ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعدام المتهم بخطف واغتصاب معاقة ذهنيا بالقليوبية

جنايات بنها برئاسة
جنايات بنها برئاسة المستشار عادل هلال

أودعت محكمة جنايات بنها، حيثيات حكمها باجماع الآراء باعدام المتهم محمد حسان، لقيامه بخطف واغتصاب فتاة صغيرة من ذوي الهمم بغير رضاها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عادل هلال ، وعضوية المستشارين أحمد  خلف عبد اللطيف ،و مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل ،وسامح أحمد عبد الوهاب أبو حليمه، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ودفاع المتهم والمرافعة الشفهية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها إستخلاصاً من أوراق الـــدعــــوى، ومـــا تـــم فـــــيها من تحقيقات وإجراءات ومـــرافـــــعات ، فـــى أنــــه بتاريخ الواقعة 16 / 4 /2023 غلب على المتهم محمد حسان شيطانه وزين له خطف المجنى عليها الطفلة رحمة التى لم يتجاوز عمرها العشرة أعوام ــ مواليد 25 / 3 / 2013ـــ وإستباحة عرضها لإفراغ شهوته الشيطانية فيها ـــ بأن استدرجها بالتحيل لمسكنة القريب من مسكنها إبان لهوها بالطريق العام أمام العقار سكنه بإستعمال طريقة إحتيالية كان من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقته لمسكنه بأن أوهمها بأنه سيهبها فيه دمية لتلهو بها مستغلاً حداثة سنها وآفتها العقلية ــ قصور فى الوظائف العقلية والمعرفية والإدراك ، وعدم قدرتها على الحديث بصورة واضحة ـــ مقصياً إياها عن أعين ذويها وجيرانها والمارة بالطريق الذى خطفها منه ، وما أن ظفر بها بمسكنه حتى أحكم غلق بابه عليها وحسر عنها بنطالها كاشفاً عن سوأتها ثم طرحها لتستلقى أرضاً على غطاء شتوى وجثم فوقها وإعتلاها ودس جزء من قضيبه بفرجها ثم باعد بين ساقاها وعاشرها معاشرة الأزواج وأولج قضيبه بفرجها فاضاً لغشاء بكارتها سالباً منها عذريتها حتى أدماها ــ قاصداً من ذلك مواقعتها بغير رضاها ــ ثم تركها بعد أن نال مأربه منها تجتر آلام ما إقترفه بها من جرم حرمته الأديان وعاقبت عليه القوانين الوضعية بأقصى عقوباتها، وأحكم غلق باب مسكنه عليها خشية إفتضاح أمر جرمه ، وغادر المسكن ليبتاع بطاقة شحن إتصالات هاتفية ــ فكشف الله ستره وإفتضح أمر جرمة بأن إستغاثت المجنى عليها بالصراخ بجيرتهما من نافذة مسكن المتهم فتجمعو أسفل نافذته على إثر صراخها ، وما أن عاد المتهم متوجها صوب مسكنه حتى حمله جمع جيرانهما على فتح بابه للمجنى عليها ، وأبصرو بنطالها تعلوه الدماء وأشارت لهم المجنى عليها على فرجها وأخبرتهم بأن المتهم واقعها كرهاً عنها وأحدث بها جروحاً به  ، فأبلغو الشرطة عن الواقعة وسلموها المتهم ،  وقد أكدت التحريات صحة واقعة إختطاف المتهم للمجنى عليها بالتحيل من الطريق العام لمسكنه بعد أن أوهما أنه سيهديها به دمية لتلهو بها ، ومواقعته إياها من فرجها ودبرها كرهاً عنها مستغلاً حداثة سنها وآفتها العقلية. 

الأدلة على الجريمة 

ـــ وحيث أن هذا التصوير وذلك الإستخلاص قد إستقام الدليل على صحته وثبوته فى حق المتهم أخذاً بما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات والدة المجنى عليها ، وجيرة المجنى عليها والمتهم ـــ الصيدلانية  رابعة وسيد وعبير ومجرى التحريات ــ المقدم أحمد مبروك ــ رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ، ومن معاينة النيابة لمسكن المتهم، ومما ثبت من صورة قيد ميلاد المجنى عليها، ومن تقرير أخصائية خط نجدة الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالشرفا، وتقرير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، وتقرير الطب الشرعى ، ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسات الحاكمة.

شهدت والدة المجنى عليها ـــ  أنه بتاريخ الواقعة 16 / 4 /2023  عقب توجه إبنتها المجنى عليها الطفلة رحمة التى لم تتجاوز العام العاشر من عمرها  المصابة بآفة عقلية ــ لشراء بعض الحلوى من المتجر ــ فوجئت بحضور أحد جيرتها لمسكنها لإصطحابها للصيدلية التى تعمل بها الشاهدة الثانية رابعة ــ للوقوف على ما ألم بإبنتها فتوجهت صوبها رفقته، وأبصرت بنطال إبنتها تعلوه الدماء، وعلمت أن المتهم إختطف إبنتها بالتحيل لمسكنه إبان لهوها بالطريق بعد إيهامه إياها بأنها سيهبها به دمية وواقعها بغير إرادتها من فرجها ودبرها حتى أدماها فأبلغو الشرطة عن الواقعة ، وقدمت بتحقيقات البنطال التى كانت كريمتها المجنى عليها ترتديه وقت الواقعة  . 

ـــ وشهدت الصيدلانية رابعة ــ أن المجنى عليها الطفلة المصابة بآفة عقلية إعتادت اللهو بالطريق العام أمام الصيدلية التى تعمل بها والمجاورة لمسكن المتهم ،وأنها بتاريـــخ 16 / 4 /2023 ـــ تناهت لمسامعها أصوات صراخ إستغاثات المجنى عليها تنبعث من نافذة مسكن المتهم المقيم بمفرده بالمسكن ـــ وعلمت من المجنى عليها أن المتهم أحكم غلق باب مسكنه عليها قبل أن يغادره ــ فإستغاثت بجيرتها لنجدة المجنى عليها ، وإبان ذلك أبصرو المتهم عائداً صوب مسكنه ــ ونشبت بينها وجيرتها وبين المتهم مشادة كلامية على إثر إختطافه للمجنى عليها وإحكام غلق باب مسكنه عليها حتى حمله  جمع الجيران على فتح بابه لها  ــ فإصطحبتها والشاهدة الرابعة عبير ــ للصيدلية للتحقق مما ألم بالمجنى عليها، وأبصرتا بنطالها تعلوه الدماء وأشارت لهما المجنى عليها على فرجها وأخبرتهم بأن المتهم واقعها كرهاً عنها وأحدث بها جروحاً به ، فأبلغو الشرطة عن الواقعة وسلموها المتهم.

ـــ وشهدت  عبير بمضمون ما شهدتا به سابقتاها .

ـــ وشهد سيد بمضمون ما شهد به سابقيه ، وأضاف بأن المتهم أقر له بإرتكابه للواقعة بإيعاز من الشيطان فسلمه للأهالى ليسلموه للشرطة ثم ذهب لمسكن والدة المجنى عليها لإستدعائها لتعلم بما ألم بإبنتها . 

ــــ وشهد  مجرى التحريات ـــ المقدم أحمد مبروك ــ رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة ـــ أن تحرياته توصلت لصحة واقعة إختطاف المتهم للمجنى عليها بالتحيل من الطريق العام لمسكنه بعد أن أوهمها أنه سيهديها به دمية لتلهو بها ، ومواقعته إياها من فرجها ودبرها كرهاً عنها مستغلاً حداثة سنها وآفتها العقلية على نحو ماشهدبه سابقيه. 

ـــثبت من معاينة النيابة لمسكن المتهم ــ أنه يقع بالطابق الثالث من العقار الكائن به مكون من غرفتين وردهة ، وأن إحدى الغرفتين بها نافذة مطلة على الطريق وتعلو أرضيتها آثار الدماء وبها رداء خــــاص بالمتـــهــم ( تيشرت ) كحلى اللون تعلوه آثار الدماء ،وأنه قد عثر بأرضية الغرفة الأخرى على غطاء شتوى (بطانية)  لونيها أزرق وأبيض تعلوها آثار الدماء .

ــــ وثبت من صورة قيد ميلاد المجنى عليها أنها طفلة لم يتجاوز عمرها العشرة أعوام ــ وأن تاريخ ميــلادهـــا 25 / 3 / 2013ـــ وأن رقمها المقومى 3545 .

ـــ وثبت من تقرير أخصائية خط نجدة الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالشرفا ـــ أن المجنى عليها تعانى من الـتأخر العقلى والتأخر اللغوى وعدم القدرة على الحديث بصورة واضحة ، وأنه بمناقشتهما أوضحت أن المتهم قام بجرحها وأشارت إلى فرجها .

ـــ وثبت من تقرير مستشفى الخانكة للصحة النفسية ـــ أن المجنى عليها تعانى من القصور فى الوظائف العقلية والمعرفية والإدراك والذاكرة وضعف فى المهمات الحياتية والتواصل .

ـــ  وثبت من تقرير الطب الشرعى : ــ 

1 ــ أنه بفحص المجنى عليها موضعياً من قبل تبين ما يشير إلى حدوث إعتداء جنسى بإيلاج فى زمن حديث ويجوز حدوثه من مثل التصوير وفى التاريخ الواردين بمذكرة النيابة عن الواقعة .

2 ــ بفحصها من دبر لم يتبين مايشير إلى سبق إتيانها من دبر بإيلاج فى زمن قديم أو حديث مع الأخذ فى الإعتبار أن الإحتكاك الجنسى الخارجى لا يترك آثارتدل عليه .

3 ــ  أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة التلوثات الدموية المعثور عليها ببنطال المجنى عليها تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء المجنى عليها .

4 ـــ أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة التلوثات الدموية المعثور عليها بالبطانية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دماء المتهم.

5 ــ أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص التلوثات الدموية المختلطة بالتوثات المنوية بالبطانية هى خليط إشتمل على بصمة المجنى عليها والمتهم .

6 ــ أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص التلوثات الدموية المختلطة بالتوثات المنوية بالتيشرت الخاص بالمتهم هى خليط إشتمل على بصمة المتهم والمجنى عليها .

ــ وحيث إنه وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة  ـــ لم يخطر المحقق بإسم محاميه فى محضر التحقيق أو يعلن بإسم محاميه قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب ــ  فأرسل المحقق مندوباً لنقابة المحامين  لإنتداب المحامى صاحب الدور لحضور التحقيق مع المتهم ولم يحضر أحد ــ وأقر المتهم بإختطافه المجنى عليها بالتحيل إبان لهوها بالطريق العام لمسكنه بعد أن أوهمها بأنه سيهبها دمية لتلهو بها ـــ ليفرغ فيها شهوته ثم واقعها  من دبر ومن فرجها حتى نزفت وتركها بمسكنه وغادره ليبتاع بطاقة شحن إتصالات هاتفية بعد أن أحكم غلق باب المسكن عليها  ، ومثل بجلسات المحاكمة ومعه محام ، وأقر بإرتكاب الواقعة، وإدعى الحاضر مع المتهم أن المتهم مصاب بعارض عقلى نفسى يفقده الشعور والمسئولية عن إرتكاب الجريمة ـــ فندبت المحكمة إدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسبة ـــ التى ثبت من تقريرها أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا وقت الواقعة محل الإتهام أى أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى يفقده أو ينقصه الإدراك أو الإختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام المنسوب إليه فى القضية  ـــ والنيابة العامة ترافعت طالبة إعمال وتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة والقضاء بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وقدمت مذكرة بمرافعتها أشرت عليها المحكمة بما يفيد الإطلاع والإرفاق، الدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان التحقيقات مع المتهم لعدم حضور محام معه بها ، وببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة لوجود إكراه مادى من الشرطة ، وبإنعدام الإرادة لدى المتهم لكونه مريض عقلى ، وبإنتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم ، ، وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة ، وبكيدية الإتهام وتلفيقه ، وإنتهى إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه. وبانتهاء المرافعة بجلسة  12 / 8 / 2024 قررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فيما أسند للمتهم إعمالاً لمقتضى نص المادة 381 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وورد تقرير فضيلته ويخلص وجيزه فى ـــ  أن جريمة الإغتصاب تعد واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية ، وهى تكيف شرعاً على أنها جريمة إفساد فى الأرض ( حرابة ) وهى من جرائم الحدود مقدرة عقوبتها حقاً لله تعالى ــ أى أن الشارع سبحانه عينها وحدد مقادرها لصالح الجماعة وحماية لنظامها والأصل بها قول الحق سبحانه وتعالى { اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِیْنَ یُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٌ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ یُّقَتَّلُوْۤا اَوْ یُصَلَّبُوْۤا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ- ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ } وجزاؤه الإعدام حد حرابة لمواقعته المجنى عليها جنسياً كرهاً عنها ـــ  وعليه قررت المحكمة الحكم فى الدعوى لجلسة اليوم .

ـــ وحيث أنه من المقرر بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية  " إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون ... " ، كما أن المستقر عليه قضاءً ـــ  أن سلطة تقدير أقوال الشهود منوط بقاض الموضوع بحسب إطمئنانه إليها ، وبأحقيته فى تجزئة اقوال الشاهد والأخذ ببعضها دون البعض الآخر ، وأن تحريات الشرطة تخضع فى تقديرها لقاض الموضوع بحسب إطمئنان وجدانه إليها ، وأن الادلة الجنائية متساندة يشد ويؤازر بعضها البعض ومنها جميعا تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة ، فلا يشترط أن يكون كل دليل منها ينصب على كامل الحقيقة أوالواقعة ، وأن القانون لا يشترط لثبوت مواقعة الأنثى بغير رضاؤها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً . 

ـــ وحيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهم فيها ــ  فمردود ـــ بأن المقرر أن  مؤدى نص  المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية  ـــ أنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ـــ لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد  ـــ وعلى المتهم أن يخطر المحقق بإسم محاميه أو أن يعلن إسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن  ـــ كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الاقرار أو الإعلان ... وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ـــ  ومفاد ذلك أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الإستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة  تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عنه  ـــ ولكن ذلك مرهون بإخطار المتهم المحقق بإسم محاميه فى محضر التحقيق أو إعلان المتهم بإسم محاميه  قبل إستجوابه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة .

ـــ ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم لم يخطر المحقق بإسم محاميه فى محضر التحقيق ولم يعلن بإسم محاميه قبل إستجوابه بتقرير فى قلم الكتاب ـــ وأن المحقق أرسل مندوباً لنقابة المحامين لندب الأستاذ المحام صاحب الدور لحضور التحقيقات مع المتهم ولم يحضر أحد ـــ  فمن ثم فالتحقيق صحيح وبمنأى عن البطلان  ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

بطلان اقرار المتهم أمام النيابة والمحكمة

ـــ وحيث أنه عن الدفع ببطلان إقرار المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة لوجود إكراه مادى من الشرطة ـــ فمردود ــ بأنه من المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية يعتبر عنصر من عناصر الإثبات تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات وفى الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه فى أي دور من أدوار التحقيق حتى لو عدل عنه بعد ذلك ، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتٌزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق أن الإعتراف قد جاء سليماً مما يشوبه وإطمأنت المحكمة إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه.

ـــ  لما كان ذلك ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المتهم جاء منبت الصلة عما سبقه من إجراءات ومنها ضبطه ، ومن ثم فلا أثر لذلك على صحة إعتراف المتهم بحسبان أن الاعتراف جاء منبت الصلة عما سبقه من إجراءات . فضلاً عن اطمئنان المحكمة لكون اعتراف المتهم قد صدر منه طواعية واختياراً وهو في كامل وعيه وفي إدراك تام ، وقد جاء اعترافه مطابقاً للواقع ، وأدلى به بأمام النيابة ثم أمام المحكمة بجلسات المحكمة بعد إرتكاب الجريمة بفسحة من الزمن هدأت فيها نفسه وباتت غير متأثره بالجرم الذي إقترفه  ، ومن ثم ينتفي الإكراه المعنوي على المتهم ،كما لم يثبت للمحكمة أن ثمة إكراهاً مادياً وقع عليه أخذاً مما ثبت من مناظرة النيابة العامة لعموم جسده قبل التحقيق معه من خلو جسده من ثمة إصابات محدثة به من قبل الشرطة عدا خدشاً واحداً برأسة قرر أن الأهالى أحدثوه به قبل تسليمه للشرطة ، ومن ثم يكون اعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة قد جاء سليماً صحيحاً مبرءً من أية شوائب وصدر منه عن وعي وإدراك كاملين ، ، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لهذا الاعتراف لإتساقه مع واقع الحال في الدعوى ومادياتها . ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه  .

انعدام الإرادة

ـــ وحيث أنه عن الدفع بإنعدام الإرادة لدى المتهم لكونه مريض عقلى ـــ فمردود ــ بأنه من المقرر بأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية  ، وأن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير.

ــــ لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير إدارة الطب النفسى الشرعى بالمجلس القومى للصحة النفسبة الذى تطمئن إليه المحكمة تمام الإطمئنان أن المتهم لا يوجد لديه فى الوقت الحالى ولا وقت الواقعة محل الإتهام أى أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى يفقده أو ينقصه الإدراك أو الإختيار وسلمة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام المنسوب إليه فى القضية ـــــ ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه.

انتفاء أركان الجريمة

ـــ وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان الجريمة  المسندة للمتهم ــــ  فهو مردود ــ بما هو مقرر  " أن الإغتصاب كما عرفه القانون في المادة 267 عقوبات هو مواقعة انثى بغير رضاها، وأركانه ثلاثة : الأول ــــ مواقعة انثى مواقعة غير شرعيةوهو الركن المادي في الجريمة ، الثانى ـــ إنعدام رضاء الانثى وهو عنصر مفترض في الجريمة ، الثالث ـــ القصد الجنائي ، وأن فعل الوقاع هو الوطء الطبيعي بإيلاج الجاني عضو التذكير في المكان المعد له في جسم الأنثى . ويتم الإغتصاب إذا تمكن الجاني من إيلاج عضو التذكير في فرج الانثى . ومجرد  الإيلاج كاف ، فلا يشترط لتمام الجريمة أن يشبع الجاني رغبته بانزال المادة المنوية . ويتم الإيلاج بالإدخال مطلقاً سواءً كان ذلك قسماً او كلاً ، وأن إنعدام رضاء الأنثى هو جوهر الإغتصاب،  ويتوافر هذا الركن في جريمة الإغتصاب كلما كان المكون لها قد وقع بغير رضاء الانثى ، سواءً بإستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بمجرد مباغتته إياها أو إنتهاز فرصة فقدانها لشعورها وإختيارها لجنون أو عاهة فى العقل...،  ويتوافر القصد لدى الجاني بإنصراف إرادته وعلمه وقت إرتكابه فعلته إلى أنه يواقع أنثى بغير رضاها ، فاذا توافر القصد الجنائي فلا عبرة بالباعث على الإغتصاب أو الغاية المقصودة من إرتكابه ، فقد تكون قضاء شهوة أو فض البكارة أو الانتقام وما الى ذلك ..، وأن جريمة خطف الأنثى بالتحيل والإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة رقم ۲۹۰ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق إستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أيه وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وأن الإقتران المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من ذات المادة رقم ۲۹۰ من قانون العقوبات يكفى لتحققه أن يثبت قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة

ـــ ولما كان ذلك وكان  مقتضى استخلاص المحكمة لتصوير الواقعة حسبما اطمأنت إليه على النحو السالف بيانه ـــ أن المتهم  بتاريخ الواقعة 16 / 4 /2023 خطف المجنى عليها ــ الطفلة ـــ التى لم يتجاوز عمرها العشرة أعوام بأن إستدرجها بالتحيل لمسكنة القريب من مسكنها إبان لهوها بالطريق العام أمام العقار سكنه بإستعمال طريقة إحتيالية كان من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقته لمسكنه بأن أوهمها بأنه سيهبها فيه دمية لتلهو بها مستغلاً حداثة سنها وآفتها العقلية ــ قصور فى الوظائف العقلية والمعرفية والإدراك ، وعدم قدرتها على الحديث بصورة واضحة ــ  مقصياً إياها عن أعين ذويها وجيرانها والمارة بالطريق الذى خطفها منه ، وإستباح عرضها لإفراغ شهوته الشيطانية فيها ـــ، وما أن ظفر بها من فوره بمسكنه حتى أحكم غلق بابه عليها وحسر عنها بنطالها كاشفاً عن سوأتها ثم طرحها لتستلقى أرضاً وجثم فوقها وإعتلاها وباعد بين ساقاها وعاشرها معاشرة الأزواج بأن أولج قضيبه بفرجها فاضاً لغشاء بكارتها سالباً منها عذريتها حتى أدماها ــ قاصداً من ذلك مواقعتها بغير رضاها ــ ثم تركها بعد أن نال مأربه منها تجترآلام ما إقترفه بها من جرم حرمته الأديان وعاقبت عليه القوانين الوضعية بأقصى عقوباتها ، وأحكم غلق باب مسكنه عليها خشية إفتضاح أمر جرمه ، وغادر المسكن.ـــ   فإن فى تلك الوقائع حسبما إستخلصتها المحكمة ما يتحقق أركان جريمة الخطف للمجنى عليها الأنثى التى لم تبلغ الثمانىعشر عاماً من عمرها بالتحيل المقترن يمواقعتها كرهاً عنها فى حق المتهم الماثل حسبما هي معرفة به ـــ مما يكون معه الدفع فى غير محله خليقاً بالرفض .

ـــ وحيث إنه عما آثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى  ـــ  حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية تصور حدوث الواقعة ، وبكيدية الإتهام وتلفيقه ــ  فهى فى غير محلها إذ  لاتعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة. ولما كان ذلك، وكانت الصورة التى أستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير الطب الشرعى ، وتقرير  أخصائية خط نجدة الطفل بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالشرفا ، وتقرير مستشفى الخانكة للصحة النفسية ،ومن إقرار المتهم بتحقيقات النيابة وبجلسات الحاكمة.ــ على النحو الذى أوردته ــ وإطمئناناً منها لأدلة الثبوت تلك لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه.

ــــ ومن ثم يكون قد ثبت لها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم:-

محمد حسان ــ فى يوم 16/4 / 2023 ـــ                 ـــ  بدائرة مركز الخانكة  ــ                 ــ بمحافظة القليوبية ـــ.

ـــ حطف بالتحيل المجنى عليها رحمة أن إستدرجها بالتحيل لمسكنة إبان لهوها بالطريق العام أمام العقار سكنه بإستعمال طريقة إحتيالية كان من شأنها التغرير بها وحملها على مرافقته لمسكنه بأن أوهمها بأنه سيهبها فيه دمية لتلهو بها مستغلاً حداثة سنها وآفتها العقلية ــ  مقصياً إياها عن أعين ذويها وجيرانها والمارة بالطريق الذى خطفها منه .

وقد إقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر .

ــ واقع المجنى عليها  ـــ الطفلة سالفة الذكر  ـــ التى لم تبلغ من العمر ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة ـــ بغير رضاؤها ــ مستغلاً إنعدام إرادتها ومقاومتها ــ لآفتها العقلية ــ ليفرغ فيها شهوته الشيطانية ، وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضاً وحسر عنها بنطالها كاشفاً عن سوأتها وعاشرها معاشرة الأزواج مولجاً عضوه الذكرى بفرجها فاضاً لغشاء بكارتها سالباً منها عذريتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ـــ عرض الطفلة المجنى عليها سالفة الذكر ـــ للخطر بأن إستغلها جنسياً مقترفاً جرمه محل الإتهام السابق مما يهدد سلامة التنشئة الأخلاقية الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات .

ــــ مما يتعين معة وعملاً بالمادة  304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية  إدانته ومعاقبته بمقتضى نصى المادتين 267 ،  290  / 1، 3 ، 4  من قانون العقوبات ، والمادتين 96 / 1 بند 1 ، 116مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمواد 2 / 1 ، 45 ، 46 / 1 ، 47 ، 58 من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

ــــ وحيث أن الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت تنفيذاً لغرض إجرامى واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعتبر فى حكم الجريمة الواحدة وتطبق المحكمة بشأنهم عقوبة الجريمة الأشد وهى التهمة الأولى عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

ــ وحيث أن المحكمة طبقاً لما جاء بإستخلاصها للواقعة من أقوال شهودها وبعد الإطلاع على تقرير فضيلة مفتى الجمهورية سالف البيان ـــ  تنتهى إلى أن ما أتاه المتهم يكشف عن طبيعة إجرامية خطيرة مما لا ترى معها المحكمة من علاج لهذه الطبيعة الإجرامية الموغلة فى الخطر سوى البتر والإستئصال للمتهم وتخليص المجتمع من شروره بالقضاء بإجماع الآراء بعقوبة  إعدامه شنقاً حتى الموت جزاءً وفاقاً وحد حرابة لما أقترفه من ظلم وجرم.

ــ وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم تبعاً لإدانته وبإعتباره محكوم عليه فى الدعوى وذلك عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

تم نسخ الرابط