ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعدام شاب والمؤبد لوالده وعمه: تخلصوا من الضحية بدم بارد

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات بنها حيثيات حكمها في القضية رقم 8500 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، المقيدة برقم 2456 لسنة  2023 كلى شمال بنها والصادر بمعاقبة متهم بالاعدام شنقا ومعاقبة والده وعمه، وذلك في حادثة مروعة هزت الشارع المصري، واستندت محكمة الجنايات في حكمها بالإعدام إلى تفاصيل جريمة قتل مروعة، حيث تآمر الأفراد الثلاثة من  عائلة واحدة على قتل شاب إثر خلافات سابقة. وقعت الجريمة في وضح النهار بعدما اتهم الضحية المتهم الأول بالتحرش بابنته وابنة شقيقه، وابلغوا الشرطة، مما أثار غضب المتهمين ودفعهم لتنفيذ جريمتهم البشعة بدم بارد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة عادل  ماهر هلال ، وعضوية المستشارين أحمد  خلف عبد اللطيف ،و مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل ،وسامح أحمد عبد الوهاب أبو حليمه أنه وعلى إثر خُلف سابق بين المتهم الأول حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد، والمجنى عليه إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، وعائلتة ـــ  لاتهام كريمة المجنى عليه فرح إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، وإبنة شقيقه الشاهد الثانى سماح أحمد حسن على إبراهيم جاد ـــ للمتهم الأول بالتعرض لهما فى تمام الساعة الواحدة من ظهيرة يوم الواقعة 24 مارس 2023 بالقول والفعل بالطريق العام، وبالتعدى عليهما بالضرب وإحداثه ما بهما من إصابات، والذى تحرر عنه محضر الواقعة محل التداعى، ورفضهما الإنصياع لتهديداته لهما ولعائلة المجنى عليه للتنازل عن المحضر ـــ مما أثار حفيظة المتهمين الثلاث حسام الدين ووالده تامر محمد عبد الرحمن وعمه سيد فعقدو العزم وبيتو النية على قتل المجنى عليه ـــ وفكرو وقدرو وسعو وتدبرو وترسمو مخططهم الإجرامى بتدبير محكم لإقتراف جرمهم الذى حرمته الأديان وعاقبت عليه القوانين الوضعية بأقصى عقوباتها ــ وأعدو لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء ــ بأن تسلح المتهم الأول بسلاح نارى فرد خرطوش وحمل المتهم الثانى سلاح أبيض (مطواه) وحمل المتهم الثالث سلاح أبيض (سكين) وفى تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الواقعة 24 مارس 2024، قصدو سوياً مسكن المجنى عليه وعائلته وأمطرهما المتهمان الثانى والثالث بإلقاء الحجارة على المجنى عليه وباقى أفراد عائلته ـــ بينما قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين على المجنى عليه قاصداً إزهاق روحه وقد نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه بتهتك بالرئة اليمنى وبغشاء التامور للقلب مما أدى لوفاته فى الحال وسقوطه أرضاً غارقاً فى دمائه ـــ فجثم عليه المتهم الثانى لنحر عنقه بالمطواه وذلك إمعاناً فى إزهاق روح المجنى عليه والإجهاز عليه ، وعندما تدخل الشاهد الأول حسن جاد ــــ والد المجنى عليه للزود عنه عاجله المتهم الثانى بضربه بالمطواه فى وجهه للحيلولة بينه وبين ذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة محرزاً لسلاح أبيض (سكين) لمؤازرة المتهمين الأول والثانى ولإرهاب الجيران والمارة بالطريق لمنعهم من التدخل للزود عن المجنى عليه، وبعد أن تيقنو من أن المجنى عليه قد فارق الحياة لاذو بالفرار إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطهم وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، وقد أكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهمين، وحال عرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بإجراء تحليل لهم ثبت منه تعاطى المتهمان الأول والثانى لجواهر الحشيش والترامادول والميثامفيتامين والأمفيتامين، والمتهم الثالث لجوهرا الحشيش والترامادول على نحو ماثبت بتقرير المعمل الكيماوى. 

ـــ وحيث أن هذا التصوير وذلك الإستخلاص قد إستقام الدليل على صحته وثبوته فى حق المتهمين أخذاً بما أطمأنت إليه المحكمة مما إجتزئته من أقوال شهود الإثبات حسن على إبراهيم جاد ،أحمد حسن على إبراهيم جاد ، فرح إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، سماح أحمد حسن على إبراهيم جاد ،  والملازم أول  أحمد عبد الحفيظ الخولى ــ معاون مباحث مركز شرطة الخانكة ــ  ومجرى التحريات  ــ  المقدم أحمد مبروك ــ رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ــ ، وما ثبت من مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه ومن تقارير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه ، المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، والمعمل الكيماوى .

ـــ إذ شهد حسن على إبراهيم جاد ــــ والد المجنى عليه ــ أنه وعلى إثر خُلف سابق بين المتهم الأول حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد ، ونجله المجنى عليه إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، وعائلتة على لإتهام كريمة المجنى عليه ـــ فرح إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، وإبنة شقيق المجنى عليه ــــ  سماح أحمد حسن على إبراهيم جاد ـــ للمتهم الأول بظهيرة يوم الواقعة 24 / 3 / 2023 بالتعرض لهما بالقول والفعل بالطريق العام وبالتعدى عليهما بالضرب وإحداثه ما بهما من إصابات ، والذى تحرر عنه محضر الواقعة محل التداعى، ورفضهما الإنصياع لتهديداته لهما ولعائلة المجنى عليه للتنازل عن المحضر ـــ مما أثار حفيظة المتهمين الثلاث حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد ، ووالده  تامر محمد عبد الرحمن السيد ، وعمه سيد محمد عبد الرحمن السيد ــ فحضرو لمسكنهم فى تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الواقعة 24 / 3 / 2023 ــ عاقدين العزم عل قتل المجنى عليه، وبحوزة المتهم الأول حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد ــ سلاح نارى ــ فرد خرطوش ، ومطواه ـــ حوزة المتهم الثانى تامر محمد عبد الرحمن السيد ، وسكين ـــ حوزة المتهم الثالث  ـــ وما أن ظفروا به أمام مسكنه  حتى إنهال المتهمان الثانى والثالث ــ  تامر محمد عبد الرحمن السيد ، ــ سيد محمد عبد الرحمن السيد ــ  على المجنى عليه إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، وعليه ، وعلى نجله شقيق المجنى عليه ــ  الشاهد الثانى أحمد حسن على إبراهيم جاد ــ قذفاً بالحجارة  للحيلولة دونه وجيرته والمارة بالطريق والزود عن المجنى عليه ــ ثم عاجل المتهم الأول ــ حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد  ــ المجنى عليه بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح النارى حوزته ــ فأحدث به إصاباته التى إنتهت بوفاته ــ ثم جثم المتهم الثانى على جثمان المجنى عليه عقب سقوطه أرضاً لنحر عنقه بالمطواه بحوزته قاصداً من ذلك التيقن من تمام ما قصدو إليه من إزهاق روحه ــ فهب للزود عن نجله فعاجله المتهم الثانى بضربه بالمطواه فى وجهة للحيلولة بينه ودون ذلك ــ حال تواجد المتهم الثالث محرزاً لسكين بمسرح الجريمة لمنع الجيران والمارة بالطريق من التدخل للزود عن المجنى عليه   ــ ثم لاذو بالفرار.

ـــ وشهد أحمد حسن على إبراهيم جاد ــــ  شقيق المجنى عليه ــ بمضمون ما شهد به سابقه .

ـــ وشهدت فرح إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ـــ إبنة المجنى عليه ــ بأن المتهم الأول تعرض لها ولإبنة عمها سماح أحمد حسن على إبراهيم جاد ـــ بالطريق العام فى تمام الساعة الواحدة من ظهيرة يوم الواقعة ـــ 24 / 3 /  2023 بالقول ، وتعدى عليهما بالضرب وإحدث مابهما من إصابات ، فحررت وإبنة عمها محضر الواقعة محل التداعى ـــ وعقب عودتهما للمنزل تناهى لمسامعها أصوات إطلاق الأعيرة النارية وعلمت من عمها الشاهد الثانى بقتل المتهمين لأباها . 

ــــ وشهدت سماح أحمد حسن على إبراهيم جاد ــ إبنة الشاهد الثانى ـــ  شقيق المجنى عليه ــ بمضمون ما شهدت به سابقتها .

ـــ وشهد الملازم أول  أحمد عبد الحفيظ الخولى ــ معاون مباحث مركز شرطة الخانكة ـــ أنه إنتقل فور تلقى مركز الشرطة  الإبلاغ عن الواقعة  وتمكن من ضبط المتهمين وبتفتيشهم ضبط بين طيات ملابس المتهم الأول سلاح نارى غير مششخن ــ فرد خرطوش ــ وبمواجهتهم أقرو له بإرتكابهم للواقعة ــ وأقر له المتهم الأول بأن السلاح المضبوط حوزته هو المستخدم فى الواقعة .

ــــ وشهد  مجرى التحريات  ـــــ المقدم أحمد مبروك ــ رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ــ ـــ أن تحرياته توصلت إلى أنه بتاريخ الواقعة 24 / 3 /  2023 وعقب علم المتهمين بتحرير عائلة المجنى عليه محضر ضدهم ــ عقدو العزم وبيتو النية على قتل المجنى عليه وأعدو لذلك الغرض سلاح نارى غير مششخن ـــ فرد خرطوش عيار 12 مم  ــــ حوزة المتهم الأول ، ومطواه ـــ حوزة المتهم الثانى ، وسكين ـــ حوزة المتهم الثالث  ـــــ ثم قصدو سوياً مسكنه الذى أيقنو سلفاً  تواجده به ، وما أن ظفروا به أمام مسكنه  حتى عاجل المتهم الأول المجنى عليه بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح النارى حوزته ــ فأحدث به إصاباته التى إنتهت بوفاته حال مرافقة  المتهمان الثانى محرزاً للمطواه والثالث محرزاً للسكين للمتهم الأول ، وتواجدهم بمسرح الجريمة لمؤازرته فى إزهاق روح المجنى عليه ــ ثم لاذو بالفرار حتى ضبطهم الشاهد الثالث ــ  وبحوزة المتهم الأول الفرد الخرطوش الذى إستخدمه فى قتل المجنى عليه .

ــــ وثبت من مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه ــ أن به آثار دماء أعلى الكتف الأيمن وإصابات رشيه كثيفة من الذقن إلى أسفل الصدر .

ـــ وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ـــ أن المجنى عليه مصاب بإصابات نارية رشية بيمين الوجه والعنق وأعلى يمين الصدر ، وهى إصابات حديثة حدثت من المقذوفات النارية الرشية المعبأة لطلقات الخرطوش ، وقد أطلقت من سلاح نارى معد لإطلاق مثل هذا النوع من الطلقات والذى يتعذر تحديد عياره لعدم إستقرار الحشار ـــ وأنه تعزى الوفاة إلى الإصابة النارية الرشية بالصدر لما أحدثته من تهتكات بالرئة اليمنى وتهتك بغشاء التامور للقلب وتجمع دموى حول القلب ونزيف دموى إصابى غزير أدى لحدوث صدمه نزفيه غير مرتجعة  إنتهت بوفاته ـــ  ،وأن السلاح النارى المضبوط فرد خرطوش محلى الصنع ذو ماسورة واحدة عيار 12 مم ويعمل وفق الأصول الميكانيكية السليمة الصالحة للإطلاق  .

ـــ وثبت من تقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ـــ  عن فحص جهاز تسجيل  المقطع المصور للواقعة محل التداعى عقب توجه المتهمين الثلاث للإدارة وإلتقاط صورهم بها ـــ  تواجد المتهمين الثلاث بمسرح الجريمة وأن المتهمان اللذان كانا إبان الواقعة يقذفان بالحجارة هما المتهمان الثانى ، وأن المتهم الأول كان محرزاً لسلاح نارى فرد خرطوش بمسرح الجريمة  .

ــــ وثبت من تقارير المعمل الكيماوى ـــ إيجابية عينات دماء وبول المتهمان الأول والثانى لجواهر الحشيش والترامادول والميثامفيتامين والأمفيتامين ، والمتهم الثالث لجوهرا ــ الحشيش والترامادول  ــ المخدرة المدرجة جميعاً بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .

ــ وحيث إنه وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة ـــ  أقر المتهم الأول بعمده لقتل المجنى عليه بإستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته لخلف سابق بينه وبين المجنى عليه ، وتبين للنيابة إستقرار السلاح بموضع ضبطه بحوزته ، وأقر المتهمان الثانى والثالث بتواجدهما بمكان الواقعة وقت إرتكابها وأقر المتهم الثانى أيضاً بأنه قد جثم على جثمان المجنى عليه عقب حدوث إصابته التى أدت لمقتله ، وأنكر المتهمان الثانى والثالث إرتكابهم لجرم قتل المجنى عليه ــ وأقر المتهمين جميعاً بتعاطيهم جوهر الحشيش المخدر  ــ ومثلو بجلسات المحاكمة ومعهم محام وإعتصمو بالإنكار ــ، والنيابة العامة طلبت إعمال وتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، ـــ  وحضر وكيلاً عن ورثة المجنى عليه قدم حافظتا مستندات أحاطت بهما المحكمة وإنضم للنيابة فى طلباتها،  وقدم الحاضر مع المتهمين حافظة مستندات أحاطت لها المحكمة وطلب سماع شهادة شاهدة نفى إستمعت المحكمة  لشهادتها على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة ــ ودفع الحاضر مع المتهمين  بإنتفاء نية القتل ، وبإنتفاء مساهمة المتهمان الثانى والثالث فى الواقعة ، وبعدم جدية التحريات  ، وبعدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينات ، وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة ــــ، وشرح ظروف الدعوى وملابساتها إنتهى إلى طلب القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ــ  وبانتهاء المرافعة بجلسة  15 / 7 / 2024 قررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فيما أسند للمتهم الأول إعمالاً لمقتضى نص المادة 381 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وورد تقرير فضيلته ويخلص وجيزه فى أن جزاؤه الإعدام قصاصاً على قتله المجنى عليه ، وعليه قررت المحكمة الحكم فى الدعوى لجلسة اليوم .

ـــ وحيث أنه من المقرر بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية  " إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون   ……. " ، كما أن المستقر عليه قضاءً ـــ  أن سلطة تقدير أقوال الشهود منوط بقاض الموضوع بحسب إطمئنانه إليها ، وبأحقيته فى تجزئة اقوال الشاهد والأخذ ببعضها دون البعض الآخر ، وأن تحريات الشرطة تخضع فى تقديرها لقاض الموضوع بحسب إطمئنان وجدانه إليها ، وأن الادلة الجنائية متساندة يشد ويؤازر بعضها البعض ومنها جميعا تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة ، فلا يشترط ان يكون كل دليل منها ينصب على كامل الحقيقة او الواقعة .

نية القتل وتكييف أفعال المتهم

ـــ وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء نية القتل ــ فمردود بأنه من المقرر أن تكييف أفعال المتهم منوط بقاض الموضوع ، وأن جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ، وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه  وإستخلاص هذه النية  من عناصر الدعوى المطروحة أمام  المحكمة موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية

ولما  كان ذلك وكان الثابت من استخلاص المحكمة للواقعة المستمد من أدلة ثبوتها ـــ توافر تلك النية بنفس المتهمين على إثر خُلف سابق بين المتهم الأول ، والمجنى عليه وعائلتة لإتهام كريمة المجنى عليه ، وإبنة شقيقه الشاهد الثانى ـ للمتهم الأول بالتعرض لهما بالقول والفعل بالطريق العام وبالتعدى عليهما بالضرب وإحداثه مابهما من إصابات ، والذى تحرر عنه محضر الواقعة محل التداعى ، ورفضهما الإنصياع لتهديداته لهما ولعائلة المجنى عليه للتنازل عن المحضر ـــ مما أثار حفيظة المتهمين الثلاث ــ فعقدو العزم وبيتو النية على قتل المجنى عليه ـــــ وأعدو لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء قاتلة بطبيعتها ، وتوجهو سوياً إلى مسكن المجنى عليه وعائلته وما أن أبصره المتهم الأول حتى عاجله بإطلاق عيارين ناريين  من السلاح النارى حوزته فى موضع قاتل بطبيعته من جسد المجنى عليه بأن صوب الإطلاق على صدر المجنى عليه وأحدث إصابته بالرئة اليمنى والقلب والتى أودت بحياته فى الحال وإمعاناً فى إزهاق روح المجنى عليه جثم المتهم الثانى على جسده عقب سقوطه أرضاً غارقاً فى دمائه محاولاً نحر عنقه فتدخل والد المجنى عليه للزود عنه حال تواحد المتهم الثالث بمسرح الجريمة لمؤازرتهما فى قتل المجنى عليه ومنع تدخل الجيران والمارة بالطريق من الزود عنه لإتمام جريمتهم على نحو ما إنتووه من إزهاق روح المجنى عليه وكان لهم ذلك   ــــ ومن ثم تطمئن المحكمة إلى توافر نية القتل فى حق المتهمين كما هى معرفة به فى القانون .

ظرف سبق الإصرار

ــ وحيث أنه عن ظرف سبق الإصرار ، فإنه لما كان من المقرر أن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر إرتكاب الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر في هدوء وروية ويقلب الرأي فيما عقد العزم عليه مقدراً خطورته ناظراً إلى عواقبه ، وأن سبق الاصرار يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الإنفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل إرتكابها .

ـــ  ولماكان ذلك ، و كانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه إثر على إثر خُلف سابق بين المتهم الأول ، والمجنى عليه وعائلتة على لإتهام كريمة المجنى عليه ، وإبنة شقيقه ـــ للمتهم الأول بالتعرض بالقول والفعل بالطريق العام وبالتعدى عليهما بالضرب وإحداثه مابهما من إصابات ، والذى تحرر عنه محضر الواقعة محل التداعى ، ورفضهما الإنصياع لتهديداته لهما ولعائلة المجنى عليه للتنازل عن المحضر ـــ مما أثار حفيظة المتهمين الثلاث ــ فعقدو العزم وبيتو النية على قتل المجنى عليه ـــ وفكرو وقدرو وسعو وتدبرو وترسمو مخططهم الإجرامى بتدبير محكم لإقتراف جرمهم الذى حرمته الأديان وعاقبت عليه القوانين الوضعية بأقصى عقوباتها ــ وأعدو لذلك الغرض سلاح نارى غير مششخن ـــ فرد خرطوش عيار 12 مم  ـــ حوزة المتهم الأول حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد ، ومطواه ـــ حوزة المتهم الثانى تامر محمد عبد الرحمن السيد ، وسكين ـــ حوزة المتهم الثالث ، وقصدو سوياً مسكن المجنى عليه الذى أيقنو سلفاً  تواجده به ، وما أن ظفروا به أمام مسكنه  حتى قام المتهمون الثلاثة كلاً بالدور المنوط به بالتعدى على المجنى عليه وعائلته وقام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح النارى حوزته ــ فأحدث به إصاباته الثابته بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته  ــ بما يقطع بجلاء بأن إقدام المتهمين على قتل المجنى عليه صدر منهم عن عقل واع ٍ غير مغيب ولا مشوش بثورة غضب أو صولة إستفزاز ــــ ومن جماع ما تقدم فإنه يكون قد وقر فى يقين المحكمة أن المتهمين قد إقترفو جريمتهم بسبق إصرارـــ  وهو ما تؤاخذ به المحكمة  المتهمين وتعاقبهم عليه.

انتفاء المساهمة في الجريمة

ـــ وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء مساهمة المتهمان الثانى والثالث فى الواقعة ــ فمردود بأنه من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها  وأن يثبت الإتفاق على إقتراف الجريمة من معيتة مع مقترفيها فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة من باعث واحد وإتجاهم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها وقارف من الأفعال المكونة لها ـ

ـــــ ولما كان ذلك ـــ وكانت المحكمة تطمئن طبقاً لما جاء باستخلاصها للواقعة من أقوال شهودها آنفة البيان  ــــ  أن المتهمين اتفقو واتحدت نيتهم على قتل المجنى عليه  لخلف سابق بينهم ـــ وأعدو لهذا الغرض ــــ سلاح نارى ـــ فرد خرطوش حوزة المتهم الأول ومطواه حوزة الثانى وسكين حوزة الثالث ثم قصدو سوياً مسكنه الذى أيقنو سلفاً  تواجده به ، وما أن ظفروا به أمام مسكنه  حتى انهال المتهمان الثانى والثالث على المجنى عليه إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ، ووالده الشاهد الأول ، وشقيقه الشاهد الثانى ــ قذفاً بالحجارة  ــــ للحيلولة دون والد المجنى وشقيقه وجيرتهم والمارة بالطريق والزود عن المجنى عليه ــ  ثم عاجل المتهم الأول ــ المجنى عليه بإطلاق عيارين ناريين صوبه من السلاح النارى حوزته ــ فأحدث به إصاباته التى إنتهت بوفاته ــ  الأمر الذى ثبت معه يقيناً أن المتهمان الثانى والثالث أسهما فى الأفعال المكونة للجريمة وأنه ثبت إتفاقهما مع المتهم الأول على إقترافها من معيتهما معه فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة من باعث واحد وإتجاهم وجهة واحدة فى تنفيذها ، وأن كل منهم قصد قصد الآخر فى إيقاعها وقارف من الأفعال المكونة لها ــ مما يستوجب عقابهم جميعاً عما إقترفوه من جرم ـــ ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه. 

عدم جدية التحريات

ـــ وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات ــ فمردود بأنه من المقرر أن تقدير تحريات الشرطة مناطه لقاض الموضوع بحسب إطمئنانه إليها، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن لتحريات الشرطة فى ضوء ما أوردته ضمن أدلة الثبوت ، وكانت تلك التحريات قد توصلت الى إرتكاب المتهمين بالجناية للواقعة وحددت إسم وشخص كل منهم تحديداً ناف لأى جهالة أو خلط أو تشابه بين اسماء المتهمين وغيرهم  وحددت دور متهم من المتهمين فى الواقعة على النحو سالف تبيانه ، وجاءت باقى أدلة الثبوت متناغمة ومنسجمة فى بوتقة واحدة مع تلك التحريات ومعضداً كل منهم الآخر ، إذ شهد والد وشقيق وإبنة المجنى عليه وإبنة شقيقه بمضمون ما أسفرت عنه التحريات ، كما جاء تقرير الصفة التشريحية موافقاً للتحريات ومؤكداً أن سبب الوفاة الرئيسى يعود للإصابة النارية الرشية من مثل السلاح النارى المضبوط حوزة المتهم الأول الذى أسفرت التحريات عن كونه المستخدم فى الواقعة ـــ ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه. 

تحليل عشوائي للمخدرات

ــــــ وحيث أنه عن الدفع بعدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل لعشوائية العيناتفمردود بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، فإنه ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان من واقع تقارير المعمل الكيماوى وتحقيقات النيابة  أن النيابة العامة أرسلت المتهمين للمعمل الكيماوى للتحصل منهم على عينات دماء وبول عقب إقرار المتهم الأول بالتحقيقات بسبق تعاطية للحشيش المخدر ــــ لفحصها ، وأن العينات التى تحصل عليها المعمل الكيماوى من كل متهم على حدة، وصار تحليلها قد ثبت من النتيجة التى إنتهى اليها التحليل والتى تطمئن إليها المحكمة تمام الإطمئنان تعاطيهم للجواهر المخدرة آنفة البيان ـــ  وآية ذلك أن المتهمين أقرو بسبق تعاطيهم لجوهر الحشيش المخدر عقب مواجهة النيابة لهم بنتيجة التحليل دون أن يبدى أياً منهم ثمة مطعناً على كيفية التحصل على العينات منهم للتحليل بالتحقيقات ـــ ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه. 

التشكيك في الأدلة

ـــ وحيث إنه عما آثاره الدفاع من وجه دفاع آخر  ـــ حاصله التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حدوث الواقعة ـــ  فهو فى غير محله إذ  لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الصورة التى أستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وتقارير الصفة التشريحية ، والمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية  ، والمعمل الكيماوى ـــ على النحو الذى أوردته ــ وإطمئناناً منها لأدلة الثبوت تلك لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه.

ـــــ  وحيث أن المحكمة هدياً بما تقدم وأخذاً به وتأسيساً عليه تطمئن إلى ثبوت الإتهامات قبل المتهمين أخذاً بالثابت بأقوال شهود الإثبات ، وبتقارير الصفة التشريحية ، والمعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ، والمعمل الكيماوى ــ الذين إطمأنت منهم المحكمة على نحو ما سلف إلى صحة واقعة قتل المتهمين للمجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار ، وإحراز الأول وحيازة الثانى والثالث بواسطة المتهم الأول بغير ترخيص لسلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش وذخائر مما تستخدم عليه وإحراز الثانى وحيازة الأول والثالث لمطواه بغير ترخيص وإحراز الثالث وحيازة الأول والثانى لسكين بغير مسوغ قانونى ــ وإحرازهم لجواهر الحشيش والترامادول والميثامفيتامين والأمفيتامين المخدرة بقصد التعاطى  .

ـــ ومن ثم فإنه قد ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين : ـــ  

1ــ / حسام الدين تامر محمد عبد الرحمن السيد .

                        2ــ  / تــامـــــــــــــر محــــــــــــــــــمـــــــــد عـــبد الرحمن السيد .

                             3 ــ / ســــيـــــــــد محــــــــــــــــــمـــــــــد عـــبد الرحمن السيد .

فى يوم 24 /3/2023                  بدائرة مركز الخانكة                      محافظة القليوبية .

ـــ قتلو المجنى عليه إبراهيم حسن على إبراهيم جاد ــ عمداً مع سبق الإصرار ، بأن عقدو العزم وبيتو النية على قتله وأعدو لهذا الغرض سلاح نارى غير مششخنين ــ فرد خرطوش ، وسلاحين أبيضين ــ مطواه ، وسكين ـــ وقصدو سوياً مسكنه الذى أيقنو سلفاً تواجده به وما أن ظفرو به أمام مسكنه  حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق عياران ناريان صوب صدره من السلاح النارى حوزته ثم جثم المتهم الثانى على جثمان المجنى عليه عقب سقوطه أرضاً  لنحر عنقه بالمطواه بحوزته قاصداً من ذلك التيقن من تمام ما قصدو إليه من إزهاق روحه ـــ إلا أن والد المجنى عليه حال بين المتهم الثانى ودون ذلك بزوده عن إبنه ــ حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة وبحوزته السكين لموازرتهما ومنع تدخل الجيران والمارة بالطريق من الزود عن المجنى عليه  قاصدين من ذلك إزهاق روحه ـــ  فأحدثو به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته .

ـــ أحرز الأول وحاز الثانى والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاح نارى غير مششخن ــ فرد خرطوش. 

ـــ أحرز الأول وحاز الثانى والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على سلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصه لهم بحيازته أو إحرازه  .

ــ أحرز المتهم الثانى وحاز الأول والثالث سلاحاً أبيض ــ مطواه ـــ  بغير ترخيص .

ـــ أحرز المتهم الثالث وحاز الأول والثانى سلاحاً أبيض ـــ سكين ـــ بغير مسوغ قانونى .

ـــ المتهمان الأول والثانى أيضاً .

ــــ أحرزا جوهراً مخدراً ــ " الحشيش "ــ  بقصد التعاطى  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ــــ أحرزا جوهراً مخدراً ــ " الترامادول"ــ  بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ــــ أحرزا جوهراً مخدراً ــ " الميثامفيتامين" ــ  بقصد التعاطى  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ــــ أحرزا جوهراً مخدراً ــ " الأمفيتامين "ــ  بقصد التعاطى  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ـــ المتهم الثالث أيضاً .

ــــ أحرز جوهراً مخدراً ــ " الحشيش "ــ  بقصد التعاطى  فى غير الأحوال المصرح بها قانونا

ــــ أحرز جوهراً مخدراً ــ " الترامادول"ــ  بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ــــ مما يتعين معة وعملاً بالمادة  304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية  ـــ بإجماع آراء أعضاء المحكمة إدانتهم ومعاقبتهم بمقتضى نصا المادتين 230 ،  231 من قانون العقوبات ، ونصوص المواد   1/1 ، 6 ،25 مكرر/1 ، 26 /1، 4  30 / 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام26 لسنة 1978  ،   165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012،  5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022  والبندين رقمى (5، 6) من الجدول رقم ( 1 ) المرفق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والجدول رقــــــــــــــــــم ( 2) المرفق بالقانون ، ونصوص المواد   1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1  من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم  122لسنة1989 والبنود أرقام ( 15 ، 56 ، 91 ، 152 ) من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول و المستبدل والمعدل بقرارى وزير الصحة والسكان رقــمى 46لسنة  1997، 125 لسنة 2012ــــــ مع الأمر بمصادرة السلاح النارى المضبوط .

ــــ وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد وقعت تنفيذاً لغرض إجرامى واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبر فى حكم الجريمة الواحدة وتطبق المحكمة بشأنهم عقوبة الجريمة الأشد وهى التهمة الأولى عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

المحكمة: المتهم الأول ظاهرة إجرامية خطيرة تستحق البتر والاستئصال 

ــ وحيث أن المحكمة طبقاً لما جاء بإستخلاصها للواقعة من أقوال شهودها وبعد الإطلاع على تقرير فضيلة مفتى الجمهورية سالف البيان ـــ  تنتهى إلى أن ما أتاه المتهم الأول يكشف عن طبيعة إجرامية خطيرة مما لا ترى معه المحكمة من علاج لهذه الطبيعة الإجرامية الموغلة فى الخطر سوى البتر والإستئصال للمتهم الأول وتخليص المجتمع من شروره بالقضاء بإجماع الآراء بعقوبة الإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً وقصاصاً لما أقترفه من ظلم وجرم.

ــ وحيث أن المحكمة ترى إستعمال بعض رأفتها بحق المتهمان الثانى والثالث بمقتضى سلطتها التقديرية فى ذلك الشأن  عملاً بالمادة 17  من قانون العقوبات، ومن ثم تنزل بالعقوبة السالبة للحرية بشأن الإتهام الأول الوارد بأمر الإحالة وما إنتهت إليه المحكمة للقدر الوارد بالمنطوق.

ــــ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

تم نسخ الرابط