ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

قتلوا طفلا وشرعوا في قتل 3 آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض

جنايات الفيوم تودع حيثيات حكمها بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة في أطسا

القاضي طلعت قنديل
القاضي طلعت قنديل

أودعت محكمة جنايات الفيوم حيثيات حكمها الصادربمعاقبة الأشقاء الأربعة بالسجن المؤبد، لقيامهم بالاشتراك وقتل طفل والشروع في قتل أبناء عمهم بهدف الاستيلاء على قطعة أرض بالقوة بمركز أطسا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي طلعت قنديل، وعضوية القاضيين هاني رمسيس وأسامة جاد، الصادر في الجناية رقم 27931 لسنة 2022 جنايات مركز اطسا والمقيدة برقم 1666 لسنة 2022كلي الفيوم، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية للمتهم الأول والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا،حيث أن المتهمين محمد عيد على الروبى ، على عيد على الروبى ، عيد على الروبى على لم يمثلوا أمام المحكمة علي الرغم من إعلانهم قانونا بأمر الإحالة ومن ثم يجوز الحكم في غيبتهم عملا بالمادة 384/ا من قانون الإجراءات الجنائية فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من مطالعه سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وقد اختمرت في نفوس المتهمين نوازع الشر والانتقام انسياقا لمكر شيطاني لعين يسول قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وانصياعا لداعي الاستيلاء على أرض الغير بالقوة بزعم أنها ميراثا لهم دون اللجوء إلى قاضيه الطبيعي لاسترداد حقهم ان كان لهم حق – وهم أبناء عمومه ـــ وذلك باعتناق فكر هدام مقيت يحرمه الشرع ويجرمه القانون بمنأي عن سلطان الدولة وسلطة القانون، يرتد به طالبه إلي شريعة الغاب فتولدت في نفسهم نوازع الشر، ونهضت دعوته لأخذ حقهم بالقوة ـ فتلاقت إرادة سالفى الذكر جميعا علي قصد توحد بينهم وانعقد اتفاقهم عقب مشادة كلامية ما بين شاهد الإثبات الأول محمود أحمد الروبى والمتهمين من الأول إلى الثالث فقاموا بالاعتداء عليه بجسم سلاح ناري كان بحوزة المتهم الأول وسلاح أبيض شوم محدثين  إصابته بعينه اليمنى وكدمات بالساعد الأيسر والواردة بالتقرير الطبي المرفق وانهالوا عليه بها حتى سقط أرضا فتمكن من الفرار من قبضتهم وهاتف المجني عليهم أشقائه وابن أخته الذين هبوا لنجدته وبوصولهم لمكان تواجده انعقد عزم المتهمين وأصروا على الاعتداء على المجني عليهم جميعا حال حيازتهم وإحرازهم أسلحة ناريه وبيضاء متوسلين بذات الخطي والأدوار التي اتفقوا عليها فتلاقت إرادتهم ونيتهم فى الاعتداء عليهم حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الأحداث للشد من أزرهم ومنع الغير من التدخل حتى يتم المتهمين غايتهم التي أعدوها والإجهاز على المجني عليهم كقصدهم المصمم عليه سلفا، قاصدين من ذلك قتلهم وبغوا مقصدهم من ذلك بأن قتلوا المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد محمود محمد عبد الهادي والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما إثر إطلاق المتهم الأول عيارا ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحيه له وهى إصابات ناريه رشيه حيويه حديثه بالوجه والعنق والصدر والبطن ومقدم الكتفين نتجة من الإصابة بمقذوفات رشيه المستقرة بمواضع الإصابات وهى على غرار المستخدمة لتعبئة طلقات الخرطوش من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والوفاة حدثت نتيجة الإصابات النارية الرشية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتكات حشويه ونزيف اصابى داخلي غزير وصدمه، وواصلا إطلاق الأعيرة النارية فأصيب المجني عليه جابر احمد الروبى على – الإصابة الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي وهى إصابات ناريه رشيه نتجت من الإصابة بمقذوفات خرطوش المستقرة بعضها بمواضع الاصابه وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش، وإحداث إصابة المجني عليه عادل احمد الروبى والواردة بالتقرير الطبي المرفق وهى جرح قطعي حوالي 3 سم بفروه الرأس وخدش بالكتف وأكدت تحريات النقيب احمد مخلوف عبد الباقى – معاون مباحث مركز شرطه اطسا- الى صحة قيام المتهمين بارتكاب الواقعة وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات، لوجود خلافات سابقة بينهم على ميراث الأرض الزراعية مستخدمين فى ذلك أسلحه ناريه وبيضاء وأضاف بأنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر من النيابة ألعامه تمكن من ضبط المتهم الأول الذي أرشده على مكان تواجد السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة فضبطه وتبين انه سلاحا ناريا بندقية خرطوش وبفحصه عثر على ثلاث طلقات خرطوش من ذات العيار وأضاف بانه ذات السلاح المستخدم فى واقعة التعدي على لمتوفى الى رحمه موالاه.

وأكدت تحريات المقدم محمد بكرى الصوفى مفتش مباحث مركز شرطه اطسا ان تحرياته دلته على صحة الواقعة فيما جاء من أقوال للمجني عليهم وقيام المتهمين بقتل المتوفى الى رحمة موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي وإحداث أصابه المجني عليهم جابر احمد الروبى ، محمود احمد الروبى ، عادل احمد الروبى حال حيازتهم وإحرازهم أسلحه نارية وبيضاء.

وثبت بتقرير الصف التشريحية انه يمكن حدوث وفاة المتوفى الى رحمه موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي وفق التصوير الوارد بالواقعة وحدوث أصابه المجني عليهم جابر احمد الروبى ، محمود احمد الروبى ، عادل احمد الروبى من مثل السلاح المضبوط والأسلحة البيضاء عصا شوم.

وحيث أن الواقعة مستخلصة من هذا لتصوير المتقدم قامت وتوافرت الأدلة على صحتها وثبوتها قطعياً في حق المتهمين  خالد عيد على الروبى ، محمد عيد على الروبى ، على عيد على الروبى ، عيد على الروبى على تحصيلا مما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كلا من محمود احمد الروبى على جابر احمد الروبى على- عادل احمد الروبى على  أمل احمد الروبى على والنقيب احمد مخلوف عبد الباقي معاون مباحث مركز شرطه اطسا – والمقدم محمد بكرى الصوفي عبد النجار  مفتش مباحث مركز شرطة اطسا وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي قسم الادله الجنائية.

فقد شهد محمود احمد الروبى  انه حال استقلاله دراجته النارية اعترض طريقة المتهمين من الأول حتى الثالث وتكالبوا عليه ضربا بان احدث المتهم الأول منهم إصابته بعينه اليمنى بجسم السلاح الناري الذي كان بحوزته وكاله له جميعهم العديد من الضربات بأسلحة بيضاء عصا شوم كانت بحوزتهم حتى سقط أرضا فتركوه وعقب ذلك تمكن من تهيئه إمرة ولاذا بالفرار من قبضتهم وهاتف شقيقه المجنى عليه جابر احمد الروبى الذى هب لنجدته رفقة باقي المجني عليهم عادل احمد الروبى والمتوفى الى رحمه موالاة احمد محمود محمد وبوصولهم لمكان تواجده فاجأهم المتهمون بان أطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري بندقية خرطوش الذى كان بحوزته صوب الشاهد الثاني محدثا إصابته وأضاف إطلاق المتهم الاول عيارا ناريا من السلاح الناري أخر خرطوش صوب المتوفى الى رحمة موالاة محدثا إصابته قاصدين من ذلك قتله.

وشهد الثاني جابر احمد الروبى على انه على اثر إبلاغه من شقيقة المجني عليه الشاهد الأول بتعدي المتهمين عليه هب  لنجدته رفقه الشاهد الثالث والمتوفى الى رحمة موالاة احمد محمود محمد وتوجه صوب المكان محل تواجد الشاهد الأول وما ان أبصرة المتهمين حتى أطلق عليه المتهم الثاني عيارا ناريا من سلاح ناري  بندقية خرطوش فاحدث إصابته وأطلق المتهم الأول عيار ناريا صوب المتوفى إلى رحمة موالاه فاحدث إصابته وتعدى المتهم الثالث على الشاهد الثالث مستخدما عصا شوم محدثا إصابته وأضاف بتواجد المتهم الرابع رفقه المتهمين بمحل الواقعة ممسكا بسلاح ناري بندقية خرطوش محرضا المتهم الأول على قتل المتوفى الى رحمة موالاة وان قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روحه.

وشهد الثالث عادل احمد الروبى على ان المتهم الثالث تعدى عليه بان كال له ضربتان برأسه مستخدما عصا شوم محدثا إصابته وأضاف فمشاهدته للمتهم الأول مطلقا عيارا ناريا صوب المتوفى الى رحمه موالاة وكذا إطلاق المتهم الثاني عيارا ناريا صوب الشاهد الثاني محدثا إصابته وأضاف بتواجد المتهم الرابع رفقه المتهمين ممسكا بسلاح ناري بندقية خرطوش محرضا المتهم الأول على قتل المتوفى الى رحمة موالاة وأضاف بان قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة إزهاق روحه.

وشهدت الرابعة أمل احمد الروبى على أنها حال تواجدها بمنزلها تناهى الى سمعها أصوات صراخ خارج المنزل فخرجت لاستيضاح الأمر وعلمت باعتداء المتهمين على أشقائها فاستقلت دراجة ناريه الى مسرح الواقعة وعقب وصولها أبصرت المتهم الثاني ممسكا بسلاح ناري مطلقا منه عيارا ناريا صوب شقيقها الشاهد الثاني وأضافت بإطلاق المتهم الاول صوب نجلها المتوفى الى رحمه موالاة فاحدث إصابته قاصدا قتله وقيام المتهم الثالث بالتعدي على شقيقها الشاهد الثالث  بعصا شوم محدثا إصابته حال تواجد المتهم الرابع رفقتهم على مسرح الجريمة محرضا إياهم على ارتكابها وأضافت ان قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة إزهاق روح نجلها.

شهد الخامس النقيب احمد مخلوف بان تحرياته السرية دلته بصحة الواقعة التعدي على المجني علية المتوفى الى رحمة موالاه احمد محمود محمد عبد الهادي والشهود الأول والثاني والثالث من قبل المتهمين لخلافات سابقة فيما بينهم على ميراث ارض زراعيه وإحراز المتهمين لأسلحه نارية وبيضاء مستخدمين إياها فى واقعة التعدي على المجني عليهم وإطلاق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاح ناري بندقية خرطوش صوب المتوفى الى رحمة موالاة وإحداث إصابته التي أدت لمقتله وإطلاق المتهم الثاني عيارا ناريا من السلاح الذي كان بحوزته وقت ارتكاب الواقعة صوب الشاهد الثاني فأحدثت إصابته وتعدى المتهم الثالث مستخدما عصا شوم على الشاهد الثالث واحدث إصابته وأنة نفاذا لأمر الضبط والإحضار تمكن من ضبط المتهم الأول الذي أرشده على مكان تواجد السلاح الناري المستخدم فى ارتكاب الواقعة فضبطه  وتبين انه سلاحا ناريا بندقية خرطوش وبفحصه عثر على ثلاث طلقات خرطوش من ذات العيار وأضاف بأنه ذات السلاح المستخدم فى واقعة التعدي على المتوفى الى رحمه موالاة.

شهد السادس المقدم محمد بكرى الصوفي ان تحرياته السريه دلته انه على اثر مشادة كلاميه فيما بين المجني علية الشاهد الأول والمتهمين من الأول حتى الثالث لخلافات بينهما على ميراث ارض زراعيه تبادل الطرفان فيها عبارات السباب وانصرف كلا منهم وعقب برهة يسيرة عاد المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء متأهبين للتعدي على المجني عليهم وقام الأول منهم بالتعدي على الشاهد الأول محدثا إصابته فهاتف المجني عليهم لنجدته وعقب حضورهم لمحل الواقعة أطلق ذات المتهم عيارا ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته بندقية خرطوش صوب المتوفى الى رحمه مولاة احمد محمود محمد عبد الهادي فاحدث إصابته التي أودت بحياته وأطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته صوب الشاهد الثاني فاحدث إصابته وتعدى المتهم الثالث على المجني علية الشاهد الثالث مستخدما عصا شوم فاحدث إصابته حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الإحداث للشد من أزرهم.

ثبت من تقرير الطب الشرعي انه وبإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى الى رحمه موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ان الجثمان به إصابات نارية رشيه حيوية حديثة بالوجه والعنق والصدر والبطن ومقدم الكفتين نتجت من الاصابه من مقذوفات رشيه مستقرة بمواضع الإصابات وهى غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والوفاة حدثت نتيجة الإصابات النارية الرشية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتكات حشويه ونزيف تصابى داخلي غزير وصدمه وان إصابته التي أودت بحياته  متصورة الحدوث بالكيفية وفى التاريخ وفق ما جاء بالتحقيقات.

كما ثبت أن إصابة المجني عليه جابر احمد الروبى على – هى إصابات ناريه رشيه نتجت من الاصابه بمقذوفات خرطوش المستقرة بعضها بمواضع الاصابه وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش والتي يتعذر فنيا تحديد عيارها لعدم استقرار حشرتها أطلقت علية من سلاح نارى معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والذى يتعذر تحديد عياره بالتبعية ولا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوثها وفق ما جاء بالتحقيقات.

ثبت من تقرير الطبي من مستشفى اطسا المركزي 1-  إن أصابه محمود احمد الروبى على الشاهد الأول هي كدمات بالساعد الأيسر وكدمه أسفل العين اليمنى ومدة علاجه اقل من عشرين يوما.

إن إصابة المجني عليه عادل احمد الروبى هي جرح قطعي حوالي 3 سم بفروه الرأس وخدش بالكتف ومدة علاجه اقل من عشرين يوما.

ثبت من تقرير الأدلة الجنائية  أن السلاح الناري المضبوط بإرشاد المتهم الأول والمستخدم فى الواقعة هو بندقية خرطوش صناعة تركية بماسورة واحدة مصقولة من الداخل عيار 12 وبخزينة أفقيه خاص بها كأمله الأجزاء الرئيسية والميكانيكية وصالحة للاستعمال وان الذخائر هى عدد ثلاث طلقات كأمله الأجزاء غير مطروقة الكبسولات وصالحة للاستعمال وتستخدم على الاسلحه الخرطوش عيار 12 وتستخدم على البندقية موضوع الفحص لاتفاقهم فى العيار.

ثبت بالاستعلام الوارد من مصلحة الأحوال المدنية ان المتوفى لرحمة موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي عدم بلوغه سن الثامنة عشر ميلاديا.

وحيث أنه وباستجواب المتهم الأول خالد عيد على الروبى أنكر ما نسب اليه من اتهام.

وحيث أنه لم يسأل المتهمين من الثاني إلى الرابع  بتحقيقات النيابة العامة لهروبهم ولعدم ضبطهم.

وحيث أنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه من اتهام وطلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ومثل المدعين بالحق المدني وقدما إعلانهم بالدعوى المدنية وصمم على الطلبات والمحكمة قامت باستجواب السيد الطبيب الشرعي ضياء الدين وجيه سيد عبد الجواد وشهود الإثبات المقدم محمد بكرى الصوفي وجابر احمد الروبى ومحمود احمد الروبى وعادل احمد الروبى وأمل احمد الروبى واستجواب كلا من محمود سيد شعبان على وإسلام  صلاح رمضان حميدة وذلك على النحو المبين والمثبت بمحاضر جلسات ألمحاكمه والدفاع الحاضر مع المتهم قام بمناقشة شهود الإثبات على النحو المبين بمحاضر الجلسات والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت، وأسهب في شرح ظروف الدعوى وملابساتها وناقش أدلتها، ثم ابدي دفاعا هى بطلان الضبط والتفتيش للمتهم الأول وعدم معقولية تصور الواقعة وفق ما جاء للمجني عليهم وعدم جديه التحريات وتناقض أقوال شهود الإثبات، وتناقض الدليل القوى مع الدليل الفني، ودفع باستحالة رؤيه شاهدة الإثبات الرابعة للواقعة  وعدم تواجد شهود الإثبات على مسرح الواقعة وانقطاع صلة المتهم الأول بالواقعة وانفراد أقوال ضابط الواقعة وحجب إفراد القوة وعدم توافر أركان جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي وبانتفاء القصد الجنائي فى جريمة القتل وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وعدم توافر ظرف سبق الإصرار وكيديه الاتهام وتلفيقه وقصور الادله الجنائية وقدم حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وألمت بهم وتناول أدله الدعوى بالتشكيك و التجريح، وانهي مرافعته بطلب القضاء ببراءته.

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش للمتهم الأول  فمردود عليه -بأنه من المقرر قانونا بالفقرة الأولى من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إن المشرع اعتبر حالة التلبس الحقيقي هي أولى حالات التلبس واهم صوره وهي الحالة التي فيها يشاهد مأمور الضبط الجريمة حال ارتكابها مباشرة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، إي أن ماديات الجريمة تكون ظاهرة لمأمور الضبط لا تحمل معنى احتمال الخطأ أو الالتباس فيها ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى قاله شاهد الإثبات الخامس النقيب احمد مخلوف الذي سردت شهادته علي النحو السابق والتي يستفاد منها أن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم الاول خالد عيد على بناء على امر الضبط والاحضار الصادر للمتهم من النيابة العامة بتاريخ 6/7/2022 فقام على راس قوة من الشرطة بتاريخ 7/7/2022 وقام بعمل عدة اكمنة ثابته ومتحركة بمداخل القرية تمكن من احداها من ضبط المتهم والذى بمناقشته عن السلاح المستخدم ارشد عنه وتم ضبطه والذى تبين انه سلاح نارى بندقية خرطوش بروح واحدة بمب اكشن واقر المتهم انه السلاح المستخدم فى واقعة قتل المجنى علية احمد محمود عبد الهادى . مما يحق معه لمأمور الضبط المذكور القبض عليه وتفتيشه ومتى جاز القبض جاز التفتيش ولاسيما بان المتهم اقر بانة هو المعنى بالقضية سالفة البيان وقرار الضبط والاحضار الصادر لة مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع  وعدم التعويل عليه.     

وحيث أنه عن الدفع بعدم جديته التحريات فمردود عليه - من أنه من المقرر قانوناً أن تقدير جدية التحريات هو من الأمور الموضوعية التي تقدرها سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، وانه يكفى أن يكون مأمور  الضبط قد علم من استدلالاته أن ثمة جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وان هناك أمارات  ودلائل كافيه تدل على اقترافه لها، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وأن توائم بين ما أخذته من قول شاهد آخر، ما دام ما أخذت به من شهادتهما ينصب على واقعة واحدة لا يوجد فيها خلاف فيما نقلته عنهما معا.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن تحريات المباحث قد استمرت عقب وقوع الجريمة لفتره كافيه للوصول الى حقيقتها، حيث دلت تلك التحريات التى إجرائها شاهد الإثبات الخامس النقيب احمد مخلوف وشاهد الإثبات السادس المقدم محمد بكرى الصوفى علي  ان وراء ارتكاب واقعه قتل المجني عليه احمد محمود محمد عبد الهادى– والشروع فى قتل المجني عليهم جابر احمد الروبى، عادل احمد الروبى، محمود احمد الروبى – هم المتهمين خالد عيد على على الروبى، محمد عيد على الروبى، على عيد على الروبى، عيد على الروبى على– وذلك باستخدام سلاحا ناريا " بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء شوم " - مما يتعين معه التأكيد على جدية هذه التحريات والاستدلالات وأنها جاءت كافية وراسخة في تحديد شخصيه المتهمين تحديدا نافيا للجهالة عنهم  وأنهم هم - دون غيرهم- موضوع هذه التحريات ومحورها , وتوقيت وزمان الواقعة ومطابقة التحريات لما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطبي الشرعي  والتقارير الطبية من مستشفى اطسا للمجني عليهم – كما انه ونفاذا للضبط والإحضار الصادر من النيابة ألعامه ضد المتهم فقد توجه شاهد الإثبات الخامس وقام بضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لصحة تلك التحريات وتأخذ بها وتعتبرها من أعمدة حكمها ومعززة لما تواجد فعلا من أدلة إثبات أخرى، ما يضحى به منعاه فى هذا الخصوص ظاهر الفساد -  كما ان دفاع المتهم قد القي هذا الدفع قولا مرسلا غير سديد بعيدً عن محجمة الصواب يتعين الالتفات عنها وعدم التعويل عليه.

وحيث أنه عن الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفني  فإنه من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق  كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليهما من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنها متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أنه من المقرر أيضاً أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم ما قاله الشاهد مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامه، كما انه لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل ألقولي مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على الملائمة والتوفيق.

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت أن ما حصلته من أقوال شهود الإثبات من الأول حتى السادس بتحقيقات النيابة ألعامه هى الحقيقة التى تتلاءم مع التقرير الفني المتمثل فى تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه احمد محمود محمد عبد الهادي  – من ان إصابته التى أودت بحياته ذات إصابات ناريه رشيه حيوية حديثه بالوجه والعنق والصدر والبطن ومقدم الكتفين نتجت من الإصابة بمقذوفات رشيه المستقرة بمواضع الإصابات وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والوفاة حدثت نتيجة الإصابات النارية الرشية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتكات حشويه ونزيف اصابى داخلي غزير وصدمه وان إصابته متصورة الحدوث بالكيفية وفى التاريخ وفق ما جاء بالتحقيقات وتاريخ الواقعة ,,  وكذلك تقرير الطبي الشرعي للمجني عليه جابر احمد الروبى – من ان إصابته ذات هى إصابات ناريه رشيه نتجت من الاصابه بمقذوفات خرطوش المستقرة بعضها بمواضع الاصابه وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش أطلقت علية من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة ولا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوثها وفق ما جاء بالتحقيقات ومذكرة النيابة وان إصابة المجني علية عادل احمد الروبى الواردة بالتقرير الطبي له هى جرح قطعي حوالي 3 سم بفروه الرأس وخدش بالكتف ومدة علاجه اقل من عشرين يوما وان أصابه المجني علية  محمود احمد الروبى على هي كدمات بالساعد الأيسر وكدمه أسفل العين اليمنى ومدة علاجه اقل من عشرين يوما، ومن ثم فلا تناقض بين ما شهد به شهود الإثبات وما أثبت بتقرير الصفة التشريحية وتقرير الطبي الشرعي بشان الوفاة وتقارير مستشفى اطسا المركزي بشان الإصابات وتقر المعمل الجنائي، ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث أنه بشأن ما نازع فية الدفاع من عدم مشاهده الشاهدة الرابعه للواقعة ::- فالمحكمة تقدم لقضائها أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين، ذلك أن الشاهد لغةً هو من أطلع على الشئ وعاينه و الشهادة إسم المشاهدة وهى الإطلاع على الشئ عياناً، وقد أعتبر المشرع فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لإدلاء الشهادة، و إن وزن أقوال الشهود مرجعه لمحكمة الموضوع وحدها تنزله المنزلة وتقدره التقدير الذي تراه وتطمئن له.

وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اقتنعت أن ما حصلته من أقوال شاهد الإثبات الرابع أنها جاءت كافية وراسخة في تحديد شخص المتهمين تحديدا نافيا للجهالة عنهم وأنهم هم - دون غيرهم – من قاموا بارتكاب الواقعة وتحديدها للسلاح الناري المستخدم فى الإطلاق والمحدث لإصابة المجني عليهم الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي ومستشفى اطسا المركزي, وارتكابهم الواقعة ,وتوقيت وزمان الواقعة، ويكون ما أطلقه الدفاع في هذا الصدد قولا مرسلا لا دليل عليه و من ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول المرسل.

تناقض أقوال الشهود

حيث أنه وعن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات فمردود عليه ــ بان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه بغير معقب لما كان ذلك وكان الأصل انه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد – فان ذلك يفيد اطرحاها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها كما ان تناقض الشاهد او اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ـــ كما أن التناقض في أقوال الشاهد علي فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك بان المحكمة ان تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمة بالبراءة في حكمها اذ الأصل انها لا تلزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم عليه قضائها.

شهود الاثبات

وحيث انه لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الي أقوال شهود الإثبات من الاول وحتى السادس والتى جاءت أقوالهم متوافقة في تحقيقات النيابة ألعامه ومن حيث مكان وزمان الواقعة ,, وهو الامر الذى صادفه تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه المتوفى الى رحمة موالاة / احمد محمود محمد عبد الهادي والمجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى ومن ثم يتعين طرح هذا الدفاع لعدم وجود صدى له في الاوراق فإن محاوله النيل من شهادة الشهود فهى محاوله من الدفاع للتشكيك في صحة شهادتهم ولكن المحكمة تأخذ بما جاء في شهادتهم ذلك انها لم تأتى في صورة اقوال مرسله بل هى شهادة صادفت الواقع ،, ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه المحاولة التى جاء بها الدفاع وجدانها الى صحة أقوال شهود الإثبات من الاول حتى السادس.

وحيث أنه وعن القول بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة فمردود عليه بما هو مقرر أن - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة محكمة الموضوع والتي تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب - ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وكانت الصورة التى اعتنقتها المحكمة من أقوال الشهود والدليل الفني لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها فى الأوراق وفى تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطبي الشرعي واقتنعت بحدوث الواقعة على الصورة التي اقروا بها بالتحقيقات فإن ما يثيره الدفاع في هذا الصدد يكون قولا مرسلا لم يسانده دليل يؤيده فى الأوراق او يؤازره - ومن ثم فان المحكمة تنتهي الى طرح هذا الدفع و الالتفات عنه وعدم التعويل عليه.

انتفاء صلة المتهم بالواقعة

وحيث أنه وعن إنتفاء صلة المتهم الأول بالواقعة فمردود بما هو مقرر ان الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على ما يطمئن إلية من الأدلة المطروحة علية فلة أن يكون عقيدته من اى دليل أو قرينة يرتاح إليها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى حصول الواقعة على النحو الوارد بأوراقها وذلك أخذا من أقوال شهود الإثبات من الأول حتى السادس والتي تأيدت بما ورد بتقرير الصفة التشريحية وتقرير مصلحة الطب الشرعي ,, وان دافع القتل للخلاف السابق على الميراث للأرض الزراعية ,, فيكون المتهم صاحب دور أساسي في ارتكاب جريمتي القتل والشروع فى القتل العمد وتنفيذها وله حضور قوي وفعال علي مسرح الجريمة واتى أفعالا من شأنها إتمام الجريمة المتفق عليه مع المتهمين من الثاني للرابع,, وكذلك إحرازه سلاحا ناريا " بندقية خرطوش " والمضبوطة بمعرفه الشاهد الخامس بتاريخ 7/ 6 / 2022 نفاذا للضبط والإحضار الصادر من النيابة ألعامه ضد المتهم ,, الأمر الذي يكون معه نعى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل بة المحكمة ولا يجوز مجادلتها فية - بعيد عن محجمه الصواب يتعين الالتفات عنها وعدم التعويل عليه. 

 

الرد على الدفاع

وحيث أنه وعن باقي أوجه الدفاع الموضوعية الأخرى والتي أثارها دفاع المتهم بجلسة المحاكمة ـــ فلما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال،  إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة – ومن ثم فان تلك الأقوال والدفوع في حقيقتها لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا و أقوال مرسله لا تنال من أدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة لسدادها وتكاملها وتساندها ومن ثم تأخذ المتهمين بما خلصت اليه فيها.

نية القتل العمد

وحيث أنه عن نية القتل العمد لدي المتهمين فلما كان من المقرر أيضا أن جناية القتل العمد والشروع فية تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل نية إزهاق روح المجني علية وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية وهو بطبيعة أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذة النية – ثبوتاً ونفياً – هو من شؤون الواقع فى الدعوى موكول لقاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية – كما ان جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه.

نية إزهاق الروح

ومتى كان ذلك وكانت نية إزهاق روح المجنى عليهم احمد محمود محمد عبد الهادي– جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى قد استقامت بحق المتهمين فى قناعة هذة المحكمة بما ثبت لها من جملة ما أحاط بالواقعة من ظروف الدعوى وملابساتها ، وما استظهرته من أوراقها عن صورتها وأسلوب وكيفية تنفيذ مخططها الإجرامي ، فضلاً عن السبب الدافع للمتهمين إلى مقارفتهم تلك الجرائم عما اعتمل في نفوسهم للإجهاز على المجني عليهم وكشفت عن حقيقة ما أبطينة وأضمره المتهمين فى نفسهم ومن استعمالهم فى الجريمة أسلحه ناريه "بنادق خرطوش " أسلحه بيضاء شوم وهى أسلحه  قاتلة بطبيعتها و وسيلة فتاكة من شأنها أن تحدث الموت وتحقق القتل بها فعلاً بإزهاق روح المجني عليه احمد محمود محمد عبد الهادي- الواردة إصابته بتقرير الصفة التشريحية , والشروع فى قتل المجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى – والواردة إصابتهم بتقرير الطبي الشرعي وتقارير مستشفى اطسا المركزي  وذلك على اثر خلافات بين عائله المجني عليهم وعائله المتهمين على الميراث والأرض الزراعية – فترسبت تداعياتها في عقيدتهم وأيقظت نوازع الشرفي تفكيرهم فأضمر المتهمين - قتل المجني عليهم سألفى الذكر – اثر مشادة كلاميه فيما بين المجني علية الشاهد الإثبات الأول محمود احمد الروبى والمتهمين من الأول حتى الثالث لخلافات بينهم على ميراث ارض زراعيه تبادل الطرفان فيها عبارات السباب والشتم وانصرف كلا منهم وعقب برهة يسيرة عاد المتهمين حاملين أسلحة نارية وبيضاء متأهبين للتعدي على المجني عليهم وقام المتهم الأول منهم بالتعدي على الشاهد الأول محدثا إصابته بسلاح ابيض عصا شوم وجسم السلاح محدثا اصابتة الواردة بتقرير الطبي لمستشفى اطسا المركزي فهاتف سالف البيان المجني عليهم لنجدته وعقب حضورهم لمحل الواقعة بيت النية وعقد العزم من قبل المتهمين لقتل المجنى عليهم وما ان ظفروا بهم عقب وصولهم فأطلق المتهم الاول عيارا ناريا من السلاح الناري الذى كان بحوزته بندقية خرطوش صوب المتوفى الى رحمه مولاة احمد محمود محمد عبد الهادى فاحدث إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته صوب الشاهد الثاني جابر احمد الروبى على  فاحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي وتعدى المتهم الثالث على المجني علية الشاهد الثالث عادل احمد الروبى مستخدما عصا شوم فاحدث إصابته الواردة بتقرير الطبي لمستشفى اطسا المركزي حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الإحداث للشد من أزرهم وذلك بتدبيرهم لخطة الاعتداء واعتدادهم بأسلحة قاتله وتوجيه اعتدائهم لما يقتل المجني عليهم وذلك في مكان قاتل بطبيعته وإطلاق عدد من الاعيره النارية صوبهم - إلى مواضع تعد مقتلاً فى الجسد ,, كما تستنبط المحكمة انصراف نيتهم إلى إزهاق روح المجني عليهم من امتلاء قلب المتهمين حنقاً وكدراً من المجني عليهم جراء الخلف الذى نشب بينهم على ارض ميراث ملك لهم، بما يكشف بجلاء متبادر للمحكمة أن هذه الأمور جميعها فى مجملها تفصح بيقين عن توافر نية القتل العمد وإزهاق روح المجني عليهم وبما يكفى لاستواء القصد الجنائى العام والخاص بحق المتهمين.

"سبق الإصرار"

 وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فلما كان المقرر قانوناً أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه و هو مدبر عواقبه و هو هادئ البال فسبق الإصرار يقوم على عنصرين أساسيين الأول – نفسي – ويعنى أن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما عزم عليه و رتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعله بعد أن زال عنه ثورة الغضب – وهذا العنصر يمثل فى الوقت ذاته الإضرار والثاني – زمني – ويقتضى مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها وقد أبرزت المادة 231 عقوبات هذا العنصر فى قولها أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل و مقدار هذه الفترة الزمنية رهن فى كل حالة بما يحقق العنصر الأول، أى بما يهيئ للجاني حالة من الهدوء النفسي بما يقال أنه أرتكب الجريمة بعد تدبر وتروى وبعد أن زال عنه هياج النفس واضطرابها ومن ثم فإن هذه المدة قد تقصر وقد تطول .

ومتى كان ما تقدم وكان ما ثبت للمحكمة من الواقع المبسوط بأدلة الثبوت التى

ركنت إليها دعائم لحكمها قد جاء دالاً بذاتها على توافر ظرف سبق الإصرار بحق المتهمين لسبق وجود خلافات على ميراث بينهم – لذلك فقد عقدا العزم وبيتا النية على قتلهم عمداً وتدبر أمر ذلك فى هدوء وروية فى تاريخ سابق على ارتكاب الواقعة حيث رسمو المتهمين  وترسما بتدبير محكم منظم وبكل الممكنات العقلية كيفية تنفيذ جريمتهم النكراء المتفق على تنفيذها وأعدا أسلحتهم النارية " بنادق خرطوش"وذخائرها وأسلحه بيضاء شوم وتخيروا لأنفسهم مكان ارتكابها ليتمكنا فيه من إنفاذ جريمتهم وكذا تخيرهم زمان ارتكابها ، وما ان ظفرا بالمجني عليهم بذلك المكان حتى أطلق المتهمين السابق صوبهم عدة أعيرة نارية من الاسلحه النارية أنفة البيان فاحدثا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياه المجنى علية احمد محمود محمد عبد الهادى, وتقرير الطبي الشرعي التي أحدثت أصابه الشاهد الاول جابر احمد الروبى,, وتقارير مستشفى اطسا المركزي التى أحدثت إصابة المجني عليهما عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى حال تواجد المتهم الرابع على مسرحها مطلقا الاعيره النارية فى الهواء بقصد الشد من أزرهم ومنع الغير من ضبطهم ,, بما يكفى لاستواء ظرف سبق الإصرار فى القتل العمد بعنصرية المادي والمعنوي على ما ينتجه بحقه - ومن ثم فإن ظرف سبق الإصرار بعنصريه النفسي والزمني يضحى متوافر فى حق المتهمين.

وحيث أنه عن ظرف الاقتران  بين جناية الشروع في قتل المجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى ،مع سبق الإصرار – فانه ولما كان الشارع قد جعل فى المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية - من الجناية المقترنة بالقتل العمد ظرفاً مشدداً لجناية القتل التى شدد عقابها فى هذه ألصوره ، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية - ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه، وألا تكون مشتركة مع القتل فى أى عنصر من عناصره ولا أى ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب - فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهمين أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف كما ان الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة234من قانون العقوبات يتناول بنصه على تغليظ العقاب فى جناية القتل العمد متى " تقدمها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى " فى جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على فعل القتل أي فعل مستقل متميز عنه ، مكون فى ذاته لجناية أخرى مرتبطة مع جناية القتل برابطة الزمنية ولو كانت الأفعال قد وقعت أثناء مشاجرة واحدة ، بل ولو كانت لم ترتكب إلا لغرض واحد أو بناء على تصميم جنائي واحد أو تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ، إذ العبرة هى بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يعتبر به كل منها مكوناً لجريمة مستقلة ، فإذا أثبت الحكم على المتهمين أنه عقب ارتكابهم فعل القتل على شخص او قبل ارتكابه شرع فى قتل آخر أوقع به القصاص طبقاً للفقرة الثانية من المادة 234 ع  فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.

فلما كان ذلك وكان الثابت في اقتناع المحكمة وما استخلصته مما له أصل صحيح اطمأنت إليه بالأوراق لصورة الواقعة وأفعال الاعتداء الصادرة من المتهم في ذات الزمان - الذي يكاد أن يكون واحدا - والمكان حيال المجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى ــ بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم قاصدين قتلهم وضربهم بالأسلحة البيضاء بعصا شوم ,, وما صاحب هذه الأفعال من اتفاق ونية قتل مصحوبة بظرف سبق الإصرار يدل قطعا في عقيدتها علي استقلال كل من الجنايتين عن الأخرى بفعل اعتداء مقصود بذاته عنه في الأخرى قصد جنائي ونية قتل خاصة بها دون الأخرى مصحوبة باتفاق علي القتل و سبق إصرار بما يميز جناية الشروع في القتل سالفة البيان عن جناية القتل العمد المشار إليها بحق المجني عليه احمد محمود محمد عبد الهادي – مع وحدة الزمان والمكان في ارتكاب المتهمين للجنايتين علي نحو ما تقدم إيراده في وصف صورة الواقعة مما هو كاف في اقتناع المحكمة بتحقق معنى الاقتران قانونا لجريمة الشروع في القتل بجناية القتل العمد مرتبا لأثاره القانونية في تغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.

ومتى كان ما تقدم وكانت قد صحت فى حق المتهمين جريمه القتل العمد فى حق المجنى عليه احمد محمود محمد عبد الهادي – والشروع فى قتل المجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى – مرتبطا بظرف سبق الإصرار وإحراز سلاحا ناريا وابيضا و ذخائر دون ترخيص، اطمئنانا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات من الاول حتى السادس كما ان تلك الأقوال قد جاءت مؤيدة ومدعمة بتقريري الصفة التشريحية والتقرير الطبي الشرعي وتقارير مستشفى اطسا المركزي وتقرير الادله الجنائية الذين جاءا مصدقين لهم فى بيان جلي مفصل وهو ما يتلاءم بة جماع الدليل القولى مع جوهر الدليل الفني من أن وفاة المجني عليه احمد محمود محمد عبد الهادي - والتي أودت بحياته هى إصابة نارية رشية حيوية حديثه بالوجه والعنق والصدر والبطن ومقدم الكتفين نتجت من الإصابة بمقذوفات رشيه المستقرة بمواضع الإصابات وهى على غرار المستخدمة لتعبئة طلقات الخرطوش من سلاح ناري معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة والوفاة حدثت نتيجة الإصابات النارية الرشية بالصدر والبطن وما أحدثته من تهتكات حشويه ونزيف اصابى داخلي غزير وصدمه وان إصابته متصورة الحدوث بالكيفية وفى التاريخ وفق ما جاء بالتحقيقات وتاريخ الواقعة ,,كما ان أصابه المجنى أصابه المجني عليه جابر احمد الروبى على – هى إصابات ناريه رشيه نتجت من الاصابه بمقذوفات خرطوش المستقرة بعضها بمواضع الاصابه وهى على غرار المستخدمة لتعبئه طلقات الخرطوش أطلقت علية من سلاح نارى معد لإطلاق هذا النوع من الأعيرة ولا يوجد فنيا ما يمنع جواز حدوثها وفق ما جاء بالتحقيقات 0 كما  إن أصابه المجنى علية محمود احمد الروبى على هي كدمات بالساعد الأيسر وكدمه أسفل العين اليمنى كما ان إصابة المجني عليه عادل احمد الروبى هي جرح قطعي حوالي 3 سم بفروه الرأس وخدش بالكتف، وانه يجوز حدوث الإصابات وفق للتصوير الوارد بمذكره النيابة ألعامه وفى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة ــ ومن مثل السلاح المرسل لمصلحه الطب الشرعي للفحص .والادله الجنائية وكانت تلك الأقوال قد جاءت معتنقة فى تحديد تساندت في إثبات ما استقر في يقينها و اقتناعها فى ارتكاب المتهمين لواقعه القتل العمد والشروع فى القتل العمد مقرونا بظرف سبق الإصرار وإحراز أسلحه ناريه اليه وذخائر وسلاح ابيض دون ترخيص ,,وقد ارتبطت تلك النتيجة بفعل الاعتداء الذى بأشرة المتهم الربع حال تواجد المتهم مطلقا أعيره ناريه فى الهواء ,, ارتباط السبب بالمسبب وقد تحقق الركن المعنوي فى الجرائم محل الإسناد بإتجاة إرادة المتهم - عن علم وإدراك – إلى إتيان الفعل المادي المسند له وهو فعل الإيذاء عالما بأن من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليهم الذى أدى لوفاه المجني علية احمد محمود محمد عبد الهادي  وأصابه المجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى كما ان المحكمة تطمئن لما قرره النقيب احمد عبد الباقي – معاون مباحث مركز شرطة اطسا – شاهد الإثبات الخامس - فى شأن ما أسفرت عنه تحرياته السرية بشان المتهم الأول وضبطه للسلاح الناري نفاذا للضبط والإحضار الصادر ضد المتهم بتاريخ  6/ 7/ 2022,, كما ان المحكمة تطمئن لما قررة المقدم محمد بكرى الصوفي مفتش مباحث مركز شرطة اطسا من ارتكاب المتهمين للواقعة على النحو السالف تباينه وخلص في يقين المحكمة أيضاً سلامة الدعوى و إجراءاتها وسيرها القانوني وخلوها من العيوب ألإجرائية مما يرسخ في عقيدتها استحقاق المتهمين للعقاب ولم يلق دفاع المتهم الأول بالجلسة مما يزعزع عقيدة المحكمة التى اطمأنت لارتكاب المتهمين للواقعة، الأمر المتعين معه القضاء بالعقوبة المقررة فى منطوق هذا الحكم فى حقه.   

ـــ وبناءا على ما تقدم يكون قد وقر فى يقين المحكمة على وجة القطع والجزم و

اليقين أن المتهمين ::- خالد عيد على الروبى ومحمد عيد على الروبى وعلى عيد على الروبى وعيد على الروبى على:

ــ أنهم في يوم 16 / 7 / 2022  بدائرة مركز أطسا حافظة الفيوم

ـــ قتلوا المجني عليه أحمد  محمود محمد عبد الهادي والذي لم يبلغ الثامنة عشر عاما ميلاديا – عمدا مع سبق الإصرار – وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله , وأعدوا لهذا الغرض الاسلحه النارية والبيضاء تالية الوصف وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجوده فية وما أن ظفروا به حتى أطلق صوبه المتهم الاول عيارا ناريا الذي كان بحوزته قاصد من ذلك قتله , فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته ,,حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر بعضهم البعض  وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بالجناية التالية بأنه في ذات الزمان والمكان سألفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه جابر احمد الروبى على – عمدا مع سبق الإصرار و ذلك بان بيتوا النية وعقدا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحه نارية وبيضاء تالية الوصف " وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودة فية وما أن ظفرا به حتى اطلق علية المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري الذي كان بحوزته, قاصد من ذلك قتله , فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق وقد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركته بالعلاج –

شرعوا في قتل المجني عليه عادل احمد الروبى على – عمدا مع سبق الإصرار و بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء تاليه الوصف " وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودة فيه وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الثالث بالسلاح الأبيض عصا شوم الذي كان بحوزته, قاصد من ذلك قتله , فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق إلا أنة قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركته بالعلاج.

- شرعوا في قتل المجني عليه محمود احمد الروبى على  – عمدا مع سبق الإصرار و ذلك بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض أسلحه نارية وبيضاء تالية الوصف " وتوجهوا الى المكان الذي أيقنوا سلفا وجودة فية وما أن ظفرا به حتى كالوا له العديد من الضربات بالأسلحة البيضاء التى كانت بحوزتهم عصا شوم وجسم السلاح الناري حيازة  المتهم الأول , قاصدين من ذلك قتله , فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي المرفق إلا أنة قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مدركته بالعلاج ,,

ـــ حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخننه بندقية خرطوش حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

 ـــ حازوا وأحرزوا ذخائر " طلقات خرطوش " استعملوها فى الاسلحه النارية سالفة البيان حال كونهم مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

حازوا وأحرزوا أسلحه بيضاء شوم مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنيه.

ـــ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إدانتهم عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومعاقبتهم جناية بالمواد 45 /1و 46 / 1و 230 و 231 و 234 / 2من قانون العقوبات – والمواد 2،116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008  والمواد 1/1 و6 و، 25مكرر/1، 26/ 1،4 و 30 / 1من القانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقوانين أرقام 26لسنة 1978 و101لسنه 1980 و165 لسنة 1981و 6 لسنه 2012 - والبند رقم 7 من من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول و المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354لسنه 1995

ــوحيث أنه لما كانت المادة 32/2 عقوبات دلت صراحة على أنه حيث يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ، وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها إذا تفاوتت العقوبات المقررة لها،كما دلت ضمناً وبطريق اللزوم على أنه إذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ، فما دامت العقوبة المستحقة واحدة ، على الرغم من تباين الجرائم المرتكبة في الشدة . فيكون الأمر كذلك من باب أولى عند التساوي في الشد بين الجرائم المرتكبة ، فتوقع في هذه الحالة أيضاً عقوبة واحدة ... وهذا يعنى أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة يبعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية لما عداها من جرائم ، تأسيساً على أن الجاني في هذه الحالة يعتبر أنه إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة دون غيرها فلا تطبق عليه المادة القانونية الخاصة بالجريمة الأخف , وحيث أن الاتهامات المسندة للمتهمين قد كانت لغرض جنائي واحد و قد ارتبطتا يبعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم إعمالاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة المقررة لأشدهم.

وحيث انه من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أوعدم قيامها هو

من أطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ,, وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى أخذ المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة السالبة للحرية إلي الحد المبين في منطوق هذا الحكم

وحيث أنه وعن الدعوتين المدنيتين المرفوعتين قبل المتهمين من المدعيين بالحق المدني كلاً من ورثة المتوفى الى رحمة موالاة احمد محمود محمد عبد الهادي والمجني عليهم جابر احمد الروبى ، عادل احمد الروبى ، محمود احمد الروبى .و لما كانت الدعوى المدنية تحتاج تحقيقات خاص يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية مما تقضى معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف 

وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه وقد قضى بإدانته على سند من حكم نص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث انه لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات أجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها و بغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة , وإذ كان النص في المادة 30 / 1 من القانون رقم 394 لسنه 1954ـــ ولما كان السلاح الناري المضبوط مما تعد حيازته وإحرازه جريمة فى ذاته فمن ثم تقضى المحكمة بمصادرته .

تم نسخ الرابط