الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

ارتدوا لشريعة الغاب بهدف الاستيلاء على أرض الغير بالقوة

المؤبد للأشقاء الأربعة بالفيوم.. قتلوا طفلا وشرعوا في قتل 3 آخرين

القاضي طلعت قنديل
القاضي طلعت قنديل رئيس محكمة الجنايات

قضت محكمة جنايات الفيوم بمعاقبة الأشقاء الأربعة بالسجن المؤبد، لقيامهم بالاشتراك وقتل طفل والشروع في قتل أبناء عمهم بهدف الاستيلاء على قطعة أرض بالقوة بمركز أطسا.

صدر الحكم برئاسة القاضي طلعت قنديل، وعضوية القاضيين هاني رمسيس وأسامة جاد.

"تصور حدوث الواقعة"

قالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعه سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في انه وقد اختمرت في نفوس المتهمين - نوازع الشر والانتقام انسياقا لمكر شيطاني لعين يسول قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وانصياعا لداعي الاستيلاء على أرض الغير بالقوة بزعم أنها ميراثا لهم دون اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لاسترداد حقهم ان كان لهم حق – وهم أبناء عمومه ـــ وذلك باعتناق فكر هدام مقيت يحرمه الشرع ويجرمه القانون بمنأى عن سلطان الدولة وسلطة القانون، يرتد به طالبه إلي شريعة الغاب فتولدت في نفوسهم نوازع الشر، ونهضت دعوته لأخذ حقهم بالقوة ـ فتلاقت إراده سالفى الذكر جميعا علي قصد توحد بينهم وانعقد اتفاقهم عقب مشادة كلاميه ما بين شاهد الإثبات الأول محمود أحمد الروبى والمتهمين من الأول إلى الثالث فقاموا بالاعتداء عليه بجسم سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول وسلاح أبيض شوم محدثين  إصابته بعينه اليمنى وكدمات بالساعد الأيسر والواردة بالتقرير الطبي المرفق وانهالوا عليه بها حتى سقط أرضا فتمكن من الفرار من قبضتهم وهاتف المجني عليهم أشقائه وابن أخته الذين هبوا لنجدته وبوصولهم لمكان تواجده انعقد عزم المتهمين وأصروا على الاعتداء على المجني عليهم جميعا حال حيازتهم وإحرازهم أسلحة نارية وبيضاء متوسلين بذات الخطي والأدوار التي اتفقوا عليها فتلاقت إرادتهم ونيتهم فى الاعتداء عليهم حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الإحداث للشد من أزرهم ومنع الغير من التدخل حتى يتم المتهمين غايتهم التي أعدوها والإجهاز على المجني عليهم كقصدهم المصمم عليه سلفا , قاصدين من ذلك قتلهم وبغوا مقصدهم من ذلك بان قتلوا المجني علية المتوفى الى رحمه موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما اثر إطلاق المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية له وهى إصابات ناريه رشيه حيوية حديثه بالوجه والعنق والصدر والبطن ومقدم الكتفين نتجت من الإصابة بمقذوفات رشيه المستقرة بمواضع الإصابات وهى على غرار المستخدمة لتعبئة طلقات الخرطوش من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والوفاة حدثت نتيجة الإصابات النارية الرشية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتكات حشويه ونزيف اصابى داخلي غزير وصدمه, وواصلا إطلاق الأعيرة النارية فأصيب المجني عليه جابر احمد الروبى على – الإصابة الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وهى إصابات ناريه رشيه نتجت من الإصابة بمقذوفات خرطوش المستقرة بعضها بمواضع الاصابه وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش,وإحداث إصابة المجني عليه عادل احمد الروبى والواردة بالتقرير الطبي المرفق وهى جرح قطعي حوالي 3 سم بفروه الرأس وخدش بالكتف.

عقيدة المحكمة

وانتهت المحكمة إلى أنه وقر فى يقينها على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهمين خالد عيد على الروبى"حاضر" وأشقاؤه محمد وعلي وعيد "هاربين" في يوم 16 / 7 / 2022 بدائرة مركز اطسا محافظة الفيوم.

 قتلوا المجني عليه  احمد  محمود محمد عبد الهادي والذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا – عمدا مع سبق الإصرار –  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله ، وأعدوا لهذا الغرض الاسلحه النارية والبيضاء تالية الوصف وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده فية وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الاول عيارا ناريا الذي كان بحوزته قاصد من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر بعضهم البعض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 واقترنت تلك الجناية بالجناية التالية بأنه في ذات الزمان والمكان سألفي الذكر ـــ شرعوا في قتل المجني عليه  جابر احمد الروبى على – عمدا مع سبق الإصرار و ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحه نارية وبيضاء تالية الوصف " وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودة فية وما أن ظفرا به حتى اطلق علية المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته, قاصد من ذلك قتله , فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق وقد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركته بالعلاج.

شرعوا في قتل المجني عليه عادل احمد الروبى على – عمدا مع سبق الإصرار و ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف " وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الثالث بالسلاح الأبيض عصا شوم الذي كان بحوزته، قاصد من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج.

شرعوا في قتل المجني عليه محمود احمد الروبى على  – عمدا مع سبق الإصرار و ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحه نارية وبيضاء تالية الوصف " وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودة فية وما أن ظفرا به حتى كالوا له العديد من الضربات بالأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهم عصا شوم وجسم السلاح الناري حيازة  المتهم الأول , قاصدين من ذلك قتله , فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق إلا أنة قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركته بالعلاج.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخننة بندقية خرطوش حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه 

وحازوا وأحرزوا ذخائر " طلقات خرطوش " استعملوها فى الاسلحه النارية سالفة البيان حال كونهم مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء شوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنيه.

وهو الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إدانتهم عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبتهم جناية بالمواد 45 /1و 46 / 1و 230 و 231 و 234 / 2من قانون العقوبات – والمواد 2،116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  والمواد 1/1 و6 و، 25مكرر/1، 26/ 1،4 و 30 / 1من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقوانين أرقام 26لسنة 1978 و101لسنه 1980 و165 لسنة 1981و 6 لسنه 2012 - والبند رقم 7 من من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354لسنه 1995.

وحيث أنه لما كانت المادة 32/2 عقوبات دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها،كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ، فما دامت العقوبة المستحقة واحدة ، على الرغم من تباين الجرائم المرتكبة في الشدة . فيكون الأمر كذلك من باب أولى عند التساوي في الشد بين الجرائم المرتكبة، فتوقع في هذه الحالة أيضاً عقوبة واحدة ... وهذا يعنى أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم، تأسيساً على أن الجاني في هذه الحالة يعتبر أنه إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف، وحيث أن الاتهامات المسندة للمتهمين قد كانت لغرض جنائي واحد و قد ارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم إعمالاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة المقررة لأشدهم.

تم نسخ الرابط