ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مستأنف القاهرة تودع حيثيات سجن سائق أوبر.. وبراءته من خطف حبيبة الشماع

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية وفاة حبيبة الشماع والتي عاقبت فيها سائق أوبر بالسجن المشدد 5 سنوات، وبرأته من الشروع في خطفها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أشرف العشماوى وعضوية المستشارين خالد الشلقامي وطارق الحتيتي بحضور عمر طارق سويدان وكيل النيابة بأمانة سر ياسر عبد العاطي في الاستئناف رقم ١٥٩٣ لسنة ۲۰۲٤ في قضية النيابة العامة رقم ١٠١٦ سنة ٢٠٢٤ قسم الشروق (ورقم ٢٤٠ سنة ٢٠٢٣ كلى القاهرة الجديدة المرفوع من محمود هاشم محمود عبد المعطى ضد النيابة العامة، والتي اتهمته بأنه في يوم 21 فبراير 2024 بدائرة قسم شرطة الشروق محافظة القاهرة، بالشروع في خطف المجنى عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال أستقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغى إقصاءها عن العوام ، وفى سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما - إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مكنة المجنى عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها على نحو مما ورد بالتحقيقات .

بقصد تعاطى جوهر مخدر "حشيش" غير الأحوال المصرح بها قانوناً

 قاد مركبة حاملة اللوحات (ف ص ٦٤١١) حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، وقد تحدد هذا الإستئناف أمام هذه المحكمة بناء على تأشيرة المستشار رئيس المكتب الفنى بمحكمة إستئناف القاهرة، وبجلسة اليوم سمع الإستئناف على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة، حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تلاوة أمر الإحالة، ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.

أسندت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي أنه في يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك، عن طريق الإكراه رغماً عنها إذ إنها حال إستقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما - إلا إنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها على نحو ما ورد بالتحقيقات.

قاد المركبة حاملة اللوحات (ف) ص (٦٤١١) حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، وتم أحالته إلى محكمة جنايات أول درجة وطلبت عقابه بمقتضي نصوص المواد ١/٤٥ ٢/٤٦٠ ، ۳-۱/۲۹٠ من قانون العقوبات، والمواد ۲۰۱ ، ۱/۳۷ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل ، والمواد ۱ ، ۳ ، ٤ ، ١/٦٦، ١/٦٧-٣-٤- من القانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل والمادة ١٦/٣٧٨ من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.

ركنت النيابة العامة ما شهد به كل من عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ودينا إسماعيل محمد إسماعيل، وعمرو أشرف محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحليم محمد عويس، وإلي إقرار المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي ، وأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي ، ومن إطلاع النيابة العامة علي شكوي مقدمة لشركة ( أوبر) ، وصورة من حساب حبيبة أيمن عدلي بتطبيق الشركة، والتقرير الطبي المحرر بشأن حالتها الصحية ووفاتها، وركنت النيابة العامة كذلك إلى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص العينات البيولوجية للمستأنف.

شهود الاثبات في قضية حبيبة الشماع

حيث كان الشاهد الأول عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد قد شهد بتحقيقات النيابة العامة بأنه في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادماً بطريق السويس في إتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريباً نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق، فتوقف بسيارته وتوجه إلها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة (أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية) فطلب منها التحرك معه بعيداً عن السيارات القادمة إلا إنها لم تتمكن، وإنه استعان بهاتفها للإتصال بآخر رقم كانت تتحدث معه للوصول إلي ذويها ثم قام بنقلها إلى مستشفي الشروق العام، وعلم بعدها بنقلها إلى المركز الطبي العالمي.

شهادة والدة حبيبة الشماع

وإلي ما شهدت به الشاهدة الثانية دينا إسماعيل محمد إسماعيل - والدة حبيبة أيمن عدلي - بتحقيقات النيابة العامة إن إبنتها تقيم معها بمجمع ( مدينتي) السكني بطريق السويس، وإنها في مساء يوم ۲۰۲۴/۲/۲۱ طلبت سيارة لتوصيلها إلي التجمع من خلال تطبيق (أوبر)، وإنها عقب نزولها تلقت إتصالاً هاتفياً منها في حوالي الساعة السادسة والخمسين دقيقة مساءاً لاحظت خلاله إرتفاع صوت الموسيقي، واستمعت لإبنتها وهي تطلب من السائق تخفيض الصوت ورد غير واضح من الأخير عليها ، عقبت عليه إبنتها في حديثها معها بغرابة ذلك الرد، وإرتيابها في السائق، فطلبت منها الشاهدة الثانية إلغاء الرحلة والنزول من السيارة وطلب سيارة أخري. إلا إن إبنتها هونت عليها الأمر وأبلغتها إنها في الطريق للخروج إلى الشارع ، وإنها في حوالي الساعة السابعة وخمسة وخمسين دقيقة تلقت اتصالا من صديقة ابنتها أبلغتها فيه بحصول حادث وطلبت منها الحضور إلى مستشفي الشروق ، حيث وجدت إبنتها في غيبوبة تامة وقد لحقت بها إصابات عدة، وعلمت بقيامها بإلقاء نفسها من السيارة التي كانت تركبها، حيث توفيت لاحقاً من جراء إصاباتها.

شهادة معاون المباحث

وإلي ما شهد به الشاهد الثالث عمرو اشرف محمد سعيد - معاون مباحث قسم شرطة الشروق - بتحقيقات النيابة العامة إنه تلقي إخطاراً من مستشفي الشروق العام يفيد بوصول حبيبة أيمن عدلي إلى المستشفي نتيجة إلقاء نفسها من سيارة تتبع تطبيق (أوبر) بطريق السويس، فاجري تحرياته حول الواقعة بالاشتراك مع الشاهد الرابع رئيس مباحث قسم الشروق، وذلك من خلال الإتصال بالشركة التي تدير تطبيق (أوبر) والتي حصل منها علي بيانات رحلة السيارة التي تبين إنها من نوع نيسان صني وتحمل لوحة ف ص ٦٤١١) ويقودها المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي وركنت النيابة العامة كذلك إلي ما شهد به الشاهد الرابع أحمد عويس - رئيس مباحث قسم شرطة الشروق - بتحقيقات النيابة العامة من إنه بناء على طلب النيابة العامة قام بإجراء تحرياته حول الواقعة، وقد أسفرت هذه التحريات عن إن حبيبة أيمن عدلي ركبت السيارة الخاصة بالمستأنف التي تحمل اللوحة (ف ص ٦٤١١) بعد أن استدعته من خلال تطبيق (أوبر) وإنها بعد ركوبها طلبت منه تخفيض صوت المذياع حتي يمكن لها التحدث هاتفياً، إلا إنه رد عليها بأسلوب حاد مما أثار إرتيابها فيه وإنه عقب خروجه بها من مجمع (مدينتي السكني إلي طريق السويس، قام المستأنف بإغلاق زجاج السيارة لشعوره بالبرد ورش معطر من زجاجة كانت بالسيارة مما أثار ذعرها ودعاها إلى إلقاء نفسها من السيارة حال سيرها، وأدي إلي حدوث إصابات بها ووفاتها، وهرب المستأنف الذي لم يقف لمساعدتها، وأضاف الشاهد إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة قام بضبط المستأنف وضبط زجاجة المعطر بسيارته . وإن المستأنف سبق ضبطه وإتهامه في القضية رقم ١٥٦٨٦ لسنة ۲۰۱٢ جنايات الساحل لإتهامه بتعاطي المواد المخدرة ، وإنه دائم التعاطي المخدر الحشيش، وإنه كان تحت تأثير المخدر وقت الواقعة.

شهادة المحامي الموكل عن شركة أوبر

واستندت النيابة العامة أيضاً إلى ما جاء بأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي - المحامي الموكل عن شركة أوبر تكنولوجيز إيجبت - الذي قرر بالتحقيقات أن تلك الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة تدير تطبيق اليكتروني عبر الإنترنت تحت إسم (أوبر) تقدم من خلاله خدمات لتسهيل نقل الركاب من خلال إتاحة التواصل بين الركاب والسائقين المسجلين بالتطبيق، وتحصل قيمة الخدمة التي تحصل الشركة علي نسبة منها، وإنه يجب لتسجيل السائقين للتعامل مع التطبيق الحصول على رخصة قيادة سارية، وتحليل للمواد المخدرة للسائق، وصحيفة سوابق، فضلا عن مواصفات خاصة بالسيارة، وإنه يتم تقييم أداء السائقين من خلال الركاب في كل رحلة بحيث يكون لكل سائق معامل تقييم يتم تخفيضه إذا تكررت الشكاوي من الركاب، وأضاف أن المستأنف تم تسجيله للمرة الأولي علي التطبيق بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٢ ثم تم إيقاف التسجيل لتعدد الشكاوي منه ، ثم عاد وسجل نفسه ثانية ببيانات رقم قومي مختلفة بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۲٦ وقدم الشكاوي التي وردت إلى التطبيق في خصوص المستأنف . 

التقرير الطبي

واستندت النيابة العامة أيضاً إلى التقرير الطبي الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ الصادر عن المركز الطبي العالمي الذي أفاد بوصول حبيبة أيمن عدلي مصابة بتزيف في المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي توقف القلب وحدوث الوفاة.. وكذلك إلى ما جاء بتقرير الادارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إنه بفحص عينتي بول ودم المستأنف ثبت إن بهما أحد نواتج أيض الحشيش المخدر.

شكاوي تطبيق أوبر

 وإلي ما ثبت من إطلاع النيابة العامة علي الشكاوي المقدمة إلى تطبيق (أوبر) بشأن المستأنف والتي تضمنت ثلاثة عشرة شكوي تتعلق باستخدامه ألفاظاً حادة غير لائقة وسباب عند تعامله مع الركاب . والإتيان بتصرفات مريبة خلال الرحلات، وشكويين عن محاولته التحرش براكبتين، وكذلك إلى إطلاع النيابة العامة علي صورة من حساب حبيبة أيمن عدلي علي تطبيق (أوبر) تضمنت بيانات رحلتها الأخيرة بالسيارة ( ف ص ٦٤١١) وإسم قائدها (محمود) وبداية الرحلة في الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساءاً ونهايتها في الساعة السابعة ودقيقة مساءاً بطريق السويس أمام مدينة الشروق.

وحيث إنه وباستجواب المستأنف بتحقيقات النيابة العامة أنكر تهمة الخطف وأقر بإنه سبق إتهامه بإحدي القضايا في عام ۲۰۲۳ بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وقرر إنه يعمل سائق علي سبيل الدوام لدي أحد القاطنين بمجمع (مدينتي) السكني وإنه عقب إنتهاء فترة عمله يترك سيارة العمل بمدينتي، ويركب سيارته الخاصة ذات اللوحة (ف ص ٦٤١١) من هناك حيث يعمل بواسطتها في نقل الركاب عبر تطبيق (أوبر) وإنه في مساء يوم الحادث تلقي رسالة عبر التطبيق من حبيبة أيمن عدلي لتوصيلها من مدينتي إلى الرحاب فمر بها من أمام سكنها بإرشاد التطبيق واصطحبها بسيارته حيث ركبت بالأريكة الخلفية وطلبت منه أن يخفض صوت المذياع حتى تتمكن من إكمال اتصالها عبر هاتفها المحمول ففعل، وإنه عقب خروجه من مدينتي إلي طريق السويس أغلق زجاج السيارة، ورش بعض المعطر من زجاجة كانت معه ففوجيء بها وقد ألقت بنفسها من السيارة بعرض الطريق لخوفها من أن يكون قد رش عليها مخدراً . وإنه هرب من مكان الحادث خوفاً من تحمل المسئولية بعد أن ألغي الرحلة علي التطبيق ، وحضر المستأنف بجلسة محاكمة أول درجة ، وإعتصم بالإنكار وحضر معه محام أبدي دفاعه أمام المحكمة .. وبجلسة ٢٠٢٤/٤/١٥ قضت محكمة جنايات أول درجة حضورياً بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، وبإلغاء رخصة القيادة ، وألزمته المصاريف الجنائية على سند من إطمئنانها لأدلة الثبوت وعلي نحو ما حصله الحكم بياناً للواقعة ، وبعد أن أعمل الحكم أثر الإرتباط بين جميع التهم المسندة إلى المستأنف، وأنزل به العقاب علي هذا الأساس.

اسباب الاستئناف على الحكم

وحيث لم يرتض المحكوم عليه محمود هاشم محمود عبد المعطي هذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير طعن مؤرخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ . -

ونُظر الإستئناف أمام هذه المحكمة بجلسة ۲۰۲٤/٧/٢٠ مثل المستأنف وإعتصم بالإنكار وحضر معه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف علي سند من عدم توافر أركان جريمة الشروع في الخطف ، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان أقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لإن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إن الإستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً وقد استوفي شروط صحته الإجرائية ومن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.. وعن موضوع الإستئناف، وكان من المستقر عليه قانوناً إنه يترتب علي الإستئناف أن تعرض من جديد علي المحكمة الإستئنافية جميع النقاط الموضوعية والقانونية التي سبق وأن فصلت فيها محكمة جنايات أول درجة، ولا يحدها في ذلك إلا أن يكون الإستئناف لمصلحة المستأنف، وفي حدود ما ورد بتقرير الإستئناف.

وكانت محكمة أول درجة قد بنت أسباب حكمها علي ما صح لديها من الأدلة التي أوردت مؤداها بالحكم باعتبار أن جميع التهم المسندة إلى المستأنف كانت نتاج مشروع إجرامي واحد، واعملت بحكم الارتباط الوارد بنص المادة 32 من قانون العقوبات وعدتها كجريمة واحدة وأنزلت به العقاب علي هذا الأساس بعد أن أورد حكم أول درجة في إستخلاصه للواقعة ثبوت جريمة الشروع في الخطف من إنطلاق المستأنف بسيارته بسرعة وإغلاق نوافذها، ثم عاد وأورد في موضع لاحق إنه يستنتج من جماع ما تقدم أن هناك أمراً جللاً قد حدث من المستأنف مع المجني عليها وقت ركوبها السيارة دفعها لإلقاء نفسها، وكانت هذه المحكمة لا تسايرها فيما انتهت إليه من إدانة المستأنف بالجريمة محل التهمة الأولي وتري أن هناك قصوراً لحق بأسبابه مرده التناقض المعجز عن مراقبة سلامتها ، مما يلزمها بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإنشاء أسباباً جديدة لحكمها بعد أن تصدت لموضوع الإستئناف عملاً بنص المادة ١/٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية

وكانت واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين هذه المحكمة من واقع أوراقها وما دار فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في إنه في مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ تعاطي المستأنف مخدر الحشيش وقاد سيارته الخاصة ذات اللوحة ) ف ص ٦٤١١) التي يستغلها في نقل الركاب بواسطة تطبيق أوبر الإليكتروني علي طريق السويس السريع ، وبصحبته الراكبة / حبيبة أيمن عدلي ، وإنه علي إثر ضبطه وإستجوابه في واقعة قيام تلك الراكبة بإلقاء نفسها من السيارة ووفاتها ، تم أخذ عينات بيولوجية منه أثبتت تعاطيه الحشيش المخدر.

وحيث إن الواقعة علي النحو الذي سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها إلي المستأنف ، وذلك من أقوال الشاهد / أحمد محمد عبد الحليم محمد عويس رئيس مباحث قسم شرطة الشروق - بتحقيقات النيابة العامة من إنه بناء علي طلب النيابة العامة قام بإجراء تحرياته حول الواقعة والتي أسفرت عن إن المستأنف سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم ١٥٦٨٦ لسنة ٢٠١٢ جنايات الساحل لإتهامه بتعاطي المواد المخدرة ، وإنه دائم التعاطي المخدر الحشيش، وإنه كان تحت تأثير المخدر وقت قيادته للسيارة حال سقوط الراكبة منها.

وكذلك من ماجاء بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إنه بفحص عينتي بول ودم المستأنف ثبت إن بهما أحد نواتج أيض الحشيش المخدر وحيث إنه وباستجوال المستانف التحقيقات النيابة العامة أنكر تعاطيه

الحشيش المخدر وقت الواقعة الالو بخلية الحاكمة أول درجة ، وأمام هذه المحكمة مثل المستأنف ومعه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه وأبديا الدفاع ذاته في الدرجتين ، والسابق إثباته بأسباب هذا الحكم.

وحيث إنه وعما أثاره دفاع المستأنف في شأن بطلان أقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة ، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة ١٢٤ من قانون الاجراءات الجنائية . فمردود عليه بأن هذه المحكمة لم تستند في أسباب حكمها إلي الدليل المستمد من إقرار المستأنف بتحقيقات النيابة العامة بما يكون معه هذا الوجه من الدفاع قد جاء علي غير محل بما لا تلتزم معه المحكمة بالرد عليه

وحيث إنه وعن الدفاع بعدم معقولية الواقعة فمردود عليه بإنه دفاع محض موضوعي وتكتفي المحكمة في مقام الرد عليه بالإحالة إلى ما سبق وإن أوردته من بيان لمضمون الأدلة التي استندت إليها فيما تقدم من أسباب الحكم

وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المستأنف إزاء إطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوي ، ويقر في يقينها أن محمود هاشم محمود عبد المعطي في يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ بدائرة قسم الشروق

بمحافظة القاهرة

- حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - قاد المركبة حاملة اللوحات ف ص (٦٤١١) حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر.

الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعقابه بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۳۷ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والمواد ۱، ۳، ، ١/٦٦، ١/٧٦-٤ من القانون ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل والمادة ١٦/٣٧٨ من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.

وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المستأنف قد ارتبطتا علي نحو لا يقبل التجزئة ، فمن ثم وجب معاقبة المستأنف بالعقوبة المقررة قانوناً لأشدهما عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات

وحيث كانت النيابة العامة قد أسندت للمستأنف إنه في يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ محمود هاشم محمود عبد المعطي بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة

- شرع في خطف المجني عليها / حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك بطريق الإكراه رغماً عنها إذ إنها حال إستقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام _ وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما - إلا إنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مكنة المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها علي نحو ما ورد بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بمقتضي نصوص المواد المواد ١/٤٥ ، ٢/٤٦، ١/٢٩٠-٣ من قانون العقوبات، وركنت النيابة العامة في إثبات الإتهام إلي ما شهد به الشاهد الأول عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة بإنه في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادماً بطريق السويس في إتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريباً نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد / حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق ، فتوقف بسيارته وتوجه إليها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة (أوبر) كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية وفقدت الوعي بعدها ، حيث عثر معها علي هاتفها المحمول

وإلي ما شهدت به الشاهدة الثانية دينا إسماعيل محمد إسماعيل - والدة حبيبة أيمن عدلي بتحقيقات النيابة العامة إن إبنتها تقيم معها بمجمع (مدينتي) السكني بطريق السويس ، وإنها في مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢١ طلبت سيارة لتوصيلها إلى التجمع من خلال تطبيق (أوبر)، وإنها عقب نزولها تلقت اتصالاً هاتفياً منها في حوالي الساعة السادسة والخمسين دقيقة مساء لاحظت خلاله ارتفاع صوت الموسيقى واستمعت لأبنتها وهي تطلب من السائق خفض الصوت ورد غير واضح من الأخير عليها ، عقبت عليه إبنتها في حديثها معها بغرابة ذلك الرد وارتيابها في السائق، فطلبت منها الشاهدة الثانية الغاء الرحلة والنزول من السيارة وطلب سيارة أخري، إلا إن إبنتها هونت عليها الأمر وأبلغتها إنها في الطريق للخروج إلي الشارع ، وإنها في حوالي الساعة السابعة وخمسة وخمسين دقيقة تلقت إتصالاً من صديقة لإبنتها أبلغتها فيه بحصول حادث وطلبت منها الحضور إلي مستشفي الشروق ، حيث وجدت إبنتها في غيبوبة تامة وقد لحقت بها إصابات عدة ، وعلمت بقيامها بإلقاء نفسها من السيارة التي كانت تركبها، حيث توفيت لاحقاً من

جراء إصاباتها.

وإلي ما شهد به الشاهد الثالث عمرو أشرف معاون مباحث قسم شرطة الشروق - بتحقيقات النيابة أجري تحرياته حول الواقعة بالإشتراك مع الشاهد الرابع رئيس مباحث قسم الشروق، وذلك من خلال الإتصال بالشركة التي تدير تطبيق (أوبر) والتي حصل منها علي بيانات رحلة السيارة التي تبين إنها من نوع نيسان صني) وتحمل لوحة ف ص ٦٤١١) ويقودها المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي

وركنت النيابة العامة كذلك إلي ما شهد به الشاهد الرابع أحمد محمد عبد الحليم محمد عويس . رئيس مباحث قسم شرطة الشروق - بتحقيقات النيابة العامة من إنه بناء على طلب النيابة العامة قام بإجراء تحرياته حول الواقعة، وقد أسفرت هذه التحريات عن إن حبيبة أيمن عدلي ركبت السيارة الخاصة بالمستأنف التي تحمل اللوحة ف ص ٦٤١١) بعد أن استدعته من خلال تطبيق (أوبر) وإنها بعد ركوبها طلبت منه تخفيض صوت المذياع حتي يمكن لها التحدث هاتفياً، إلا إنه رد عليها بأسلوب حاد مما أثار إرتيابها فيه، وإنه عقب خروجه بها من مجمع (مدينتي) السكني إلي طريق السويس، قام المستأنف بإغلاق زجاج السيارة لشعوره بالبرد ورش معطر من زجاجة كانت بالسيارة مما أثار ذعرها ودعاها إلى إلقاء نفسها من السيارة حال سيرها، وأدي إلي حدوث إصابات بها ووفاتها، وهرب المستأنف الذي لم يقف لمساعدتها، وأضاف الشاهد إنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة قام بضبط المستأنف وضبط زجاجة المعطر بسيارته.

واستندت النيابة العامة أيضاً إلى ما جاء بأقوال عثمان موافي المحامي الموكل عن شركة أوبر و جير يجبت الذي قرر بالتحقيقات أن تلك الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة تدير تطبيق اليكتروني عبر الإنترنت تحت إسم (أوبر) تقدم من خلاله خدمات لتسهيل نقل الركاب من خلال إتاحة التواصل بين الركاب والسائقين المسجلين بالتطبيق، وتحصيل قيمة الخدمة التي تحصل الشركة علي نسبة منها، وإنه يجب لتسجيل السائقين للتعامل مع التطبيق الحصول علي رخصة قيادة سارية، وتحليل للمواد المخدرة للسائق، وصحيفة سوابق، فضلاً عن مواصفات خاصة بالسيارة، وإنه يتم تقييم أداء السائقين من خلال الركاب في كل رحلة بحيث يكون لكل سائق معامل تقييم يتم تخفيضه إذا تكررت الشكاوي من الركاب، وأضاف أن المستأنف تم تسجيله للمرة الأولي علي التطبيق بتاريخ ۲۰۱٩/٦/١٢ ثم تم إيقاف التسجيل لتعدد الشكاوي منه ، ثم عاد وسجل نفسه ثانية ببيانات رقم قومي مختلفة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۶ ، وقدم الشكاوي التي وردت إلى التطبيق في خصوص المستأنف.

واستندت النيابة العامة أيضاً إلى التقرير الطبي الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١ الصادر عن المركز الطبي العالمي الذي أفاد بوصول حبيبة أيمن عدلي مصابة بنزيف في المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي توقف القلب وحدوث الوفاة.

وإلي ما ثبت من إطلاع النيابة العامة علي الشكاوي المقدمة إلي تطبيق (أوبر) بشأن المستأنف والتي تضمنت ثلاثة عشرة شكوي تتعلق باستخدامه ألفاظاً حادة غير لائقة وسباب عند تعامله مع الركاب . والإتيان بتصرفات مريبة خلال الرحلات وشكويين عن محاولته التحرش براكبتين، وكذلك إلى إطلاع النيابة العامة علي صورة من حساب حبيبة أيمن عدلي علي تطبيق (أوبر) تضمنت بيانات رحلتها الأخيرة بالسيارة ف ص ٦٤١١) وإسم قائدها (محمود) وبداية الرحلة في الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساءاً ونهايتها في الساعة السابعة ودقيقة مساءاً بطريق السويس أمام مدينة الشروق

وحيث إنه وبإستجواب المستأنف بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه، وقرر إنه يعمل سائق علي سبيل الدوام لدي أحد القاطنين بمجمع مدينتي السكني) وإنه عقب إنتهاء فترة عمله يترك سيارة العمل بمدينتي، ويركب سيارته الخاصة ذات اللوحة ف ص (٦٤١١) من هناك حيث يعمل بواسطتها في نقل الركاب عبر تطبيق (أوبر) وإنه في مساء يوم الحادث تلقي رسالة عبر التطبيق من حبيبة أيمن عدلي لتوصيلها من (مدينتي) إلى الرحاب ، فمر بها من أمام سكنها بإرشاد التطبيق واصطحبها بسيارته حيث ركبت بالأريكة الخلفية، وطلبت منه أن يخفض صوت المذياع حتى تتمكن من إكمال إتصال عبر هاتفها المحمول ففعل، وإنه عقب خروجه من مدينتي إلى طريق السويس أغلق زجاج السيارة، ورش بعض المعطر من زجاجة كانت معه ففوجيء بها وقد ألقت بنفسها من السيارة بعرض الطريق لخوفها من أن يكون قد رش عليها مخدراً .. وبجلسة محاكمة أول درجة ، وأمام هذه المحكمة مثل المستأنف ومعه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف مما أسند إليه وأبديا الدفاع ذاته في الدرجتين . والسابق إثباته بأسباب هذا الحكم..

وكانت هذه المحكمة قد أطلعت علي معاينة النيابة لسيارة المستأنف ذات اللوحة (ف) ص ٦٤١١) والتي ثبت منها إن زجاجها شفاف ، كما أطلعت على تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بنتيجة فحص زجاجة العطر المضبوطة بسيارة المستأنف والذي ثبت به أن ما تحويه كان سائل عطري مصفر خال من المواد المخدرة. .

وحيث إنه وعن الموضوع وكانت المحكمة لا تساير محكمة جنايات أول درجة فيما انتهت إليه من إدانة المستأنف بالتهمة الأولي المؤثمة بنصوص المواد

١/٤٥، ٢/٤٦ ، ۳-۱/۲۹۰ من قانون العقوبات ، إذ إن المحكمة بعد أن أحاطت بأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها تجد إنها قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإثبات وقوع تلك الجريمة ، إذ كان من المقرر أن جريمة الخطف المؤثمة بنص المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات سواءاً كانت بالتحيل أو بالإكراه تتحقق بأي فعل مادي يتجه إلى إبعاد المجني عليها عن ذويها ، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل علي فعل يمكن نسبته للمستأنف علي ذلك، وكان البين من أقوال الشاهد الاول والشاهدة الثانية، ومن إطلاع النيابة العامة علي صورة حساب المجني عليها علي تطبيق (أوبر) أن الأخيرة قد طلبت توصيلها من مجمع (مدينتي) السكني إلي الرحاب بالتجمع ، وإنها ركبت سيارة المستأنف في الساعة السادسة وخمسين دقيقة من مساء يوم الحادث، وأن الأخير قد أتخذ مساراً عادياً لم يخرج فيه عن المتوقع بطريق السويس يؤدي إلى منطقة الرحاب، وإنه في خلال ما يقل عن عشرة دقائق كان علي مقربة من بوابة رسوم طريق السويس القاهرة وهو يسير في اتجاه عبورها حيث وقع الحادث.

 

وكان الثابت كذلك من أقوال الشاهدة الثانية والشاهد الرابع وأقوال المستأنف ذاته بتحقيقات النيابة العامة أن كل ما أتاه من أفعال لم يخرج عن إجابته بحدة علي رغبة المجني عليها في تخفيض صوت مذياع السيارة ، وإغلاق زجاج السيارة ، ورش بعض العطر الذي ثبت إنه خلا من أي مخدر، وهي أفعال ليس من شأنها تحقيق الركن المادي لجريمة الخطف، ولا يتصور من إتيانها إتجاه نيته لإرتكاب تلك الجريمة، وبخاصة إنه لا يتصور كذلك أن ينتوي المستأنف خطف المجني عليها بسيارة ذات زجاج مكشوف ، وأن يترك في الوقت ذاته هاتفها المحمول بيدها يمكنها إستعماله في الإستغاثة في أي وقت شاءت، وإنه لوكان قد إنتوي إرتكاب جريمة خطف المجني عليها لكان قد حرص علي تجنب عبور بوابة الطريق وما يقتضيه المرور بها من التوقف بالكلية لسداد رسم العبور، وهو ما كان ليتيح للمجني عليها النزول من السيارة وهي متوقفة أو الإستغاثة بالعاملين بتلك البوابة، أو بركاب السيارات الأخري المارة بها ، وهو ما تستدل معه المحكمة علي إنتفاء القصد الجنائي لدي المستأنف . إذ تقدر المحكمة كذلك أن ردود المستأنف الحادة لا تحمل دلالة خاصة تجاه المجني عليها ، وليست بذات دلالة كذلك في إستنتاج نيته في إرتكاب تلك الجريمة ، إذ تتفق وسلوكه المشين الذي دأب عليه من واقع تعدد الشكايات بحقه عن حدته وتجاوزه الأدب في الحديث مع ركاب سيارته ، وتقدر المحكمة إن قولة المجني عليها والتي أدلت بها للشاهد الأول من إنها كانت تتعرض للخطف، كان مرده - لجملة أفعال متوالية - هي في ذاتها غير مؤثمة صدرت من المستأنف في سياق ولد لدي المجني عليها إعتقاد خاطيء بإنها تتعرض للخطف. وبلغت تلك الأفعال ذروتها حال قيام المستأنف برش العطر الذي ظنت المجني عليها إنه لتخديرها مما جعلها تبادر بإلقاء نفسها إلى خارج السيارة لإعتقادها إنه سيتم تخديرها قبل وصولها لبوابة الرسوم . ولما كان المدار في تحقق المسئولية الجنائية إنها تثبت لمن توافرت بسلوكه وإرادته أركان الجريمة ، فهي مسئولية شخصية ، إذ هي فرع من مبدأ شخصية العقوبة، وهي بهذه المثابة لا يمكن أن تنعقد لدي شخص ما بناء علي إعتقاد خاطيء قام لدي المجني عليه من جملة ظروف وأحوال وأفعال غير مؤثمة بطبيعتها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الواقعة غير ثابتة بحق المستأنف مما يتعين معه القضاء ببراءته من التهمة الأولي - علي الترتيب الوارد بأمر الإحالة - عملاً بالمادة ١/٣٠٤ من قانون

وكانت المحكمة وعملاً بالمواد ۳/۴۱۷ ، ۱/۴۱۹ ، ٤١۹ مكرراً / ٤ فقرة (١) وللأسباب التي تقدم الموضوع بإلغاء الحكم إلى القضاء بقبول الإستئناف شكلاً ، وفي والقضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف عن التهمتين الثانية والثالثة على أساس مواد الإدانة السابق إيرادها في أسباب هذا الحكم بعد إعمال أثر الإرتباط، وبالقدر الذي سيرد بمنطوقه، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف من التهمة الأولي للاسباب السابق إيرادها.

فلهذه الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :-

أولاً :- بمعاقبة محمود هاشم محمود عبد المعطى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه عشرة ألاف جنيه وبإلغاء رخصة القيادة الخاصة به عما أسند إليه بالإتهامين الثاني والثالث بأمر الإحالة

ثانياً :- ببراءة محمود هاشم محمود عبدالمعطى عما نسب إليه بالإتهام الأول بأمر الإحالة

تم نسخ الرابط