حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء، وذلك حسب بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».
قالت الإفتاء يجوز شرعًا الصرف من زكاة المال لكفاية الفقراء والمساكين بتوفير ما يحتاجون إليه من مواد تموينية أو أدوية علاجية، لأنَّ الزكاة وإن كان الأصل فيها أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، غير أنَّ المقصود الأعظم منها هو سدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجتهم وأنفع لهم؛ كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة.
وأوضح أيضًا الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صرف زكاة المال لكفاية المحتاجبن، قائلا إن الزكاة هي حق معلوم في المال ويجب دفعها وفق شروط محددة، لافتا إلى أن الزكاة تحسب بنسبة 2.5% من المال الذي يبلغ النصاب، والذي يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويُشترط أن يكون المال قد مر عليه سنة كاملة «حول» ليتم دفع الزكاة.
وأضاف عثمان، خلال حلقة سابقة من برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس: لا يمكن للأخ أو الأم استلام الزكاة من أبنائهم، لأن النفقة على الوالدين والأبناء تعتبر واجبة وليست من الزكاة، أما بالنسبة للأقارب الآخرين مثل الأخوات أو أبناء الأخ، فيمكن توزيع الزكاة عليهم إذا كانوا في حاجة، وشدد على ضرورة توزيع الزكاة على الأشخاص الذين ليس لديهم ما يكفيهم من المال، وتجنب إعطائها للأقارب الذين يتعين عليكِ الإنفاق عليهم.