الأربعاء 03 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نص حيثيات إعدام جزار.. تخلص من تاجر ليلا وسرقه

خلف الحدث

ننشر حيثيات الحكم بإعدام جزار شنقا لقيامه بقتل تاجر جمال ليلا وسرقته بسبب خلافات مالية بينهما، في الجناية رقم ٤٣٨٧٩ لسنة ٢٠١٩ قسم الهرم المقيدة برقم ٣٤٤٩ لسنة ٢٠١٩ لسنة ٢٠١٩ كلي جنوب الجيزة.

قالت المحكمة برئاسة المستشار محمد نصر وعضوية المستشارين اشرف الهواري ووائل عبد الله ؛ قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد  مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة تتحصل الواقعة حسبما وقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح إليها وجدانها – مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة – أن المتهم محمد عاطف محمد سيف عثمان ويعمل جزار وله محل بشارع البوستة بكفر الجبل يقوم بذبح الجمال وحال تردده على سوق برقاش للجمال تعرف على المجني عليه خالد عبد النعيم – تاجر جمال – وتعامل معه واشترى منه عدد من الجمال على فترات سدد جل ثمنها وتبقى في ذمته مبلغ ثلاثين ألف جنيه طالبه المجني عليه بها مرارا وتكرارا فلما أعيته السبل ولم تفلح اتصالاته المتكررة بالمتهم في حثه على السداد توجه إليه بالمحل بناء على موعد حدده له المتهم – بين مغرب وعشاء يوم ١٣/٨ /٢٠١٩ – فاستقبله المتهم بالمحل فبادره المجني عليه بطلب مديونيته واحتد عليه في الطلب فاستمهله المتهم ليدبر أمره فرفض المجني عليه إمهاله وأقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يبرح حتى يستقضي دينه وخيره بين سداد الدين أو أن يصطحبه لبيته  ليأخذ  إحدى نسائه ليمارس معها الفاحشة فبهت المتهم واستشاط غضبا .  وسبقه المجني عليه  إلى مقهى قريب وطلب منه أن يلحق به ومعه المال أو ليصطحبه لبيته  فلحق به المتهم بعد أن أغلق محله وحاول تهدئته واستمهاله وإثنائه عن غيه فلم يزد ذلك المجني عليه إلا إصرارا فأسقط في يد المتهم وأيقن بضرورة التخلص من المجني عليه بقتله فاستأذن من المجني عليه في الانصراف  بحجة قضاء حاجته وتوجه - وقد بلغ الغضب منه مبلغه -   إلى محله وأخذ منه سكين كبير الحجم مما يستعمله في ذبح المواشي تركه في مقلاة مجاورة لحانوته وطلب ممن تواجد به الاحتفاظ به لديه لحين العودة وأخذه دون أن يعلم ما انتواه واشترى منه كيس شيبسي ووضعه مع السكين بكيس بلاستيك أسود اللون وعاد للمجني عليه على المقهى ولما وجد من المجني عليه تصميما على استيفاء دينه أو استباحة عرض نساءه  أوهمه بأنه سوف يصطحبه إلى بيته وعرج على المقلاة وأخذ الكيس البلاستيك الذي بداخله السكين وسار به وبجواره في طريق أرض زراعية معروفة له غير مطروقة للمارة يلفها الظلام وتأخر عنه قليلا وأخرج السكين التي كان قد أعدها سلفا لتنفيذ ما انتواه وأعملها في جسد المجني عليه مفرغا بها شحنة غضبه وحنقه وسدد بها ضربة على رأسه من الخلف فلما استدار طعنه في رقبته طعنتين من اليمين والشمال وثالثة في وجهه فأمسك المجني عليه بالسكين بكفي يديه إلا أن المتهم سحبها من يديه وعاود التعدي بها عليه بطعنتين في شقه الأيسر فسقط على الأرض فأجهز عليه بطعنتين في ظهره  أورى تقرير الصفة التشريحية حيويتها وأنها ذات طبيعة قطعية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وعزى الوفاة إلى الإصابات الذبحية بيمين العنق وما نتج عنها من قطوع بالأوعية الدموية الرئيسية والإصابات الطعنية بيمين الصدر والبطن والظهر وما نتج عنها من قطوع بالأمعاء الدقيقة والكلى اليمنى وما نتج عنها من نزيف دموي وصدمة غير مرتجعة  ولم يدعه إلا جثة هامدة ثم قام بشق جلبابه واستولى على حافظة نقوده وبداخلها أربعمائة جنيه وشال وطاقية كان يرتديهما المجني عليه وألقاه بالمصرف وتوجه إلى بيته وقام بغسل السكين والملابس التي كان يرتديها حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه واعترف لهم بارتكاب الواقعة وسلمهما السكين والملابس وثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن آثار الدماء بالعينات المرفوعة من كل من السكين والشال وغطاء الرأس تخص المجني عليه.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبت ارتكاب المتهم لها باعترافه بتحقيقات النيابة العامة وبما شهد به مؤمن فوزي محمد فرغل ونشأت عبد المنعم محمد جاد الكريم ومحمد طاهر راسخ ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

فاعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه يعمل جزار وله محل بشارع البوستة بكفر الجبل يقوم بذبح الجمال وحال تردده على سوق برقاش للجمال تعرف على المجني عليه خالد عبد النعيم – تاجر جمال – وتعامل معه واشترى منه عدد من الجمال على فترات سدد جل ثمنها وتبقى في ذمته مبلغ ثلاثين ألف جنيه طالبه المجني عليه بها مرارا وتكرارا فلما أعيته السبل ولم تفلح اتصالاته المتكررة بالمتهم في حثه على السداد توجه إليه بالمحل بناء على موعد حدده له المتهم – بين مغرب وعشاء يوم ١٣/٨ /٢٠١٩ – فاستقبله المتهم بالمحل فبادره المجني عليه بطلب مديونيته واحتد عليه في الطلب فاستمهله المتهم ليدبر أمره فرفض المجني عليه إمهاله وأقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يبرح حتى يستقضي دينه أو أن يأخذ إحدى نساءه ليمارس معها الفاحشة وسبقه إلى مقهى قريب وطلب منه أن يلحق به ومعه المال أو التوجه معه إلى بيته فلحق به المتهم بعد أن أغلق محله وحاول تهدئته واستمهاله ورده عن ما ينتويه  فلم يزد ذلك المجني عليه إلا إصرارا فأسقط في يد المتهم أيقن بضرورة التخلص من المجني عليه بقتله وعقد العزم على ذلك فاستأذن من المجني عليه في الانصراف  بحجة قضاء حاجته وتوجه إلى محله وأخذ منه سكين كبير الحجم مما يستعمله في ذبح المواشي تركه في مقلاة مجاورة لحانوته وطلب ممن تواجد به الاحتفاظ به لديه لحين العودة وأخذه دون أن يعلم ما انتواه وعاد للمجني عليه على المقهى ولما وجد من المجني عليه تصميما على استيفاء دينه أو أخذ احدى نساءه أوهمه بأنه سوف يصطحبه إلى بيته وسار معه وعرج على المقلاة بحجة شراء مسليات وأخذ الكيس البلاستيك الذي بداخله السكين وسار به وبجواره في طريق أرض زراعية معروفة له غير مطروقة للمارة يلفها الظلام وتأخر عنه قليلا وأخرج السكين التي كان قد أعدها سلفا لتنفيذ ما انتواه وسدد بها ضربة على رأسه من الخلف فلما استدار طعنه في رقبته طعنتين من اليمين والشمال وثالثة في وجهه فأمسك المجني عليه بالسكين بكفي يديه إلا أن المتهم سحبها من يديه وعاود التعدي بها عليه بطعنتين في شقه الأيسر فسقط على الأرض فأجهز عليه بطعنتين في ظهره  ولم يدعه إلا جثة هامدة ثم قام بشق جلبابه واستولى على حافظة نقوده وبداخلها أربعمائة  جنيه وألقى الجثة بالمصرف وتوجه إلى بيته وقام بغسل السكين والملابس التي كان يرتديها حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه واعترف لهم بارتكاب الواقعة وسلمهما السكين والملابس.

وشهد مؤمن فوزي محمد فرغل بأنه في يوم الواقعة حضر إليه المتهم بحانوت المحمصات المملوك له واشترى بعض الأشياء وأخرج من بين طيات ملابسه سكين ووضعها بداخل كيس بلاستيك وطلب منه أن يتركها لديه وعقب ذلك حضر وأخذها وانصرف.

وشهد نشأت عبد المنعم محمد جاد الكريم – صاحب مقهى – بسابق معرفته بالمتهم وأنه في يوم الواقعة حضر المتهم للمقهى وجلس مع أحد الأشخاص تتطابق أوصافه مع المجني عليه وجلسا قرابة الساعتين ثم انصرفا سويا.

وشهد العقيد محمد  راسخ  – مفتش مباحث قسم الهرم – بأنه تلقى بلاغا من أهالي منطقة كفر الجبل بالعثور على جثة مجهولة الهوية فانتقل وتبين له أن الجثة ملقاة بداخل مجرى مائي داخل أرض زراعية بداخل ممر ترابي على يمين طريق المنصورية تبين أنه للمجني عليه خالد عبد النعيم أحمد وأنه كان يرتدي جلباب أسفله قفطان وصديري  وبمناظرة الجثة تبين أن بها عدة إصابات وطعنات بالوجه والرقبة والبطن والظهر وجرح ذبحي بالرقبة وظهور الأمعاء وإصابات باليدين وعثر بجوارها على هاتفه المحمول وسليلة مفاتيح وشال أبيض اللون وغطاء رأس " طاقية ملطختين بالدماء ودلت تحرياته على قيام المتهم محمد عاطف محمد سيف  والذي يعمل جزار بقتل المجني عليه الذي يعمل تاجر جمال على اثر خلافات نشبت بينهما بسبب شراء المتهم بعض الجمال من المجني عليه سدد جزء من ثمنها ولم يقم بسداد الباقي فقام المجني عليه بمطالبته بالمبلغ أكثر من مرة إلا أنه لم يسدده وفي يوم الواقعة توجه المجني عليه إلى المتهم بحانوته وطالبه بالمبلغ أو أخذ إحدى نساءه فغضب  المتهم وطلب منه مهلة فنهره المجني عليه وطلب منه اللحاق به بمقهى مجاور ومعه المبلغ فأغلق المتهم حانوته وتوجه للمجني عليه وجلسا سويا بالمقهى وحاول الحصول منه على مهلة للسداد فأبى المجني عليه إلا السداد أو الذهاب إلى بيته فاستشاط المتهم غضبا وقرر ضرورة الخلاص منه وقتله واستأذن منه بحجة قضاء حاجته وتوجه إلى محله وأحضر منه سكينا يستخدمها في ذبح المواشي خبأها بمحل لبيع المحمصات ووضعها داخل كيس بلاستيك وعاد للمجني عليه على المقهى وأوهمه بالموافقة وأنه سوف يصطحبه لبيته وسارا سويا وتوجه المتهم إلى محل المحمصات بحجة شراء بعض حاجياته ووضعها بداخل الكيس الذي بداخله السكين وأخذه في طريق معلوم لديه خال من المارة وغير مطروق وقام بطعن المجني عليه بالسلاح الأبيض في أنحاء جسده قاصدا قتله وبعد أن تأكد من موته ألقى جثمانه في مصرف مائي واستولى على حافظة نقوده بداخلها مبلغ من المال.

تقرير الطب الشرعي

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بفحص عموم الجثة تبين بها إصابات حيوية حديثة عبارة عن جرح قطعي مائل يقع بيسار فروة الرأس أعلى صيوان الأذن اليسرى طوله حوالي ٦ سم ، وجرح قطعي مائل أعلى يسار فروة الرأس طوله حوالي ٧ سم ، وجرح ذبحي بمنتصف يمين العنق مستعرض الوضع طوله حوالي ١٦ سم وجرح قطعي مستعرض الوضع بمنتصف يسار العنق طوله حوالي ١٣ سم وجرح قطعي أسفله بحوالي ١،٥ سم طوله حوالي ٧سم ، وجرح قطعي مشرذم الحواف مائل ممتد من الوجنة اليسرى والذقن حتى منتصف العنق طوله حوالي ١٠ سم ، وجرح قطعي مستعرض بالذقن طوله حوالي ٤ سم ، وجرح قطعي بأعلى خلفية صيوان الأذن اليسرى طوله حوالي ٢ سم ، وجرح طعني بأسفل وحشية يسار الصدر طوله حوالي ٣سم ، وجرح قطعي بمنتصف الظهر طوله حوالي ٣سم ، وجرح طعني بوحشية يمين الظهر طوله حوالي ٣ سم ، وجرح طعني بمنتصف يسار البطن طوله والي ٥ سم يظهر من خلاله الأمعاء ، وجرح قطعي سطحي مستعرض بمنتصف وحشية يمين البطن طوله حوالي ٦ سم ، وثلاثة جروح قطعية الأول يقع بباطن أصبع الإبهام الأيسر طوله حوالي ٣،٥ سم والثاني بوحشية باطن اليد اليسرى طوله حوالي ٤سم والثالث بباطن أصبع الإبهام الأيمن طوله حوالي ٣سم وجرح قطعي أسفل وحشية خلفية الفخذ الأيسر وهي إصابات ذات طبيعة قطعية حيوية حديثة حدثت من جسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وأن الجروح بأصبع وباطن اليدين على غرار الجروح الاتقائية وتعزى الوفاة إلى مجموع الإصابات الذبحية بيمين العنق وما نتج عنها من قطوع بالأوعية الدموية الرئيسية بيمين العنق وإلى الإصابات الطعنية بيمين الصدر والبطن والظهر وما نتج عنهما من قطوع بالأمعاء الدقيقة والكلى اليمنى وما نتج عنهم من نزيف دموي إصابي وصدمة غير مرتجعة مما أدى إلى الوفاة.

وثبت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية أن آثار الدماء بالعينات المرفوعة من كل من السكين والشال وغطاء الرأس تخص المجني عليه.

وحيث تداولت الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل محام عن ورثة المجني عليه وادعى مدنيا بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومثل المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب براءته لدفوع ودفاع حاصلهما بطلان القبض على المتهم لكونه سابق على صدور أمر الضبط والإحضار وبطلان اعتراف المتهم لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي والتناقض بين التحريات المبدئية والنهائية وانتفاء ظرف سبق الإصرار فقضت المحكمة بإحالة الأوراق لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع رأييه الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام على المتهم فورد رأي فضيلته أن جزاء المتهم الإعدام قصاصا لقتله المجني عليه خالد عبد النعيم أحمد.

بطلان القبض

وحيث أنه وعن الدفع ببطلان القبض على المتهم لوقوعه قبل صدور الأمر بذلك فمردود بما هو مقرر بأن الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به من السلطة المختصة قانوناً يُعد دفاعاً موضوعياًّ يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الأمر الصادر به أخذاً بالأدلة التي أوردتها. وكان الدفع قد جاء على غير سند أخذا مما ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن القبض على الطاعنين كان لاحقاً على صدور أمر النيابة العامة.

التناقض بين التحريات

وحيث أنه وعن الدفع بالتناقض بين التحريات الأولية والتحريات النهائية فمردود بأنه – فضلا عن أن الدفاع لم يبين ماهية هذا التناقض ومواضعه ووجه الاستدلال به – فإن المحكمة  لم تعول على التحريات الأولية في الإدانة وأصبحت من ثم خارجة عن دائرة استدلال الحكم فإن ما يثيره الدفاع بصدد تناقضها مع التحريات النهائية - بفرض حصوله - لا يكون له محل، لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت هذه المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة التي أجراها العقيد محمد مجدي راسخ  بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه فمن ثم تقضي المحكمة برفضه.

اعتراف المتهم

وحيث أنه وعن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة فلما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولا يغير من ذلك عدول المتهم عن اعترافه وإنكاره بجلسة المحاكمة الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المحقق قد أفهم المتهم أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق معه بعد أن أحاطه علماً بالتهمة المسندة إليه وبعقوبتها فاعترف تفصيلاً بارتكابه للواقعة وقام بتمثيل كيفية ارتكابه للجريمة كل ذلك تم في يقين المحكمة طواعية واختياراً وبإرادة حرة واعية دون شائبة من إكراه أو ضغط وكان هذا الاعتراف متفقاً مع ما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي على ما هو ثابت بهذا التقرير و أقوال محرره ومجري عملية التشريح الطبيب الشرعي أمام المحكمة، لذا فإن المحكمة تطمئن إلى هذا الاعتراف سواء ذلك أدلى به أمام النيابة العامة وقام بتمثيله أو الذي أقر به أمام شاهد الإثبات وتأخذ به وترتب عليه النتائج القانونية باعتباره دليلاً كاملاً كافياً في حق المتهم وتلتفت المحكمة عن النعي على هذا الاعتراف الذي ورد من المتهم في قول مرسل إذ أنه لا دليل عليه البتة.

سبق الإصرار

وحيث أنه وعن ظرف سبق الإصرار فلما كان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال, مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها, لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وحجم بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره, وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه وسبق الإصرار بهذا المعنى ظرف مستقل عن نية القتل التي تلابس الفعل المادي المكون للجريمة - ومن المقرر أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول

وكانت المحكمة قد ثبت لها وبحق انتفاء الإصرار السابق في حق المتهم أخذا مما هو ثابت أن المتهم قد ارتكب جريمته في فورة الغضب وثورته بعد أن راوده المجني عليه عن نساءه وأفصح له دونما خجل أو مواربة عن رغبته في ممارسة الفاحشة مع إحداهن لقاء ما عليه من مديونية وهو أمر تأباه النفس البشرية وتلفظه الفطرة السوية أو غير السوية مما لم يدع له فرصة الروية والهدوء وتدبر عاقبة ما هم مقدم عليه فقتله ليتخلص من دينه وليعاقبه على تجرؤه على عرضه ونفسه قد جاشت بالاضطراب وعصف بها الغضب.

قصد القتل

وحيث أنه لما كان المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفا مشددا لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين, ففرض عقوبة الإعدام عند إقتران القتل بجناية. والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة. ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب.

وحيث أنه لما كان ما سلف وكان قصد القتل ونية إزهاق الروح قد توافرت لدى المتهم من ضربه المجني عليه بسكين في مواضع عدة قاتلة من جسده فأحدث به إصابات عبارة عن عبارة عن جرح قطعي مائل يقع بيسار فروة الرأس أعلى صيوان الأذن اليسرى طوله حوالي ٦ سم ، وجرح قطعي مائل أعلى يسار فروة الرأس طوله حوالي ٧ سم ، وجرح ذبحي بمنتصف يمين العنق مستعرض الوضع طوله حوالي ١٦ سم وجرح قطعي مستعرض الوضع بمنتصف يسار العنق طوله حوالي ١٣ سم وجرح قطعي أسفله بحوالي ١،٥ سم طوله حوالي ٧سم ، وجرح قطعي مشرذم الحواف مائل ممتد من الوجنة اليسرى والذقن حتى منتصف العنق طوله حوالي ١٠ سم ، وجرح قطعي مستعرض بالذقن طوله حوالي ٤ سم ، وجرح قطعي بأعلى خلفية صيوان الأذن اليسرى طوله حوالي ٢ سم ، وجرح طعني بأسفل وحشية يسار الصدر طوله حوالي ٣سم ، وجرح قطعي بمنتصف الظهر طوله حوالي ٣سم ، وجرح طعني بوحشية يمين الظهر طوله حوالي ٣ سم ، وجرح طعني بمنتصف يسار البطن طوله والي ٥ سم يظهر من خلاله الأمعاء ، وجرح قطعي سطحي مستعرض بمنتصف وحشية يمين البطن طوله حوالي ٦ سم ، وثلاثة جروح قطعية الأول يقع بباطن أصبع الإبهام الأيسر طوله حوالي ٣،٥ سم والثاني بوحشية باطن اليد اليسرى طوله حوالي ٤سم والثالث بباطن أصبع الإبهام الأيمن طوله حوالي ٣سم وجرح قطعي أسفل وحشية خلفية الفخذ الأيسروما أحدثته من قطوع بأوردة العنق الرئيسية وبالأمعاء الدقيقة والكلي اليمنى وما صاحب ذلك من صدمة عصبية حادة ونزيف دموي غزير ولم يتركه إلا جثة هامدة كما ثبت أنه قام عقب قيامه بقتل المجني عليه ليلا على نحو ما سلف بالاستيلاء على حافظة نقوده وما بها من نقود حال كونه حاملا لسلاح أبيض وهي جناية السرقة بالطريق العام ليلا من شخص حاملا لسلاح المؤثمة بنص المادة ٣١٥/٣ من قانون العقوبات وهي جناية مستقلة عن فعل القتل ولا تشترك معه في أي عنصر من عناصره أو ظروفه المشددة فمن ثم يتوافر في حقه ظرف اقتران القتل بجناية المؤثمة والمعاقب عليها بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات وتقضي المحكمة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالعقوبة الواردة بها وهي الإعدام.

وحيث أنه بناء على ما سلف يكون قد ثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم 

محمد عاطف محمد سيف عثمان 

 

في ليلة ١٤/٨/٢٠١٩                                     بدائرة قسم الهرم                 محافظة الجيزة   

قتل عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد خالد عبد النعيم أحمد اثر ديمومة مطالبته له بدين مستحق عليه وتخييره بين سداده أو ممارسة الفاحشة مع احدى نساءه بأن اصطحبه وسار به بطريق معلوم للمتهم سلفا بعد أن أوهمه بأنهما في طريقهما إلى مسكنه وما أو وصل به إلى مكان مظلم غير مطروق للكافة حتي أخرج سكينا كان قد أعدها سلفا لتنفيذ ما انتواه خبأه عن عين المجني عليه بوضعه داخل كيس بلاستيكي وطعنه بها عدة طعنات في مواضع عدة قاتلة من جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه بذات المكان والزمان سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر حال حمله سلاح أبيض" سكين " على النحو المبين بالتحقيقات-أحرز سلاحا أبيض " سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

فمن ثم تقضي عملا بنص المادة ٣٠٤/٢ إجراءات جنائية بمعاقبته بالمادتين ٢٣٤/٢ ، ٣١٥/ثالثا من قانون العقوبات والمواد ١/١، ٢٥مكرر/١، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٩٧٨ و ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند "٦" من الجدول رقم"١" الملحق بالقانون الأول.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض واحد وارتبطتا ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تعتبرهما جريمة واحدة وتقضي بتوقيع عقوبة أشدهما عملا بنص المادة ٣٢ عقوبات. 

وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٣ إجراءات جنائية.

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يحتاج إلى تحقيق لا يتسع له وقت هذه المحكمة وقد ينبني عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية فمن ثم تقضي – عملا بنص المادة ٣٠٩ إجراءات جنائية – بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

 

 

تم نسخ الرابط