ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مستأنف الجيزة: حيثيات سجن المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق حاتم الجبالي

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة برئاسة القاضي أمجد إمام، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، لقيامهم بخطف وحجز نجل وزير الصحة الأسبق حاتم الجبالي، بهدف سرقته، 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف إبراهيم قنديل ومحمد يحيى نشأت بحضور باسل عمرو وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، أن النيابة اتهمت محمد حمدي ومي سمير وعبد الله حسين وعلي جمال وسعيد حسين ومحمد عنتر عبد البصير ومحمد محمود عبدالفتاح، انهم وآخرين سبق الحكم عليهم قاموا في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول اكتوبر وأوسيم وثان طنطا بالجيزة والغربية، خطفوا بالتحيل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفي، إذ أنه علي إثر وجود  علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلاً عصابياً واتفقوا علي خطف المجني عليه، ووضعوا مخططاً محكماً بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساتراً لهم، وبدؤه بإصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطه السلاح الأبيض – محل الوصف الرابع – لإحدي الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة – منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة ، ثم قاموا بنقله إلي وحدة سكنيه أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية بقسم ثان طنطا – محافظة الغربية ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه.

ووجهت لهم النيابه أنهم حجزوا المجني عليه عمر حاتم مصطفي، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ، وذلك بأنهم – وعقب اتيانهم الأفعال محل الإتهام الأول – احتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحه تلك الوحدات السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، إذ إشتمل مخططهم الإستيلاء علي أمواله ، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام اللاحق تمكنوا من إقعاد مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمهـا كـلاً مـن الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضاً لسحب بعض المبالغ المالية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمين من الأول للسابع :- 

**حازوا سلاحاً أبيضاً "سكينه" دون مسوغ قانوني .

وأحيل المتهمون إلي هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها قد تناولها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/6/2024 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً لتكرار غير لازم، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلي المتهمين محمد حمدي لبيب ومي سمير سليم وعبد الله حسين وعلي جمال علي طه وسعيد حسين ومحمد عنتر عبد البصير  ومحمد محمود عبدالفتاح مرسي وآخرين سبق محاكمتهم أنهم في يوم 17/9/2023 بدائرة قسم أول أكتوبر ، أوسيم ، ثاني طنطا محافظة الجيزة الغربية.

**خطفوا بالتحيل والإكراه المجني عليه عمر حاتم مصطفي ، إذ أنه علي إثر وجود  علاقة صداقة بين الأخير والمتهم الأول وتيقن الأخير بأنه ميسور الحال ، أقام وباقي المتهمين تشكيلاً عصابياً وإتفقوا علي خطف المجني عليه ، ووضعوا مخططاً محكماً بإعداد المتهم الأول وقسموا فيه الأدوار بينهم مستغلين الليل ساتراً لهم ، وبدؤه بإصطحاب المتهم الأول للمجني عليه لمحل تواجد المتهمين من الثاني للسابع بالطريق العام ، وما أن أدركوه بعصبتهم قاموا بنقله بواسطة مركبته ومركبات أخري مهددين إياه بواسطه السلاح الأبيض – محل الوصف الرابع – لإحدي الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة – منطقة بشتيل – أوسيم – الجيزة ، ثم قاموا بنقله إلي وحدة سكنيه أخري محل تواجد المتهمين من الثامن للعاشر – والمملوكة لأهلية المتهمة الثانية ب 95 شارع راغب باشا الحمزه – قسم ثان طنطا – محافظة الغربية ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين ذويه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

**حجزوا المجني عليه عمر حاتم مصطفي ، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح ، وذلك بأنهم – وعقب إتيانهم الأفعال محل الإتهام الأول – إحتجزوه بالوحدة السكنية المملوكة للمتهم الثالث ، وكذا الوحدة السكنية المملوكة لأهلية المتهمة الثانية ، حيث تناوبوا عليه ومنعوه من مبارحه تلك الوحدات السكنية وكذا من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

**سرقوا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ، إذ إشتمل مخططهم الإستيلاء علي أمواله ، إذ بعد تمكنهم منه بإتيانهم أفعالهم محل التهمتين السابقتين وتحت وطأة التهديد بالسلاح الأبيض محل الإتهام اللاحق تمكنوا من إقعاد مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي ما لديه من مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمها كلاً من الأول والثانية والأخيرة لشراء بعض الهواتف النقالة والمشغولات الذهبية وأيضاً لسحب بعض المبالغ المالية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمين من الأول للسابع :- 

**حازوا سلاحاً أبيضاً (سكينه) دون مسوغ قانوني .

**وطلبت عقابهم بالمواد 280 ، 290 ، 314/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 . 

وركنت في إثبات الإتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من 1- عمر حاتم مصطفي مصطفي 2- المقدم أحمد فايز عمر كامل – رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر 3- الرائد محمد مجدي محمود – معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر 4- النقيب مصطفي إسماعيل عبدالحكيم – معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر ومن إعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع والسادسحمد عهبدالل .

وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة للحكم عليهم وفقاً لأمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة وبجلسة 29/6/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد سبع سنوات ومعاقبة المتهمين من الثالث إلي السابع بالسجن المشدد خمس سنوات وألزمت بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المادة 304/2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32/2 ، 280 ، 290/1 ، 314/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به وإطمئناناً من لأقوال شهود الإثبات الواردة بتحقيقات النيابة العامة .

أقوال المجني عليه عمر حاتم الجبالي

شهد عمر حاتم مصطفي مصطفي من أنه تعرف علي المتهم الأول من خلال تطبيق انستجرام وكان يأتي لمسكنه الكائن بالفيلا 129 بتجمع بالم هيلز السكني بمدينة السادس من أكتوبر ليتعامل علي جسده بإعتباره مدرب خاص وتطورت العلاقة إلي صداقة بينهما وكان خلال الفترة السابقة علي الواقعة يشكو له ضيق ذات اليوم وحاجته لفرصة عمل وفي يوم 16/9/2023 حضر لمنزله الساعة التاسعة والنصف مساءً وظل معه حتي الثانية والنصف من فجر يوم 17/9/2023 ثم إصطحبه بمركبته المرسيدس إلي الطريق الرئيسي وحال سيرهما إستخدم المتهم معه الحيله بأن طلب منه أن يتولي قيادة المركبة بدلاص منه وما أن تولي المتهم المذكور لقياده توقف عن تجمع الخمايل السكني أمام مركبه ماركة كياسيراتو وفوجئ بثلاث أشخاص ملثمين هبطوا منها وأنزلوه عنوه والمتهم الأول وألقيا بهما علي الأريكه الخلفية لذات المركبة وحين مقاومته لهم هدده أحدهم بسلاح أبيض (سكين) وآبان سيرهم بالمركبة طلب المتهم الأول الهبوط من المركبة فوافقوا وحين ذاك تيقن بأن المتهم الأول علي إتفاق مع باقي المتهمين علي الجريمة فعصبوا عينيه ثـم وجد نفسه داخل شقه إحتجزوه بها – علم عقب ذلك أنها بمنطقة بشتيل – وأكرهوه علي تسليم بطاقته البنكية الأربعة والإفصاح عن أرقامهم السرية وإلا تعرض للأذي حتي تمكنوا من إجهاض مقاومته وافستيلاء علي ما لديه من مبالغ نقدية وكروت إئتمانية ثم قاموا بنقله معصوب العينين إلي وحده سكنية أخري علم عقب ذلك أنها كائنة بمدينة طنطا وقد ظل محتجز بها حتي أطلقت الشرطة صراحه وقامت بضبط المتهمين المتواجدين وأنه تعرف علي المتهمين الثالث والرابع والسادس حال عرضهم عليه بالنيابة العامة.

تحريات المباحث

شهد المقدم أحمد فايز رئيس مباحث قسم أول أكتوبر – بأن تحرياته دلت أن المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس همي من خططوا مع باقي المتهمين لخطف المجني عليه وسرقته بالإكراه مستغلين صداقة المتهم الأول للمجني عليه ووزعوا الأدوار بينهم بإصطحاب المتهم الأول للمجني عليه من مسكطنه لمحل تواجد المتهمين من الثاني إلي السابع بالطريق العام الذي قاموا بالسيطرة عليه ونقله بمركبته ومركبات أخري مهددين آياه بواسطة سلاح أبيض (سكين) لأحد الوحدات السكنية المملوكة للمتهم الثالث بشارع المزرعة بمنطقة بشتيل بأوسيم بالجيزة وسرقوا المبالغ المالية والمنقولات المملوكة له بطريق الإكراه الواقع عليه بعد أن تمكنوا من إجهاض في مقاومته وسلب إرادته والإستيلاء علي مبلغ نقدي وكروت بنكية إستخدمها كل من المتهمين الأول والثانية لشراء بعض الهواتف المحمولة وأيضاً لسحب مبالغ مالية ثم نقلوه بالإكراه إلي وحدة سكنية أخري مملوكة لأهلية المتهمة الثانية الكائنة بشارع راغب باشا الحمره قسم ثاني طنطا وظل أسير لهم حتي أطلق شاهد الإثبات الثالث سراحه .

وشهد محمد مجدي معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر – قرر بمضمون ما قرره الشاهد الثاني وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين من الثالث إلي السابع حال إحتجازهم للمجني عليه في الشقة الكائنة بقسم ثاني طنطا وعثر بحوزه المتهم الرابع بمفاتيح المركبة المملوكة للمجني عليه كما ضبط بحوزه المتهم الخامس المركبة (تاكسي) المستخدمة في الواقعة وأقرها له بإرتكابهم للواقعة .

وشهد النقيب مصطفي إسماعيل– معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بأن تحرياته دلت علي صحة ما شهد به الشاهدين الثاني والثالث وأضاف بانه تمكـن مـن ضبط المتهمين الأول والثانية وعثر بحوزتهما علي مبالغ مالي وعدد ثلاث هواتف محموله وبعض المشغولات الذهبية وأقرا له بإرتكابهما للواقعة وأن المضبوطات متحصله من جريمة سرقة أموال المجني عليه .

اعترافات المتهمين

أقر المتهم الأول – أمام سلطة التحقيق – أنه كان يسجل علي هاتفه الرسائل الصوتية والنصية التي كانت تصله من المجني عليه وكان طلب منه فيها ممارسة اللواط معه فإتفق مع بقاي المتهمين علي خطفه بغية سلب أمواله ونفاذاً لذلك توجه للمجني عليه في منزله يوم 16/9/2023 وبقي معه داخل المنزل حتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي وحينها طلب منه توصيله إلي الطريق العمومي فوافق وقاد هو مركبته والمجني عليه إلي جواره وتوجه بها إلي باقي المتهمين المتواجدين علي محور 26 يوليو وهم زوجته المتهمة الثانية والمتتهمين من الثالث إلي السابع وبعضهم كانوا داخل مركبة كيا التي كان يقودها الأخير وأن المتهمين الرابع والسادس تمكنا منا السيطرة علي المجني عليه ووضعه علي الكنبة الخلفية لسيارته بينما قادها المذكور أولاً وأنه كان حين ذلك يتظاهر للمجني عليه بأنه مخطوف وأضاف أنه وباقي المتهمين توجهوا لشقة المتهم الثالث وإستولوا علي البطاقات البنكية للمجني عليه وأكرهه المتهمين الرابع والسادس عن الإفصاح عن الأرقام السرية لها وعلي آثرها توجه والمتهمة الثانية إلي أحد ماكينات الصراف الآلي وسحب هو والثانية مبالغ مالية من حسابات المجني عليه ثم نقلوا المجني عليه إلي مسكن ذوي المتهمة الثانية بمدينة طنطا حيث توجه رفقه الثانية والخامس بالسيارة والأجرة قياده المذكور الأخير إلي ذلك المنزل والمجني عليه خلفه مخطوفاً داخل السيارة ماركة كيا المتواجد بها المتهمين الثالث الرابع والسادس والسابع والتي كان يقودها الأخير وإحتجزوا المجني عليه داخلها وأنه والمتهمة الثانية إشتروا الهواتف والمصوغات الذهبية المضبوطة حوزتهما من المبالغ المالية الذين سحبوها من حسابات المجني عليه دون رضاه .

وأقر المتهم الثالث بذات مضمون ما قرره المتهم الأول .

وأقر المتهم الرابع بذات مضمون ما قرره سابقة وأضاف أنه حال تواجده بالمركبة ماركة كيا مع المتهمة الثانية إستعداد لبدء التنفيذ كان المتهم الأول يرسل لها رسائل نصيه من داخل فيلا المجني عليه بما يدور بالداخل.

وأقر المتهم السادس بذات ما قرره سابقيه وأنه تم ضبطه وشركاءه وكان مع المتهم الرابع مفتاح مركبة المجني عليه وأضاف بأن المتهمة الثانية التي كانت تدير مراحل الجريمة.

وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهمين فطعنوا عليه بالإستئناف بموجب تقارير مؤرخة جميعها بتاريخ 2/7/2024 ومزيل ببصمتهم.

جلسة المحاكمة.. الدفاع والدفوع

وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهمين وأنكروا الإتهام المسند إليه ودفاع المتهمين طالبوا إلغاء الحكم وبراءة المتهمين تأسيساً علي دفاع الأول – علي إنتفاء أركان الجرائم المسنده للمتهم وإن المجني عليه خرج بمحض إرادته وبطلان التحريات وبطلان أمر الضبط والإحضار ودفع بتوافر حكم المادة 60 ، 61 من قانون العقوبات وأن العلاقة بين المتهم والمجني عليه علاقة لوط جمعت بينهم ، دفاع المتهمة الثانية دفع بإنتفاء أركان الجرائم المسنده للمتهمة وانتفاء الإشتراك في الجريمة والقصور في التسبيب وانقطاع صلة المتهمة بالواقعة والدفاع قرر أن المتهمة تريد أن تقرر بعض الأقوال فالمحكمة سمحت لها فقررت أنها لا تعرف أي من المتهمين سوي المتهم الثالث ولا تعلم أي شيء عن الجريمة ، دفاع المتهمين الثالث والرابع والسابع دفع بإنعدام التحريات وتناقض أقوال المجني عليه وإنتفاء الإشتراك في الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة ، دفاع المتهم الخامس دفع بإنتفاء أركان الجرائم المسند إليه وإنقطاع صلة المتهم بالواقعة وإنتفاء ركن العلم وعدم معقولية تصوير الواقعة ، دفاع المتهم السادس إنتفاء المساهمة الجنائية وإنعدام الدليل علي الإتفاق وتناقض التحريات وبطلانها وبطلان الإعتراف الوارد بمحضر الضبط لأنه تحت الإكراه المادي وعدم إثبات المأمورية في دفتر أحوال القسم .

وحيث أن الاستئنافات قد أقيمت في الميعاد مستوفيه كل منها أوضاعه المقرره فهي مقبوله شكلاً .

وتنوه المحكمة بداءه أنه ورد خطأ مادي في منطوق الحكم المستأنف بأن ذكر خطأ أن الإسم الأول للمتهم الخامس سمير في حين أن الصحيح هو سعيد فقامت بتصحيحة .

وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان من المقرر أن إحالة الحكم الإستئنافي إلي أسباب الحكم المستأنف يكفي تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب، إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة إعتبارتها كأنها صادرة منها .

لما كان ذلك وكان كافة الدفوع والدفاع الذي آثار دفاع المتهمين قد أحاط بها الحكم المستأنف ورد عليها بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب هذا الحكم ، وكانت المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في إطمئنانه لأدلة الثبوت علي النحو السالف إيرادها والتي تجزم بإرتكاب المستأنفين للسلوك الإجرامي المسند إليهم ومن ثم يكون الإستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع والقانون متيعن رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وللأسباب المبينة بهذا الحكم إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 32/2 ، 280 ، 290/1 ، 314/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق به والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وتنوه المحكمة أن عقوبة الجريمة الآشد إعمالاً لحكم المادة 32/2 من قانون العقوبات هي عقوبة الجريمة محل الإتهام الأول والمؤثمة بالمادة 290/1 من قانون العقوبات وهي التي تقضي بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إلا أنه لم كانت النيابة العامة لم تطعن علي هذا الحكم ومن ثم لا يجوز للمحكمة تصويب ذلك الخطأ ختي لا يضار المتهمين من طعنهم.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليها نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب 

بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر :- 

حكمت المحكمة :-

بقبول استئناف كل من محمد حمدي لبيب محمد ، ومي سمير سليم عبدالهادي ، عبدالله حسين عبدالله عبدالرحمن وعلي جمال علي طه ، وسعيد حسين محمود حسين و محمد عنتر عبد البصير عبد الرحمن ، محمد محمود عبدالفتاح مرسي شكلاً وفي موضوع الاستئنافات برفضهم وتأييد الحكم المستأنف والزمتهم المصاريف الجنائية .

 

تم نسخ الرابط