الجمعة 05 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الجنايات: 4 أسباب لبراءة تاجر المخدرات بالصف

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة متهم مما أسند إليه من انضمامه لتشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، واستندت المحكمة في قناعتها بالبراءة لأربعة أسباب هامة ساقتها في حكمها.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي  أمجد إمام وعضوية الـقـاضـيـيـن د أشرف قنديل الرئيس ومحمد يحيي نشأت  بحضور عزت شـريــف نـعـمـان وكـيـل الـنــيــابـة بأمانة سر مـحـمـد إبـراهـيـم لاشين في قضية النيابة العامة رقم 12 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الصف (المقيدة برقم 817 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة ) ضد.............  (المتهم الرابع بأمر الإحالة) (حاضر) وحضر الأستاذ عبدالله منصور المحامي الموكل مع المتهم، أن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم في الأول من يناير 2020 بدائرة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة .
ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً بغرض الإتجار في المواد المخدرة وذلك علي النحو المبين بالأوراق
- أحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.


المحكمـة
 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة وحيث ان النيابة العامة اسندت الى المتهم واخرين سبق محاكمتهم
الاتهامات الواردة بأمر الاحاله وطلبت عقابهم بالمواد الواردة فيه وساقت على ثبوت الاتهام ادله استمدتها من شهادة الملازم اول طارق ممدوح - معاون مباحث مركز شرطة الصف - امام سلطه التحقيق – وما ثبت من تقرر المعمل الكيماوي.
اذ شهد ضابط الواقعة من ورود معلومات اكدتها التحريات بان المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم يكونون تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدره ويحوزون ويحرزون مواد مخدر (هيروين) بقصد الاتجار فيه مع عملائهم طالباً تفتيش شخص ومسكن المتهم الماثل والآخر السابق الحكم عليه وضبط وتفتيش الآخران السابق الحكم عليهما حال ترددهم على دائرة ومركز شرطه الصف فاستصدر اذن من النيابه العامه في الساعه السابعه والنصف من مساء اليوم الأول من يناير 2020  لضبط وتفتيش اشخاص ومساكن المتهمين جميعا لضبط ما يحوزنه او يحرزونه من مواد مخدره ونفاذاً له انتقل على رأس قوه من رجال الشرطة السرية ومجموعات مناسبه بمركبات الشرطه متجها الى مسكن المتهم الأول السابق الحكم عليه بقريه نجوع العرب بالصف وقام بتوزيع قواته على هيئة اكمنه ثابته ومتحركه وقام بالدخول للمنزل رفقه القوات وبالطرق على بابه وجده مفتوحا وابصر المتهمين الا ان المتهم الماثل تمكن من الفرار من اعلى المنزل ملقيا لرؤيته كيس بلاستيكي شفاف يحوى مسحوق الهيروين وتمكن من ضبط باقي المتهمين وذلك الساعة الثانية فجرا في يوم 2020/1/2وبتفتيش المتهمين الاول والثاني بامر الاحاله والسابق الحكم عليهما عثر مع كل منهما على كيس شفاف به ذات المخدر السالف كما عثر مع الاول على ميزان حساس والقت المتهمه الثالثه السابق الحكم عليها كيس شفاف ارضا تبين ان بداخله ذات المخدر السابق واقر المتهمين بتكوينهم لتشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدره مع المتهم الماثل وانهم يحوزون ويحرزون المخدر بقصد الاتجار.
أوری تقرير المعمل الكيماوي ان الاكياس المضبوطه تحوى مسحوق الهيروين المخدر.

واذ انه تعذر استجواب المتهم الماثل امام سلطه التحقيق – وانكر باقي المتهمين السابق
الحكم عليهم الاتهام المسند اليهم.

الدفاع والدفوع 


وبجلسه المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى طالبا البراءة تأسيسا على بطلان اذن النيابه لابتنائه على تحريات غير جديه ولتجهيل مصدر الاذن الصادر منه وبطلان اذن لتوقيع مصدره بخط غير مقروء وانعدام السيطره الماديه والفعليه للمتهم على الحرز المزعوم وعدم ضبط المتهم متلبسا بالماده المخدره وعدم معقوليه الواقعه وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم وانه ليس المعنى بالاتهام.
وحيث ان المحكمه تنوه بداءة الى انها عدلت تاريخ الواقعه الى يوم 2020/1/2 وفق الثابت من التحقيق ومحضر ضبط الواقعة وليس كما ورد بامر الاحاله اعمالا لسلطتها المقرره وفق حكم المادة 2/308 من قانون الاجراءات الجنائيه.
وحيث ان المقرر ان الاصل في المحاكمات الجنائية ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها من ای دلیل تطمئن اليه من بين الادله المطروحه عليها ، ولها ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية الادلة قبله ، اذ ان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمالات والاعتبارات المجرده.

لما كان ذلك وكان الاتهام الذي ساقته النيابه العامه الى المتهم يفتقر الى الدليل اليقيني الجاذم على صحته آية ذلك ان المحكمة تتشكك في الصورة التي عرضها ضابط الواقعة بالنسبه للمتهم الماثل اذ انه قرر في محضر الضبط وامام سلطه التحقيق انه نفاذاً لاذن النيابه اعد قوة من الشرطة السرية وقوة اخرى وانتقل على رأسها الى مسكن المتهم الاول السابق الحكم عليه
بمركبات الشرطه وقام بتوزيع القوات بعمل كمائن ثابته ومتحركه وقام بالطرق على مسكن المتهم المذكور وجد الباب مفتوحا والمتهم الماثل والآخرين السابق الحكم عليهم متواجدين حيث كانت الساعه الثانيه من فجر يوم 2020/1/2 وما ان شاهده المتهم الماثل حتى لاذ بالفرار من على المسكن وهذا قول لا يتفق مع عقل او منطق ان يترك المتهم باب المسكن مفتوحا في ذلك
الوقت المتأخر من الليل سيما انه وفق قول ضابط الواقعه ان المتهم يكون مع باقي المتهمين تشكيل عصابى للاتجار في المواد المخدرة وكأنهم يزاولون نشاطا مشروعا غير مؤثم قانونا ومن ناحيه اخرى فلا يعقل ان يكون مع ضابط الواقعه كل هذا التشكيل من القوات واكمنه ثابته ومتحركه ويستطيع المتهم الماثل الفرار منه ومن تلك القوات ومن ناحيه ثالثه قول ضابط الواقعه ان المتهم لاذ بالفرار لرؤيته ملقيا امامه کیس به الهيروين المخدر وهو قول تتشكك فيه المحكمه اذ لا يعقل ان يقوم المتهم بالقاء المخدر امام ضابط الواقعه وكأنه يلقى بدليل ادانته امامه اذ كان يستطيع القاء المخدر عقب فراره من مسرح الواقعه بعيدا عنه دون ان يراه احد سيما وانه نجح من الفرار وفق ما قرره الضابط ، ومن ناحيه رابعه ان ضابط الواقعة كان رفقته قوة من رجال الشرطه حجبهم عن الادلاء بالشهاده لينصب من نفسه الشاهد الوحيد في الدعوى فضلا عن ان المتهم لم يكن في حالة تعامل في المادة المخدره مع الغير بيعا او شراء وفق الثابت من اقوال ضابط الواقعه.
لما كان ما تقدم وكان الاتهام المسند الى المتهم لا ينهض على دليل تطمئن المحكمة الى كفايته وشرعيته الاجرائيه ، فلا يسعها سوى القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه اعمالاً لحكم المادة 1/304 من قانون الاجراءات الجنائيه ومصادرة المخدر المضبوط انفاذاً لحكم المادة 30 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة :-حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط 

تم نسخ الرابط