مستأنف الجيزة تؤيد سجن الشقيقين 15 سنة لتخلصهما من جارهما في مشادة
أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15 سنة لقيامهما بالاعتداء بالضرب العمد على جارهم لخلافات بينهما مما تسبب في وفاته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشارين د. أشرف قنديل و محمد يحيى نشأت بحضور عصام الحاجر وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، في الاستئناف رقم 7120 لسنة 2024 الجيزة (في الجناية رقم 1618 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور – المقيدة برقم 116 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة)
ضــــــــــــد يوسف أحمد فوزي وشقيقه هشام حيث اتهمت النيابة العامة المتهمان (وآخران سبق الحكم عليهما) لأنهم في يوم 26/12/2023 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور – محافظة الجيزة .
قتلوا المجني عليه محمد سيد إمام عيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله علي إثر خلف إستعر بينهم وما أن ظفروا به حتي إنهالوا علي ضرباً وسدد له الثاني طعنه بسلاحه الأبيض – آت وصفه – إستقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "كزلك " دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
وحيث أن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/6/2024 ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعاً لتكرار غير لازم ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلي المتهمين
يوسف أحمد فوزي أحمد .
هشام أحمد فوزي أحمد .
وآخرين سبق الحكم عليهما
أنهم في يوم 26/12/2023 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة
المتهمين من الأول للخامسة :-
قتلوا المجني عليه محمد سيد إمام عيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله علي إثر خلف إستعر بينهم وما أن ظفروا به حتي إنهالوا علي ضرباً
وسدد له الثاني طعنه بسلاحه الأبيض – آت وصفه – إستقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات .
حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض "كزلك " دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وطلبت عقابهم بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25مكرراً /1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة استمدتها من شهادة كل من 1- شيماء سمير أحمد عبدالغني 2- فنديه محمود محمد 3- المقدم محمد نجيب– رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور – وما قررت به الطفلة فاطمة رمضان مجدي استدلالاً وما ورد بتقرير الطب الشرعيحمد عهبدالل .
إذ شهدت الأولي بأنه تناهي إلي سمعها توبيخ المتهم الأول لنجلتها لقيامها بمناداته بإسمه وحين تدخلت لتسوية الأمر تطور الأمر إلي مشادة كلامية تدخل علي آثرها المجني عليه محمد سيد إمام لمناصرتها فتطور الأمر وحدثت مشاجرة حضر علي إثرها المتهمين الثاني والآخرين السابق الحكم عليهما للشدد من أزر المتهم الأول وعلي آثر ذلك قام المتهم الثاني بالتعدي علي المجني عليه بأن سدد له ضربة بسلاح أبيض (كذلك) في صدره محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وشهدت الثانية بمضمون ما قررته الشاهده الأولي .
وشهد الثالث بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة .
قررت الطفلة فاطمة رمضان مجدي إمام – 8 سنوات – بمضمون ما قررته الشاهده الأولي .
أوري تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن الإصابة المشاهده بالكشف الظاهري لجثه المجني عليه محمد سيد سالم – حيويه حديثه ذات طبيعة طعنية حديثه من الطعن بأداة ذات حافة حادة وطرف مدبب آيا كان نوعها من مثل السكين أو المطواه أو ماهي حكمها وهي جائزة الحدوث من مثل السلاح محل الحرز الموصوف بالتقرير وتعزي الوفاه لما أحدثته الإصابة الطعنية بالصدر من تمزق بالبطين الأيسر للقلب أدي إلي نزيف غزير وهبوط حاد في الدورة الدموية .
وإذ أنه باستجواب المتهمين الأول والثاني – أمام سلطة التحقيق – إعتصما بالإنكار وأقرا بإشتركهما في المشاجرة والتعدي علي المجني عليه وأحالتهم النيابة العامة إلي محكمة جنايات الجيزة للحكم عليهم وفقاً لأمر الإحالة وأدلة الثبوت السالف إيرادها.
حكم أول درجة
وبجلسة 26/6/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً لباقي المتهمين بالسجن المشدد خمسة عشر سنه عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم بالمصاريف الجنائية بعد أن استبعدت نيه القتل من الأوراق وعدلت الإتهام الي ضرب عمد أفضي إلي موت إطمئناناً منها لأدلة الثبوت وإعمالاً لحكم المواد 32 ، 231 ، 236 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 والمادة 304/2 ، 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهمين فطعنا عليه بالإستئناف بموجب تقريرين الأول مؤرخ 10/7/2024 ومزيل ببصمة المستأنف الثاني والثالث مؤرخ في 17/7/2024 ومزيل ببصمة المستأنف الأول .
وبجلسة المحاكمة نظر الإستئنافين ومثل المستأنفين وإعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما طلب إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين تأسيساً علي عدم معقولية تصوير الواقعة وإنعدام الباعث علي الجريمة وإنتفاء سبق الإصرار وإستحالة حدوث الإصابة من السلاح المضبوط وتناقض التحريات مع تقرير الطب الشرعي .
وحيث أن الإستئنافين قد أقيما في الميعاد مستوفياً كل منه أوضاعه المقررة فهما مقبولان شكلاً .
وحيث أنه عن الدفع بأن السلاح الأبيض المضبوط ليس هو المستخدم في الجريمة وتناقض التحريات مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي – فمردود – بأن تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي قرر بموضوع بما لا يدع مجالاً لأي شك بأن الإصابة التي أحدثت وفاة المجني عليه هي إصابة حيويه حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بأداة ذات حافة حادة وطرف مدبب أياً كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة ومن مثل السلاح المضبوط الأمر الذي يجزم بأن السلاح المضبوط هو المستخدم في الجريمة وهو ما جاء متطابقاً مع أقوال شهود الإثبات الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير سديد .
وحيث أنه عن باقي الدفوع والدفاع وكان المقرر أن إحالة الحكم الإستئنافي إلي أسباب الحكم المستأنف يكفي تسبيباً لقضائه وبياناً لمواد العقاب ، إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة إعتبارتها كأنها صادرة منها .
لما كان ذلك وكان باقي الدفوع والدفاع التي آثرها الدفاع قد تناولها الحكم المستأنف بأسباب سائغه لها معينها بالأوراق وتأخذ بها هذه المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب هذا الحكم .
وكانت المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في إطمئنانه إلي أدلة الثبوت السالف إيرادها وإلي النتيجة التي خلص إليها وهي إدانة المتهم الأمر الذي يكون معه هذين الإستئنافين قد أقيما علي غير سند من الواقع أو القانون متعيناً الرفض وتأييد الحكم المستأنف إعمالاً لحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 32/2 ، 236 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهذه الأسباب
بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر :-
حكمت المحكمة :-
بقبول استئناف المتهمان سويف أحمد فوزي أحمد ، هشام أحمد فوزي أحمد شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية .