الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات حبس عصام صاصا.. تعاطى أكثر من مادة مخدرة

عصام صاصا
عصام صاصا

ينفرد موقع خلف الحدث، بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عصام طه طلعت مهنى وشهرته عصام صاصا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه عن تعاطيه المواد المخدرة.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمد أحمد سالمان بحضور عبد العزيز العجبي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، أن النيابة العامة اتهمت عصام طه طلعت مهنى وشهرته عصام صاصا في قضية النيابة العامة رقم ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الطالبية والمقيدة برقم ٢٥٢٧ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة لأنه في 6 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة:

الاتهامات المسندة لـ عصام صاصا

** أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر (الميثامفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

** أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر (الأمفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

**أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر (الحشيش) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 **أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر ( الترمادول) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

**قاد السيارة الرقيمة ( س ي ر 1438) وهو تحت تأثير الجواهر المخدرة وترتب على ذلك وفاة المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس على النحو المبين بالتحقيقات.

** تسبب خطأ في قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه الجواهر مخدرة فاصطدم بالمجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقد أحيل المتهم الى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.

 حيثيات حبس عصام صاصا

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات - وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم ٣٠٤ بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري إتجاه المريوطية فانتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنی وشهرته عصام صاصا بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم ( س ی ر ١٤٣٨ ) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضر بالواقعة حيث أقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإجراء تحليل بول ودم للمتهم بمعرفة النيابة العامة أثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات،  وأكدت تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان كان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ.

الأدلة على تعاطي عصام صاصا المخدرات والقتل الخطأ

 كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة ارتكاب عصام صاصا جريمته قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت اليه المحكمة من شهادة كلا من الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب على الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم ٣٠٤ ،والنقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة - وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، وما ثبت بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث.

 فقد شهد الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم ٣٠٤ بتحقيقات النيابة العامة من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة العمليات السجدة بوجود حادث تصادم مرورى أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري اتجاه المريوطية فانتقل إلى مكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم عصام طه طلعت مهنى بصدم المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس بسيارته رقم ( س ی ر ١٤٣٨ ) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وحرر محضر بالواقعة كما شهد النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطية للمواد المخدرة صدم المجنى عليه فتسبب بقتله خطأ.

تقرير تحليل المخدرات الخاص بـ عصام صاصا

ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم احتواء العينة على أحد نواتج إيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات كما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه إصابة سالف الذكر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بعظام الجمجمة، إشتباه كسر بقاع الجمجمة ، إشتباه نزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، إشتباه كسر بعظام القفص الصدري كما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث بوجود تهشم الجزء الأمامي للسيارة مرتكبة الواقعة كما ثبت بتقرير الفحص الفنى للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الج الخزء الأمامى من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية.

اعتراف عصام صاصا بتحقيقات النيابة العامة

استندت المحكمة في حيثيات حكمها لما جاء بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة والتي أقر فيها بواقعة قتل المجنى عليه خطأ وبإحالته للمحاكمة لم يحضر بجلسة ۲۰۲٤/٦/١٢ وحضر المدافع عنه بتوكيل، وحضرت زوجة المجنى عليه الزهراء محمد أبو هشيمة بصفتها أحد ورثة المجنى عليه والوصية على أولاده القصر ومعها مدافع والمحكمة استجوبتها حيث قررت بتصالحها مع المتهم عن نفسها وبصفتها فى واقعة قتل المجنى عليه خطأ وتركها للدعوى المدنية المقامة من قبل الورثة ضد المتهم، وقدم الحاضر معها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من قرار الوصاية على أولادها القصر وكذا صورة ضوئية من الإعلام الشرعى لوفاة ووراثة المجنى عليه والدفاع الحاضر مع المتهم قدم مذكرة ضمنها طلب أجل لحضور المتهم بشخصه من خارج البلاد ،وسماع شهادة ضابط التحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية والمحكمة أجلت لجلسة ۲۰۲٤/٨/١١ لحضور المتهم بشخصه وللمرافعة ، وبالجلسة سالفة البيان حضر المتهم بشخصه ومعه مدافع عنه والمتهم أنكر واقعة تعاطيه المواد المخدرة وقيادته سيارة بالطريق العام تحت تأثير مخدر.

الدفاع والدفوع عن عصام صاصا

 والمدافع عن المتهم طلب براءته مما أسند إليه تأسيسا على – عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم المواد للمخدرة وذلك لعدم الجزم بوجود قصد جنائي لديه واحتمالية تناوله أدوية علاجية تحتوى على مادة الأمفيتامين، وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات تعاطى المواد المخدرة وذلك لاعتماد التقرير على الفحص الأولى، وبطلان لدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليل عينتي الدم والبول المزعوم اخذها من المتهم - وبطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع تعليمات النيابة العامة في شأن تحريز عينتي الدم والبول المأخوذين من المتهم - إنتقاء الركن المادى لجريمة إحراز الجواهر المخدرة بقصد التعاطي رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه - انتفاء ركن الخطأ غير العمدى فى حق المتهم المائل - قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم معاينتها مكان الحادث - إنقضاء الدعوى جنائية تصالحا عملا بالمادة ١٨ مكررا ) إجراءات جنائية - المنازعة القانونية في نتيجة تحليل المعمل الكيماوى لكون كافة الأدوية المستعملة تعطى في تحليلها نواتج الأمفيتامين والميثامفيتامين وأيض الحشيش والترمادول - عدم ثبوت ثم علامات على تعاطى المتهم للمواد المخدرة وقت ضبطه - استغراق خطأ المجنى عليه لخطأ المتهم بعبوره الطريق العام من مكان غير مخصص لعبور المشاه - قيام المتهم عقب وقوع الحادث بالمبادرة بالإتصال بسيارة الإسعاف والإبلاغ عن الحادث وعدم هروبه - المنازعة في كيفية أخذ عينة المخدرات وطريقة تحريزها والتشكيك في نتيجتها - عدم جواز الإعتماد على الدلالات الإستكشافية فى نتيجة التحليل وقدم ستة حوافظ مستندات ومذكرة بدافعه ضمنها الدفوع السابقة وأضاف الدفع الأول عدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى في إثبات تعاطى المتهم الماثل للمواد المخدرة محل الإتهام لما ورد في هذا التقرير من إحتواء عينات البول والدم على نواتج أيض تلك المواد المخدرة إلا أنه فى ذاته لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطى المتمثل فى العلم والإرادة لإحتمالية إحتواء عينات البول والدم على نواتج أيض المخدر نتيجة إستنشاق المتهم الماثل لناتج دخان تعاطى الغير أو تناوله أدوية علاجية مثل مضادات الإلتهاب الغير إسترودية والأدوية التى تحتوى على مادة الإيفيدرين والسيدو إيفيدرين اللذين يدخلان في أدوية البرد والمسكنات وعلاج الصدر والحساسية.

** الدفع الثاني بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى وعدم صلاحيته في إثبات جرائم تعاطى المواد المخدرة المسندة إلى المتهم الماثل بأمر الإحالة الإعتماد ذلك التقرير على نتيجة الفحص الأولى للعينات عن طريق الكواشف الإستدلالية السريعة والتي تعطى نتائج إيجابية كاذبة ولا يتحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائي والذي يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة ودون إجراء فحص تأكيدى نهائى والذى يحدد نسبة وكمية أيض المخدر بالعينة للتفرقة بين النتائج الكاذبة والصحيحة.

 **الدفع الثالث بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من بيان كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها.

**الدفع الرابع بطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لعدم إتباع الإجراءات الخاصة بالتحريز والتشميع لعينات البول والدم التي أخذت من المتهم الماثل والمنصوص عليها بالقانون وبتعليمات النيابة العامة وهو ما أدى إلى الحصول على تلك العينات دون رقابة أو إشراف من النيابة العامة والمنوط بها تحديد الوسائل والإجراءات الاحترازية اللازمة لتشميع العينات للمحافظة عليها من العبث بها أو الإتلاف قبل إرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها.

**الدفع الخامس: انتفاء الركن المادي لجريمة احراز المخدر بقصد التعاطي المسندة للمتهم بأمر الإحالة.

**الدفع السادس: انعدام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه وذلك لاستغراق خطأ المجني عليه للخطأ المزعوم نسبته للمتهم وبالتالي انتفاء صلاحية المحقق في عرض المتهم على الطب الشرعى لإجراء تحليل له مما يترتب عليه بطلان ذلك الإجراء وما أسفر عنه وعدم الاعتداد به.

**الدفع السابع: انتفاء ركن الخطأ غير العمدي في حق المتهم المائل وأن مجرد مصادمة المتهم للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعد دليلا على الخطأ وأن صورة الخطأ الذي أسندته النيابة العامة للمتهم الماثل وهو قيادته سيارته حال تعاطيه المخدر غير متحققة بالأوراق لثبوت توافر الخطأ من جانب المجنى عليه وانتفاء علاقة السببية بين تعاطى المخدر المزعوم ووقوع الحادث ووفاة المجنى عليه وخلو أوراق الدعوى من الدليل الجازم على تعاطى المتهم المخدر سوى تقرير المعمل الكيماوى الذى لم يجزم بتحقق القصد الجنائي لجريمة التعاطي في حق المتهم وأن شهود الإثبات (ضابط الواقعة - ومجرى التحريات) قد أكدا بأقوالهما بعدم ضبط ثمة مواد مخدرة بحوزة المتهم أو بسيارته وعدم وجود أى علامات ظاهرة على المتهم تفيد تعاطيه ثم مواد مخدرة وقت الحادث.

** الدفع الثامن القصور الواضح في تحقيقات النيابة العامة لعدم ندب خبير هندسي لفحص أسباب الحادث وكيفية حدوثه **إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بشأن جريمة القتب الخطأ المسندة إلى المتهم بأمر الإحالة إعمالا لنص المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وطلب فى نهاية مذكرته أولا أصليا القضاء ببراءة المتهم من كافة الجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة.

ثانيا إحتياطيا –

- 1- إستدعاء الدكتور وليد إبراهيم عباس بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة القائم بسحب عينات الدم والبول من المتهم لمناقشته بشأن الإجراءات التي إتخذها لسحب العينات من المتهم وكيفية حفظها قبل إرسالها للمعامل لتحليلها 

- ٢- إستدعاء الخبيرة الكيميائية الدكتورة نهاد سمير ابو الفتوح التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوي.

المحكمة ترد على دفاع عصام صاصا

 وحيث أنه وعن طلب دفاع المتهم سماع شهادة كلا من ۱ - الدكتور وليد إبراهيم عباس بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعى بالقاهرة القائم بسحب عينات الدم والبول من المتهم لمناقشته بشأن الإجراءات التي إتخذها لسحب العينات من المتهم وكيفية حفظها قبل إرسالها للمعامل لتحليلها -۲- إستدعاء الخبيرة الكيميائية الدكتورة نهاد سمير ابو الفتوح التي قامت بإجراء الفحص والتحليل للعينات المأخوذة من المتهم لمناقشتها حول النتيجة التي وردت بتقرير المعمل الكيماوى -- النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية - فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى ثمة جدوى من سماع شهادة سالفي الذكر وذلك لإطمئنانها لكافة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو أمام النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة وذلك لكفاية تلك الإجراءات وسلامة وصحة الإجراءات التي اتبعت أمام المعمل الكيماوى وإطئمنائها لنتيجة الخبير ولسلامة أبحاثه وكفايتها ولاطمئنانها لشهادة ضابط التحريات النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة لتناولها الواقعة وأركانها من كافة جوانبها القانونية.

عصام صاصا يحرز ويحوز المخدرات

 وحيث أنه وعن جريمة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة فلما كانت المادة الأولى من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل قد نصت على أنه " تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة على سبيل الحصر بالجدول رقم 1 الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم ۲-"- وأن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدرات اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - كما أن المقرر أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه يعد من المواد المخدرة - كما أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم ، ويكون الكشف عن كنة المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل - كما أن المشرع في القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ آنف الذكر قد أخذ بسنة التدرج في العقاب على حيازة المواد المخدرة وإحرازها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بحسب القصد من الحيازة أو الإحراز بأن فرض العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٤ إذا كان القصد هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص عليها بالمادة ٣٧ إذا كان القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أما إذا لم يكن الإحراز أو الحيازة بقصد من هذه القصود فإنه يعاقب عليها بنص المادة ۳۸ ومقتضى ذلك التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي قصد المتهم من حيازة المخدر أو إحرازه وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت لديها من ذلك القصد ، فإن لم يثبت لديها وجود أي قصد من هذه القصود المعتبرة في القانون أخذت المتهم بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من القصد وأنزلت عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة ۳۸ المشار إليها وكذا العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالقانون المذكور وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أنه عقب ضبط المتهم بعد إرتكابه لواقعة قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ بسيارته وعرضه على النيابة العامة إرتأت تلك الجهة وهى الأمينة على الدعوى العمومية والمنوط بها التحقق من أدلة الدعوى وإستكمالها إجلاء للحقيقة إرتأت إرسال المتهم لمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول منه لتحليلها لبيان ما إذا كانت تحتوى على ثم مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وقد جاءت نتيجة التحليل إيجابية لإحتوائها على أحد نواتج أيض الحشيش والترمادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين ) والمدرجين جميعا بالجدول الأول من قانون المخدرات ومن ثم فإن المحكمة ترى أن أخذ العينة من المتهم له ما يبرره ومن ثم فأخذها صحيح وفق المستقر عليه قانونا وقد أسفرت نتيجة التحليل لتلك العينات عن إحتوائها على نواتج المواد المخدرة سالفة البيان ومن ثم فالمحكمة تستنج على وجه القطع واليقين وبما لا يدع مجالا للشك إزاء هذا العدد من المواد المخدرة التي تحتويه عينتى البول والدم المأخوذين من المتهم تعاطيه لتلك المواد ومن ثم إحرازه لها قبل تعاطيها – الأمر الذي ترى معه المحكمة توافر أركان جريمة إحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي في حق المتهم محل الإتهامات من الأول وحتى الرابع وذلك بظهور نواتج المواد المخدرة محل الإتهامات من الإتهامات السابقة بعينة دم وبول المتهم ومن ثم يكون المتهم محرزا لتلك المواد وباسط سلطانه عليها عن علم وإرادة من جانبه بماهية تلك المواد وأنها مواد مخدرة مجرم حيازتها وإحرازها وإتجاه إرادته لإحراز تلك المواد إحرازا ماديا بوضع اليد عليها على سبيل الملك والاختصاص وهو القصد الجنائي في تلك الجرائم وكان ذلك الأحراز بقصد التعاطى لتلك المواد ومن ثم تتوافر بالأوراق الأركان المادية والمعنوية لجرائم تعاطى المواد المخدرة محل الإتهامات من الأول وحتى الرابع في حق المتهم ويكون الدفع بعدم توافر تلك الأركان قائم على سند غير صحيح ترفضه المحكمة وحيث أنه وعن جريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر والتسبب في قتل المجنى خطأ فلما كان المقرر بالفقرة الأولى من المادة ٦٦ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل قد نصت على أنه " يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر " كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه " فإذا تبين عند وقوع إحدى حوادث المركبات ، أن قائد المركبة كان في حالة سكر نتيجة تناوله خمراً أو مخدراً أو كان تحت تأثيرها أثناء القيادة إفترض الخطأ في جانبه إلى أن يقيم الدليل على نفى خطئه " وأن مجرد تناول الطاعن الخمر أو المخدر قرينة على وقوع الخطأ في جانبه - والقانون لم يقم قرينة إفتراض الخطأ في حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر وإنما على توافر حالة السكر الناتجة عنهما وكونه تحت تأثيرها أثناء القيادة وعلى الحكم أن يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها في جانب المتهم - وكانت البين للمحكمة من أوراق الدعوى وفق المبين سلفا أن المتهم أثناء قيادته لسيارته بالطريق العام قد صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق فأحدث إصابته والتي أدت لوفاته وقد ثبت أن المتهم أثناء قيادته للسيارة وإرتكابه الحادث كان متعاطيا لعدد من المواد المخدرة أثبتها تحليل المعمل الكيماوى لعينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم بناء على قرار النيابة العامة ومن ثم فقد توافرت بالأوراق أركان تلك الجريمة المادية والمعنوية من قيادة المتهم لمركبة بالطريق العام وهو يعلم بأنه متعاطى للمواد المخدرة وهو القصد الجنائي وقد أدى ذلك لقتله خطأ المجنى عليه وهو خطأ مفترض في جانبه لتعاطيه المواد المخدرة أثناء الحادث ولم يقم المتهم بنفى ذلك الإتهام عنه وعن جريمة القتل الخطأ وفق المادة ۱/۲۳۸ ، ۲ من قانون العقوبات فلما كان من المقرر بأن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب السلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به بالمادة ۲۳۸ من قانون العقوبات ، أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم وكيفية حدوثه ورابطة السببية بين الخطأ والقتل وهو ما يقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالقتل أو الجرح إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ فهى تتطلب إسناد النتيجة لخطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادى لأمور - ولما كان ما تقدم وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى وفق المبين سلفا أن المتهم أثناء قيادته لسيارته بالطريق العام قد صدم المجنى عليه أثناء عبوره الطريق فأحدث إصابته والتي أدت ثبت أن المتهم أثناء قيادته للسيارة وإرتكابه الحادث كان متعاطيا لعدد من المواد المخدرة أثبتها تحليل المعمل الكيماوى لعينتى الدم والبول المأخوذتين من المتهم بناء علي قرار النيابة العامة وكان من شأن قيادته السيارة وهو متعاطى لأكثر من نوع من أنواع المواد المخدرة بأحد الطرق التي توصف بأنه طرق سريعة فضلا عن مخالفته للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للمرور من شأنها أن تجعل استجابته بطيئة لكل الحالات الطارئة التي يتعرض لها فجأة أثناء القيادة ولا يستطيع التعامل معها سريعا وتجنبها كحالة عبور المجنى عليه في دعوانا الماثلة للطريق العام فجأة من أمام سيارة المجنى عليه فوفقا لما قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأن قائد السيارة التي كانت تسير على يساره استطاع تفادى الاصطدام بالمتهم حال عبوره الطريق من أمامه ولم يستطع هو تفاديه وهو ما يبين بجلاء تأثير تعاطيه للمواد المخدرة والتي تجعل رد فعله واستجابته للظروف الطارئة بطيئة وهو ما يجعل أن الخطأ مفترض في جانبه بقيادته للسيارة وهو متعاطى لتلك المواد المخدرة ولم يستطع في دفاعه أن ينفيه ومن ثم فقد توافرت بالأوراق أركان تلك الجريمة المادية والمعنوية من خطأ من جانب المتهم بقيادته المركبة بالطريق العام وهو مخالف للقوانين واللاوائح والتعليمات المنظمة للمرور بتعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة عن علم وإرادة من جانبه بماهية أفعاله وهو القصد الجنائي وقد سبب ذلك الخطأ وبشكل مباشر في صدم المجنى عليه وحدوث وفاته فلولا خطأ المتهم على النحو سالف البيان ما حدثت وفاة المجنى عليه وهو ما تتوافر معه بالأوراق أركان تلك الجريمة في حق المتهم.

التصالح في جريمة القتل الخطأ مع عصام صاصا

 وحيث أنه عن التصالح عن جريمة القتل الخطأ فلما كان المستقر عليه بالمادة ۱۸ مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمجنى عليه ولوكيله الخاص في جرائم معينة بينتها تلك المادة حصرا - أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات إثبات صلحه مع المتهم وانه يترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية - ولما كان ما تقدم وكانت جريمة قتل المجنى أحمد مفتاح أحمد محروس خطأ المسندة للمتهم مؤثمة بالمادة ۱/۲۳۸ ، ۲ من قانون العقوبات وهى من الجرائم المنصوص عليها حصرا بالمادة ١٨ مكررا ( أ ) والتي يجوز التصالح فيها وكان الثابت أن ورثة المجنى عليه سالف الذكر قد قدموا الإعلام شرعى لوفاة ووراثة سالف الذكر وقد انحصر إرثه الشرعي في زوجته وأولاده القصر وقد حضر الزوجة من تدعى الزهراء محمد أبو هشيمة محمد وقدمت قرار وصايتها على أولاد المجنى عليه القصر وقررت بتصالحها عن نفسها وبصفتها مع المتهم بالنسبة الجريمة القتل الخطأ وهو ما تكتمل معه شروط المتطلبة في المادة ۱۸ مكرر ( 1 ) لإنقضاء الدعوى الجنائية عن ذلك الإتهام رقم ٦ بأمر الإحالة وفق ما ستقضى به المحكمة وحيث أنه عن الإدعاء المدنى المقام من ورثة المجنى عليه قبل المتهم بموجب طلب قدم للنيابة العامة بعد سداد الرسم فإن البين للمحكمة أن زوجة المجنى عليه المتوفى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر باقي الورثة قد تنازلت عن تلك الدعوى وتركتها أمام المحكمة واثبت ذلك بمحضر الجلسة ووقعت عليه وقدم الإعلام الشرعي للوراثة الذى يثبت ورثة المجنى عليه ، كما قرار بذلك الترك والتنازل الحاضر مع زوجة المجنى عليه وتمسك به أمام المحكمة بالجلسة الأخيرة لنظر المدنى ومن ثم فلا يسع المحكمة إلا القضاء باثبات ترك المدعي لدعواه المدنية وإلزامه بمصاريفها.

الدفع بعدم جواز التعويل على تقرير تعاطي 

وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز التعويل على تقرير المعمل الكيماوى فى اثبات جريمة تعاطي المواد المخدرة وبطلان الدليل المستمد من ذلك التقرير وذلك لاعتماده في اثبات احتواء عينتى البول والدم للمتهم على التحليل الاستكشافي الأولى دون التحليل الكمي الذي يثبت نسبة المخدر بهذه العينات ولكونه لا يجزم بتحقق القصد الجنائي من التعاطي المتمثل في العلم والإدرادة لإحتمالية أن تكون تلك المواد المخدرة التي ظهرت بنتيجة التحليل هي نتيجة استنشاق المتهم لناتج أدخنة تعاطى شخص آخر لتلك المواد وهو ما يعرف بالتدخين السلبي أو تعاطيه أدوية علاجية تحتوى على تلك المواد - فمردود عليه بأنه من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل والمحكمة تطمئن لنتيجة تقرير المعمل الكيماوى لسلامة أبحاثه وكفايتها ومنطقية النتيجة وتضمنه الرد على كافة مناعى الدفاع وهو ما تأخذ به المحكمة ومن ثم فإن ما يثيره دفاع المتهم في هذا الخصوص لا يكون قويماً وترفضه المحكمة وحيث أنه وعن الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوى لخلوه من كيفية تحليل عينات الدم والبول المزعوم ظهور المخدر بها وذلك بعدم بيان التقرير للإجراءات التي اتخذت في سحب عينات الدم والبول من المتهم وعدم تحديد شخص القائم بها والإجراءات التي اتخذت لتحريز وتشميع تلك العينات وعدم أخذ تلك العينات أمام المحقق - فحيث أنه من المقرر أن ملاك الأمر فى تقدير مدى صحة الإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو بتحقيقات النيابة العامة أو أى جهة أخرى من عدمة هو أمر يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، كما أنه من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة للمتهم هو من اختصاص هذه المحكمة وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها فيكفي في المحاكمات الجنائية أن يكون دليل الإسناد فيها مؤدياً وبحق إلى ثبوت ارتكاب المتهم للفعل - وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة تطمئن لصحة كافة الإجراءات والتحقيقات التي تمت في الدعوى سواء أمام المحكمة أو النيابة العامة أو أمام المعمل الكيماوى الأمر الذي لا يعدو أن يكون ما يثيره دفاع المتهم في حقيقته جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع كما أن المحكمة تطمئن لتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وذلك لسلامة أبحاثه وكفايتها وتضمنه الرد على كافة مناعى الدفاع وهو ما تأخذ به المحكمة وهو ما يكون معه ذلك الدفع قائم على سند غير صحيح ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي وأخذت مأخذها الصحيح من الأوراق بما لا تناقض فيه فان نعى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه - كما ان المحكمه وقد إطمانت الى ادلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها تلتفت جما اقاره الدفاع من أوجه دفاع اخرى فانه في غير محله اذ حاصلها التشكيك فيما اطمانت اليه المحكمه فهو في حقيقته الا وهو ما تستقل به هذه المحكمه كما وان يكون جدلا موضوعيا في : تقدير الدليل أن الصوره التي استخلم الحكمة من اقوال شاهد الواقعه وسائر الأدلة التي أوردتها لها أصلها الثابت بالأوراق - الأمر الذي لا يجوز منازعة المحكمة في شأنه - ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد بما يتعين الالتفات عنه.

عصام صاصا يقرأ القرآن

انكار عصام صاصا الاتهامات

 وحيث انه وعن إنكار المتهم الإتهامات المسندة إليه فلا تعول عليه المحكمة إذ قصد به درء الإتهام والإفلات من العقاب وحيث انه ولما كان ما تقدم - يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن عصام طه طلعت مهنی في يوم ٢٠٢٤/٥/٦ بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر (الميثامفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر ( الأمفيتامين) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر ( الحشيش) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أحرز بالذات وبقصد التعاطى جوهر ( الترمادول) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، قاد السيارة الرقيمة ( س ى ر ١٤٣٨ ) وهو تحت تأثير جواهر مخدرة وترتب على ذلك وفاة المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس على النحو المبين بالتحقيقات، تسبب خطأ في قتل المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه بأن قاد سيارته حال تعاطيه لجواهر مخدرة فاصطدم بالمجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عملا بالماده ( ٢/٣٠٤ ) إجراءات جنائية - وعقابه بالمادتين ۱/۳۰ ، ۱/۲۳۸ ، ۲ من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۱۲ ) من القسم الأول ( ب ) والبندين الرقيمين ( ٥٤ ، ١١٧ ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والمواد ۱ ، ۳ ، ١/٦٦ ، ٧٦ / ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقاوانين أرقام ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱۵۵ لسنة ۱۹۹۹ ، ۱۲۱ لسنة ۲۰۰۸ والمرسوم بقانون رقم ١٤٢ لسنة ۲۰۱٤ والمعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤ ولما كان الثابت أن التهم من الأولى وحتى الخامسة المسندين للمتهم بينهم إرتباط لا يقبل التجزئة وانتظمهم مشروع إجرامى واحد وبالتالي وعملاً بالمادة ۲/۳۲ من قانون العقوبات فإن المحكمة تقضى بمعاقبتة بالعقوبة المقررة لأشدهم.

 بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر: فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضورياً اولاً بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح عن التهمة السادسة

 ثانيا : - بمعاقبة المتهم عصام طه طلعت مهني بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر وتغريمه عشرة الاف جنيه عن باقي التهم والزمته المصروفات الجنائية وامرت بمصادرة المخدر المضبوط واثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية والزامه رافعها اتعاب محاماة.

\

تم نسخ الرابط