حيثيات السجن المشدد لتاجري كيف من بني سويف
أودعت الدائرة 29 بجنايات الجيزة حيثيات حكمها في في قضية النيابة العامة رقم 3527 لسنة 2023 جنايات أطفيح (المقيدة برقم 1960 لسـنة 2023 كلي جنوب الجيزة ) بمعاقبة تاجري مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة الـقـاضـــي أمجد إمـام وعضوية القاضيين د. أشرف إبـراهـيـم قـنـديـل ومحمد يحـيـي نشـأت بحضور محمد الأسـيـوطـي وكـيـل الـنـيـابـة بأمانة سر محمد لاشيـن، أن النيابة العامة اتهمت إبراهيم عواد صبيح عياد وعبدالجواد صلاح عبدالجواد علي لأنهما في يوم 28 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة.
- حازا وأحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصـرح بها قانوناً
- حازا وأحرزا سـلاح ناري مشـشـخن (بندقية آلية) مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها
- حازا وأحرزا ذخائر (سـته طلقات) مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في ورود معلومات للملازم أول مصطفى عبد الحميد - معاون مباحث فرقه الشرق بالجيزه – اكدتها تحرياته بأن المتهمين إبراهيم عواد صبيح عياد المقيم باطفيح – وعبد الجواد صلاح عبد الجواد على – المقيم ببني سويف – يحوزان ويحرزان مواد مخدره في غير الاحوال المصرح بها قانون واسلحة وذخائر دون ترخيص من السلطة المختصة ويتخذ المتهم الأول من شخصه ومسكنه ومركبة رصاصى اللون عليها لوحة معدنیة تحمل رمز (ر ج) مكاناً لاخفائها وان المتهم الثاني يتردد عليه بمركز اطفيح لمزاوله نشاطهما الاجرامي في المواد المخدره فاستصدر اذن من النيابه العامه في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم 2023/4/27 بضبط وتفتيش شخصى ومسكن المتهم الأول والمركبه المنوه عنها وكذا ضبط المتهم الثاني وتفتيشه حال تردده على مركز اطفيح لضبط ما يحوزاه ويحرزاه من مواد مخدره واسلحه ناريه وذخائر على نحو مخالف للقانون ونفاذاً له انتقل على رأس قوة من الشرطه السريه إلى مسكن المتهم الأول بتاريخ 2023/4/28 فابصر المتهم الأول بداخل المركبه سالفه الذكر جالسا على مقعد القيادة والمتهم الثاني على المقعد الايمن الامامي فقام بضبطهما حيث كانت الساعه الثانيه عشر والنصف من صباح ذات اليوم وبتفتيش الأول عثر بطيات ملابسه على قطعتين للحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر بطيات ملابسه على عدد ستة قطع لذات المخدر وبتفتيش المركبه عثر الدواسه الخلفيه لها على سلاح ناری (بندقيه اليه) وعدد ست طلقات بداخل خزينة واقرا له باحرازهما وحيازتهما للمخدر في غير الاحوال المصرح بها قانونا واقر الأول بان السلاح والذخيره خاصين به ويستخدمها في نشاطهما الاجرامي بالمواد المخدره.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وسلامه اسنادها إلى المتهمين اخذا من شهادة الملازم أول مصطفى عبد الحميد - معاون مباحث فرقة الشرق بمديرية أمن الجيزه – أمام سلطه التحقيق – وما ثبت من تقريري المعمل الكيماوى والادله الجنائيه.
إذ شهد ضابط الواقعه من ورود معلومات اكدتها تحرياته بان المتهمين يحوزان ويحرزان مواد مخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا وكذا اسلحه ناريه وذخائر دون ترخيص ويتخذ المتهم الأول من مسكنه الكائن باطفيح وشخصه ومركبه سوذوكى رصاصى اللون تحمل لوحات معدنيه برمز (ر ج) مكان لاخفائها وان المتهم الثاني المقيم ببني سويف يتردد عليه بمركز اطفيح لمزاوله نشاطهما الاجرامي فاستصدر اذن من النيابه العامه في الساعه العاشره والنصف مساء يوم 2023/4/27 بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول ومسكنه والمركبه المنوه عنها وكذا ضبط المتهم الثاني وتفتيشه حال تردده على مركز اطفيح لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدره ناريه وذخائر على نحو مخالف للقانون ونفاذاً له انتقل على رأس قوة الشرطه السريه بتاريخ 2023/4/28 إلى مسكن المتهم الأول فابصره جالسا بداخل المركبه المار ذكرها على مقعد القياده والمتهم الثاني جالسا على المقعد الايمن الامامي فقام بضبطهما حيث كانت الساعه الثانيه عشرة والنصف من صباح ذات اليوم وبتفتيش الأول عثر بطيات ملابسه على قطعتين للحشيش المخدر وبتفتيش الثاني عثر بطيات ملابسه على عدد ستة قطع لذات المخدر وبتفتيش المركبه عثر بالدواسه الخلفيه لها على سلاح ناری (بندقيه اليه) وعدد ست طلقات بداخل خزینه واقرا باحرازهما وحيازتهما للمواد المخدره في غير الاحوال المصرح بها واقر المتهم الأول بان السلاح والذخيره خاصين به ويستخدمها في نشاطهما الاجرامي بالمواد المخدره اوری تقریر المعمل الكيماوى أن القطعتين والستة قطع الأخرى المضبوطه هي للحشيش المخدر اوری تقریر الادلة الجنائية أن السلاح المضبوط عباره عن بندقيه اليه بماسوره مششخنه وهي كامله وسليمه وصالحه للاستعمال وكذا الطلقات السته المضبوطه وتستخدم على البندقيه المضبوطه لاتفاقهما في العيار 7,62×51 مم.
واذ انه باستجواب المتهمين – أمام سلطه التحقيق انكرا الاتهام المسند اليهما.
وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان واعتصما بالانكار والدفاع الحاضر معهما شرح ظروف الدعوى وطلب البراءه تأسيسا على بطلان اذن النيابه العامه لابتنائه على تحريات غير جديه وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور اذن النيابه العامه وعدم معقوليه تصوير الواقعة وانقطاع صله المتهمين بالمضبوطات وانفراد الضابط بالشهاده وان السلاح المضبوط ليس الذي تم فحصه تقرير الادله الجنائيه.
وحيث انه عن الدفع ببطلان اذن النيابه العامه لابتنائه على تحريات غير جديه فمردود - بأن المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعيه التي يومل الأمر فيها إلى سلطه التحقيق تحت اشراف ورقابه محكمه الموضوع.
لما كان ذلك وكان محضر التحريات الذي سطره ضابط الواقعه قد ضمنه معلومات كافيه عن المتهمين منها اسمهما بالكامل ومحل اقامتهما وكذا ماركه المركبه ولونها وان لوحاتها المعدنيه عليها رمز (رج) وان الامارات والدلائل تشير إلى حيازتهما واحرازهما للمواد المخدر والاسلحه الناريه وذخائرها على نحو مخالف للقانون وكانت المحكمه تطمئن إلى هذه التحريات وترى كفايتها لتسويغ اصدار الاذن بضبط المتهمين وتفتيشهما وكذا المركبه ومن ثم فانها تقر النيابه العامه على تصرفها.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهما لحصوله قبل صدور اذن النيابه العامه – فمردود - بأن الاصل في الاجراءات الصحه وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعه قد استصدر اذن النيابه العامه الساعه العاشره والنصف من مساء يوم 2023/4/27 بضبط المتهمين وتفتيش شخصهما والمركبه المنوه عنها بمحضر الضبط وبتاريخ 2023/4/28 انتقل على رأس قوة من الشرطه السريه وقام بضبط المتهمين وتفتيشهما الساعه الثانيه عشر والنصف من مساء ذات اليوم الأمر الذي تستدل معه المحكمه أن ضابط الواقعه قام بضبط المتهمين وتفتيشهما بعد حصوله على تفويض من السلطه المختصه ، ومن ثم تكون اجراءاته قد صادفت صحيح احكام الشرعية الاجرائية وحيث انه عن الدفع بان السلاح المضبوط ليس هو الذي تم فحصه بالادله الجنائيه - فمردود - بان المحكمه تطمئن إلى أن السلاح المضبوط بمحضر الضبط هو الذي عرض بتحقيقات النيابه العامه وهو الذي تم فحصه بدوره بتقرير الادله الجنائيه.
وحيث انه عن الخطأ في ذكر رقم المركبه في محضري التحريات والضبط واذن النيابه العامه وان المركبه معطله – فمردود - بان المركبة التي ورد ذكرها في محضري التحريات والضبط واذن النيابه العامه وتقرير المهندس الفني بالاداره العامه للمرور جميعها تتفق على أن
المركبه محل الضبط ماركه سوذوکي رصاصي اللون (فضي) واللوحه المعدنيه بها رمز (رج) وهي ذات المواصفات الوارده بالتحقيقات ولا يؤثر في ذلك ما ورد من خطأ في محضر التحريات في ذكر رقم اللوحه المعدنيه عما ورد بتقرير المهندس الفني إذ أن مجرد الخطأ في ذلك لا يقدح في بذاته في عدم جديه ما تضمنه من تحرى ما دام أن المركبه الذي اتجه اليها مجرى التحريات واجرى ضبط المتهمين بها وتفتيشهما وتفتيش المركبه هي المركبه المقصوده بالتحرى والتفتيش وهي ذاتها الواردة بتقرير المهندس الفني ، فضلا عن أن حرمه المركبه الخاصه مستمده من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها وكان المتهمان قد تم ضبطهما بداخل تلك المركبه وتفتيشهما وتفتيش تلك المركبه حال وقوفها بالطريق العام نفاذاً لاذن النيابه العامه ولم يقل ضابط الواقعه أن المركبه كانت متحركه وتسير بالطريق العام وقت الضبط ومن ثم لا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الفني من أن المركبه غير صالحه فنيا.
وحيث أن المقرر قانونا انه يلزم لقيام الكيان القانوني بجريمه احراز أو حيازه المواد المخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، واحراز أو حيازة الاسلحه الناريه وذخائرها دون ترخيص من السلطه المختصه ، اتصال الجاني بهذه المواد وتلك الاسلحه وذخائرها اتصالاً مباشرا أو بالواسطه وبسط سلطان ارادته عليها مع علمه بطبيعتها ومخالفه هذا السلوك لاحكام القانون الجنائي.
لما كان ذلك وكانت المحكمه تطمئن إلى اقوال ضابط الواقعه من ضبط المتهمين محرزين وحائزين للمواد المخدره في غير الاحوال المصرح بها قانونا وكذا السلاح الناري والذخيره دون ترخيص من السلطه المختصه مع علمهما بطبيعه ما يحوزاه ويحرزان من اقرارهما لضابط الواقعه وخضوعهما لسلطان ارادتهما وكون هذا السلوك يتعارض واردة الشارع الجنائي الأمر الذي تنهض معه المسئوليه الجنائيه للمتهمين وتلتفت المحكمه عما اثاره الدفاع من ثمه دفوع أو دفاع موضوعيه اخرى هدفها تشكيك المحكمه في ادله الثبوت التي اطمأنت اليها والداله على ارتكاب المتهمين للفعل الاجرامي المسند اليهما.
وحيث انه عن قصد الاتجار في المواد المخدره فالمحكمه لا تساير النيابه العامه فيما ذهبت إليه من توافر قصد الاتجار في حق المتهمين ، لأن الاوراق جاءت خلواً من دليل يقيني جازم على قيام هذا القصد في حق المتهمين إذ لم يتم ضبطهما في حاله تعامل في المادة المخدره مع الغير ولم تطمئن المحكمه إلى هذا الشطر من اقوال ضابط الواقعه الأمر الذي اضحى معه قصد المتهمان قصداً عاماً مجرداً من اى قصد من القصود المحدده قانونا.
لما كان ما تقدم فقد استقر في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهمين
1- إبراهيم عواد صبيح عياد
2- عبد الجواد صلاح عبد الجواد على
في يوم 2023/4/28 بدائرة مركز شرطه اطفيح
محافظة الجيزة
- حازا واحرزا بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً
(حشیش) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
حازا واحرزا سلاحاً نارياً مششخناً (بندقيه اليه) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.
حازا واحرزا ذخائر (ست طلقات) مما تستخدم على السلاح انف البيان حاله كونه لا
يجوز الترخيص بحيازته أو احرازه.
الأمر الذي يتعين معه ادانه المتهمين نفاذاً لحكم الماده 2/304 من قانون الاجراءات
الجنائيه ومعاقبتهم بمقتضى حكم المواد 1 ، 2 ، 1/38 ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنه
1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1)
الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحه رقم 46 لسنه 1997 والمواد 1 ، 2 ، 6 ،
4-3/26 ، 1/30 من القانون 394 لسنه 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنه 1978 ،
101 لسنه 1980 ، 165 لسنه 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم 13354 لسنه 1995 ومصادرة المخدر والسلاح والطلقات المضبوطه.
وحيث أن الجرائم المسنده للمتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه الأمر الذي يتعين اعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث انه عن المصاريف الجنائيه فالمحكمه تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً على حكم الماده 313 من قانون الاجراءات الجنائيه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
حضـورياً بمعاقبه إبراهيم عواد صبيح عياد ، عبدالجواد صـلاح عبدالجواد علي بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة عشرون ألف جنيهاً لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطة وألزمتهما المصاريف الجنائية .