حيثيات السجن المؤبد لفني كمبيوتر.. تخلص من جاره بالمطرية مدعيا مضايقته له
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة فني كمبيوتر بالسجن المؤبد، لقيامه بالتخلص من جاره بمنطقة المطرية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي طه عبد العظيم، وعضوية القاضيين ابراهيم صقر وطلبة فوزي بحضور أحمد رشاد وكيل النيابة بأمانة سر محمد الغلبان، إن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أنه ولخلف سابق بين المتهم محمد عبد المرضي والمجني عليه خليل حسن عبدالحليم بسبب الجيرة وكثيرا ماتحدث بينهم مشادات وشجار وبتاريخ الواقعة وقبل حدوثها بساعتين تقريبا وحال عودة المتهم من عمله تقابل معه المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام بعض المتواجدين بالمكان ومنهم شقيق المجني عليه بفضها، انصرف المتهم إلي منزله وأخذ يفكر في الانتقام من المجني عليه وقتله حتي يتخلص من مضايقاته المتكرره له، فاختمرت فكرة قتل المجني عليه برأس المتهم بعد أن فكر تفكيرا هادئا مترويا فعقد العزم علي تنفيذ ما أستقر برأسه فاستل سلاحا ابيضاً "سكين" وشومه مقررا العودة لمكان المجني عليه والتخلص منه وبالفعل وبمجرد أن شاهده انهال عليه بثلاث طعنات من السلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدا قتله فأحدث به طعنتين بالصدر والبطن أحدثت كلاً منهما قطع بالرئة اليمني والمعدة والأمعاء مما أحدث نزيف دموي غزير بالتجويف الصدري والبطني وصدمة نزيفية حادة أودت بحياته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أنه ولخلف سابق بين المتهم محمد عبد المرضي والمجني عليه خليل حسن عبدالحليم بسبب الجيرة وكثيرا ماتحدث بينهم مشادات وشجار وبتاريخ الواقعة وقبل حدوثها بساعتين تقريبا وحال عودة المتهم من عمله تقابل معه المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة قام بعض المتواجدين بالمكان ومنهم شقيق المجني عليه بفضها، انصرف المتهم إلي منزله وأخذ يفكر في الانتقام من المجني عليه وقتله حتي يتخلص من مضايقاته المتكرره له، فاختمرت فكرة قتل المجني عليه برأس المتهم بعد أن فكر تفكيرا هادئا مترويا فعقد العزم علي تنفيذ ما أستقر برأسه فاستل سلاحا ابيضاً "سكين" وشومه مقررا العودة لمكان المجني عليه والتخلص منه وبالفعل وبمجرد أن شاهده انهال عليه بثلاث طعنات من السلاح الأبيض الذي كان بحوزته قاصدا قتله فأحدث به طعنتين بالصدر والبطن أحدثت كلاً منهما قطع بالرئة اليمني والمعدة والأمعاء مما أحدث نزيف دموي غزير بالتجويف الصدري والبطني وصدمة نزيفية حادة أودت بحياته.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى شهادة رامي أبو العلا وجمال فرغلي وطه سلامه والرائد معتز الصاوي معاون مباحث المطرية وماثبُت بتقرير الصفة التشريحيه لجثة المجني عليه، حيث شهد رامي شقيق المجني عليه بأنه شاهد المجني عليه أثناء جلوسه أمام المقهي خاصتهم حال قدوم المتهم وحدثت بينهما مشادة كلامية تدخل هو علي أثرها وفض اشتباكهما وأنصرف المتهم إلي داخل مسكنه وبعد حوالي ساعتين تقريباً أخبره جيرانه بأن المتهم عاد من مسكنه وبيده سكين وتعدى علي المجني عليه بالضرب قاصدا قتله وفر هاربا إلا أن الاهالي تمكنوا من الإمساك به عقب إرتكاب الواقعة، وشهد جمال فرغلي أنه شاهد المتهم يسدد 3 طعنات إحداها بصدره والثانية ببطنه والثالثة بيده وقع علي أثرها المجني عليه مدرجاً في دمائه
وتوصلت تحريات الرائد المعتز الصاوي أنه وعلي إثر مشادة كلامية فيما بين المجني عليه والمتهم تدخل الحاضرين في مكان الواقعة بفضها وعلي اثر ذلك انصرف المتهم الي منزله واخذ يعقد العزم ويبيت النية علي قتل المجني عليه والتخلص منه فاستل سلاحين ابيضين (سكين- شومه) وخرج من منزله بحثاً عن المجني عليه وما ان ظفر به حتي قام بتسديد طعنات للمجني عليه من السكين اصابته احادها بالبطن واخري بالصدر سقط علي اثرها المجني عليه مدرجاً في دمائه وتم نقله الي المستشفي الا أنه لفظ انفاسه الأخيره وقام المتهم بمحاولة الهرب بعد ارتكاب الواقعة إلا أن الأهالي تمكنوا من اللحاق به.
"الصفة التشريحية"
ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الاصابتين المشاهدتين بالبطن والصدر هما اصابتان حيويتان ذات طبيعه طعنية كل منها قد حدثت من أداة ذات نصل حاد وطرف مدبب أياً كان نوعها وجائزة الحدوث من مثل السكين المنوه عنه بمذكرة النيابة كما أن الاصابة المشاهدة باليد اليسري هي اصابة ذات طبيعة قطعيه حدثت من اداة ذات نصل حاد وجائزة الحدوث من مثل السكين المنوه عنه بمذكرة النيابة وان وفاة المجني عليه تعزي الي الاصابتين الطعنيتين بالصدر والبطن وما احدثته كلاً منهما من قطعاً بالرئة اليمني والمعدة والامعاء وما ترتب عليهما من نزيف دموي غزير بالتجويف الصدري والبطني وصدمة نزفيه حادة اودت بحياته.
الأمراض النفسية والعقلية
سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه وأقر بتشاجره مع المجني عليه وحال تشاجرهما اُصيب المجني عليه من سكين كان حوزته أثناء المشاجرة وحال تداول القضية بالجلسات إدعي شقيق المجني عليه مدنيا قبل المتهم علي سبيل التعويض المدني المؤقت والدفاع الحاضر معه طلب عرض المتهم علي مستشفي الأمراض العقلية والنفسية لبيان سلامة قواه العقليه وقت الواقعة واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وتم عرض المتهم وأمرت بايداعه بمستشفي الصحة النفسية بالعباسيه والتي ورد تقريرها متضمناً رأي الطب النفسي انه لا يوجد لدي المتهم في الوقت الحالي ولا وقت ارتكاب الواقعة اي اعراض دالة علي وجود اضراب نفسي او عقلي يفقده او ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الاراده والتمييز والحكم الصائب علي الامور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المنسوب اليه وبجلسة المرافعة الختاميه مثل المتهم من محبسه واعتصم بالانكار ومثل وكيل المدعي بالحق المدني وصمم علي طلبات ادعاءه وانضم الي النيابة العامة في طلباتها والدفاع الحاضرمع المتهم طلب البراءة دافعاً الاتهام بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم وبانتفاء القصد الجنائي و ظرف سبق الاصرار وبتناقض اقوال شهود الاثبات وببطلان التحريات وانعدامها وطلب تعديل القيد والوصف في جعل الواقعة ضرب افضي الي موت لانطباق المادة 236عقوبات عليها حيث ان الواقعة كانت مشاجرة ولم تكن هناك نية للقتل لدي المتهم دافعاً انتفاء نية ازهاق الروح وانتهي الي طلب البراءة واحتياطيا طلب استعمال الرافة.
حيث عن الدفع بانتفاء قصد القتل و ظرف سبق الإصرار في حق المتهم فمردودا عليه بأن جريمة القتل العمد ونية إزهاق الروح في ظرفها المشدد وهو ظرف سبق الاصرار متوافر بالاوراق وثابت في حق المتهم علي نحو ما أفصحت عنه وقائع الدعوي وأدلتها ومما دلت عليه ظرفها وملابساتها وذلك علي ما سيرد ايضاحه تفصيلا عند التعرض لموضوع الدعوي.
عدم حضور محام مع المتهم
وأما عن القول بالقصور في التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهم بتحقيقات النيابة فانه لما كانت المادة 124/1 اجراءات جنائية قد جري نصها علي انه لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالتي التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الأدلة علي النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وكان كل ما أوجبه القانون وفق صريح نص المادة السابقة هو مجرد دعوة محامي المتهم للحضور إن كان له محاميا أو ندب محام إن لم يكن له مدافعا دون اشتراط حضوره الفعلي ولم يرتب القانون ثمة بطلان في هذه الحالة باعتبار أن هذا الالتزام يتوقف علي وجود محام اصلا فأن لم يوجد محام للمتهم وتعذر ندب محام له فلا الزام علي المحقق بتاجيل التحقيق اذا ما ارتاي ضرورة الاسراع باجراءه ولما كان ذلك وكان المحقق قد سأل المتهم عما اذا كان لديه محامياً يحضر معه اجراءات التحقيق فقد اجاب سلباً وقد ارسل المحقق مندوباً لنقابة المحاميين الفرعية لاستدعاء احد المحامين للحضور مع المتهم الا انه قد تعذر ذلك ومن ثم يكون مانعاه الدفاع بشان القصور في التحقيقات قد جاء علي غير سند جديرا بالالتفات عنه.
"تناقض أقوال الشهود"
وأما عن القول بتناقض أقوال شهود الاثبات فان ذلك بفرض حصوله لاينال من اقوالهم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقه من اقوالهم استخلاصاً سائغاً لاتناقض فيه وتري المحكمة ان اقوال الشهود جاءت متناسقه ولا تناقض فيها سيما وانها توافقت مع ماورد بتقرير الصفة التشريحيه بشأن الاصابت والسلاح المستخدم في الواقعة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد
أكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوي والتي تساندت فيما بينها وتضافرت فيها الأدلة القولية مع الأدلة الفنية فأنها تعرض عن انكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفوع أخري لا تلقي صدى لها في الأوراق والتي لا تعدوا في حقيقتها أن تكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة بيقين من جماع أدلة الدعوي القولية والفنية من أن المتهم ازاء الخلافات السابقة بينه وبين المجني عليه وأخرها التي حدثت يوم الواقعة قبيل الواقعة بحوالي ساعتين تقريبا اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه بعد أن فكر في هدوء وروية وعقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لتنفيذ ذلك الغرض "سكين" ثم خرج بعد ان اختمرت الفكرة برأسه من مسكنه محرزا السلاح الأبيض الذي أعده سلفا لتنفيذ غرضه وما أن ظفر به حتي كال إليه عدة طعنات بذلك السلاح القاتل وفي مكان قاتل بالصدر والبطن قاصدا قتله فأحدث به الإصابات التي جاءت بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر الذي يحق معه عقابه بمقتضي المادتين 230 , 231 عقوبات.
"قصد القتل"
وأما عن قصد القتل فإنه لما كان قصد القتل ليس حاله محدده أو معرفه قانوناً بحيث يتعين التحقق من توافرها إنما هو أمر خفي أو استعداد نفسي داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فلا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك من الظروف المحيطة بالدعوي والامارات والمظاهر الخارجيه التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فيقدره قاضي الموضوع وحده حسبما يتوافر لديه من عناصر الاقتناع به دون ن يكون ملزما بالتدليل علي قيامه بوقائع أو دلائل محسوسه ما دام ان الوقائع الثابته بالحكم لا تتناقض مع القول بقيامه واذ كان ذلك وكان الثابت من ظروف الدعوي وملاباساتها توافر نية قتل المجني عليه في ضمير المتهم وذلك بانصرافه من مكان المشاجرة الأولي متوجها إلي مسكنه وعودته مرة اخري مستلاً "سكين" وبمجرد أن ظفر به كال له الطعنات القاتله في مواضع قاتله من سلاح قاتل باستخدامه وفق ما انتهي اليه تقرير الصفة التشريحيه وماتوافق عليه شهود الواقعة الامر الذي يدل بجلاء علي توافر نية القتل وازهاق روح المجني عليه في نفس المتهم
وردت المحكمة على أن ظرف سبق الاصرار فانه لما كان سبق الاصرار علي ماعرفته المادة 231 عقوبات هو التصميم السابق علي ارتكاب الفعل ومن ثم فهو حال ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لايكون لها اثر خارجي محسوس يدل عليها مباشرة وانما تُستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ان موجب هذه الواقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويتحقق ظرف سبق الاصرار باعداد وسيلة للجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداُ عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوءو الروية قبل ارتكاب الجريمة بما مفاده ان يكون التفكير في الجريمة قد سبق الاقدام علي تنفيذها بوقت كاف يتيح للجاني التفكير فيما هو مقدم عليه ولما كان انصراف المتهم من مكان المشاجره الاولي وتوجهه الي مسكنه واعداد سلاح ابيض وتفكيره تفكيراً هادياً متروياً وتصميمه علي قتل المجني عليه وبعد فتره من الزمن تسمح بهدوء نفسه وتفكيره تفكيراً سليماً دون اي مؤثرات او عوامل نفسيه وخروجه من مسكنه مصمماً علي فعله وبمجرد ان ظفر به كال له الطعنات القاتله في مكان قاتل في مواضع قاتله من سلاح قاتل باستخدامه وفق ما انتهي اليه تقرير الصفة التشريحيه وماتوافق عليه شهود الواقعة الامر الذي يدل بجلاء علي توافر ظرف سبق الاصرار في حق المتهم.
وبالبناء علي ماتقدم واخذاً به فانه يكون قد ثبت للمحكمة وتحقق لديها في يقين لاريب فيه ان المتهم محمد عبدالمرضي محمد خليل في يوم 16/5/2023 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة.
قتل المجني عليه خليل حسن عبدالحليم عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي ذلك واعد لذلك الغرض سلاحين ابيضين(سكين –شومه) وتوجه صوبه وما ان ظفر به حتي سدد اليه طعنتين بالسلاح الابيض الذي كان بحوزته استقرتا ببطنه وصدره قاصداً من ذلك قتله مما احدث اصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحيه والتي اودت بحياته
احرز سلاحين ابيضين(سكين – شومه ) دون مسوغ من الضرورة المهنية او الشخصية الامر الذي يتعين معه واعمالاً لنص المادة 304/2 اجراءات جنائية معاقبته بمقتضي نص المادتين 230 , 231 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمي 5 , 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول
حيث ان الجريمتين المنسوبتين للمتهم قد ارتكبتا تنفيذاً لغرض اجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لايقبل التجزئة ومن ثم اعتبرتهما المحكمة جريمة واحدة واوقعت عليه العقوبة المقرره للجريمة الاشد فيهما عملاً بنص المادة 32 عقوبات
وحيث أنه وفي مجال تقدير العقوبة ان المحكمة اذ تري من ظروف الواقعة وملاباساتها أن تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به الماده 17 من قانون العقوبات
وحيث أنه علي المصاريف الجنائية فإن المحكمة قد ألزمت بها المحكوم عليه عملاُ بنص الماده 313 اجراءات جنائية
وحيث انه عن الدعوي المدنية فانه لما كان الفصل فيها يستلزم اجراء تحقيقات خاصة لبيان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ومستحقيها مما قد يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية الامر الذي تقضي معه المحكمة عملاً بحكم المادة 309/2 اجراءات جنائية باحالتها الي المحكمة المدنية المختصه بلا مصروفات