ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نادي القضاة يرسل مذكرة للنواب بأسباب تحفظه على بعض مواد تعديلات القانون

نادي القضاة
نادي القضاة

أرسل نادي القضاة برئاسة المستشار أبو الحسين فتحي قايد مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي و المستشار عدنان فنجري وزير العدل وبعض الجهات المعنية في الدولة، بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

تضمنت المذكرة المقدمة والتي جاءت في 24 ورقة أنه بمناسبة قيام الدولة - ممثلة في السلطة التشريعية - بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتباره القانون الأهم والمنظم لتطبيق كافة التشريعات الإجرائية ؛ ضمانا لتحقيق مبدأي المساواة والعدل بين المتقاضين ، وعملاً علي حسن سير العدالة، وحفاظاً على ثوابت ورواسخ الدولة التي تمضى قدما نحو تأسيس الجمهورية الجديدة بركائز ودعائم قوية، وحيث أن جُلَّ مقاصد هذا التشريع الجديد هو احترام قوانين الدولة ومؤسساتها ، والحفاظ على مصالح المجتمع وحمايتها ، وردع كل من يجترأ علي محارم القانون الذي ينظم ويحمي هذه المصالح، وهو ما يتطلب أن يتضمن هذا القانون توفير كافة الأدوات القانونية التي تمكن المجتمع من تحقيق الردع العام ؛ بما يضمن تحقيق المساواة والعدل بين المتقاضين وإنصاف المظلوم والاقتصاص له ممن ظلمه وتعدي على حقوقه. 

وقد أكد الدستور والقانون على ضرورة توفير الأدوات اللازمة لكفالة تطبيق القانون وحسن سير العدالة ؛ بما يُمكن النيابة العامة - بوصفها الأمين على مصالح المجتمع - والمحاكم على اختلاف درجاتها - من القيام بدورهما الأصيل في تحقيق المساواة والنصفة بين المتقاضين في كافة مراحل الدعوي ؛ كي يطمئن صاحب الحق بأن اللجوء للقضاء هو - الملاذ الآمن لدفع الظلم عنه من أجل ذلك، وفي سبيله ؛ فقد قام نادي قضاة مصر بدراسة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقترح ؛ لبيان مدى ملائمة بعض نصوصه لتحقيق الهدف المرجو منه، بعد أن شارك في بعض المناقشات التي أجرتها اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأبدى ملاحظاته من واقع الفلسفة التشريعية ومعوقات التطبيق العملي والتشريعات المقارنة ؛ ضماناً لتحقيق الهدف الأسمى؛ وهو حسن سير العدالة. 

وقد عكف مجلس إدارة نادى القضاة على دراسة مشروع القانون المقترح، وأبدى تحفظاته على بعض النصوص الواردة بالمشروع ؛ وهى المواد ۱۲ ، ۱۶ ، ۷۳ ، ١٠٤، ٢٤٢ ، ٢٦٧ ، ٣١١ ، ٣٤٨ ؛ لما تثيره من صعوبة حقيقية في التطبيق، ينجم عنها- بلا أدنى شك - اختلاف وتناقض في الآراء بشأن تفسيرها وتطبيقها من قبل النيابة العامة والمحاكم ؛ وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تضارب الآراء والأحكام وتناقضها، فضلاً عن تعطيل النيابة العامة والمحاكم عن القيام بدورهما في تطبيق القانون على نحو يحقق وحدته وتحقيق العدالة الناجزة، ولا يخفى على أحد أن كل هذه الأمور من شأنها الإضرار بالعدالة وزعزعة الاستقرار القانوني للدولة. من أجل كل ذلك ؛ لم يقتصر نادي القضاة على التحفظ على هذه النصوص، وإنما وضع مقترحاً لحلها مهتديا في ذلك بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا ؛ كي يضمن أن تكون مقترحاته تحت مظلة الدستور والقانون ؛ ابتغاء تطبيق النيابة العامة والمحاكم للقانون المقترح علي الوجه الصحيح، وتجنب المشاكل القانونية التي قد تعوق التطبيق العملي لأحكام هذا القانون أمام سائر الجهات والمحاكم بعد صدوره.

 وسنعرض للمواد محل الملاحظات والمقترحات على النحو الآتي:

 أولاً : المادة ( ١٢ ) .

 النص في القانون القائم : " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۸۵ من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳۰۳ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين بعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى "

**. النص في القانون الجديد المقترح من الحكومة : " يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۳۰۳ و ۳۰۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوي، إلى أن يصدر فيها حكم بات ويترتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى . والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى" . 

**النص المقترح من نادي قضاة مصر : نقترح تعديلاً لهذه المادة في مواضع ثلاث ؛ هي عجز الفقرة الأولى ، والفقرة الثانية ، والفقرة السادسة الأخيرة والأهم في نظرنا ؛ وذلك على النحو الآتى : " يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۵ ، ۳۰۳ و ۳۰۰ و ۳۰۷ و ۳۰۸ من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوي إلى أن يصدر فيها حكم بات ، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوي الجنائية، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الجرائم الأخرى المرتبطة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

**وتأمر النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب ذوي الشأن بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً متى تحققت من صحة التنازل وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين بعد تنازلاً بالنسبة للباقين. وإذا توفى الشاكي ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى". . أسباب النص المقترح من نادي قضاة مصر : - بشأن عجز الفقرة الأولى : ليكون نصها هو " ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الجرائم الأخرى المرتبطة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .

** ولئن كان المشرع المصري قد تناول مسألة تعدد الجرائم وارتباطها في قانون العقوبات وأفرد لها المادتين ۳۲ ، ۳۳؛ ومفادهما أن هناك تعدداً للجرائم قد يكون معنوياً وقد يكون حقيقياً ؛ وتبعاً له تتعدد العقوبات إلا ما استثنى بنص ، إلا أنه لم يوضح لنا بجلاء سواء بنص المادتين المشار إليهما أو في أي موضع آخر قواعد وكيفية إعمال الارتباط بين الجرائم في حالة القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها أو تحقق موجب الإعفاء منها ، خاصة إذا تحقق هذا الأمر في خصوص الجريمة الأشد ، وهو مما لا شك فيه قصور تشريعي يجب على المشرع رأبه ، وما دام نص المادة - الجاري تعديله - الذي نحن بصدده قد تناول مسألة انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل في الجرائم التي تضمنتها المادة المذكورة ، فلا بد من التطرق إلى ما يجب على المحكمة سلوكه في باقي الجرائم المرتبطة التي لا يشملها التنازل؛ والنص قانوناً على وجوب تصدى المحكمة لباقي الجرائم والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً أو نفياً ما لم يكن هناك نص يقضى بخلاف ذلك وجدير بالذكر أنه إزاء عدم وجود نص صريح في القانون يحكم هذه المسألة فقد جرى قضاء محكمة النقض على أن انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في الجريمة الأشد لا تأثير له على الدعوى الجنائية في الجريمة الأخف طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو البراءة ، لأن مثل هذا الحكم وحده هو الذي من شأنه عملاً بنص المادة (٤٥٤) من قانون الإجراءات الجنائية أن ينهى الدعوى الجنائية بالنسبة للواقعة برمتها، ومن ثم فإنه لا محل الإعمال المادة (۳۲) من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم أو سقوطها أو انقضائها أو تحقق موجب الإعفاء منها ؛ لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً أو نفيا (1) - بشأن الفقرة الثانية : ليكون نصها هو " وتأمر النيابة العامة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب ذوى الشأن بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتاً متى تحققت من صحة التنازل " . 

**يلزم إعطاء الحق للنيابة العامة في الاستيثاق من صحة التنازل لسد الطريق نحو أي تلاعب قد يؤدى إلى إطالة أمد النزاع ، وهو ما يصطدم مع رغبة المشرع في إنهاء الدعوى ، فضلاً عن ضرورة إعطاء الحق لذوى الشأن في أن يطلبوا من النيابة العامة وقف تنفذ العقوبة لانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل ، لتدارك ما عسى أن يفوت على النيابة العامة في بعض حالات التنازل بشأن الفقرة السادسة والأخيرة : ليكون نصها هو " وإذا توفى الشاكي ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى ".

ونشير هنا ابتداءً إلى أن نص الفقرة الأخيرة من هذه المادة واضح الدلالة على أن الحق في التنازل عن الشكوى لا ينتقل إلى الورثة إلا في دعوى الزنا ؛ فإنه يجوز التنازل عن الدعوى من أي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه ، ولقد جاء بتقرير مجلس الشيوخ أن العلة في هذا الاستثناء أنه " قد روعي أن صدور حكم يمس الأولاد كما يمس الزوج ، وقد يهمهم منع صدوره كما كان يهمه " .

** ومن وجهة نظرنا فإننا نرى أنه من الصائب في القانون انتقال الحق في التنازل عن الشكوى في حالة وفاة الشاكي للورثة جميعاً مع الإبقاء على الاستثناء في دعوى الزنا على الوجه الوارد بالمادة لعدة أسباب : أولاً : أن العلة من الاستثناء الوارد بهذه الفقرة متوافرة كذلك بالنسبة لباقي الجرائم الواردة بهذه الفقرة ، فقد يهم الورثة أو قد يكون من مصلحتهم إنهاء النزاع كما كان قد يهم مورثهم. ثانياً : أن سياق المادة ومضمونها في فقراتها السابقة لا يتسق مع ما انتهت إليه في هذا الشأن ؛ إذ أنها في مستهلها أعطت الحق لمن قدم الشكوى أو الطلب أو المجنى عليه حسب الأحوال أن يتنازل عن شكواه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وحتى بعد صدور حكم بات فيها أوجبت على النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وهذا الأمر في حد ذاته منحة ومكافأة من المشرع للجاني والمجنى عليه في آن واحد، وله أهداف سامية متعلقة بالنظام العام يهدف بها المشرع إلى إيجاد بدائل وحلول للدعوى الجنائية ، وإذ بها في نهايتها تؤكد على أن الحق في التنازل عن الشكوى في حالة الوفاة لا ينتقل للورثة ، إلا في حالة واحدة ، وتغلق الطريق في وجه الجاني وتسلبه حقه في الاستفادة مما قد يحدث من تنازل في باقي الحالات ، وتحكم عليه مسبقاً بحتمية تنفيذه للعقوبة لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو وفاة الشاكي ، وهو ما لا يتلاءم مع ما جاء بصدرها ومضمونها وبما يتعارض مع ما يهدف إليه المشرع من ضرورة إيجاد حلول وبدائل للعقوبة الجنائية فالحلول لا تكمن في العقاب وحده. 

**والتساؤل الذي يثور هنا ؟ ما هو الضير الذي قد يلحق بالعدالة لو انتقل الحق في التنازل عن الشكوى في حالة الوفاة للورثة ؟

**الإجابة أنه مما لا شك فيه أن العدالة لن يلحقها ضير أو أذى من ذلك ، ولا نغالي إن قلنا أن العدالة تتأذى من عدم انتقال الحق في التنازل عن الشكوى في حالة الوفاة إلى الورثة للأضرار التي لا تخفى على كل ذي لب من جراء تنفيذ العقوبة، ولما قد يحدث من تباين في المراكز القانونية، فالجاني الذي يتوفى شاكيه يكون أتعس حالاً من الجاني الذي لا يزال شاكيه على قيد الحياة.

 ثالثاً : أن نص المادة السابعة من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه " ينقضي الحق في الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى " .

 ومفاد هذه المادة أن الشارع شاء ألا يكون للوفاة بعد تقديم الشكوى أثر على سير الدعوى، وهو ما يترتب عليه بطريق اللزوم العقلي انتقال الحق في التنازل عن حميدة ، والقول بغير ذلك يؤدى حتماً إلى الاضرار بالجاني، كما قد يؤدى إلى الشكوى - الممنوح في المادة العاشرة - للورثة لضمان استمرار سير الدعوى على النحو الذي أوجبه القانون، وتتحقق به العدالة وما يصبوا إليه المشرع من أهداف الإضرار بمصالح الورثة الذي هو علة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة

 رابعاً : إن هذا المقترح ليس ببعيد عن ذهن وفطنة المشرع، بل إن هذا المقترح استلهم مما أورده المشرع في ذات القانون وتحديداً في المادة ۱۸ مكرراً (أ) التي أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات صلحه مع المتهم أما النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في بعض الجنح والمخالفات المنصوص عليها في مواد محددة ؛ فلم التفرقة إذا في حالة التنازل عن الشكوى خاصة وأن الأهداف التشريعية المبتغاة واحدة في الحالتين.

ثانيا : المادة (١٦) . 

**النص في القانون القائم : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى " . 

.**النص في القانون الجديد المقترح من الحكومة : تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو العام، أو بالصلح أو التصالح، أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأى سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. .

** النص المقترح من نادي قضاة مصر : تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح، أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأى سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون العقوبات ".  **أسباب النص المقترح من نادي قضاة مصر : نقترح استبدال كلمة " الشامل " بكلمة " العام " للأسباب الآتية : -

 أولاً : يجب توضيح المقصود بالعفو الذى تنقضي به الدعوى الجنائية في ضوء أحكام المواد ١٥٥ من الدستور الحالي ، والمواد ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ من قانون العقوبات (٢). فقد وردت المواد ٧٤ ، ٧٥، ٧٦ من قانون العقوبات في الباب الحادي عشر من الكتاب الأول تحت عنوان " العفو عن العقوبة والعفو الشامل " ، وبإمعان النظر في هذه المواد والمادة ١٥٥ من الدستور نجد أنه لم يرد بأي منها مصطلح " العفو العام الوارد بنص المادة المقترح من قبل اللجنة. وطبقاً للنصوص القانونية المار ذكرها فإن العفو نوعان (۳)

١- عفو عن العقوبة بإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدائها بعقوبة أخف منها ، ولا ينصرف أثره إلى العقوبات التبعية الأخرى ولا إلى الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الجنائي الصادر بالإدانة ، ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك

٢- عفو شامل ؛ وهو الذي يمحو عن الفعل وصف التجريم ، ولا يكون إلا بقانون ، ومتى زال عن الفعل وصف التجريم زالت معه سلطة الدولة في العقاب وانقضى معهما الحق في الدعوى الجنائية. 

ونتفق مع أساتذتنا الأجلاء في أن العفو الشامل هو الذي تنقضي به الدعوى الجنائية؛ لذا وجب النص على ذلك صراحة، لإزالة ما قد يقع من لبس بينه وبين العفو عن العقوبة. 

ثانياً : مما لا شك فيه أن بقاء مصطلح العفو العام بنص المادة على هذه الصورة، سيؤدى إلى إثارة مشاكل قانونية في التطبيق العملي، وقد يتم تفسيره بأكثر من تفسير وبما يختلط مع العفو عن العقوبة ، ومن شأنه أن يؤدى إلى تضارب الأحكام في المسألة القانونية الواحدة ، وهو ما تتأذى منه العدالة ويجدر بنا أن نشير في هذا الصدد إلى أن محكمة النقض قد اختلفت في تفسير نص المادة ٧٤ من قانون العقوبات بشأن العفو عن العقوبة أو جزء منها قبل صيرورة الحكم باتاً ، فذهبت بعض الدوائر الجنائية إلى القول بأن صدور هذا العفو - باعتباره عملاً من أعمال السيادة - يخرج الأمر من يد القضاء ، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ، وانتهت إلى القضاء بعدم جواز نظر الطعن

 (٤) بينما ذهبت بعض الدوائر الجنائية الأخرى إلى القضاء بجواز نظر الطعن تأسيساً على أن للطاعن مصلحة قائمة يبتغى من ورائها إبراء ساحته من الاتهام المسند إليه

 (٥)، ثم صدر من بعد ذلك حكم الهيئة من محكمة النقض لتوحيد المبدأ والأحكام الصادرة في هذا الشأن (٦) ومن ثم فإنه لا مراء في أن تفسير مصطلح "العفو العام على النحو الوارد بالمادة والذي تنقضي به الدعوى الجنائية قد يزيد المسألة تعقيداً، الأمر الذي نرى معه استبدال كلمة "الشامل" بكلمة "العام" لتدارك ما قد يحدث من لبس أما عن الفقرة الأخيرة فهي غير واضحة في حال انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، وكيفية الرد، فإن الحديث بشأنها يطول، ولا يتسع له هذا المقام . النص في القانون القائم : ثالثاً : المادة ( ٧٣ ) يجوز للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها ، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك . وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك . 

النص المقترح من نادي قضاة مصر : تحذف عبارة ( إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم ( لجعل الحق في الحصول على الأوراق عقب انتهاء التحقيقات حق لأطراف الدعوى سواء كان حاضراً أو لم يكن حاضراً. .

 النص في القانون القائم :

 رابعاً : المادة ( ١٠٤ ) " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور عدا حالة  التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مدير مركز الاصلاح والتأهيل أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا .

** وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية ". . النص في القانون الجديد المقترح من الحكومة : " لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا. 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير . وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية". . النص المقترح من نادي قضاة مصر : لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب علي المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا ، متى كان ذلك ممكنا.

**أسباب النص المقترح من نادي قضاة مصر : نقترح تعديل النص المادة (١٠٤) في فقرتها الأولى بإضافة عبارة " متى كان ذلك ممكناً " 

للأسباب الآتية : أولاً : أن الواقع العملي قد أثبت أن المحقق عندما يبدأ في تنفيذ هذا الإجراء بطلب أحد المحامين من النقابة، قد يتعذر عليه تنفيذ ذلك لأسباب عدة منها، عدم تواجد أي من المحامين بالنقابة، أو أن تكون النقابة مغلقة نظراً لتأخر الوقت، أو أن يكون جميع المحامين منشغلين بجلسات أخرى، أو أن يكون هناك إضراب عن العمل من جانب المحامين؛ مثل الاضرابات التي شهدتها ساحات المحاكم في الآونة الأخيرة؛ ففي هذه الحالات وما يماثلها - وقد صار ندب المحامي أمراً غير ممكناً – فإن من الواجب على المحقق البدء في التحقيق مع المتهم واستجوابه، ولا يكون المحقق قد أخطأ في شيء من الإجراءات إذا ما قام باستجواب المتهم دون حضور محام ذلك أنه غير ملزم بانتظار المحامي، أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها ، انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره، أو أن يتراخى عن الحضور من أجل تحسين موقف موكله وتوهين الأدلة قبله؛ وهو أمر لا يصب في مصلحة المجتمع، وحمايتها من الاعتداء عليها، والذي ائتمن النيابة العامة علي تحقيقها، بل يؤدي إلى الاضرار بالتحقيقات؛ ومن ثم، عدم الوصول إلى وجه الحق في الدعوي أو تحقيق العدالة، فبات بذلك التعديل الذي نقول به أمرا محتومًا ، فضلا عن أن يتماشى مع الضمانات التي أوردتها المادة (٥٤) من الدستور، ومع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

وسنعرض باقي المذكرة في الخبر التالي

تم نسخ الرابط