ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أظافر "صابرين" تنقذ 4 من عشماوي.. والمحكمة: التحريات.. كاذبة

رمز العدالة
رمز العدالة

أودعت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة 4 متهمين من جريمة استدراج مدمنة والتخلص منها بعدما عجزت التحقيقات عن الكشف عن هوية الشخص المجهول الذي تواجدت بعض أجزاء نسيجية منه في أظافر الضحية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي عادل جبر وعضوية القاضيين عنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب بحضور محمد سامی وكيل النيابة بأمانة سر عبد العزيز مناع، في قضية النيابة العامة رقم 431 سنه ۲۰۲۳ مرکز کرداسة ورقم 4 سنة ۲۰۲۳ کلی ضد- رشدي شعبان رشدي عبد الحفيظ وشعبان غریب عطیه عقاب ومحمد طلعت محمد عمر وعبد الله محمد فرج الله محسب والتي اتهمتهم النيابة بأنهم  يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطه كرداسة محافظة الجيزة .

المتهمون من الأول وحتى الثالث- قتلوا المجني عليها "صابرين" عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وذلك بأن قاموا باستدراجها إلى مكان غير آهل بالسكان وما أن ظفروا بها حتى قاموا بطرحها أرضا وشل مقاومتها وانتزع المتهم الثاني غطاء راسها "حجاب قماشي" وقام بربطه حول عنقها خانقا إياهـا حـال شـل الثالث لمقاومتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الأول والذي تواجد على مسرح الواقعة للشد من أزرهم قاصدین إزهاق روحهـا فـأحـدثوا بها الإصابات الموصـوفة بتقريـر الصـفة التشريحية والتي أودت بحياتها بالغين مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات

- خطفوا المجني عليها بالتحايل بأن قام المتهمين الثاني والثالث باستدراجها إلى محل الواقعة بتحريض من المتهم الأول بأن قاموا بإيهامها بانتوائهم تسليمها مـواد مخدرة وتمكنوا من ابعادها عن بيئتها قاصدين ارتكاب جريمتهم موضوع الاتهام الاأول وقد تمت تلك الجريمة بناءا على ذلك التحريض .

المتهم الثاني :

احرز مادتي (الامفيتامين والميثامفيتامين ) المخدرتين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

احرز أداه "حجاب قماشی" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون ان يكون لحملها موسوغا قانونيا والتي استخدمها في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول.

المتهم الرابع:

احرز ماده "الحشيش" المخدر بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا

أعان المتهمين الثاني والثالث على الفرار من وجهه القضاء مع علمه بارتكابهم الجنايـة موضوع الاتهام الاول وكان ذلك بأن ساعدهم في نقل جثمان المجني عليها باستخدام المركبة قيادته المضبوطه بمحل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد احيل المتهمين لهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحاله.

وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.

من حيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأنت اليها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في احراز المتهمين لجوهر مخدر بقصد التعاطي ذلك أنه عقب استجواب النيابة العامة للمتهمين شعبان غريب عطيه عقاب وعبد الله محمد محمد فرج الله محسب في واقعة مقتل المجني عليها صابرين معوض دياب أمرت بإرسال المتهمين لمصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة منهما لبيان مدى تعاطيهم لثمة مواد مخدرة وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عينة البول للمتهم الأول تحتوي على الامفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن عينة البول للمتهم الثاني تحتوي على احد نواتج تعاطي الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .

وحيث أن الواقعة على نحو ما سلف قد ثبت وقوعها وصح اسنادها الى المتهمين ذلك ان الثابت من تحقيقات النيابة العامة انها استجوبت المتهمين بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۹ بشأن واقعة مقتل المجني عليها صابرين معوض دياب واصدرت قرارها بذات التاريخ بارسال المتهمين الى مصلحه الطب الشرعي لاخذ العينات اللازمة منهما لبيان مدى تعاطيهم لثمة مواد مخدره .

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنه بفحص حرز عينتي دم وبول للمتهم شعبان غريب عطيه ثبت أن عينة البول تحتوي على الامفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأنه بفحص حرز عينتي دم وبول للمتهم عبد الله محمد فرج ثبت ان عينه البول تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحيث مثل المتهمان بجلسة المحاكمة واعتصما بالانكار والدفاع الحاضر معهما دفعا بانتفاء وبطلان جريمه تعاطي المتهمين لمواد مخدرة

وحيث ان المحكمة بعد ان اطمأنت الى ادلة الثبوت فإنها تعرض عن انكار المتهمين بالجلسة وتلتفت عما اثاره الدفاع الحاضر معهما من دفوع موضوعية قوامها التشكيك في أدلة الدعوي التي اطمأنت اليها المحكمة.

لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهمين:

الثاني شعبان غريب عطيه عقاب والرابع عبد الله محمد فرج الله محسب

في يوم ۲۰۲۲/۱۱/۱٩ بدائرة مرکز شرطة کرداسة محافظة الجيزة

المتهم الثاني احرز مادتي (الامفيتامين والميثامفيتامين ) المخدرتين وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا.

المتهم الرابع احرز مادة (الحشيش المخدر وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الاحوال المصرح بها قانونا .

وهو الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة ٣٠٤ /٢ من قانون الاجراءات الجنائيه معاقبتهما بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل والبنود ارقام 15 ،56 ، 91 من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق.

وحيث انه بالنظر إلى ظروف الدعوي وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفه عملا بالسلطة المخولة لها بمقتضى نص المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بالماده ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية .

ومن حيث إن النيابة العامة قد اتهمت المتهمين:

۱- رشدي شعبان رشدي عبد الحفيظ .

۲- شعبان غریب عطیه عقاب .

۳- محمد طلعت محمد عمر.

-4 عبد الله محمد فرج الله محسب.

بأنهم في يوم ۲۰۲۲/۱۱/١٠ بدائرة مرکز شرطة كرداسة محافظة الجيزة.

اولا : المتهمون من الاول وحتى الثالث.

قتلوا المجني عليها صابرين عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتلها وذلك بان قاموا باستدراجها الى مكان غير اهل بالسكان وما ان ظفروا بها حتى قاموا بطرحها ارضا وشل مقاومتها وانتزع المتهم الثاني غطاء راسها (حجاب قماشی) وقام بربطه حول عنقها خانقا اياها حال شل الثالث لمقاومتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الاول والذي تواجد على مسرح الواقعه للشد من أزرهم قاصدين ازهاق روحها فاحدثوا بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها بالغين مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات

- خطفوا المجني عليها بالتحايل بأن قام المتهمين الثاني والثالث باستدراجها إلى محل الواقعة بتحريض من المتهم الأول بأن قاموا بايهامها بانتوائهم تسليمها مواد مخدرة و تمكنوا بذلك من ابعادها عن بيئتها قاصدين ارتكاب جريمتهم موضوع الاتهام الاول وقد تمت تلك الجريمه بناءا على ذلك التحريض . _

المتهم الثاني :

احرز اداه "حجاب قماشى" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون ان يكون لحملها مسوغا قانونيا والتي استخدمها في ارتكاب الجريمه موضوع الاتهام الاول.

المتهم الرابع:

اعان المتهمين الثاني والثالث على الفرار من وجهه القضاء مع علمه بارتكابهم الجناية موضوع الاتهام الأول وكان ذلك بان ساعدهم في نقل جثمان المجني عليها باستخدام المركبه قيادته المضبوطة بمحل الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتهم بمواد الاتهام الوارده بأمر الإحاله.

وركنت في اثبات الاتهام قبلهم إلى قائمة بأدلة الاثبات ضمنتها ما شهد به كلا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطه کرداسة وهدى "والدة المجني عليها" ، ومحمد "شقيق المجني عليها".

فقد شهد المقدم هاني عماد أنه أبلغ من الأهالي بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة الهويه بطريق المريوطية دائرة المركز ونفاذا لخطه البحث تمكن من تحديد شخص المجني عليها وأهليتها وبإجراء تحرياته السريه توصلت إلى أن المجني عليها وهي من مدمني المواد المخدرة - قامت بأخذ كمية من المواد المخدرة من المتهم الاولدون دفع ثمنها واختفت عن انظاره لفتره زمنية فاتفق مع المتهمين الثاني والثالث على خطفها بالتحايل لازهاق روحها - انتقاما منها- فاستدرجها الاخيرين الى محل الواقعة بأن عرضا عليها اعطاؤها مواد مخدرة، وما أن ظفرا بها حتى قاما بطرحها أرضا وشل مقاومتها، وانتزع المتهم الثاني غطاء رأسها "حجاب قماشي" ولفه حول عنقها خانقا إياها حال شل الثالث لمقاومتها في حضور المتهم الأول قاصدين ازهاق روحها وما أن تيقنوا من وفاتها حتى قام المتهم الأول بمكافأه الثاني والثالث بمبلغ مالي ومواد مخدرة

وحرضهما على اخفاء جثمانها فاستعانا بالمتهم الرابع - سائق توك توك- لاعانتهم في ذلك وتمكنوا من نقل جثمانها من محل الواقعة إلى مكان العثور عليها.

وشهدت والدة المجني عليها بتغيب نجلتها المجني عليها من المنزل عدة أيام وعلمها من جهات البحث بوفاة نجلتها وأيدت ما جاء بتحريات البحث من تعاطى نجلتها المواد المخدرة واتهمت المتهمين من الأول وحتى الثالث بارتكاب الواقعة.

وشهد شقيق المجني عليها بمضمون ما شهدت به والدته.

وقد ساقت النيابة العامة ملاحظتان للتدليل على ثبوت الاتهام قبل المتهمين وهما ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليها من وجود إصابات حيوية حديثه بمنطقة العنق وحدوث انكسابات دمويه حديثه وتعزى الوفاه إلى اسفكسيا الضغط على العنق وأن الآثار الاصابية حيوية حديثة ذات طبيعة رضية واحتكاكيه حدثت من مثل المصادمة بجسم صلب أو أي جسم اخر وأن الوفاه جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للواقعة.

وما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية من تطابق بصمه الجثة المجهولة على قاعدة البصمات المدنية المحفوظة بالإدارة وتبين بأنها تدعي صابرين مقیمه بكفر السلمانية- الوراق- الجيزة

واذ سئل المتهمون بتحقيقات النيابة العامة انكروا ما أسند إليهم من اتهامات ومثلوا بجلسة المحاكمة واعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر معهم ترافع في الدعوي وشرح ظروفها وانتهى إلى طلب الحكم ببراءه المتهمين.

وحيث أنه من المقرر انه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.

سر البراءة

لما كان ذلك وكانت المحكمة تتشكك في صحة اسناد الاتهام إلى المتهمين ولا يطمئن وجدانها إلى صحة ما استندت إليه النيابة العامة في اثباته ومما يبعث على عدم اطمئنان المحكمة ان خليط قلامات اظافر المجني عليها قد تضمن بصمه وراثيه لذكر مجهول وقد ثبت عدم تطابق البصمة الوراثية لأي من المتهمين مع البصمة الوراثيه لذلك الذكر المجهول وذلك وفق الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية هو ما يقطع بأن شخصا آخر خلاف المتهمين هو من قام بالضغط على عنق المجني عليها وخنقها وحال مقاومتها له علقت بأظافرها بعض الانسجه الوراثية الخاصة به ولم تتوصل التحقيقات إلى اماطة اللثام عنه أو کشف ستر جهالته.

وحيث أنه من المقرر أنه وإن كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحه على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه طالما لم تؤيد من واقع أو منطق ومن ثم فإن المحكمة تطرح ما أفادت به تحريات المباحث لكون واقع الدعوي ومنطقها التي خلصت إليه المحكمة يشهد بكذبها وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب .

لما كان ذلك وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تنبني على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين وكانت الأوراق قد خلت من أي دلل يصح الارتكان إليه في إدانه المتهمين وهو ما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم عملا بالمادة304/1  من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفه الذكر .

حكمت المحكمة حضورياً :

اولا : بمعاقبة شعبان غريب عطيه عقاب وعبد الله محمد فرج الله محسب بالحبس مع الشغل

لمده سنه وتغريم كل منهما مبلغ عشره الاف جنيها عن تهمه تعاطى الجواهر المخدرة والزمتهما بالمصاريف الجنائية وببرائتهما ومن باقي التهم المسنده اليهما

ثانيا : ببراءة رشدی شعبان رشدی عبد الحفيظ ومحمد طلعت محمد عمر مما أسند اليهما

تم نسخ الرابط