النقض تودع حيثيات حبس طالبة حادث "جيت سكي" بمارينا
المحكمة تهيب بالمختصين ضرورة تنظيم تراخيص المركبات المائية
في حكم نهائي وبات، أودعت محكمة نقض الجنح، برئاسة المستشار أحمد عزيز الفقي، حيثيات حكمها برفض طعن الطالبة آية المحمدي على الحكم الصادر بحبسها في حادث التصادم بين موتوسيكل مائي"جيت سكي بمارينا 2، وقارب أفراد هوائي بالبحيرة الشمالية، والذي تسبب في وفاة صيدلي ونجله، وإصابة اثنين من أفراد عائلته.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بعضوية المستشارين ضاحي عبد الحميد وإيهاب هيكل وناصر الجبالي وايمن أبو سالم، بأمانة سر رضوى محمد وإسلام حسن، أن الحكمين الصادرين بمعاقبة الطالبة آية المحمدي بالحبس، قد أثبتا في حيثياته أنها قد تسببت خطأ في قتل وإصابة المجني عليهم نتيجة قياداته مركبة مائية جيت سكي بسرعة كبيرة فاصطدمت بالمجني عليهم مما نتج عنه وفاة دريم سمير يونان ونجله يوسف، وإصابة جينا تاضروس وسما دريم، وأنه ثبت في يقين المحكمة قيادتها جيت سكي برعونة وتفريط وإهمال وبسرعة كبيرة وتهور
أهابت المحكمة بالنيابة العامة والجهات المختصة بتحقيق ما ورد بتقرير المعاينة المرفوع للشئون القانونية والتحقيقات البحرية الوارد من الهيئة المصرية للسلامة البحرية، وضرورة إصدار خطاب من كل من الأجهزة المختصة بإصدار التراخيص بمدينة العالمين ومجلس أمناء مارينا العالمين، بأهمية ترخيص جميع الوحدات البحرية المتواجدة بمارينا والتي يتم تأجيرها من قبل البعض والتحفظ عليها، ووضع قواعد لترخيص تلك المركبات وقيادتها بواسطة مؤهلين لذلك، ووضع الضوابط لمنع وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا للحفاظ على الأرواح.
قالت المحكمة في أسباب الحكم في الطعن رقم 11605 لسنة 15 ق، أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:
حيث ان الطعن قد أستوفي الشكل المقرر له في القانون ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث أنه عن الموضوع وما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأرواق.، فهو غير سديد إذ أن كلا الحكمين سواء الصادر من محكمة اول درجة او ذلك الصادر من محكمة الاستئناف قد اثبتا بحيثياتهما أن الطاعنة قد تسببت خطأ في قتل واصابة المجنى عليهم نتيجة قيادتها مركبة مائية (جيت سكي) بسرعة كبيرة فاصطدمت بالمجني عليهم مما ننتج عنه وفاة كل من دريم سمير يونان ويوسف دريم سمير يونان واصابة كل من جينا تاضروس أيوب وسما دريم سمير وأوقع الحكم المطعون فيه على الطاعنة عقوبة واحدة عن جرائم القتل والإصابة الخطأ الذي نجم عنه القتل والإصابة الخطأ التي لحقت بالمجنى عليهم وقد أورد في أسبابه أنه قد وقر في ضمير المحكمة من ما قرره شهود الواقعة ومن تقرير الفحص الفني للمركبتين ومن مقطع الفيديو للواقعة محل الحادث قيام الطاعنة بقيادة المركبة المائية بسرعة كبيرة ما نجم عنه اصطدامها بالمركبة التي كان يستقلها المجنى عليهم سالفوا الذكر بما يتوافر معه في جانب الطاعنة مواد العقاب المؤثمة بالمواد 244/1، 378/3 من قانون العقوبات.، وقد طبق الحكم المطعون فيه نص المادة 32/2 من قانون العقوبات وقضي بعقوبة الجريمة الأشد من الجرائم المقدم بها المتهم لكون تلك الجرائم المسندة إلى المحكوم عليها قد وقعت في زمن واحد ومكان واحد و لسبب واحد وقد انتظمهم فكر جنائي واحد وحصلت في صورة نفسية واحدة فإنها تكون مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يجب معه أن توقع عنهم عقوبة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات سالفة البيان، من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون بما يضحى معه ما تنعاه الطاعنة بهذا الخصوص على الحكم المطعون فيه قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
انقطاع رابطة السببية بين سلوك الطاعنة والنتيجة
وحيث أنه عن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون عليه من انتفاء الخطأ في جانب الطاعنة وانقطاع رابطة السببية بين سلوك الطاعنة والنتيجة التي ترتبت عليها.، فمردود عليه ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في سرده لها من أنه بتاريخ 26/7/2022 وحال قيام المجنى عليهم باستقلال احدى الألعاب المائية بالبحيرة الكائنة بمارينا فوجئوا باصطدام الطاعنة بهم بالدراجة المائية قيادتها مما أدى إلى إصابتهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي توفي على اثرها كل من دريم سمير يونان ويوسف دريم سمير يونان واصابة كل من جينا تاضروس أيوب وسما دريم سمير.، وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة على هذه الصورة أدلة استمدها مما شهد به المجنى عليها جينا تاضروس أيوب.، ومن شهادة كل من محمد عبد الرحمن علي موسي ، وسيم كميل ادوارد عازر وعلي محمد محمد أبو الخير.، ومن مقطع الفيديو لواقعة التصادم وما ثبت بالتقارير الطبية للمجنى عليهم من جراء الحادث، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جزائياً أو مدنياً في جريمة القتل الخطأ وكذا تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة بانتفاء أركان جريمة القتل الخطأ في حقها لانتفاء الخطأ وأطرحه تأسيساً على ما سبق بيانه من أدلة، وهو الأمر الذي ثبت في يقين محكمة الموضوع أن المتهمة قادت مركبة مائية (جيت سكي) برعونة وتفريط وإهمال بأن قادت تلك المركبة بسرعة كبيرة وبرعونة وتهور بما يوفر أكثر من صورة للخطأ في جانبها سيما وأن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية للمجنى عليهم والتي أدت إلى موت كلا من دريم سمير يونان ويوسف دريم سمير وإصابة الباقين بإصابات متفرقة تتفق مع شهادة الشهود وملابسات الحادث واقوال المتهمة ذاتها وبذلك تكون علاقة السببية بين خطأ المتهم وإصابات المجني عليهم والتي أدت إلى وفاة البعض منهم واصابة الباقين متحققة وثابته في حق المتهمة، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول على النحو المار بيانه وبما لا ينازع الطاعنة في صحيح مأخذه من الأوراق إلى ما يوفر ركن الخطأ في حقه وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، وهو الأمر الذى يضحي معه ذلك النعي قائما على غير أساس جديرا بالرفض.
أما عن ما تثيره الطاعنة من أن خطأ قائد اللانش الذى كان يجر اللعبة المائية محمد عبد الرحمن على موسي قد تسبب في وقوع الحادث، فهو مردوداً عليه بأن هذا الخطأ بفرض قيامه لا ينفي مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة القتل والإصابة الخطأ التي أثبت الحكم قيامها في حقها، لما هو مقرر أن الخطأ المشترك في مجال المسؤولية الجنائية بفرض قيامه من جانب المجني عليه أو الغير لا يخلي المتهم من المسؤولية مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم توافر إحدى أركان الجريمة، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في شأن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها ومصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
أما عن ما تنعاه الطاعنة بشأن تناقض اقوال شهود الواقعة.، فأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما راحت الطاعن تصور به الحادث – خلافاً للتصوير الذي اعتنقه الحكم – غير مقبول ، وهو من بعد لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة، مما يعد دفاعاً موضوعياً لا يستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
والمحكمة تهيب بالنيابة العامة والجهات المختصة بتحقيق ما ورد بتقرير المعاينة المرفوع للشئون القانونية والتحقيقات البحرية الوارد من الهيئة المصرية للسلامة البحرية: -
ضرورة إصدار خطاب إلي كل من مكتب مخابرات حرس الحدود بمدينة العالمين ومجلس أمناء مارينا العالمين بأهمية ترخيص جميع الوحدات البحرية المتواجدة بجهة مارينا والتي يتم تأجيرها من قبل البعض والتحفظ عليها، ووضع قواعد لترخيص تلك المركبات وقيادتها بواسطة مؤهلين لذلك، ووضع الضوابط لمنع وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلا للحفاظ على الأرواح.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعا