الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات تكشف أسباب رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري

قضت محكمة جنايات أمن دولة طوارئ بالجيزة، برفض الدفع المبدي من الدفاع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها، ومعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لقيامه باحراز ذخائر بدون ترخيص.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي د. محمد الجنزوري وعضوية القاضيين محمد أنور أبو سحلي ود. شريف حافظ بحضور محمد الأسيوطي وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد سمير، أن النيابة العامة اتهمت أشرف. ح وآخر سبق الحكم عليه، أنهما في غضون ۲۰۱۷/۱۲ بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة.

أحرز الذخائر التي تستعمل علي الأسلحة النارية الألية وعددها ٢٢٥ عيار ٧,٦٢ ٣٩ دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.

وقد أحيل المتهم الي هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة.

وبجلسة اليوم سمعت الدعوي علي النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة وحضر الاستاذ محمد بهاء الدين أبو شقة المحامي موكلا مع المتهم، حيث قامت المحكمة باستجوابه بموافقته وموافقة دفاعه فيما جاء بأمر الإحاله من إتهام أوردته النيابه اعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم بات في الجناية رقم ٦٨ لسنة 2018 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية وأن الفعل المادي في الجريمتين وأن الدعوى خلت من دليل يقينى على ثبوت الواقعة قبل المتهم وأن المتهم الآخر هو من ارشد عن الذخيرة بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوى وسلمها للشرطة العسكرية وليس من منزل المتهم الماثل وقدم مذكرة بدفاعة إنتهى فيها أصلياً الى دفعه السابق واحتياطيا ببراءة المتهم مما أسند إليه وقدم حافظة مستندات كما تمسك بكافة حوافظه المقدمة أمام الجلسات الأخرى والمحكمة أحاطت بهم.

ذكرت المحكمة في حيثياتها عن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية العسكرية رقم ٦٨ لسنة 2018 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، فإن من المقرر بالمادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية أنه: (تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي بالبراءه أو بالإدانة .

 وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة  نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في هذا القانون ) . 

كما أن من التقريرات القضائية المستقرة أنه : 

-مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب في الدعوى أن تكون الواقعة التى يحاكم عنها المتهم هي بعينها التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كليهما حلقه من سلسلة وقائع متماثله إرتكبها المتهم لغرض واحد إذ أن لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصه وظروف خاصه تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها.

وأنه لا يجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين ذلك أن الإزدواج في المسئوليه الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العداله وأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى يوأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية – إن صح – يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحكمة العادية 

كما أورد الفقه المصرى : أنه إذا كانت الدعوى هي وسيلة الدولة في اقتضاء حقها العقاب عن طريق طرح الخصومة الجنائية على القضاء فغن صدور يحكم فاصل في تلك الخصومة لابد وأن يحدث أثره في انقضاء الدعوى الجنائية باعتباره السبب الطبيعي لانقضائها ولكن ليس كل حكم فاصل في موضوع الخصومة الجنائية تنقضى به الدعوى الجنائية وإنما يلزم أن تتوافر فى هذا الحكم صفه معينه وهى أن يكون باتاً وهو ما يطلق عليه قوة الشيء المقضى به، ويتعين حتى يحوز الحكم على تلك الحجيه أى حجية الشئ المقضى به أن تتوافر فيه الشروط الآتيه : 

  1. أن يكون الحكم قد صدر من هيئة قضائية . 
  2. أن يكون الحكم قد صدر في موضوع الدعوى الجنائية . 
  3. أن يكون الحكم قد فصل في الواقعة في منطوقه على النحو الذي تكمله أسبابه لكون الأسباب مكمله للمنطوق .
  4.  أن يكون الحكم قد صدر من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى فإذا كانت المحكمة لا ولاية لها في نظر الدعوى الجنائية فلا يجوز حكمها هذه القوة ومثال ذلك الحكم الصادر من محكمة عسكرية على مدنى فى جريمة لا تخضع لاختصاص هذه المحاكم فلا يكون لها حجيه .
  5.  أن يكون الحكم نهائياً لا يقبل الطعن عليه بإحدى الطرق التي قررها القانون فإذا توافرت تلك الشروط : 

حاز الحكم قوة الشئ المقضى به ويترتب على إكتسابه تلك الصفه إنقضاء الدعوى الجنائية ولا يجوز إعادة طرحها من جديد وهذا هو ماعناه المشرع بالمادة ٤٥٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

 كما أنه يشترط لصحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها : 

۱ . أن يكون الحكم المدفوع به قد توافرت فيه الشروط السابق بيانها.

 ۲ . وحدة الخصوم في الدعويين.

٣ . وحدة الواقعة: بحيث تكون الواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي ذات الواقعة المرفوعة عنها الدعوى من جديد ذلك أن قوة الأحكام تقف فقط عند حدود الواقعة التي فصلت فيها صراحة أو ضمناً فإذا اختلفت الواقعتان في أي عنصر من عناصرها تخلف الشرط الذي نحن بصدده وجاز رفع الدعوى الجنائية عن الواقعة التى لم يفصل فيها، ومثال إختلاف السبب فى الدعويين ويتحقق ذلك إذا إختلفت الوقائع التي يقوم عليها الركن المادي المتمثل في السلوك والنتيجة وعلاقة السببيه فى أياً منها ومثال ذلك الحكم الصادر فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة لا يحوز حجيه عن جريمة إحراز سلاح نارى وذلك لكون الجريمتين متميزتين من حيث السلوك والنتيجة المترتبة عليهما.

لما كان ذلك وكانت المادة 44/1 مكرر من قانون العقوبات المنظمة لجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد جرى نصها على أنه ( كل من اخفى اشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لا تزيد على سنتين). 

وحيث أن المستفاد من البنيان القانونى لهذه الجريمة أنها تتكون من ركن مادى يتمثل في إخفاء أشياء متحصله من جناية أو جنحه يخفيها الفاعل وركن معنوى يتمثل فى العلم بكون تلك الأشياء متحصله من جريمة أياً كانت دون إشتراط علم الجاني بتاريخها أو مكان وقوعها أو الفاعلين فيها وهذا لكون القانون لا يعتبر الإخفاء إشتراكاً في الجريمة التي إستحصل منها على الشئ وإنما يعتبره جريمة قائمة بذاتها.

- وحيث جرى نص المادة 26 / 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 26 لسنة 1978 ، والقانون 165 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والمنظمة لجريمة إحراز أو حيازة ذخائر بالذات أو بالواسطة أنه ( يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسة الآف جنيه كل من يحوز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3) وحيث أن البنيان القانوني لجريمة حيازة أو إحراز ذخائر بغير ترخيص تقوم على اساس الإستيلاء المادي على الذخائر ولا يشترط في القصد الجنائي سوى القصد العام الذي يقوم على العلم والإرادة . 

وحيث أن الدفع الذي أثاره الدفاع في حقيقته يقوم على مظنة وحدة الجريمة التي سبق وعوقب من أجلها المتهم الماثل مع الجريمة الراهنة والتي يحاكم من أجلها أمام هذه المحكمة بحسبان أن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (الذخائر) تتضمن جريمة إحراز ذخائر بدون ترخيص لوحدة المشروع الإجرامي وهذا خلط غير سديد لحقيقة الواقع لأسباب حاصلها : 

عدم توافر موجبات تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات : وذلك لأن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بحيث تتكون منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل في تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

فضلاً عن أن الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 عقوبات إنما يكون في حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطه وأن تكون مطروحه أمامها في وقت واحد وإزاء ماتقدم وكانت الوقائع على النحو المار ذكره تفيد أن ماوقع من المتهم المائل وحوكم من أجله أمام المحكمة العسكرية ونفذ العقوبه هو عن جريمة إخفاء أشياء مسروقة والمؤثمة بالمادة 1/44 مكرر من قانون العقوبات وهي جريمة تختلف في ركنها المادى عن جريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص الأمر الذي لا يوفر وحدة النشاط الإجرامى بين الجريمتين ولا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئه بينهما كما أنه لا يتوافر به التعدد المعنوى بين الجريمتين فى معنى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات لتغاير الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرهما وذاتيتهما المستقله.

وقد استقرت أحكام القضاء في هذا الصدد على أن إنتهاء الحكم الى عدم وجود إرتباط بين جريمة إحراز السلاح النارى والسرقة محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة كما قضى بأن تبرئة المتهم عن تهمة إخفاء سلاح نارى متحصل من جناية قتل لا يتعارض مع إدانته بتهمة إحراز السلاح لإستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرهما 

۲ - أن إختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين هو إختصاص إستثنائي لا يجوز التوسع فيه : 

إذ أن فحوى قانون القضاء العسكرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ أنه في الأصل يختص بمعاقبة العسكريين إذا أخلوا بالواجبات المفروضه عليهم والمخالفة للنظم العسكرية ومن بين هذه الجرائم ما يجرمه القانون العام فهى جرائم معاقب عليها في كلا القانونين كما أنها تختص بمحاكمة المدنيين على سبيل الإستثناء في أحوال محددة ومنها إخفاء أشياء متحصله من سرقة ذخائر مملوكة للقوات المسلحة ويترتب على ذلك أنه إذا باشرت المحكمة العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها نهائياً فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضاء أخرى عن نفس الواقعة لكون الإزدواج فى المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العداله إلا أن ذلك مرهون بكون المحكمة الأولى تملك بجميع أوصافه القانونيه وعلى الأخص وصف إختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين بطبيعة وظيفتها ولا تملك كما تملك المحاكم العادية) تعديل الأوصاف حيالهم وبالتالي إذا حكمت المحكمة العسكرية فى دعوى على أساس وصف يتفق مع القوانين العسكرية وكانت الواقعة تتحمل أن توصف بوصف أشد فإنه في هذه الحاله يجوز محاكمته عن الجريمة الأشد أمام المحاكم العادية.

وبالبناء على كل ما سبق ولما كانت الواقعة المعروضه يختلف المشروع الإجرامى فيها عن جريمة إخفاء اشياء مسروقه والسابق محاكمة المتهم عنها ومن ثم عدم توافر موجبات تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فضلاً عن إن مناط إختصاص المحكمة العسكرية لم يكن ليمتد الى نظر جناية إحراز ذخيرة بدون ترخيص حال نظره لجنحة إخفاء أشياء مسروقة لانتفاء ولايته بنظر تلك الجناية الأمر الذى يكون معه هذا الدفع حابط الأثر ويتعين رفضه ولا يقدح من ذلك صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة ( وهى دائرة أخرى ( بجلسة ٢٥ /٢٠٢٢/٩ ضد متهم آخر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية العسكرية السالف ذكرها إذ أن هذا الحكم لا يحوز أى حجيه أمام المحكمة الراهنه لكونه لم يصدر من المحكمة العليا.

ثانياً : وعن الدفع بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهم : فإنه في غير محله إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدله واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمه كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطه مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى إطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر.

ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمه من أقوال الشاهد وسائر الأدله الأخرى ومن بينها إقرارات المتهمين السابق الحكم عليهم وخاصة المتهم الثالث عبد العزيز م والتي أوردتها على النحو سالف الذكر لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق وتؤكد إرتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه وتوافر أركانها ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب مما يتعين الإلتفات عنه.

وعن إنكار المتهم : فإن المحكمة وقد إطمأنت الى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن هذا يعدو أن يكون ضرباً من الدفاع قصد به الإنكار لإفتقاره الى ما يسانده و من ثم درء الإتهام الذى تردى فيه للإفلات من العقاب والتشكيك فى تلك الأدلة ومن ثم تأخذ المتهم بما خلصت إليه فيها ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من الأوراق وحسبما استقر في وجدانها ثبوت الواقعة في حق المتهم على وجه القطع واليقين ومن ثم يكون المتهم أشرف.ح وآخر سبق الحكم عليه لأنه في غضون شهر ديسمبر 2017 بدائرة قسم شرطة الجيزة.

- أحرز اذخائر مما تستعمل على الأسلحة الناريه الآليه وعددها ٢٢٥ طلقة عيار ٧،٦٢ ٣٩مم دون الحصول على ترخيص من الجهه المختصه على النحو المبين بالتحقيقات - الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد ۱ / ۱ ٣٠ / ١ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول إلا أنه ونظراً لظروف المتهم وكونه حديث السن فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة في الحدود المخوله لها بموجب المادة 17 من قانون العقوبات وأمرت بمصادرة الذخائر المضبوطه عملاً بالمادة ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة 1954 وإلزام المحكوم عليه بالمصروفات الجنائيه عملاً بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائيه 

فلهذه الاسباب 

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

حكمت المحكمة : حضورياً اولا برفض الدفع المبدي من الدفاع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها. 

ثانيا : بمعاقبة أشرف. ح بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمه ألف جنية والزمته المصرفات الجنائية وأمرت بمصادرة الذخيرة المضبوطه 

تم نسخ الرابط