الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات ابناء الخالة.. انتقما من جارهما وأحدثا به عاهة بسبب لعب الأطفال

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

أودعت الدائرة "29 جيزة" جنايات الجيزة حيثيات حكمها بمعاقبة "ابناء الخالة" بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهما بإحداث عاهة لدى جارهم بسبب خلافات فيما بينهم، بسبب قيام نجل المتهم الثاني بإلقاء حجارة على منزل المجني عليه وقيام الأخير بنهره، مما اشعل نار الانتقام لدى المتهم.

 قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د.أشرف إبـراهـيـم قـنـديـل ومحمد يحيى نشأت بحضور أشـرف عـشــمــاوي وكيـل الـنـيـابـة بأمانة سر محمد لاشين، أصدرت الحكم الأتي في قضية النيابة العامة رقم 2970 لسنة 2022 جنايات البدرشين "المقيدة برقم 6286 لسنة2022  كلي جنوب الجيزة" عبدالرحمن صبحي عبدالعظيم محمد وصابر محمد بركات مرسي مرجاوي، والتي اتهمت النيابة العامة المتهمين لأنهما في يوم 3 فبراير 2022 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة.

- شرعا في قتل أمين عبدالله أمين عبدالله – عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله لخلافات إستعرت فيما بينهم ، وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده حتي قام الأول بإستيقافه وإنهال عليه الثاني ضرباً بأداء "شومه" مشهراً سلاحاً نارياً صوبه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسـبب لا دخل لإرادتيهما فيه ألا وهو تجمع الأهالي ومداركته بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات

حازا وأحرزا سـلاحاً نارياً غير مشـشـخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، حازا وأحرزا أداة  "شـومه" بدون مسوغ قانوني من الضـرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات

وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمة وتصورها للواقعة:

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-

وحيث أن واقعة الدعوي حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أنه بتاريخ سابق علي الواقعة الحاصله في 2022/2/3 نشب خلاف بين المجني عليه أمين عبدالله أمين عبدالله والمتهم الثاني صابر محمد بركات مرسي مرجاوي – مرجعه – خلاف بين الإبن الأصغر للمتهم الثاني مع المجني عليه لإلقائه الحجر علي منزل الأخير وقيامه الأخير بنهره – مما أشعل لدي المتهم الثاني نار الإنتقام فإتفق مع المتهم الأول عبدالرحمن صابر عبدالعظیم محمد - علي التعدي علي المجني عليه ورسموا خطه تنفيذ الجريمة في هدوء وروية وأعدا لذلك سلاح ناري (فرد خرطوش) وسلاح أبيض (شومه) وكمنوا له في المكان الذي إيقنا مروره منه وحال عوده المجني عليه إلي منزله بكفر زهران أمام مسجد مشرف بالبدرشين قام المتهم الأول بإستيقافه بالطريق العام وشغله بالحديث معه – حتي يمكن المتهم الثاني من الإعتداء عليه – ثم آتي المتهم الثاني مشهراً أداة "شومه" ومنهالاً عليه بها ضرباً علي رأسه وذراعه الأيمن محدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة – تمثلت في تحديد بنهاية حركة مفصل الرسغ الأيمن – وحين سقطت الشومة من المتهم الثاني أرضاً أخذها المتهم الأول – وأخرج المتهم الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) من طيات ملابسه وقد جاءت تلك الوقائع مؤيدة بتحريات الشرطة التي دلت علي صحة الواقعة، والمقطعين المرئيين بالفلاشة المرفقة بالأوراق

الأدلة ضد المتهمين

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه قد استقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها للمتهمين أخذاً من شهادة كل من 1- أمين عبدالله أمين عبدالله 2- النقيب عبدالرازق أشرف عبدالرازق - معاون مباحث مركز شرطة البدرشين – وما ثبت من تقرير الطب الشرعي ، والمقطعين المرئيين للواقعة بالفلاشة المرفقة إذ شهد المجني عليه  أمين عبدالله أمين عبدالله – بأنه بتاريخ سابق علي الواقعة الحاصله في 2022/2/3 نشب خلاف مع المتهم الثاني – مرجعه خلاف مع الإبن الأصغر للمتهم لإلقائه الحجز علي منزله فقام بنهره – مما أشغل نار الإنتقام لدي المتهم الثاني فإتفق مع المتهم الأول علي التعدي عليه وتربصا له أمام منزله الكائن بكفر زهران أمام مسجد مشرف بالبدرشين – حال عودته من العمل إلى منزله – فقام المتهم الأول بإستيقافه والتحدث معه لإلهائه- حتي يمكن المتهم الثاني من الإعتداؤ عليه – الذي آتي مسرعاً مشهراً أداه (شومه) ومنهالاً عليه بها ضرباً علي رأسه وذراعه الأيمن محدثاً به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة – في ذراعه الأيمن ، وحين سقطت الأداة من المتهم الثاني أرضاً أخذها المتهم الأول فأخرج المتهم الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) وقدم فلاشه إلكترونية عليها تصوير للواقعة التي حدثت علي النحو الذي شهد به .

"تحريات المباحث"

وشهد ضابط الواقعة أن تحرياته دلت علي صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الأول أوري تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه أيمن عبدالله أمين عبدالله – بالساعد الأيمن إصابة راضية نشأت من جراء المصادمة بجسم صلب راضي وجائزة الحدوث من التعدي علي المجني عليه (بشومه) وفي توقيت معاصر لتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في تحديد بنهاية حركات مفصل الرسغ الأيمن وضمور محدود بعضلات الساعد الأيمن ، تقدر نسبتها بحوالي خمسة عشر في المائة أوري تفريغ الفلاشه أن بها مقطعين الأول يظهر فيه تحاور المتهم الأول مع المجني عليه وقيام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بأداة "شومة" علي رأسه ثم يتابع ضربة والمقطع الثاني يظهر فيه المتهم الثاني مشهر لسلاح ناري (فرد خرطوش) .

وإذ أنه باستجواب المتهمين أمام سلطة التحقيق أنكرا الإتهام المسند إليهما وأقر الأول أنه الذي ظهر بالمقطع المصور وإن تواجده كان مصادفه وأنه إلتقط الأداة "الشومه" من المتهم الثاني لمنعه من إستخدامها وأنكر المتهم الثاني صلته بالمقطعين المصورين .

وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان وتبين عدم وجود دفاع معهما فالمحكمة إنتدبت لهما محام للدفاع عنهما وأمهلته الوقت الكافي للإطلاع بالإستعداد والتهمان إعتصما بالإنكار والمحكمة عدلت الإتهام الأول بجعله عاهة مستديمة إعمالاً لحكم المادة 1/240-2 من قانون العقوبات وأعطت الفرصة للدفاع للمرافعة علي هذا الأساس والمحكمة استدعت المساعدات الفنية وقامت بعرض المقطعين المرئيين وتبين أن المقطع الأول يظهر فيه المتهم الأول وهو يتجاوز مع المجني عليه بطريق عام ثم يظهر المتهم الثاني يأتي مسرعاً ومشهراً - أداه –"شومة" وقام بالتعدي بالضرب بها علي المجني عليه ثم فر المجني عليه وعاد المتهم الثاني ممسكاً بالشومه فسقطت منه أرضاً فإلتقطها المتهم الأول ثم ظهر المتهم الثاني وهو يخرج من طيات ملابسه سلاح ناري وفي المقطع الثاني ظهر المتهم الثاني وهو يخرج السلاح الناري المار ذكره من طيات ملابسه ثم تجمع عدد من الأفراد لفض المشاجره وأقر المتهم الأول بأنه الذي يظهر في المقطعين المرئين وأنه الذي كان يتحاور مع المجني عليه والتقط (الشومه) حيث سقطت أرضاً من المتهم الثاني وأقر الثاني بأنه الذي ظهر بالمقطعين المرئين وتعدى بالضرب علي المجني عليه بالأداة (شومه) وأنه الذي ظهر يخرج السلاح الناري من طيات ملابسه والدفاع الحاضر المنتدب شرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيساً علي إنتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقع وعدم ضبط ثمة أسلحة وعدم جدية التحريات ووجود خلافات سابقة وعدم وجود ثمة شاهد رؤيه وطلب إستعمال الرأفة مع المتهمين.

وحيث أن المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب أو الجرح البسيط و الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة يتحقق بتعمد الجاني الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، ولا عبره بالبواعث ولو كانت شريفة، وإن العاهة المستديمة في مفهوم حكم المادة 240 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته (وتقليلها بصفه مستديمة مهما يكن مقدار الفقد ويتحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة إتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، أن يكون كل منهم قد قصد الأخر في إقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطه التي وضعت أو تكونت فجأة لديهم وإن لم يبلغ دوره في مسرحها حد الشروع .

- لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المجني عليه أمام سلطة التحقيق من أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدو العزم علي التعدي عليه بالضرب لخلف سابق وبتاريخ الواقعة الحاصل في 2022/2/3 تربص له المتهمان أمام مسكنه لحين عودته من عمله وقام المتهم الأول باستيقافه متحاوراً معه معه - ليشغله وليمكن المتهم الثاني من الإعتداء عليه ثم جاء المتهم الثاني مسرعاً، منهالاً عليه بالضرب بأداء (شومه) - محدثاً به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة وأثناء ذلك سقطت منه الأداه السالف ذكرها فالتقطها المتهم الأول الذي كان علي إتفاق سابق مع المتهم الثاني علي إرتكاب الجريمة ، فأخرج المتهم الثاني سلاح ناري (فرد خرطوش) من طيات ملابسه وقد أقر المتهمان بجلسة المحاكمة إنهما اذلين ظهرا بالمقطعين المرئين وقد جاءت تلك الشهادة التي إطمأنت إليها المحكمة مواكبة لتقرير الطب الشرعي ، مؤيدة بتحريات الشرطة ، والمقطعين المصورين بالفلاشه المرفقة بالأوراق الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهمين

وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار، فإنه يستلزم بطبيعتها أن يكون الجاني قد فكر فيها وعزم عليها وتدبر عواقبها في هدوء ورويه وهو ما يستفاد من ظروف الدعوي وملابساتها وتستخلصه المحكمة من إعداد الجناه لوسيله الجريمة والأسلحة المستخدمة فيها خطه ورسم تنفيذها في هدوء وروية، وإن توافر ظرف سبق الإصرار بين المساهمين يستلزم تقابلا سابقاً بين إرادتهم – بعد رويه – أدي إلي تفاهمهم علي إقترافهما مما يرتب تضامنهما في المسئولية الجنائية، إذ أن كل منهم يعد مسئولاً عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك بإعتبارهم فاعليين أصليين ، نزولاً علي حكم المادة 39 من قانون العقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلي العاهة المستديمة معلوم ومعين بينهم أو غير معلوم .

- لما كان ذلك وكان البين من ظروف الدعوي وملابساتها وأقوال المجني عليه وجود خلف سابق مع المتهم الثاني سابق علي تاريخ الواقعة ، مما أشغل روح الإنتقام لديه فاتفق مع المتهم الأول "ابن خالته" علي التعدي علي المجني عليه ، فرسما خطة تنفيذ الجريمة في هدوء وروية قبل تاريخ الواقعة الحاصل في 2022/2/3 وأعد لذلك أداه (شومة) وسلاح ناري (فرد خرطوش) موزعين الأدوار بينهما وتربصا له أمام منزله لحين عودته من عمله إلي منزله ومن أن ابصاره حتي قام المتهم الأول بإستيقافه متحاوراً لهائه حتي يمكن المتهم الثاني من التعدي عليه، ثم جاء المتهم الثاني مسرعاً نحو المجني عليه، منهالاً عليه ضرباً بأداه (شومه) – ومحدثاً به الإصابات المبينة بتقرير  الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة وقد جاء ذلك مواكباً لتحريات الشرطة وإقرار المتهمين بأنهما الذين ظهرا بالمقطعين المصورين الأمر الذي تستدل منه المحكمة علي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين في معيتها في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما (أولاد خاله) وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهما وجهه واحده في تنفيذها .

وحيث أنه عن ظرف الترصد، فإن المقرر أن الترصد هو تربص الجاني بالمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلي مفاجأته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك، أن يكون الترصد بغير إستخفاء - لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المجني عليه أن المتهمين كان يتربصان له أمام مسكنه لحين عدوته من عمله وما إن أبصره عائداً حتي قام المتهم الأول بالتحاور معه ليشغله وليمكن المتهم الثاني من التعدي عليه، ثم جاء المتهم الثاني مسرعاً متعدياً عليه بالضرب بأداه "شومة" محدثاً إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والذي تخلف له من جرائها عاهه مستديمة الأمر الذي تستدل معه المحكمة علي توافر ظرف الترصد في حق المتهمين.

لما كان ما تقدم، فقد استقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهمين

1-عبدالرحمن صبحي عبدالعظيم محمد

2-صابر محمد بركات مرسي مرجاوي

في يوم 2022/2/3 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة.

ضربا المجني عليه أمين عبدالله أمين عبدالله - عمدا مع سبق الإصرار والترصـد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي التعدي عليه وتربصـا له أمام مسكنه حال عودته من عمله وما أن ظفرا به حتي قام المتهم الأول باستيقافه متحاورا معه لشلغه وانهال عليه المتهم الثاني ضـرباً بأداه (شـومه) محدثاً به الإصابات المينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة علي النحو المبين بالتحقيقات

حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مشـشـخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص من السلطة المختصة .

حازا وأحرزا أداة (شومه) دون مسوغ قانوني من ضرورة المهنية أو الحرفية .

 الأمر الذي تعين معه إدانتهما إعمالا لحكم المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمادة 1/240-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25مكرراً/1 ، 1/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 سنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، 5 لسنة 2019 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وحيث أن الجرائم المسنده للمتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئية الأمر الذي تعين معه إعتبارهما جريمه واحدة والحكم بالعقوبة الأصلية المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة محل الإتهام الأول إعمالاً لحكم المادة 2/32 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً علي حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

حضـورياً بمعاقبة عبدالرحمن صبحي عبدالعظيم محمد، صابر محمد بركات مرسـي مرجاوي بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليهم وألزامتهما المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط