار دون ثمة ضـغط او اكراه بارتكابه للواقعة وتهديده للمجنى عليهما ومن ثم تكون الجريمة المؤثمة بالمادة ١/٣٢٧ من قانون العقوبات قد اكتملت اركانها المادية والمعنوية في جانب المتهم ونفاذا لقيامه بتلك الجريمة قام باستخدام حسابا الكترونيا خاص على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق الواتس آب بغرض تنفيذ مخططه الاجرامي والاعتداء على الحياة الخاصـة للمجنى عليهما وتهديهما متعمدا ازعاجهما بإساءة استعمال اجهزة الاتصالات ومن ثم تكون كافة الجرائم الأخرى المسندة الى المتهم قد استوفت اركانها القانونية ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد مما يتعين رفضه.
عدم جدية التحريات
وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فانه لما كانت المحكمة تطمئن الى التحريات التي اجريت ناح اليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصـدق من اجراها وتقتنع بأنها اجريت فعلا بمعرفة كل من المقدم كريم عطية رئيس مباحث قسم شرطة اتصالات وسط القاهرة والنقيب ابراهيم حسام الدين معاون مباحث قسم شرطة شبرا وحوت بيانات كافية عن المتهم والهاتف المستخدم في الواقعة ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح ويتعين الالتفات عنه .
وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال شاهدتي الاثبات الاولى والثانية مع ما جاء بتحقيقات النيابة العامة فمردود بما هو مقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال الشاهدتين المجنى عليهما سالفي الذكر واقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي شهدتا به فان ما يثيره الدفاع في هذا الصدد لا يكون سديدا مما يتعين رفضه.
الصور المضبوطة
وحيث انه عما اثاره الدفاع من تحصل المتهم على الصور التي ضبطت معه من شخص آخر فان هذا القول غير سديد ويتنافى مع منطق الامور اذ ان الصور التي قام المتهم بإرسالها للمجنى عليهما سالفي البيان كانتا على هواتفهما الخاصة والتي كانت بحوزة المتهم لاصلاحها هذا فضلا عن ضبطها على هاتف ولاب توب المتهم المحمولين واقرار المتهم بحصوله عليها خلسة من تلك الهواتف دون رضا المجنى عليهما وتهديده لهما بإرسالها لاهلية المجنى عليهما مالم يقوما بارسال مزيدا من الصور العارية لهما ومن ثم يكون ما ذهب اليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد مما يتعين الالتفات عنه.
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهم بجلسة المحاكمة وتلتفت عما اثارة الدفاع من أوجه دفاع اخرى قوامها اثارة الشك في تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا الى صدق رواية شهود الواقعة واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة.
وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه الجزم واليقين ان المتهم:
ابرام في غضون شهري يوليو وسبتمبر ۲۰۲۲ بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة
1-هدد المجنى عليهن كتابيا بأن ارسل لهما رسائل نصية على هواتفهما المحمولة عبر تطبيق واتس آب تضمنت أمور مخدشة بالشرف بإنشاء صورهما الشخصية وكان ذلك التهديد مصحوبا بتكليف بأمر تمثل في مطالبتهما ارسال مزيد من ورهما وهما عاريات للحيلولة دون ارسال تلك الصور لأهليتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
۲- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهن بأن نقل بجهازي الهاتف المحمول والحاسب الآلي خاصته صـور لهن في مكان خاص بغير رضائهن على النحو المبين بالأوراق .
۳ -هدد المجنى عيهما الأولى والثانية بافشاء الصور المتحصل عليها بالطرق المبينة بالاتهام الثاني وذلك من اجل حملهما على اداء عمل وهو ارسالهما المزيد من صورهما وهما عاريات على النحو المبين بالتحقيقات
4- تعمد ازعاج ومضايقة المجنى عليهما الأولى والثانية باساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
5- اعتدى على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما الأولى والثانية وارسل لهما بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية عبر حسابه الالكتروني بتطبيق " واتس أب " الى الحساب الالكتروني الخاص بهما دون موافقتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
6- استخدم حسابا الكترونيا خاص على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق " واتس آب " يهدف الى تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة .
- عرض حياة الطفلة المجنى عليها الثانية للخطر بأن تعدى على حرمة حياتها الخاصـة وهددها بافشـاء صـورها الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات الامر الذي يتعين معه ادانته عملا بالمادة ٢/304 من قانون الاجراءات الجنائية وعقابه بالمواد 309 مکرر/۱بنـد ب،۳و۳۰۹مکررا أ/ ٤،٢ و۱/۳۲٧ من قانون العقوبات والمواد 1 و۷۰و7٦/۲من القانون 10 لسنة ٢٠٠٣ والمواد ١و١٢ و٢٥و٢٧ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ والمواد ٢و٩٦ و١١٦مكرر/١ من القانون رقم ١٢ لسنة 1996 المعدل مع مصادرة المضبوطات ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة.
وحيث ان التهم جميعها المسندة للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعمالا لنص المادة ٢/٣٢من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة ووالحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وعقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
حكمت المحكمة: حضورياً بمعاقبة ابرام بالسجن المشدد لمدة 7 سـنوات وبمصادرة المضبوطات ومحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة والزمته بالمصاريف الجنائية.